الحبس 3 أشهر وغرامة 500 دينار | جريدة الأنباء
[ad_1]
- لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح بالتعليم من المرور
الحبس 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 300 دينار ولا تقل عن 150 ديناراً عقوبة كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية من دون رخصة سوق أو برخصة تقرر سحبها أو وقف سريانها.
- قيادة مركبة آلية بإهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر.
- عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية والمواكب الرسمية.
- السير على كتف الطريق.
الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 500 دينار ولا تقل عن 200 دينار لكل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
- قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
- أجرى سباقاً للمركبات الآلية على الطريق أو تجمعاً لاستخدامها برعونة أو تفريط.
- تجاوز الحد الأقصى للسرعة أو قيادة «الباجيات» في غير الأماكن المخصصة لها.
- قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية أو استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة.
- قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو من دون لوحاتها المعدنية أوتغيير الأرقام.
- استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
- مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات للمرة الثانية.
الحبس مدة لا تزيد على شهرين وغرامة لا تزيد على 200 دينار ولا تقل عن 100 دينار لكل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
- التسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة.
- وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أوعدم تثبيته في المقاعد الخلفية.
- قيادة مركبة خالية من «الفرامل» أو كانت مكابحها غير صالحة للاستعمال.
- تسليم مالك المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة.
- مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة أو ارتفاعها أو عرضها أو طولها أو وزنها.
- قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها.
- عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية أو العلامات المرورية.
- قيادة مركبة بدون تأمين ساري المفعول أو مخالفة ضوابط لون الزجاج أو شفافيته.
- وضع أي كتابات أو ملصقات أو صور على جسم المركبة من دون تصريح من المرور.
- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
- مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات للمرة الأولى.
الحبس مدة لا تزيد على شهر وغرامة لا تزيد على 100 دينار ولا تقل عن 50 ديناراً لكل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- قيادة مركبة آلية دون علم أو موافقة مالكها أو المرخصة باسمه أو حائزها.
- قيادة مركبة تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة أو غير مقروءة الأرقام أو بلوحة واحدة.
- الامتناع عن تقديم رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
- استعمال مصابيح أو مكبرات صوت خلاف المصرح به قانونا.
- السير أو الوقوف بالمركبة على الأرصفة أو الطرق المخصصة للمشاة.
- الوقوف بالمركبة ليلاً في الطرق السريعة أو الطرق غير المضاءة من دون إضاءة الأنوار الصغيرة بها.
- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
- الانعطاف أو الدوران أو الدخول أو الرجوع عكس اتجاه السير.
- قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة أو الدائرية.
الحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً وغرامة لا تزيد على 75 ديناراً ولا تقل عن 45 ديناراً لكل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
- الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب أو تقاضي أجر أكثر من المقرر.
- ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة أو مخالفة حارسها قواعد المرور أو إهماله في رقابتها.
- مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) قواعد المرور.
- قيادة مركبة آلية مع عدم حمل إجازة تسيير المركبة أو رخصة سوق.
- قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
- ترك المركبة أو أنقاضها مهملة في أي مكان بالطرق أو على جوانبها.
- سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على أي جزء خارجي منها.
- تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
- استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع أنواع المركبات بما يعيق حركة المرور.
- للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية أن تقضي بسحب رخصة السوق أو إجازة تسيير المركبة أو لوحاتها المعدنية.
- يجوز أن يكون الحجز منزليا في عهدة مالكها وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.
أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مؤخرا المرسوم رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٠ لتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٦٧ في شأن المرور. وجاء نص القانون المقترح كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 8 فقرة أخيرة، 11 فقرة أولى، 22، 24، 33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37، 39، 41، 42، 42 مكررا، 43، 44، 46) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه النصوص التالية:
مادة 6
يشترط لترخيص أي مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأمينا ساري المفعول مدة الترخيص، ويصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط هذا التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
مادة 8
يجب أن تحمل كل مركبة آلية أثناء سيرتها لوحتين معدنيتين يصرفهما القسم المختص بالادارة العامة للمرور حال إتمام إجراءات الترخيص، وتضع إحداهما في مقدمتها والثانية في مؤخرتها، أما المركبة المقطورة وشبه المقطورة فيكتفى بوضع لوحة واحدة في مؤخرتها. ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما وبياناتها واضحة بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب، ولا يجوز تغيير مكان وضعها، كما لا يجوز استعمال اللوحات إلا للمركبة المنصرفة لها، ويحظر ابدال اللوحات أو تغيير بياناتها أو شكلها. ويصدر وزير الداخلية قرارا ببيان أنواع اللوحات ومواصفاتها، وكذلك شروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
مادة 11
على مالك المركبة، في حالة نقل ملكيتها إخطار الادارة العامة للمرور بذلك مرفقا بإخطاره صورة من السند المثبت لنقل الملكية، وعلى المالك الجديد أن يطلب نقل الترخيص باسمه، ويجب أن يتم الإخطار وطلب نقل الترخيص وجميع اجراءاته خلال عشرة أيام من تاريخ التصرف بنقل الملكية وإلا اعتبر الترخيص ملغى من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة، ولا يجوز نقل الترخيص إلا بعد أداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها على البائع والمشتري حتى تاريخ نقل الترخيص. ويظل مالك المركبة مسؤولا بالتضامن مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون حتى تاريخ نقل الترخيص أو الى أن ترد اللوحات المعدنية للمركبة الى القسم المختص بالادارة العامة للمرور، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات نقل الترخيص وشروط قبول إثبات الملكية اللازم لذلك.
مادة 22
لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح تعليم من الادارة العامة للمرور. وتبين اللائحة التنفيذية نظام صرف تصاريح التعليم وشروطها ومدتها ورسومها وأماكن التعليم.
مادة 24
يجوز سحب رخصة السوق التي تمنح لأول مرة اذا ارتكب صاحبها في خلال السنة الاولى من منحها مخالفتين من المخالفات المنصوص عليها في المواد (33 عدا البند 3، 33 مكررا، 38) ولا يمنح رخصة جديدة إلا بعد مدة لا تقل عن أربعة أشهر من تاريخ السحب، ويجوز لإعادة سريان رخصة السوق الحاق المخالف بدورة توعوية أو إعادة اختباره إذا رأت الادارة العامة للمرور ذلك.
مادة 33
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار ولا تقل عن مائة وخمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها.
2 – قيادة مركبة آلية بإهمال أو عدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – مخالفة أحكام المادة (10 مكرر).
4 – مخالفة أحكام المادة (29 أو 31).
5 – تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو أي تصريح يستلزمه هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
6 – عدم إفساح الطريق لمرور المركبات الحكومية (الشرطة، الاسعاف، الاطفاء، الدفاع المدني، والمواكب الرسمية والمركبات التابعة لها).
7 – السير على كتف الطريق.
8 – عدم التزام سائقي مركبات النقل بأنواعها والمركبات الصناعية والانشائية والجرارات والمركبات ذات المقطورة والمركبات ذات شبه المقطورة بالجانب الأيمن لنهر الطريق أو تخطي المركبات الاخرى دون ضرورة.
مادة (33 مكررا):
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء.
2 – قاد مركبة برعونة أو تفريط يعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
3 – خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
4 – أجرى سباقا للمركبات الآلية على الطريق بدون تصريح أو بالمخالفة للتصريح أو أجرى تجمعا للمركبات الآلية لاستخدامها برعونة أو تفريط أو استعمالها بطريقة تعرض السائق أو الغير للخطر في أرواحهم أو ممتلكاتهم.
5 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة.
6 – قاد مركبات (الباجيات) في غير الأماكن المخصصة لها.
7 – قاد مركبة عكس اتجاه السير بالطرق السريعة والدائرية.
8 – استخدام أجهزة الاتصال النقالة باليد أثناء القيادة.
9 – قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون لوحاتها المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الادارة العامة للمرور مع تغيير بعض أو كل الأرقام بلوحات غير مصروفة من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة.
10 – استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.
11 – مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات للمرة الثانية.
وللمحكمة أن تقضي بمصادرة المركبة الآلية اذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في البنود المشار اليها، وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار اليه.
مادة 34:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين، وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار ولا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – التسبب في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو بالمرافق العامة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
2 – وجود طفل دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية أو عدم تثبيته في المقاعد الخلفية أثناء قيادة المركبة الآلية.
3 – قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) او كانت مكابحها (فراملها) او احداها بها خلل او غير صالحة للاستعمال.
