أخبار عاجلة

المالية 110 2 ملايين دينار الرسوم | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • لم نستثن أفراداً أو شركات من سداد الرسوم.. ونتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المتقاعسين
  • الوزارة لم تقم بإجراء أي تسوية أو إعفاء نهائياً ولا إصدار أي جدولة للرسوم المستحقة

محمد عواضة

كشفت وزارة المالية أن إجمالي المبالغ المحصلة منذ بداية تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء بلغت ما قيمته 110.29 ملايين دينار، في حين بلغت المبالغ المستحقة غير المحصلة نحو 4.93 ملايين دينار.

حديث الوزارة جاء ضمن ردها على سؤال برلماني للنائب مرزوق خليفة الخليفة أرسله وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، بشأن طلب إفادته عما إذا كان هناك أفراد أو شركات تخلفت عن دفع رسوم الأراضي الفضاء بموجب أحكام القانون رقم 50 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2008 وإجراءات وزارة المالية في هذا الشأن.

وقالت الوزارة في ردها على السؤال البرلماني إن هناك أفرادا وشركات تخلفت عن دفع الرسوم، ويتعذر على الوزارة توفير بيان بأسماء الأفراد والشركات المتخلفين عن السداد حفاظا على خصوصيتهم والتزاما بالنصوص الدستورية وعملا بالتفسير الصادر عن المحكمة الدستورية لنص المادة 99 من الدستور، حيث ذهبت المحكمة في تفسيرها لتلك المادة بأن الدستور قد كفل حق المواطن في الحفاظ على بياناته الشخصية وأسراره، كما بينت المحكمة في تفسيرها ان المسؤول واجب الاجابة على ما يوجه اليه من أسئلة على أن يكون الرد في إطار الضوابط الدستورية المقررة دون ان يكون من شأن السؤال إلزام بتقديم مستندات أو أوراق أو وثائق مؤيدة لصحة اجابته.

وحول الإجراءات المتبعة لدى وزارة المالية في شأن حصر الأفراد والشركات المستحق عليهم تلك الرسوم بموجب القانون المذكور سلفا، قالت «المالية» ان الإجراءات المتبعة تتمثل بمخاطبة وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري لتزويد الوزارة بكشف يتضمن أسماء الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008.

وأضافت ان إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل تقوم بتزويد بلدية الكويت بكشوف تتضمن أسماء الاشخاص الطبيعية والاعتبارية الخاصة بملاك الأراضي الفضاء المخصصة للسكن الخاص التي تزيد مساحتها أيا كان موقعها على الخمسة آلاف متر مربع في مجموعها وكل البيانات الخاصة بها، وذلك لتتحقق البلدية من خضوع هذه الأراضي للقانون 50 لسنة 1994 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 8 لسنة 2008، ومن ثم تعيدها البلدية بعد التحقق الى إدارة التسجيل العقاري التي تقوم بدورها بتزويد وزارة المالية بها.

ولفتت الى ان وزارة المالية تقوم بمخاطبة الملاك الخاضعين لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008، وإخطارهم بالرسوم المستحقة، وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر وبكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ومن ثم تبدأ الوزارة في استيفاء وتحصيل الرسوم من الملاك المبادرين بالسداد.

وحول الإجراءات التي اتخذتها «المالية» لملاحقة المتقاعسين عن سداد الرسوم، قالت الوزارة انها تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية، بما فيها التقاضي، وذلك بحق المتقاعسين عن سداد الرسوم.

وأشارت إلى أن هناك إجراءات تمنع أصحاب القسائم المتقاعسين عن سداد الرسوم من التصرف في تلك القسائم من خلال عدم إعطاء الموافقة الخطية لرفع الحظر عن القسائم الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008. بالاضافة إلى عدم إتمام إجراءات نقل الملكية أو إصدار توكيل بالتصرف إلا بعد استيفاء الرسوم المستحقة، حيث يقع باطلا كل تصرف الا بعد موافقة كتابية من وزارة المالية المشروطة باستيفاء الرسوم المستحقة للدولة.

وأوضحت وزارة المالية انه لم يتم استثناء أي من الأفراد أو الشركات من سداد الرسوم، مؤكدة أنها لم تقم بإجراء أي تسوية ولم يتم أي إعفاء نهائيا ولا إصدار أي جدولة للرسوم المستحقة على الأشخاص أو الشركات.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى