العرو يقترح تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنح الحق في إبلاغ الني..
[ad_1]
أعلن النائب مبارك العرو عن تقديمه اقتراحاً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
ويقضي الاقتراح بمنح الحق لرئيس الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام من واقع ممارسته دوره الرقابي.
وجاءت مواد الاقتراح بقانون على النحو الآتي:
(مادة أولى)
تضاف مادة جديدة برقم (60) مكرر إلى القانون المشار إليه يكون نصها كالتالي:
(يكون للهيئة المشكلة بموجب المادة 60 من هذا القانون إذا ما تبين لها أن المخالفات المالية المرتكبة والمنصوص عليها بالمادة 52 ترتقي لتشكل جريمة اعتداء على المال العام أن تقوم بإخطار رئيس الديوان لتقديم بلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الجرائم).
(مادة ثانية)
يلغى كل حكم يعارض أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
نصت المادة 151 من الدستور الكويتي على أن ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ، ويكون ملحقا بمجلس الأمة ، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية ، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريرا سنويا عن أعماله وملاحظاته ، ونفاذاً لذلك صدر القانون رقم القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته المتعاقبة والتي خلت جميعها من حق الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية الجسيمة التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام وهو الأمر الذي يتعارض ويتناقض مع سلطته الرقابية ويجعله يقف عند حد إعداد الملاحظات والتقارير بتلك المخالفات ما استلزم الأمر التدخل من المشرع واستحداث مادة جديدة برقم 60 مكرر والتي تعطي الحق لرئيس الديوان في إبلاغ النيابة العامة عن المخالفات المالية التي تشكل جرائم اعتداء على المال العام من واقع ممارسته دوره الرقابي إذ من غير المقبول ومن غير المنطق ألا يمنح هذا الحق في الإبلاغ عن المخالفات والجرائم التي تشكل اعتداء على المال العام بعد كل هذا الجهد المبذول لمراقبة الجهات الحكومية وفق الصلاحيات الممنوحة له بالقانون.
[ad_2]
Source link