4 – تسليم مالك المركبة الآلية او المرخصة باسمه او حائزها لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة او بدون رخصة سوق، او اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون او لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 – مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة او ارتفاعها او عرضها او طولها او وزنها.
6 – قيادة مركبة تصدر منها اصوات مزعجة او ينبعث منها دخان كثيف او رائحة كريهة او يتطاير من حمولتها او يسيل منها مواد قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة او مؤثرة على صلاحية الطريق او يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق او بها حادث يؤثر على توازنها او اطاراتها او احداها غير صالحة للاستعمال.
7 – إلحاق اضرار او تلفيات بالعلامات المرورية او الاشارات الضوئية او اجهزة الضبط والمراقبة المرورية او تغيير معالمها او اماكنها او اتجاهاتها او وضع ملصقات عليها.
8 – عدم التقيد بمدلول الخطوط الارضية او العلامات المرورية.
9 – قيادة مركبة آلية بدون تأمين ساري المفعول مع مراعاة احوال الاعفاء المقررة قانونا.
10 – مخالفة ضوابط لون زجاج المركبة او شفافيته او تظليل زجاج المركبة خلافا للتعليمات او اللوائح الصادرة بذلك.
11 – وضع اي كتابات او ملصقات او صور على جسم المركبة او اي اضافات اخرى بدون تصريح من الادارة العامة للمرور.
12 – استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بإجازة تسييرها.
13 – مخالفة شروط الحجز المنزلي للمركبات للمرة الأولى.
14 – مخالفة المكاتب والمؤسسات والشركات للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة بشأن الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور.
مادة 35:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأية عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار ولا تقل عن خمسين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة آلية دون علم او موافقة مالكها او المرخصة باسمه او حائزها.
2 – قيادة مركبة آلية تكون لوحاتها المعدنية غير واضحة او غير مقروءة الارقام او بلوحة واحدة او تغيير مكان او لون او شكل اللوحات المصروفة من الادارة العامة للمرور.
3 – قيادة مركبة آلية بدون تصريح او بتصريح انتهت مدة سريانه او مخالفة شروط التصريح في الحالات التي يوجب فيها القانون او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذة له الحصول على هذا التصريح.
4 – الامتناع عن تقديم رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة او اي تصريح آخر يستلزمه القانون او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذة له لأعضاء قوة الشرطة عند طلبها.
5 – استعمال مصابيح او مكبرات صوت او آلات او اية اجهزة اخرى خلاف المصرح به قانونا ويجب ضبطها والحكم بمصادرتها.
6 – السير او الوقوف بالمركبة على الارصفة او الطرق المخصصة للمشاة.
7 – الوقوف بالمركبة ليلا في الطرق السريعة او الطرق غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة بها أو عاكس الأنوار المقرر.
8 – استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر او المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.
9 – الانعطاف او الدوران او الدخول او الرجوع عكس اتجاه السير.
10 – مخالفة احكام المادة 10 من هذا القانون.
11 – قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الادنى للسرعة المقررة بالطرق السريعة او الدائرية.
12 – مخالفة تعليمات أو أوامر او إرشادات أعضاء قوة الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور.
مادة 36:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأية عقوبة أشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وبغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ولا تقل عن خمسة وأربعين دينارا او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – مخالفة سيارات الأجرة او سيارات نقل الركاب العامة (الباص) للحد الاقصى لعدد الركاب او الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب او تقاضي اجرا اكثر من المقرر.
2 – ترك الحيوانات بالطرق العامة من غير حراسة او مخالفة حارسها او قائدها لقواعد المرور او اهماله في رقابتها او قيادتها.
3 – مخالفة المشاة وراكبي الدراجات العادية (الهوائية) لقواعد المرور.
4 – قيادة مركبة آلية مع عدم حمل اجازة تسيير المركبة او رخصة سوق او اي تصريح آخر يستلزمه هذا القانون او لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
5 – قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة.
6 – ترك المركبة او أنقاضها مهملة في اي مكان بالطرق او على جوانبها.
7 – سماح قائد المركبة الآلية بوجود ركاب على اي جزء خارجي منها.
8 – قيادة مركبة آلية فاقدة لأي شرط من شروط الأمن والمتانة التي تبينها اللائحة التنفيذية لقانون المرور او القرارات المنفذة له.
9 – تعمد تعطيل او اعاقة حركة المرور في الطرقات العامة.
10 – استغلال الطريق العام من المشاة وقائدي جميع انواع المركبات بما يعيق حركة المرور بدون تصريح صادر من الإدارة العامة للمرور او مخالفة شروط التصريح.
11 – وقوف مركبات النقل والشاحنات والمركبات الصناعية والانشائية والزراعية ومركبات بيع السلع والمشروبات والمأكولات المتنقلة داخل المناطق السكنية والمرافق العامة والحيوية والنفطية او بالقرب منها وكذلك وقوف جميع انواع المركبات في الاماكن المخصصة او المملوكة للغير.
12 – مخالفة شروط الجر وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
مادة 37:
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون او بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا ولا تقل عن ثلاثين دينارا كل من يخالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذة له.
مادة 39:
للمحكمة إذا أدانت متهما في جريمة تتعلق بقيادة مركبة آلية ان تقضي بسحب رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة او لوحاتها المعدنية او اي تصريح يستلزمه هذا القانون او لائحته التنفيذية او جميعها مدة لا تجاوز سنة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة او التنفيذ بالإكراه البدني او من تاريخ الحكم اذا كان مقرونا بوقف التنفيذ.
مادة 41:
يجوز قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المواد (33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37) من هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات المنفذة له على الاسس التالية:
1 – ان يدفع مبلغ خمسة وسبعين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة 33.
2 – ان يدفع مبلغ مائة وخمسين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة 33 مكررا.
3 – ان يدفع مبلغ خمسين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة 34.
4 – أن يدفع مبلغ ثلاثين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة 35.
5 – ان يدفع مبلغ عشرين دينارا في حالة مخالفة احكام المادة 36.
6 – ان يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا في حالة مخالفة احكام المادة 37.
7 – ان يدفع مبلغ لا يقل عن سبعين دينارا ولا يزيد عن مائة وخمسين دينارا في حال تجاوز الحد الاقصى للسرعة وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على ضوء التجاوز عن الحد الاقصى للسرعة المقررة.
ويكون السداد في الجهة التي تحددها الإدارة العامة للمرور، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها، وذلك دون الاخلال بالأحكام الواردة في المواد (24، 42، 42 مكرر، 43) من قانون المرور وإدراجها في سجل نظام نقاط المخالفات المرورية.
ويجوز رفض الصلح اذا ارتكب المخالف اكثر من مخالفة جسيمة من المخالفات الواردة في المواد (33 عدا البند 3، 33 مكررا عدا البند 3، 34) او تعددت مخالفته.
مادة 42:
يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور او من يفوضه سحب رخصة السوق او اي تصريح يستلزمه القانون او لائحته التنفيذية او اجازة تسيير المركبة مع لوحاتها او جميعها سحبا إداريا لمدة اقصاها مائة وعشرين يوما في الاحوال الآتية:
1 – ارتكاب فعل من الأفعال المنصوص عليها في المواد ارقام (33 عدا بند 3) و(33 مكررا عدا بند 3) و(34، 38) من هذا القانون.
2 – ضبط المركبة تسير في الطريق بعد سحب اجازة تسييرها او سحب لوحاتها.
3 – السير أثناء اوقات المنع او وهي محملة بحمولة زائدة.
4 – في حوادث القتل او الاصابة الخطأ اذا كان ذلك ناتجا عن حوادث المركبات الآلية.
وفي الاحوال السابقة يحق لعضو قوة الشرطة الذي ضبط الحادث، او المحقق ان يحتجز رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة ويحيلها الى الجهة المختصة خلال (24 ساعة) للتصرف بشأنها وذلك بعد سماع اقوال صاحب الشأن.
وفي جميع الأحوال تنتهي مدة السحب الاداري بصدور الحكم في الدعوى الجزائية، فإذا تضمن الحكم امرا بسحب رخصة السوق او اي تصريح يستلزمه القانون او لائحته التنفيذية او سحب اجازة تسيير المركبة او لوحاتها فإن مدة السحب الاداري في هذه الحالة لا تحسب ضمن المدة التي يحددها الحكم.
مادة 42 مكررا:
مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (24، 42) من هذا القانون يصدر بقرار من وزير الداخلية نظام العمل بنقاط المخالفات المرورية يبين فيه انواع تلك المخالفات وتحديد عدد النقاط التي يتم حسابها مقابل كل مخالفة مرورية يرتكبها قائد المركبة ومدة سحب رخصة السوق بما لا يزيد على مدة سنة او سحبها نهائيا او حجز المركبة وذلك كله في حالة وصول عدد النقاط الى حد معين على النحو الوارد بالقرار المذكور.
وتجوز اعادة منح رخصة السوق بعد اجتياز الاختبار المنصوص عليه في المادة 16 من قانون المرور، ولا يحول دون العمل بهذا النظام صدور حكم قضائي بالإدانة او الصلح مع المتهم.
كما يبين نظام العمل حالات محو النقاط وعلى ان يكون منها دفع مبلغ مالي قدره 15 د.ك خمسة عشر دينارا عن كل نقطة في السحب الاول و25 د.ك خمسة وعشرين دينارا عن السحوبات الاخرى.
مادة 43:
يجوز حجز الدراجة او المركبة الآلية لمدة لا تجاوز سنة في الحالات المنصوص عليها بالمادة 44 من هذا القانون.
وتحدد بقرار من وزير الداخلية:
– شروط وقواعد حجز المركبات على اختلاف انواعها وحراستها ومدته ونفقات ومصاريف الحجز وإجراءات تحصيل وسداد هذه النفقات والمصاريف من المرخص باسمه او مرتكب المخالفة.
– أعضاء قوة الشرطة الذين لهم حق تقرير الحجز.
– شروط بيع المركبات في حالة عدم استلامها او عدم تسديد المستحق عليها من نفقات او مصاريف.
ويجوز ان يكون الحجز منزليا في عهدة مالكها وفقا لأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتنظيم الحجز المنزلي للمركبات وآلياته وشروطه.
وبمراعاة احكام القانون المنظمة للمزايدة العامة وقواعد الشفافية والعلانية والمساواة، يجوز التعاقد على ان يعهد بعملية سحب الدراجة او المركبة الآلية او رفعها، ونقلها الى المكان المعد للحجز وتوفير مكان حجز المركبات وحراستها، الى جهة او شركة او اكثر مقابل النفقات والمصاريف والمحددة في قرار وزير الداخلية والتي يسددها المالك او مرتكب المخالفة الى الشركة مباشرة.
كما يجوز ايضا التعاقد على استغلال اماكن انتظار المركبات الآلية في الشوارع من خلال استخدام تطبيقات التقنيات الحديثة في الاماكن القابلة لذلك.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بتنظيم طرق التعاقد المشار إليه ومدته وأحكامه والخدمات التي تؤديها الشركة، كما يحدد القرار الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات الآلية بالشوارع وبما لا يعيق حركة المرور، والتعرفة او المقابل الذي يسدده قائد المركبة الآلية للشركة او الجهة نظير الانتظار في هذه الأماكن بمراعاة المستوى الاقتصادي لكل منطقة انتظار.
ولا يجوز للشركة المتعاقدة في اي من الحالتين المشار إليهما تحصيل مقابل انتظار او نفقات ومصاريف الحجز والحراسة بما يجاوز القيمة المحددة بالعقد المبرم معها، وتعاقب الشركة التي تخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مثل قيمة العقد المبرم معها ولا تجاوز خمسة أمثال هذه القيمة، كما يعاقب المسؤول عن المخالفة بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وتضاعف الغرامة في حالة العود.
مادة 44:
يجوز لأي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1 – قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات او المخدرات او المؤثرات العقلية.
2 – ارتكاب حادث مرور ترتب عليه اصابة انسان او وفاته.
3 – المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح او بالمخالفة للتصريح.
4 – محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة احد الافراد او في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أعضاء قوة الشرطة.
5 – قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط او استعمالها بطريقة تعرض السائق او الغير للخطر في ارواحهم او ممتلكاتهم.
6 – تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 50 ك.م/س.
7 – قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصص لها.
8 – قيادة مركبة آلية من دون رخصة سوق او تقرر سحبها او وقف سريانها او برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة او من دون تصريح يستلزمه هذا القانون او لائحته التنفيذية.
9 – قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
10 – تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء.
11 – استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.
مادة 46:
مع مراعاة أحكام القانون المنظمة للمزايدة العامة، يجوز للوزارة التعاقد مع شركة او اكثر، يكون غرضها توفير وتشغيل اجهزة الضبط والمراقبة المرورية التي تسجل المخالفات المرورية آليا والاشراف عليها والقيام بتحصيل الغرامات او مبالغ الصلح لحساب الدولة. وتكون للمحاضر المحررة من اعضاء قوة الشرطة او التي تسجل بناء على اجهزة الضبط المروري او المراقبة المرورية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون او اللوائح والقرارات المنفذة له حجية بالنسبة لما ورد فيها من وقائع الى ان يثبت العكس.
مادة ثانية
تضاف مادة جديدة برقم 46 مكررا الى المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه كما يلي:
مادة 46 مكررا:
ينشأ بوزارة الداخلية صندوق خاص لتطوير ودعم المرور وتوفير الآليات وأجهزة الضبط والمراقبة المرورية آليا يخضع للجهات الرقابية وفقا لاختصاص كل منها، ويصدر بنظام عمله وكيفية إدارته والإشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه قرار من وزير الداخلية، ويخصص له سنويا نسبة 10% من قيمة المبالغ المحصلة من الغرامات ومبالغ الصلح وغيرها التي تم تحصيلها وفقا لهذا القانون.
مادة ثالثة
تعدل المادتان رقما (20، 21) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه كما يلي:
1 – تستبدل بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة 20 من المرسوم بقانون المشار اليه، عبارة (قيادة المركبات والدراجات الآلية) وذلك اينما وجدت فيها.
2 – يستبدل بعبارة (سائق السيارة) الواردة في المادة 21 من المرسوم بقانون المشار اليه، عبارة (سائق المركبة الآلية).
مادة رابعة
يضاف الى المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه بندا جديدا برقم 28 نصه كالتالي:
28 – اجهزة الضبط والمراقبة المرورية: وسائل التقنية الحديثة في مجال التصوير والتسجيل والبث الحالية والمستقبلية والتي تعمل بشكل آلي او يدوي لضبط المخالفات المرورية ومراقبة الطرق.
مادة خامسة
تضاف فقرة اخيرة للمواد ارقام (5، 32، 45) من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه يكون نصها على النحو التالي:
مادة 5:
ولا يجوز إصدار او تجديد التراخيص الا بعد اداء الرسوم المستحقة على المركبة وكذلك سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها.
مادة 32:
ولا يجوز استغلال الطريق من قائدي المركبات وقائدي الحيوانات والمشاة بما يعيق حركة المرور إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور.
مادة 45:
كما يحدد وزير الداخلية صلاحيات اعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا تنجم عنها اصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
مادة سادسة
تستبدل بعبارة (لوحة معدنية) كلمة (لوحة) وبعبارة (اللوحات المعدنية) كلمة (اللوحات) وذلك اينما وردتا في المرسوم بقانون رقم 67/1976 المشار اليه ولائحته التنفيذية.
مادة سابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم ( ) لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 76/67 بشأن المرور
منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم 1976/67 في شأن المرور منذ حوالي أكثر من 35 سنة تقريبا وكان آخر تعديل له عام 2001 طرأت على المجتمع خلالها الكثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات المتنوعة، ونظرا لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة، ونظرا لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق أدى ذلك الى كثرة المخالفات منها الاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والمخالفة لأحكام وقواعد المرور مما فاقم من المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجسا مؤرقا للادارة العامة للمرور والافراد معا بعدما صارت المنظومة المرورية الى البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جبل عليها بعض مستخدمي الطريق والتي تنم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقررة.
ولما كان قانون المرور من القوانين اللصيقة بالافراد وشديدة الصلة بحياتهم اليومية وفي تنقلاتهم وقضاء احتياجاتهم لكون استعمال المركبة الآلية ضرورة قصوى في حياة الافراد المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد تزايد استعمال المركبات الآلية الذي رافقه تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية، فضلا عن اشتداد حدة الازدحام المروري، فكان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات، خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات، فارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المرورية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد أن عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول، ولم تحقق عنصر الردع المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة، ومما يؤكد هذا الأمر أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 1999/55 خلال الفترة من 6 – 1999/11 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة بعد العدول عن العمل به، حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي المخالفات.
لذا عملت الادارة العامة للمرور على تعديل معظم العقوبات المقررة في الفصل الخامس من المرسوم بقانون المرور، وذلك من خلال رفع الحد الاقصى للغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية، وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة الى أخرى حسب خطورة المخالفة وتعديل بعض النصوص الاخرى التي اقتضتها الضرورة العملية.
