200 دينار معونة للمعاقين | جريدة الأنباء
[ad_1]
- «التشريعية»: فردان لرعاية ذوي الإعاقة الشديدة ووثائق تأمين للمعاقين لجميع الخدمات العلاجية
سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحين بقانون لتعديل القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وورد في تقرير اللجنة الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان الاقتراح الأول المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي يقضي بإضافة فقرة اخيرة الى المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، تنص على ان يتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة الشديدة فردان معا، وتراعي المحكمة المختصة ذلك عند تكليفها من يتولى من الاقارب او غيرهم رعاية ذي الاعاقة في حال لم يتم الاتفاق ولم يتقدم احد لتولي الرعاية.
كما نص الاقتراح بقانون على اضافة مادتين جديدتين برقمي 46 مكررا و46 مكررا أ تقرران الزام هيئة ذوي الاعاقة بإصدار وثائق تأمين للأشخاص حاملي بطاقة اعاقة دائمة متوسطة او شديدة من شركات التأمين تكفل لهم تغطية تأمينية لجميع انواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية، وعدم جواز الجمع بين وثيقة التأمين الممنوحة لذوي الاعاقة من الهيئة واي وثيقة تأمين تمنح من اي جهة اخرى، على ان يستثنى من ذلك ذوو الاعاقة الذين يتمتعون بتغطية تأمينية عائدة لهم من وثائق تأمين مستحقة لذويهم.
وأضافت: يهدف الاقتراح بقانون الى معالجة القصور والجوانب السلبية والثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، والذي ألحق أضرارا بالغة بذوي الاعاقة الذين اصبحت حاجتهم ملحة الى ان يتولى رعايتهم فردان معا، فضلا عن منح ذوي الاعاقة مزيدا من الرعاية الصحية من خلال اصدار وثيقة تأمين لتغطية جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية.
وعن الاقتراح بقانون الثاني المقدم من النواب اسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر ومبارك الحجرف والصيفي الصيفي ينص على:
يستبدل بنص المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه نصا يقضي بمنح الأشخاص ذوي الاعاقة والذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان إعاقتهم تستوجب الاستعانة بسائق او خادم مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك، على ان لا يقل عن 200 دينار وأضافت: يهدف الاقتراح بقانون – حسبما جاء في مذكرته الايضاحية – الى المساهمة في رفع معاناة ذوي الإعاقة والمكلفين بالرعاية الذين يعانون من الزيادة في أسعار جلب العمالة المنزلية وخاصة من أصحاب المهن المتخصصة كالممرضين.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة تبين للجنة ان نصوص الاقتراحين بقانون تخلو من شبهة عدم الدستورية وجاءت متفقة وأحكام المادة 11 من الدستور التي تقضي بأن:
تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل. كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
كما أبدت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراحين بقانون على النحو الآتي:
الاقتراح بقانون الأول:
بعض النصوص تحتاج الى ضبط في الصياغة التشريعية، ومنها حذف عبارة (ممن عددتهم الفقرة الأولى وفق الترتيب الوارد بها) الواردة في المادة الأولى من الاقتراح بقانون، وإعادة صياغتها وفقا لما يلي (ويتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة الشديدة فردان معا وفقا للترتيب الوارد في الفقرة الأولى على ان تراعي المحكمة المختصة ووفقا للحالات المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة تكليف فردين لتولي الرعاية لذوي الاعاقة الشديدة).
الاقتراح بقانون الثاني:
التعديل الوارد في الاقتراح بقانون يرتب كلفة مالية، ومن ثم يترك الأمر فيه للجنة المختصة لتبحثه مع الجهات ذات الاختصاص.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الآتي:
1 – بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظة السالف بيانها.
2 – بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها مع الاخذ بالملاحظة السالف بيانها.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
اقتراح الشاهين والصقعبي والمطر والحجرف والصيفي
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 45 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: «يمنح الشخص ذو الإعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق أو خادم – مقابلا ماديا تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على الا يقل عن 200 دينار».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح
جاء القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بدولة الكويت ليمنح ذوي الاعاقة الحقوق والمميزات التي تعكس مدى اهتمام الدولة بهذه الشريحة المهمة في المجتمع.
وجاءت المادة 45 لتمنح احدى هذه المميزات، فقد منحت الشخص ذا الإعاقة مقابلا ماليا في حال قررت اللجنة الفنية ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم، لذا تم صرف مبلغ 150 د.ك لذوي الاعاقة الشديدة و100 د.ك لذوي الاعاقة المتوسطة.
ويعاني الكثير من ذوي الاعاقة والمكلفين بالرعاية من الزيادة في اسعار جلب العمالة المنزلية، خاصة من اصحاب المهن المتخصصة كالممرضين.
لذا جاء التعديل لرفع قيمة المنحة على الا تقل عن 200 د.ك للمساهمة في رفع معاناة ذوي الاعاقة والمكلفين بالرعاية من زيادة اسعار مكاتب جلب العمالة.
الاقتراح المقدم من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي
المادة الأولى: تضاف فقرة اخيرة الى نص المادة 25 ومادتان جديدتان برقمي 46 مكررا و46 مكررا أ الى القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه نصوصها كالآتي:
المادة 25 فقرة اخيرة: «ويتولى تقديم الرعاية لذوي الاعاقة الشديدة فردان معا ممن عددتهم الفقرة الأولى وفق الترتيب الوارد بها، وتراعي ذلك المحكمة المختصة المنصوص عليها بالفقرة (2) عند تكليفها من يتولى من الأقارب او من غيرهم رعاية ذي الاعاقة في حال لم يتم الاتفاق ولم يتقدم احد لتولي الرعاية».
المادة 46 مكررا: «مع مراعاة احكام المادة 46 مكررا أ تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار وثائق تأمين للأشخاص حاملي بطاقة اعاقة دائمة متوسطة او شديدة من شركات التأمين تكفل لهم الحصول على تغطية تأمينية لجميع أنواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية، على أن يتم ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون».
مادة 46 مكررا أ:«لا يجوز للأشخاص ذوي الاعاقة الجمع بين وثيقة التأمين التي تمنحها لهم الهيئة وبين اي وثيقة تأمين تمنح لهم من اي جهة اخرى، ويتم العمل بالوثيقة التي تكفل لهم التمتع بتغطية تأمينية افضل.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة الأشخاص ذوو الاعاقة الذين يتمتعون بتغطية تأمينية عائدة لهم من وثائق تأمين مستحقة لذويهم».
المادة الثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الإيضاحية للقانون:
كشف التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة عن قصور وجوانب سلبية وعن ثغرات ألحقت أضرارا بالغة بشريحة من شرائح المجتمع الكويتي خاصة شريحة «ذوي الاعاقة الشديدة» التي أصبحت حاجتها ملحة الى ان يتولى رعايتها فردان معا ممن عددتهم الفقرة الأولى من المادة 25 وفق الترتيب الوارد بها، على ان تراعي المحكمة المختصة المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة المشار إليها عند تكليفها من يتولى من الأقارب او من غيرهم رعاية ذوي الاعاقة في حال ما لم يتم الاتفاق ولم يتقدم احد لتولي الرعاية.
ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون على الزام الهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لإصدار وثائق تأمين للأشخاص حاملي بطاقة اعاقة دائمة متوسطة او شديدة من شركات التأمين تكفل لهم الحصول على تغطية تأمينية لجميع انواع الخدمات العلاجية والتأهيلية الطبية، على ان يتم ذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفا عليهم من المواعيد الطبية الطويلة ومنحهم المزيد من الرعاية الصحية.
[ad_2]
Source link