أخبار عاجلة

الدعيج لـ الأنباء كثرة الأوامر | جريدة الأنباء


  • كلما ازداد الفرق بين سعر الترسية والقيمة التقديرية في المناقصات ارتفعت نسب الأوامر التغييرية
  • ضبط أسس الأوامر التغييرية يسهم في حفظ التكاليف بنسب تتراوح بين 5 و10% من عمليات الشراء العام

أحمد مغربي

رأى الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة م.أسامة الدعيج أن كثرة الأوامر التغييرية في العقود المبرمة وتجاوزها النطاق المتفق بشأنه هو أمر قد يلحق بصورة أو بأخرى ضررا بالمال العام ويبعدنا عن الالتزام بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية لقانون المناقصات.

وقال الدعيج في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه في أنظمة الشراء العام تشكل التكاليف أو القيم التقديرية احدى الركائز الأساسية في إجراءات ترسية المناقصات لتوريد الأصناف وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات.

وأضاف أن تقدير التكاليف هو إطار عام يضم الأسعار القياسية (المعيارية) وحساب الكميات التي يتطلبها استثمار معين في الأصول أو المشاريع أو الخدمات، شاملا على تكلفة المخاطر والافتراضات التي استند عليها.

وتستخدم هذه التقديرات في المقام الأول كمدخلات للميزانية، وكإحدى أدوات صنع القرار والتخطيط والضبط لعمليات الشراء، مشيرا إلى أنه يتم تحديد القيم التقديرية بالخبرات التراكمية والتنبؤ بالتكاليف المستقبلية، وإذ تكمن صعوبة تقدير التكاليف في أنها تعتمد في المقام الأول على الفرضيات وأسعار الأسواق والبدائل المتاحة وسابق الخبرة النوعية في الحالات المماثلة.

ولفت إلى أن أهمية تحري الدقة تكمن عند تحديد القيمة التقديرية استنادا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2017 في أنه تتم ترسية المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه متوافقا مع متطلبات وثائق المناقصة، وفقا للقيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن بعد التحقق من سلامة الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية إن وجدت.

ومن ناحية أخرى، وبناء على أحكام القانون المذكور فإنه يجوز إلغاء المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب من مجلس إدارة الجهاز وبناء على كتاب مسبب من الجهة صاحبة الشأن، وذلك في حالة إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية للعقد أو تجاوز مقدار الاعتمادات المالية المتاحة لتمويل عقد الشراء.

وأوضح الدعيج أن هناك أعدادا من المناقصات تتم ترسيتها على أقل الأسعار بمبالغ قد تفوق القيمة التقديرية أو أقل منها أو تعادلها لسبب أو لآخر، ومن المؤكد أنها ليست مسألة معرفة المناقصين لمبالغ القيم التقديرية والميزانيات المرصودة، بل بمدى قيام الجهة المعنية بالتوصل الى قيم تقديرية قريبة من الواقع بعد اجراء دراسات دقيقة شاملة لتحديد وتقييم الاحتياج بناء على معلومات وافتراضات واقعية تراعي تكاليف الأداء والوقت والجودة.

وببساطة ما يعنينا في نهاية المطاف هو الحصول على أفضل المواصفات بأقل الأسعار وبأسرع وقت انجاز وأقل عامل مخاطرة وهذه المعادلة التي نسعى الى تحقيقها.

وفيما يتعلق بالأوامر التغييرية والتمديد لعقود الشراء العام لتوريد السلع والمنتجات وتنفيذ الأعمال وأداء الخدمات، قال الدعيج انها حالة استثنائية عن المسار التعاقدي، يعود سببها لأي من الأمور التالية: القصور في البيانات والمواصفات ومخرجات دراسات تقييم وتحديد الاحتياج زيادة المتطلبات أو انخفاضها القوى القاهرة.

