أخبار عاجلة

الداخلية الترشيح لعضوية الأمة من 26 | جريدة الأنباء

[ad_1]

أصدرت وزارة الداخلية قراراً لتحديد موعد بدء التسجيل للترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة على ان يبدأ التسجيل اعتبارا من يوم غد الموافق ٢٦ الجاري. وجاء قرار «الداخلية» كالتالي:

٭ وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

٭ وبناء على المرسوم رقم (150 لسنة 2020) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) العدد رقم 1506 الصادر يوم الأحد الموافق 25/10/2020.

يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 26/10/2020 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 4/11/2020.

ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة ـ من الناخبين الكرام ـ مراعاة التالي:

أولا: شروط الترشيح

يشترط في من يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.

2 ـ أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.

3 ـ ألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.

4 ـ أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:

أ ـ الذات الإلهية.

ب ـ الأنبياء.

ج – الذات الأميرية.

(م2/ انتخابات)

ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه

1 ـ يتقدم طالب الترشيح إلى مدرسة خولة المشتركة للبنات الكائنة بمنطقة الشويخ السكنية ـ قطعة 2 ـ بالقرب من إدارة شؤون الانتخابات، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لتسلم طلب الترشيح الذي أُعد لهذا الغرض، مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد 2 صورة شخصية.

2 ـ يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.

3 – يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا عن طريق الـ «كي نت» ويحصل على إيصال بالسداد.

4 ـ يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.

ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح

للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

رابعا:

لا يجوز أن يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد على دائرة واحدة قبل إغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.

خامسا:

إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية:

1 ـ متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.

2 ـ الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.

3 ـ رؤساء لجان قيد الناخبين وأعضائها وأقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

فعليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.

سادسا:

إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى