أخبار عاجلة

التشريعية استحقاق القسيمة من قبل | جريدة الأنباء


سامح عبدالحفيظ

وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراحين بقانون يتعلقان بتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن استحقاق الرعاية السكنية.

وأقرت اللجنة الاقتراح المقدم من النائب مرزوق الخليفة وأوردت في تقريرها الذي تنشره «الأنباء» أن الاقتراح ينص على: يستبدل بنص البند 1 من المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصا يقرر أنه لاستحقاق القسيمة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، يشترط ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على خمسمائة ألف دينار كويتي، وذلك بدلا من مائتي ألف دينار وفق النص القادم. وأضافت: يهدف الاقتراح بقانون الى معالجة الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين الواردة في المادة 22 من قانون الرعاية السكنية، وذلك نظرا لما شهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الاراضي وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها، ولتحقيق عرض المزيد من القسائم والعقارات مما يسهم في حل القضية الاسكانية.

أما عن الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النائب فارس العتيبي، قالت اللجنة إنه ينص:

يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصا يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة في تطبيق حكم المادة إذا كان قد آل عن طريقه الى جميع الورثة، وذلك بدلا من الزوجة أو أحد الأولاد الذين يعولهم وفق النص القادم، وبما لا يخل بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية. وأضافت في التقرير:

يهدف الاقتراح بقانون الى تحقيق المساواة في حقوق الرعاية السكنية بين الأولاد وحصول من آل اليه العقار على حق الرعاية السكنية، إذ ان نص المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه يحرم من حق التقديم للحصول على السكن من آل اليه العقار ويظل رهنا للايجارات، مما يثقل كاهل الأسرة، ومما في ذلك من ظلم لمن يؤول اليه العقار بعد وفاة رب الاسرة اذا سجل باسمه ولم يكن متزوجا، ثم تم بيع العقار وتوزيع ثمنه على الاسرة كل بنصيبه الشرعي، كما لو لم يكن قد سجل باسم شقيقهم الذي يحرم لاحقا من حق الرعاية السكنية، وزاد التقرير: بعد البحث والدراسة توصلت اللجنة الى أن الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة أحكام الدستور، وان فكرتهما نبيلة، إلا أن اللجنة أبدت بعض الملاحظات كالتالي:

٭ الاقتراح بقانون الاول: ضبط صياغة المادة الاولى في الاقتراح بإضافة كلمة «على» قبل كلمة «خمسمائة».

٭ الاقتراح بقانون الثاني: يشوبه بعض الغموض، حيث ان التعديل الوارد لا يتوافق مع الهدف المذكور في مذكرته الايضاحية، فالمادة التي يطالها التعديل لا تخاطب الورثة بل تخاطب رب الأسرة. لذلك ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بالاستيضاح من مقدم الاقتراح بشأن التعديل المطلوب، حتى يعكس النص المقترح الهدف المقصود منه بشكل واضح.

رأي اللجنة (التصويت):

بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي:

1 – بالنسبة للاقتراح بقانون الاول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظة السالف بيانها.

2 – بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظة السالف بيانها.

واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.

الاقتراح المقدم من مرزوق الخليفة

مادة 1: يستبدل بنص البند 1 من المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي:

«ألا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد خمسمائة ألف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، الى زوجته أو الى أحد أولاده الذين يعولهم».

مادة 2: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

مادة 3: على رئيس مجلس الوزراء، والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الايضاحية للقانون

صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية محددا شروط وضوابط إفادة المواطن من الرعاية السكنية وأورد القانون في المادة 22 من ضمن هذه الشروط عدم استحقاق الرعاية السكنية لمن ثمن له بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار وبالنظر لما شهده سوق العقار من ارتفاع حاد في أسعار الأراضي والبيوت وحجز البعض للعديد من القسائم للمضاربة عليها.

ولمعالجة هذه الآثار التي ترتبت على قيمة التثمين أو البيع جاء هذا الاقتراح بقانون لتعديل بند 1 من المادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه بزيادة قيمة التثمين أو البيع لاستحقاق الرعاية السكنية الى 500.000 دينار بدلا من 200.000 دينار المشار اليه، وهو ما يحقق عرض المزيد من القسائم والعقارات، مما يسهم في حل القضية الاسكانية.

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل للفقرة الاولى من المادة رقم 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

الاقتراح المقدم من فارس العتيبي

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة رقم 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص الآتي:

«يشترط الحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة الى جميع الورثة، وذلك دون الإخلال بحق الأولاد أو الزوجة في الحصول على الرعاية السكنية».

المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية للقانون

صدر القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وكان الدستور الكويتي قد حرص على النص في المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي على أن الأسرة أساس المجتمع، ونصت المادة 7 منه على أن: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين». وأسند الدستور الى المشرع أمانة حفظ كيان الأسرة وتقوية أواصرها، بما يفرض عليه مسؤولية كاملة في تبني قضايا الأسرة، وقد نصت المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه على أن «يشترط للحصول على الرعاية السكنية المنصوص عليها في هذا القانون ألا يكون رب الأسرة مالكا لعقار أو مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية المناسبة، وفي تطبيق هذا الحكم يعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة اذا كان قد آل عن طريقه، بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة الى زوجته أو الى أحد أولاده الذين يعولهم».

ووفقا للنص السابق يحرم من حق التقديم للحصول على سكن من آل اليه العقار ويظل رهنا للايجارات في الشقق مما يثقل كاهل الأسرة، ومما في ذلك من ظلم لمن يؤول اليه العقار بعد وفاة رب الأسرة اذا سجل باسمه ولم يكن متزوجا، ثم تم بيع العقار وتوزيع ثمنه على الاسرة كل بنصيبه الشرعي كما لو لم يكن قد سجل باسم شقيقهم الذي يحرم لاحقا من حق الرعاية السكنية. لذا قُدم هذا الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه من أجل المساواة في حقوق الرعاية السكنية بين الأولاد وحصول من آل اليه العقار على حق الرعاية السكنية.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى