أخبار عاجلة

الأنباء تنفرد بنشر مشروع لائحة | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • السماح للمطاعم والمقاهي والمكتبات ومكاتب السيارات باستغلال الأرصفة مؤقتاً
  • 5 دنانير رسماً شهرياً عن كل متر من المساحة المستغلة للمطاعم والمقاهي والفنادق
  • استيفاء رسم شهري قدره 20 ديناراً نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف
  • 1000 دينار رسماً عن إصدار ترخيص للمهرجانات وتحصّل القيمة نفسها عند كل تجديد
  • يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات والطرق في أي وقت
  • يجوز عمل زراعات جمالية أخرى شريطة ألا يزيد ارتفاعها على متر واحد وألا تكون ثابتة

بداح العنزي

انتهت البلدية من التعديلات النهائية على مشروع لائحة إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي ان التعديلات تشمل التالي اضافة البند 5 الى المادة الرابعة على النحو التالي: «المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة حسب الأنشطة والمواقع التي تحددها البلدية بناء على قرار المجلس البلدي» كما تمت إضافة فقرة أخيرة الى المادة السادسة من مشروع اللائحة لمواجهة مخالفة المركبات المتنقلة، كالتالي «كما يجوز للبلدية رفع وازالة المركبات المتنقلة المخالفة للمواقع المرخصة لها من قبل الجهات التي أصدرت الترخيص وفقا للمواقع التي حددتها البلدية سلفا لتلك الجهة.

وتشمل مواد اللائحة التي تنفرد «الأنباء» بنشرها ما يلي:

المادة الأولي

لا يجوز إشغال الطرق العامة أو الميادين أو الأرصفة أو المساحات العامة بغير ترخيص من البلدية.

المادة الثانية

يستلزم للترخيص باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمام المحلات توافر الشروط والضوابط الأتية:

1 ـ أن تكون المساحة أو الرصيف ملاصقة مباشرة للقسيمة الواقع بها العمل كما يجوز الترخيص لأكثر من ساحة للمحل الذي يقع على أكثر من واجهة.

2 ـ ألا يؤثر الاستغلال في طريق المشاة أو اعاقة الحركة بصفة عامة على أن يترك ما لا يقل عن ثلاثة أمتار للمشاة وألا يزيد عمق المساحة المستغلة للرصيف الملاصق على 1م كحد أقصى.

3 ـ يعتبر الترخيص ملغى في حالة تغيير الموقع من قبل المرخص له ويجب اخلاء الموقع وتنظيفه وإعادة العمل على ما كان عليه قبل الترخيص، وفي حالة وجود مظلات متحركة يجوز تسكير جوانب المظلات بمواد شفافة نافذة للرؤية.

4 ـ يجوز بموافقة البلدية القيام بزراعات جمالية أخرى شريطة ألا يزيد ارتفاعها على متر واحد فقط وألا تكون ثابتة وقابلة للإزالة.

5 ـ يلتزم المرخص له بالمساحة الكلية بعد أخذ موافقة الادارة المختصة مع مراعاة أنظمة السلامة.

6 ـ يلتزم المرخص له بعدم استغلال المساحة في غير الغرض المخصص له.

7 ـ يلتزم المرخص له بالآداب العامة والنظام العام.

المادة الثالثة

يجوز للبلدية الترخيص باستغلال الأرصفة والساحات بالنسبة للمحلات التي تمارس الأنشطة التالية فقط بصفة مؤقتة وفقا للانشطة المدونة قرين كل منها وطبقا للشروط المحددة بهذه اللائحة:

1 ـ المطاعم بمختلف أنواعها ويسمح بوضع الشوايات المغلقة والكراسي والطاولات المظلات المتحركة وأجهزة التبريد والأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية وبرادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية.

2 ـ المقاهي ويسمح بوضع الكراسي والطاولات والمظلات المتحركة وأجهزة التبريد والتدفئة والأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المواد الغذائية وبرادات المرطبات والمياه الغازية.

3 ـ المكتبات.

4 ـ لعب الأطفال.

