اقتراح نيابي لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس بشأن عقد الجلسات ف..
[ad_1]
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن تعقد جلسات المجلس في حال غياب الحكومة متى اكتمل النصاب القانوني لها.
وجاء في نص الاقتراح المقدم من النواب مهند الساير، وعبدالله المضف، وحسن جوهر، ومهلهل المضف و د. حمد روح الدين على الآتي:
مادة أولى: تضاف فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963م المشار إليه، نصها الآتي: ” وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء حاضرين من غير الوزراء”.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن المادة (۹۰) من الدستور تنص على أن (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررین لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة (۹۷) على أنه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضة).
ويستفاد من النصين السابقين أن المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة: الأول أن يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني أن يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث أن يحضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء.
ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور أي تعليق على نص المادة (۹۷) وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة إنما يتم من خلال المعنى المباشر للنص.
وواضح أن المشرع الدستوري اكتفي، في إطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة، بحضور أكثر من نصف الأعضاء. ولما كانت المادة (۸۰) من الدستور تنص على أنه “يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للأحكام التي يبينها قانون الانتخاب.
ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم “، فإن هذا يعني أنه يكفي، لصحة اجتماعات مجلس الأمة، حضور أكثر من نصف الأعضاء سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من أعضاء منتخبين فقط، أو أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم (أي وزراء) .
وبناء على ذلك فإنه متى حضر في الزمان والمكان المقررین لاجتماع مجلس الأمة أكثر من نصف الأعضاء، الاجتماع صحيحة سواء بحضور الوزراء، أو بعضهم ، أو من دون حضورهم .
صحيح أن المادة (116) من الدستور تنص على أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها .
إلا أن هذه المادة تنظم ثلاث مسائل : الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث في أثناء جلسات المجلس ، حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك أما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة إثابتهم عنهم في الحديث ، أما الثالثة فهي حق المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته أما بالنسبة لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة وهو ( ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ) ، فإن المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء أو الوزراء ، أي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنهم ، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين بتمثيل الحكومة في جلسات المجلس ، أي إن المادة (۱۱۹)لا تشترط (حضور) الوزراء کي تصح اجتماعات مجلس الأمة ، بل هي تقصر حق ( تمثيل ) الوزارة في جلسات مجلس الأمة على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء.
ولو أن المشرع الدستوري أراد حقا أن يوجب لصحة اجتماعات مجلس الأمة أن تحضر الوزارة برئيسها أو بعض أعضائها لأورد هذا الشرط في صلب المادة (۹۷) وبصيغة واضحة لا لبس فيها.
وهكذا تستطيع الحكومة بعدم حضورها اجتماعات المجلس أن تعطل اجتماعاته المدة التي تراها ، وهي مدة مهما طالت محسوبة ضمن فترة دور الانعقاد، وهي صلاحيات تفوق تلك التي نصت عليها المادة 106 من الدستور من أن ” للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا ، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد “.
إن استمرار القول إن المادة (116) من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة ، وإن غيابها المتعمد أو المعذور ، پرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني أن الحكومة ، منفردة ، أن تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي إن أرادت للمجلس أن يجتمع حضرت الجلسة ، وإن أرادت إلغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة . وهو ما مارسته الحكومة فعلا وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين وتستطيع الحكومة أيضا بغيابها تعطیل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو إليها الرئيس أو عشرة أعضاء وفقا لحكم المادة ۷۲ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. بل إن غياب الحكومة المتعمد أو المعذور في هذه الحالة سيؤدي إلى تعطيل حق أغلبية أعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة 88 من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناء على طلب هذه الأغلبية.
لذلك ومنعا لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة، أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على إضافة فقرة خامسة إلى المادة 74 من القانون رقم ۱۲ لسنة 1963م في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بوجوب عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء الحاضرين من غير الوزراء.
[ad_2]
Source link