ولفت إلى أن المادة 196 من القانون المدني نصت على أن العقد هو شريعة المتعاقدين، فلا يجوز لأحدهما أن يستغل نقصه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ينقض القانون بغيره.

فالمسألة هنا تمكن في ما هي حدود التغيير التي يسمح بها وجاء عليها الاتفاق بالإيجاب والقبول بأحكام العقد المبرم.

واستنادا الى الشروط العامة في العقود النموذجية المعتمدة، فإنه يجوز للجهة صاحبة الشأن وحتى إصدار شهادة الاستلام المؤقت للأشغال بأن تحدث أية تغييرات في شكل ونوعية وكمية الأشغال أو أي جزء منها قد تراها ضرورية، وأن هذه التغييرات تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد وتؤخذ قيمتها بعين الاعتبار إن وجدت عند تقدير قيمة مبلغ العقد.

وعلى الجهة صاحبة الشأن أن تقرر المبلغ الذي ترى وجوب إضافته أو خصمه على المبلغ المسمى في العقد بالنسبة للتغييرات الحقيقية ويجب تقدير ذلك حسب الأسعار الواردة في جدول الأسعار وإذا لم يتضمن العقد أي أسعار بالنسبة للأشغال الزائدة أو الإضافية.

وذكر أن المادة 74 من قانون المناقصات بينت بأنه لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار أوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة أو النقص (5%) من مجموع قيمة العقد إلا بموافقة مجلس الجهاز بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ إن وجدت.

كما أفادت المادة 75 من ذات القانون بأنه لا يجور تعديل أسعار العقد زيادة أو نقصا في حالة تغير أسعار المواد الرئيسية الداخلة في بنود المناقصة والتي تحدد أسعارها عالمياً إلا وفقا لمعادلة ينص عليها بالوثائق والعقد المبرم ويتم العرض على المجلس لإقرار ما تم منها.

وتابع بالقول: لقد وضحت المادة 7 من قانون المناقصات دور الأمانة العامة للجهاز ممثله بالقطاع الفني في دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ومقارنتها بتقديرات الجهة صاحبة الشأن وطلبات الأوامر التغييرية ورفع تقارير بشأنها للمجلس للبت فيها.

وعليه فإن دور الأمانة العامة للجهاز ممثلة بالقطاع الفني هو التحقق من مدى سلامة أسس احتساب القيم التقديرية والأوامر التغييرية بينما يحسم مجلس إدارة الجهاز مسألة اعتماد القيم التقديرية كإحدى الركائز الأساسية لترسية المناقصات، ومدى استحقاق الأوامر التغييرية كحالة استثنائية لعقود المناقصات التي تمت ترسيتها.

وأكد الدعيج انه وفقا للخبرات والتجارب العالمية فإنه كلما ازداد الفرق بين سعر الترسية عن القيمة التقديرية في المناقصات ازدادت نسب الأوامر التغييرية في عقودها المبرمة، وأنه من الممكن أن تسهم عملية ضبط أسس احتساب القيم التقديرية والأوامر التغييرية في حفظ التكاليف بنسب تتراوح ما بين (5 – 10%) من عمليات الشراء العام.

11 مرحلة لإعداد التكلفة التقديرية

حدد م.أسامة الدعيج مراحل إعداد التكلفة التقديرية والتي تتمثل بالتالي:

٭ تحديد الغرض من حساب التكلفة التقديرية.

٭ تقييم الاحتياج.

٭ تحديد النطاق والأصناف والأشياء المطلوبة.

٭ تحديد هيكلية التكلفة.

٭ أعداد واعتماد القواعد الأساسية والفرضيات.

٭ جمع البيانات.

٭ حساب التكلفة والمقارنة.

٭ اختبار الحساسية.

٭ تحليـــل المخاطـــر والافتراضيات.

٭ وضع السعر التقديري وتقديمه.

٭ تحديث التكلفة بناء على التكلفة الفعلية وأثر المستجدات.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى