الأنباء تنشر تفويضات واسعة منحها | جريدة الأنباء
[ad_1]
أسامة أبو السعود
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قرارا وزاريا رقم 263 لسنة 2021 بشأن التفويض في بعض اختصاصات وزير العدل إلى وكيل الوزارة عمر الشرقاوي.
وتضمن القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه تفويضات في التعيين والترقية ونقل وندب وإعارة الموظفين ومنح المكافآت وتوقيع العقوبات والإحالة للتحقيق وكذلك إمكانية الاستعانة بخبرات موظفين من خارج الوزارة، كما أتاح له تفويض الوكلاء المساعدين في بعض الاختصاصات الموكلة إليه، وقد شملت التفويضات بعض ما يتعلق بالاختصاصات في الجهات المعاونة للقضاء في النيابة والخبراء، وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية بالنسبة لكافة الموظفين ومخـــتلف المجمــوعات الوظيفية فيما لم يرد به نص خاص:
1 ـ تعيين الموظفين في درجات مجموعة الوظائف العامة.
2 ـ ترقـــية الموظـــفين بالاختيار.
3 ـ منح كافة أنواع الإجازات وقطعها بالنسبة لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
4 ـ تكليف من يحل محل أحد الوكلاء المساعدين للقيام بأعماله حال غيابه ولحين عودته.
5 ـ نقل وندب الموظفين داخل قطاعات وإدارات الوزارة أو إلى الجهات الحكومية الأخرى، وتغيير المسمى وتعديل الأوضاع وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
6 ـ إعارة الموظفين للعمل بالجهات الأخرى وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
7 ـ شغل الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها (الندب أو التثبيت أو النقل).
8 ـ منح مكافآت شهرية بصفة شخصية لبعض موظفي الوزارة المتميزين كمكافأة خاصة وفقا للضوابط والتعليمات الصادرة من ديوان الخدمة المدنية
9 ـ الاستعانة بخبرات بعض الموظفين من خارج الوزارة وذلك وفقا للشروط وفي حدود القواعد الصادرة من ديوان الخدمة المدنية.
10 ـ اعتماد المكافآت عن أعمال أخرى، والمكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة، وفقا للقواعد الصادرة من الجهات المختصة
11 ـ وقف الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة عن العمل لمصلحة التحقيق أو للمصلحة العامة
12 ـ إحالة الموظفين للتحقيق.
13 ـ توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين من شاغلي مجموعة الوظائف العامة.
14 ـ وضع القواعد والإجراءات الخاصة بتقرير الصلاحية لفترة التجربة للموظفين الخاضعين لها وفقا للإجراءات والضوابط المقررة.
15 ـ استبقاء الموظف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الخدمة وذلك في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
16 ـ إصدار قرار فصل الموظف من الخدمة عند حصوله على ثلاثة تقارير نهائية بدرجة ضعيف وفقا للقانون.
17 ـ التوقيع على العقد الخاص وعقد الراتب المقطوع
18 ـ تعيين غير الكويتيين على العقد الثاني استثناء من القرار الوزاري رقم (249/2010).
19 ـ التصريح كتابة للموظف بالإدلاء بأي معلومات عن الأعمال التي تظل سرية لطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو نشر ذلك بأي وسيلة.
20 ـ منح الموظف إذنا كتابيا لتأدية أعمال للغير بمرتب أو بمكافأة أو بدونهما في غير أوقات العمل الرسمية وكذا كادر الخبراء بعد الحصول على إذن من مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء.
مادة ثانية: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية فيما يتعلق بالجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة بالنسبة لمجموعة الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة والعقود الثاني والراتب المقطوع) وكادر الخبراء:
1 ـ وضع النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات اللازمة لها.
2 ـ وضع النظم الخاصة بتدريب الموظفين والإشراف عليها.
3 ـ إجراء أي تعديل أو إضافة في بنود العقد الثاني بما في ذلك زيادة المكافأة الشهرية الشاملة التي تدون في العقد الذي يبرم مع من يرى تعيينه بموجب العقد الثاني ـ عن حدود ما يستحقه ـ فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية سواء عند التعاقد أو أثناء سريانه أو عند تحديده.
4 ـ تعيين الباحثين القانونيين (مجموعة الوظائف العامة في وظيفة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج).
5 ـ الاعتداد بالخبرة في مجال الوظيفة المطلوب التعيين عليها كشرط للتعيين بالدرجة الثامنة عامة
6 ـ الإعفاء من إلزام الموظفين المعينين بأعلى من الدرجات المقررة لمؤهلاتهم بالعمل في مجال التخصص المنصوص عليه لأسباب صحية.
7 ـ الإيفاد للدورات الخارجية لموظفي برنامج الشؤون القضائية وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
مادة ثالثة: يفوض وكيل الوزارة في الموافقة عند الاقتضاء على تخصيص السكن الحكومي أو الاستمرار في شغله وفقا للمدة المحددة بالتعليمات المنظمة بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
مادة رابعة: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية بالنسبة لشؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء:
1 ـ تعيين الخبراء الهندسيين والحسابيين.
2 ـ شغل الوظائف الإشرافية بناء على اقتراح مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء.
3 ـ الإحالة للتحقيق.
4 ـ توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بالنسبة لخبراء الإدارة العامة للخبراء.
5 ـ رفع الدعوى التأديبية على خبراء الإدارة العامة للخبراء والأمر بوقف الخبير حتى يفصل في التهمة المسندة إليه.
6 ـ ترقية الخبراء بالاختيار بناء على اقتراح مجلس شؤون خبراء الإدارة العامة للخبراء.
مادة خامسة: يفوض وكيل الوزارة في مباشرة الاختصاصات التالية المتعقلة بالجهات المعاونة للقضاء والنيابة العامة وكادر الخبراء:
صرف المبالغ المالية المستحقة عن سنوات سابقة في حدود الاعتمادات المالية بالميزانية.
تحديد الأعمال الإضافية التي يمنح عنها تعويضات من حيث المدة استثناء من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12/2012) وتعديلاته.
مادة سادسة: يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات التالية بالنسبة لكافة الموظفين بمختلف المجموعات الوظيفية:
1 ـ منح الإجازات وقطعها فيما عدا شاغلي الوظائف القيادية
2 ـ تطبيق أحكام نظامي الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2004 بشان قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي وتعديلاته.
مادة سابعة: يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير باعتماد الشيكات والأوراق الخاصة بالشئون المالية المتعلقة بالأمور الآتية:
1 ـ رواتب ومستحقات الموظفين على الصناديق أو البنوك.
2 ـ المبالغ التي تدفع للوزارات والجهات الحكومية والخاصة مقابل خدمات تؤدي للوزارة.
3 ـ المبالغ التي تحول إلى الوزارات والجهات الحكومية كاستقطاعات من رواتب الموظفين.
كما يفوض وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالتوقيع على أوامر وعقود الشراء.
مادة ثامنة: يجوز لوكيل الوزارة أن يفوض وكلاء الوزارة المساعدين ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ في بعض الاختصاصات المفوض فيها الواردة في هذا القرار.
مادة تاسعة: يجوز لوكيل الوزارة المساعد للشئون الإدارية والمالية أن يفوض مديري الإدارات في بعض الاختصاصات المفوض فيها الواردة في هذا القرار.
مادة عاشرة: تلغى كافة القرارات فيما يتعارض مع هذا القرار.
مادة حادي عشر: على جميع جهات الاختصاص كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه لذوي الشأن، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
[ad_2]
Source link