5 ـ الأواني المنزلية.

6 ـ البنشر وكهرباء السيارات وكراج السيارات.

7 ـ محلات الدراجات بأنواعها.

7 ـ مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات في المناطق الصناعية والحرفية فقط والتي توجد مقابلها ساحة على لا تزيد الساحة على 100م2.

9 ـ مواد البناء.

10 ـ المأكولات الخفيفة ويسمح بوضع شوايات مغلقة وكراسي وطاولات ومظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة والأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية وبرادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية.

11 ـ الفطائر والمعجنات ويسمح بوضع كراسي وطاولات وشواية مغلقة ومظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة والأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية.

12 ـ الفنادق في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطعم مأكولات خفيفة أو مقهى أو فطائر ومعجنات ويسمح بوضع شوايات وطاولات وكراسي ومظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة.

13 ـ سوق مركزي ويسمح بوضع الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط.

14 ـ الحضانات ويسمح بوضع ألعاب أطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفئة في الحديقة المرخصة من قبل البلدية شريطة وضع حماية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

المادة الرابعة

يجوز للبلدية الترخيص مؤقتا باستغلال الساحات والميادين والأماكن العامة بالنسبة للأنشطة التالية:

1 ـ يرخص للشركات والمؤسسات التجارية بوضع الأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات الغذائية الخاصة بها بعد موافقة الجهة المسؤولة عن المبني في المواقع التالية:

٭ أمام الأماكن العامة العائدة للدولة باختلاف أنشطتها وأنواعها «خارج أسوار الممتلكات العامة».

٭ أمام محلات بيع وتداول وتجهيز وإعداد المواد الغذائية المختلفة ويجب وضع بلاط خاص يتناسب مع نشاط المحل.

٭ المراجيح وألعاب الأطفال بالساحات والميادين العامة في مناسبات الأعياد شريطة التقيد بأنظمة السلامة.

٭ عرض الجوائز والهدايا من سيارات وأجهزة كهربائية.. الخ.

٭ المهرجانات ذات الفعاليات المختلفة بالساحات والميادين والطرق العامة بما لا تزيد مدة ترخيصها على ثلاثة أيام تجدد شريطة موافقة الجهات المعنية ووفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مدير عام البلدية.

٭ المركبات المتنقلة المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة وذلك حسب الأنشطة والمواقع التي تحددها البلدية بناء على قرار المجلس البلدي.

المادة الخامسة

تفرض رسوم شهرية على المحل أو المنشأة مقابل الترخيص الذي تصدره البلدية كالتالي:

أولا: يتم استيفاء رسم شهري قدره 3 دنانير عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الحالات الاتية:

٭ استغلال الساحات والأرصفة والطرق العامة والميادين للمحلات التي تمارس الأنشطة: المكتبات، لعب الأطفال، الأواني المنزلية، البنشر وكهرباء وحراج السيارات، محلات الدراجات بأنواعها، مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات في المناطق الصناعية الحرفية فقط التي يوجد مقابلها ساحة على إلا تزيد المساحة المرخصة عن 600م2، سوق مركزي الأواني المنزلية ولعب الأطفال والأدوات المكتبية فقط، ويجوز الترخيص المؤقت في المناسبات والأعياد اوضع المراجيح ولعب الأطفال وسيارات الجوائز في الساحات.

ثانيا: يتم استيفاء رسم شهري قدره 5 دنانير عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الحالات التالية:

1 ـ المطاعم لوضع طاولات وكراسي فقط.

2 ـ المقاهي لوضع طاولات وكراسي فقط.

3 ـ المأكولات الخفيفة لوضع طاولات وكراسي فقط.

4 ـ الفطائر والمعجنات لوضع طاولات وكراسي فقط.

5 ـ الفنادق في حالة استغلال الخدمات الفندقية كمطعم مأكولات خفيفة أو مقهي أو فطائر ومعجنات لوضع طاولات وكراسي.

6 ـ مواد البناء.

7 ـ وضع برادات المرطبات والمياه الغازية والمعدنية وأي مأكولات أو مشروبات أخرى والأجهزة الأوتوماتيكية لبيع المنتجات على الرصيف.

ثالثا:- استيفاء رسم شهري قدره 10 دنانير عن كل متر مربع من المساحة المستغلة في الحالات التالية:

1 ـ المطاعم اذا اضيف الى الطاولات والكراسي مظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة.

2 ـ المقاهي اذا اضيف الى الطاولات والكراسي مظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة.

3 ـ المأكولات الخفيفة اذا اضيف الى الطاولات والكراسي مظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة.

4 ـ الفطائر والمعجنات اذا اضيف الى الطاولات والكراسي مظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة.

5 ـ الفنادق اذا اضيف الى الطاولات والكراسي مظلات متحركة وأجهزة تبريد وتدفئة.

6 ـ الحضانات في حالة وضع لعب أطفال ومظلات وأجهزة تبريد وتدفئة في الحديقة المرخصة من قبل البلدية.

رابعا: استيفاء رسم شهري قدره 20 دينارا كويتيا نظير وضع شواية مغلقة على الرصيف.

خامسا: استيفاء رسم قدره 1000 دينار عن إصدار ترخيص المهرجان ويحصل ذات الرسم عن كل تجديد.

المادة الساسة

يجوز للبلدية إلغاء الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات والطرق العامة والميادين في أي وقت، أو لأية أسباب تقتضيها المصلحة العامة دون أن يكون للمرخص له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض، كما يجوز للبلدية رفع وازالة المركبات المتنقلة المخالفة للمواقع المرخصة لها من قبل الجهات التي أصدرت الترخيص.

المادة السابعة

تكون مدة سريان وانتهاء الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري أما بالنسبة للحضانات فتكون مدة الترخيص هي نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص الصادر للحضانة ويجوز للبلدية تجديد الترخيص شريطة تجديد الترخيص التجاري أو تجديد ترخيص الحضانات من الجهة المختصة المشرفة.

المادة الثامنة

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد على خمسمائة دينار كويتي كل من يخالف نص المادة الأولى من اللائحة، وإذا لم تتجاوز المساحة المستغلة أربعة أمتار مربعة وفي حالة ثبوت الإدانة يجب الحكم أيضا بناء على طلب البلدية بالرسوم المستحقة لها.

المادة التاسعة

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار كويتي ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف نص المادة الأولى.

المادة العاشرة

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ولا تتجاوز ألف دينار كل من يخالف نص البنود أرقام 6 و2 من المادة الثانية.

المادة الحادية عشرة

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ولا تتجاوز ألفان وخمسمائة دينار كل من يخالف البند 7 من المادة الثانية.

المادة الثانية عشرة

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلا عن الغرامة بعقوبة سحب الترخيص نهائيا أو لمدة معينة والغلق والإزالة الفورية.

المادة الثالثة عشرة

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذه اللائحة صفة الضبطية القضائية وتأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة أن يصدر قرارا بغلق المحل أو المنشاة.

المادة الرابعة عشرة

قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي تقل الغرامة المقررة فيها عن خمسمائة دينار وعلى محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره، وعلى الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال 30 يوما من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية، ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح، ويترتبة على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة أثارها.

المادة الخامسة عشرة

يصدر مدير عام البلدية القرارات المنظمة لإجراءات إصدار وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة والمواعيد والجهات المختصة بإصدارها.

المادة السادسة عشرة

يلغى القرار الوزاري رقم 149 لسنة 2006 وتعديلاته بشأن لائحة تراخيص استغلال الساحات والأرصفة للاستعمال التجاري.

المادة السابعة عشرة

يستمر العمل بالتراخيص الصادرة وفق أحكام القرار الوزاري وتعديلاته لحين انتهائها أو إلغائها أو سحبها أو انتهاء الترخيص التجاري أو الترخيص الصادر من الجهة المختصة المشرفة على الحضانات أيهم أقرب.

المادة الثامنة عشرة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى