3 آلاف دينار الحد الأدنى لتقاعد | جريدة الأنباء
[ad_1]
- «الأنباء» تنشر تقرير اللجنة التشريعية عن اقتراحين بقانون قدمهما علي القطان الأول لشمول أبناء الكويتيات في التوظيف بالقطاع الخاص عبر إعطائهم أفضلية
سامح عبدالحفيظ
أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية اقتراحين بقانون جديدين يتعلقان بتحسين أوضاع العمالة الوطنية وأبناء الكويتيات في القطاع الخاص .
وأحالت اللجنة تقريرها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه الى مجلس الأمة بعد ان وافقت على الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب د.علي القطان والذي يقضي بإضافة مصطلح (أبناء الكويتيات) الى مادة التعريفات في القانون رقم 19 لسنة 2000، وذلك للدلالة على أبناء السيدة الكويتية المتزوجة من أجنبي بغية تفضيلهم على الأجانب في التوظيف في القطاع الخاص، كما قرر تكليف مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة من أبناء الكويتيات للعمل في الجهات غير الحكومية.
ورأت اللجنة ان الاقتراح يهدف حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية – الى شمول أبناء الكويتيات الأجانب في التوظيف في القطاع الخاص عبر إعطائهم أفضلية على الأجانب، لضمان ولاء هذه الفئة من المجتمع الكويتي وتشجيعهم للبقاء مع أمهاتهم الكويتيات كحق إنساني نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أقرت اللجنة الاقتراح الثاني الذي قدمه القطان أيضا بإضافة مادة للقانون نفسه تقضي بإعطاء العامل الكويتي في الجهات غير الحكومية والحاصل على دعم عمالة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة العديد من المزايا والامتيازات تتعلق بحقه في إكمال دراسته الثانوية والجامعية وباقي الدراسات العليا مع استمرار تقاضيه للبدل النقدي للعاطلين عن العمل أثناء فترة دراسته وتعديل مزاياه الوظيفية ومسماه بعد الحصول على المؤهل العلمي بالإضافة لامتيازات أخرى تتعلق بتحسين شروط التقاعد والتأمين الصحي والقسط الإسكاني والحصول على بدل تسريح في حال إنهاء عمله.
ورأت اللجنة ان الاقتراح يهدف – حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية – الى تحسين أوضاع العاملين من الكويتيين في القطاع الخاص ومنحهم مزايا وظيفية ومالية وتحفيزهم على التحصيل العلمي وتحسين الشروط المتعلقة بالتقاعد والتأمين الصحي والقروض الإسكانية لجذبهم وتحفيزهم للعمل في القطاع الخاص. وجاء نص التقرير كالتالي:
عرض عمل اللجنة
بعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان الاقتراحين بقانونين لا تشوبهما شبهة مخالفة أحكام الدستور، كما انهما ينطويان على فكرة جيدة تقوم على منح أولوية العمل في القطاع الخاص لأبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وكذلك تحسين الأوضاع الوظيفية للكويتيين العاملين في الجهات غير الحكومية.
وقد أبدت اللجنة بعض الملاحظات على الاقتراح بقانون الثاني وذلك على النحو الآتي:
1 – إضافة إلى ديباجة الاقتراح بقانون «الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له».
2 – ضبط صياغة البندين (1 و2) من المادة (5 مكررا)، بحيث يتم تجنب الإطالة فيهما، وتنوه اللجنة بأن المادة المضافة للاقتراح بقانون جاء برقم (5 مكرر)، في غلاف الاقتراح، بينما جاءت برقم (5 مكررا) في المادة الأولى منه.
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الآتي:
– بالنسبة للاقتراح بقانون الأول: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها.
– بالنسبة للاقتراح بقانون الثاني: الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها مع الأخذ بالملاحظات السالف بيانها. واللجة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده في ضوء ما تقضي به المادة 98 من اللائحة الداخلية.
الاقتراح الثاني
وجاء في الاقتراح بقانون الثاني الذي قدمه القطان
بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكرر الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
المادة 1
تضاف مادة جديدة برقم (5 مكررا) الى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه نصها الآتي:
المادة 5 مكررا
يستحق العامل الكويتي الذي يحصل على دعم عمالة عن طريق الهيئة العامة للقوى العاملة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة)، المزايا الآتية:
1 – الحق في الحصول على اجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت وحتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين على عمله بالمنشأة التي يعمل بها دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان اعادته للمنشأة وما يترتب على ذلك من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الدراسية التي حصل عليها وفق آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهات الحكومية، شريطة ان يكون بين برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والاجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم بشرط ان تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الدراسة هي المدة ذاتها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.
2 – الحق في الحصول على إجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم او البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراة بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور ثلاث سنوات متصلة على عمله بالمنشأة التي يعمل بها دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان اعادته للمنشأة وما يترتب على ذلك من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الأكاديمية التي حصل عليها وفق آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهات الحكومية، شريطة ان يكون بين برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والاجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم بشرط ان تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الخارج هي المدة نفسها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.
3 – إقرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الاساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة او لحين الحصول على وظيفة اخرى أيهما اقرب.
4 – رفع حد سقف المعاش التقاعدي الاساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.
5 – يتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة دون خصم اي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة او المرتب الشهري الخاص بالعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب.
6 – استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الأحوال.
7 – تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا ان تكون نسبة العجز الكلي والدائم 100%.
8 – الزام رب العمل بإخطار برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان اسباب الفصل.
9 – تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على أن تتحمله وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية).
10 – تخفيض القسط الشهري (للقرض الاسكاني) للعاملين في القطاع الخاص، على ان يعادل نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.
11 – يحق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص التقاعد قبل مدد التقاعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بثلاث سنوات من سنوات الخدمة في القطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.
12 – العمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.
13 – يحق للعامل الكويتي في القطاع الخاص الاقتراض بغض النظر عن كون المنشأة الخاصة مدرجة بالبورصة او بسوق الاوراق المالية ام لا، وبالشروط ذاتها المدرجة للعاملين في الجهات الحكومية.
مادة 2
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون الثاني
بعد مرور ما يزيد على 20 عاما من تطبيق القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، مازلنا نلاحظ ان الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة اعدادهم كبيرة بسبب الكوادر والمزايا المالية التي تم اقرارها للموظفين الكويتيين في القطاع الحكومي، ورغم ان مسار مخرجات التعليم يتجه للقطاع الخاص بنسبة مرتفعة، إلا ان الكوادر في القطاع الحكومي ضيعت جهد البرنامج في سنوات، لذا كان من الواجب التدخل الفوري لتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة اوجه الدعم والمزايا لجذب وتحفيز الراغبين بالعمل في القطاع الخاص وطمأنتهم بأن ما يتمتعون به من مزايا وظيفية لن تقل عن الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، وبموجب التعديل بهذا القانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بإقرار الزيادات التي يطمح إليها الراغبون بالعمل في القطاع الخاص دون ان تؤثر على ميزانية الدولة كما يعتقد البعض، وذلك لأن عدد الذين انتقلوا من القطاع الخاص للحكومة في الفترة منذ اقرار القانون وحتى الآن كلفت الدولة ميزانية ضخمة ولو استمر الانتقال من القطاع الخاص للقطاع الحكومي فسوف يتسبب بزيادة الاعباء المالية على الدولة بما يزيد على 3 اضعاف.
وبموجب هذا القانون فقد تضمنت المادة الاولى منه اضافة مادة برقم 5 مكررا تتضمن بنودا يمنح من خلالها المواطنون العاملون في القطاع الخاص الذين يتلقون دعم العمالة مزايا وظيفية ومالية تشمل ما يلي:
1 – الحق في الحصول على اجازة دراسية لاستكمال تعليمه داخل الكويت وحتى الحصول على الثانوية العامة بمرور عامين متصلين على عمله بالمنشأة التي يعمل بها دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان إعادته للمنشأة وما يترتب على ذلك من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الدراسية التي حصل عليها وفق آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهات الحكومية، شريطة ان يكون بين برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والأجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم بشرط ان تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الدراسة هي المدة ذاتها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.
2 – الحق في الحصول على اجازة دراسية لاستكمال التعليم في مستوى الدبلوم او البكالوريوس او الماجستير او الدكتوراه بعد الموافقة له بالحصول على منحة بالابتعاث الداخلي بمرور ثلاث سنوات متصلة على عمله بالمنشأة التي يعمل بها دون راتب مع استمرار البدل النقدي الموازي للعاطلين عن العمل واستمرار منح العلاوة الاجتماعية، مع ضمان اعادته للمنشأة وما يترتب على ذلك من تعديل للمزايا الوظيفية من جهة عمله وتعديل مسماه الوظيفي بموجب الشهادة الاكاديمية التي حصل عليها وفق آلية ديوان الخدمة المدنية للعاملين في الجهات الحكومية، شريطة ان يكون بين برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والاجهزة المعنية في الدولة وبين المنشأة الخاصة اتفاق على سبل الدعم بشرط ان تكون المدة التي سيقضيها الموظف في الخارج هي المدة ذاتها التي سيقضيها في المنشأة بعد التخرج.
3 – قرار بدل تسريح من العمل يعادل 60% من الراتب الأساسي المحتسب بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة سنة واحدة او لحين الحصول على وظيفة اخرى ايهما اقرب.
4 – رفع حد سقف المعاش التقاعدي الاساسي للتأمينات في القطاع الخاص حتى 3 آلاف دينار.
5 – يتحمل رب العمل بالقطاع الخاص مبالغ استقطاعات الاشتراك بمؤسسة التأمينات الاجتماعية كاملة دون خصم اي نسبة من مكافأة نهاية الخدمة او المرتب الشهري الخاص بالعامل الكويتي الحاصل على دعم العمالة حين التقاعد لأي سبب.
6 – استقطاعات التأمينات لا تشمل قيمة دعم العمالة بأي حال من الاحوال.
7 – تطبيق القواعد المعمول بها في القطاع الحكومي بالنسبة للتقاعد الطبي فيما يتعلق بنسبة العجز التي يشترط حاليا ان تكون نسبة العجز الكلي والدائم 100%.
8 – إلزام رب العمل بإخطار برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بصورة من قرار فصل العامل مع بيان اسباب الفصل.
9 – تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الخاص على ان تتحمله وزارة الصحة في نظام التأمين الصحي (عافية).
10 – تخفيض القسط الشهري (للقرض الإسكاني) للعاملين في القطاع الخاص، على ان يعادل نصف النسبة المخصصة للموظف في القطاع الحكومي.
11 – يحق للموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص التقاعد قبل مدد التقاعد المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية بثلاث سنوات من سنوات الخدمة في القطاع الخاص كمدة يجوز له التقاعد خلالها.
12 – العمل على زيادة دعم العمالة وفق جدول تراعى فيه سنوات الخدمة والخبرة.
13 – يحق للعامل الكويتي في القطاع الخاص الاقتراض بغض النظر عن كون المنشأة الخاصة مدرجة بالبورصة او بسوق الاوراق المالية ام لا، وبالشروط ذاتها المدرجة للعاملين في الجهات الحكومية.
كما تضمنت المادة الثانية من هذا القانون الغاء اي قرار او لائحة تتعارض مع بنود هذا القانون.
الاقتراح الأول المقدم من علي القطان
الاقتراح بقانون الأول الذي قدمه القطان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية
المادة 1: يضاف بند جديد الى المادة الأولى ومادة جديدة برقم التاسعة مكررا الى القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليها، نصهما كالآتي:
المادة (الأولى) البند 4:
4 – أبناء الكويتية: أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
المادة (التاسعة مكررا):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحدد مجلس الوزراء نسب العمالة من أبناء الكويتية للعمل في الجهات غير الحكومية وتسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة 3: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
مازالت تعاني الدولة من مشكلة وخطر التركيبة السكانية، وللحد من العمالة الوافدة في الجهات الحكومية وغير الحكومية على الدولة التوجه الى اعطاء احقية التعيين في الجهات غير الحكومية والمساواة بين المواطن الكويتي وأبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مما سوف يساعد في تقليص العمالة الوافدة تباعا.
والهدف من تقديم هذا الاقتراح هو القاء الضوء على فئة من فئات المجتمع الكويتي وهم ابناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي وحقهم في التوظيف بالقطاع الخاص اسوة بما تم تعديله في مرسوم الخدمة المدنية رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند 1 من المادة الأولى من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية الذي نصه الآتي «أن يكون كويتي الجنسية فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية».
وبطبيعة الحال فإن تعديل نظام الخدمة المدنية في الجهات الحكومية يجب ان يقابله تعديل بالقطاع الخاص، وعليه فإن الزام شركات القطاع الخاص بنسبة عمالة من ابناء المواطنات الكويتيات سوف يحد كثيرا من الاستعانة بخدمات الوافدين ويساهم بعد سنوات في انهاء مشكلة التركيبة السكانية اضافة الى ان من فوائد هذا التعديل ضمان الحد من التحويلات المالية التي يقوم بها الوافدون وتأثيرها المباشر على اقتصاد الوطن، عدا عن تقليص الجرائم المالية التي يرتكبها بعض الوافدين في الشركات الاهلية المسجلين عليها او العاملين فيها ولا يخفى على احد الاضرار الناتجة عن الجرائم الاخرى التي يرتكبها البعض مما يسيء الى سمعة الكويت، وفي حال شمول ابناء الكويتيات ضمن خطة التعيين في القطاع الخاص بالتساوي وبنفس النسب المقررة للكويتيين مما يعد معه ضمان ولاء هذه الفئة من المجتمع الكويتي وتشجيعهم للبقاء مع أمهاتهم الكويتيات كحق إنساني نصت عليها المواثيق الدولية في حقوق الإنسان، ولأنه بطبيعة الحال ما سيأخذه ابناء الكويتية من دخل مادي سيقومون بصرفه داخل الكويت والتقليل من اي خسائر اقتصادية ويساهم بانتعاش الاقتصاد في البلاد، ويحد من الجريمة ويقضي على العمالة الهامشية.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليؤكد على مساواة ابناء المواطنات الكويتيات من ازواج غير كويتيين مع المواطن الكويتي في احقية التوظيف في القطاع الخاص حسب النسب المقررة من قبل مجلس الوزراء.
ولذلك نص على اضافة بند جديد الى المادة الأولى نصه كالآتي:
المادة الأولى: بند 4 – ابناء الكويتية: أبناء المواطنة الكويتية المتزوجة من غير كويتي.
وكذلك اضافة مادة تحت رقم (التاسعة مكررا) ونصها كالآتي:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يحدد مجلس الوزراء نسب العمالة من ابناء الكويتية للعمل في الجهات غير الحكومية وتسري عليهم احكام هذا القانون.
[ad_2]
Source link