فقد نصت المادة الاولى تعديل المادة 6 ليصدر وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
وتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 8 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار اليه ليصدر وزير الداخلية قرارا يبين أنواع اللوحات وشروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 11 ليتم حظر نقل الترخيص إلا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها على البائع والمشتري.
وقد تم تعديل المادة 22 وذلك باشتراط الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية، وعلى أن يتم تحديد أماكن التعليم باللائحة التنفيذية.
كما رؤي تعديل المادة 33 من قانون المرور بتشديد العقوبات الواردة فيها الى جانب إضافة حالات جديدة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة بالمرسوم بالقانون المذكور على مرتكبيها.
وتم تعديل المادة 24 ليتم إعادة سريان رخصة السوق بعد إلحاق المخالف بدورة توعوية أو إعادة اختباره إذا رأت الإدارة العامة للمرور ذلك.
وقد تمت إضافة مادة جديدة برقم (33 مكرر) أوردت 11 حالات يعاقب مرتكبوها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحداهما.
وتم تعديل المادتين رقم (34، 35) بتشديد العقوبة على مرتكبي الحالات الواردة فيهما.
وتعديل المادة 36 بإضافة عقوبة الحبس على مخالفي الحالات الواردة فيها، وذلك بعد أن اقتصرت العقوبة في السابق على الغرامة.
وتعديل المادة 39 بإضافة سلطة للمحكمة بسحب رخصة السوق أو المركبة أو اللوحات أو جميعها لمدة لا تجاوز سنة.
وقد رؤي تعديل المادة 41 الخاصة بالصلح، وذلك عن طريق رفع قيمة الصلح على كافة المخالفات المرورية التي يجوز فيها الصلح مع المخالف.
وتعديل المادة 42 من قانون المرور من حيث إضافة عدد من الحالات التي تخول لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب رخصة السوق او اجازة تسيير المركبة والحالات المضافة هي من المخالفات التي لها تأثير كبير على الممتلكات والأرواح وتشكل خطرا على مستخدمي الطريق.
وتم تعديل المادة (42 مكرر) لتتم إعادة منح رخصة السوق بعد سحبها بعد دفع مبلغ مالي محدد في السحب الأول والسحوبات الأخرى، وذلك بعد اعتماد العمل بنظام نقاط المرور والتي يصدر من وزير الداخلية قرارا بتنظيم احكامها.
وتم تعديل المادة 43 من قانون المرور، ليتم تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكها بقرار من وزير الداخلية، وإمكانية ان يعهد الى جهات اخرى خارج الوزارة بعملية سحب ونقل هذه المركبات.
وتعديل المادة 44 من قانون المرور بإضافة عدد 6 حالات تجيز لأي عضو من اعضاء قوة الشرطة إلقاء القبض على المتهم بارتكاب اي من الحالات الواردة بها.
وتعديل المادة 46 من ذات القانون وذلك بإعطاء المحاضر التي يتم تسجيلها بناء على اجهزة الضبط المروري او المراقبة المرورية ذات حجية المحاضر التي يحررها اعضاء قوة الشرطة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فضلا عن حق الوزارة في التعاقد مع جهات او شركات تتولى توفير وتشغيل اجهزة الضبط والمراقبة المرورية والإشراف عليها.
تضمنت المادة الثانية استحداث مادة جديدة برقم 46 مكرر تتعلق بإنشاء صندوق خاص بتطوير ودعم المرور وتوفير الآليات وأجهزة الضبط والمراقبة.
كما تضمنت المادة الثالثة على استبدال عبارة (قيادة المركبات الآلية والدراجات الآلية) بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة 20 واستبدال عبارة (سائق المركبة الآلية) بعبارة (سائق السيارة) في المادة 21، وذلك حتى يمكن للإدارة العامة للمرور ان تسمح بالترخيص بإنشاء مدارس لتعليم قيادة كل انواع المركبات الآلية والدراجات الآلية، بعد ان كانت قاصرة على السيارات فقط، وفقا لما فرضته الضرورة العملية في هذا الشأن.
وقررت المادة الرابعة تعديل المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، بإضافة بند جديد برقم 28 تضمن وضع تعريف خاص (بأجهزة الضبط المروري والمراقبة المرورية).
كما قررت المادة الخامسة اضافة فقرة اخيرة للمواد (5، 32، 45) ليتم حظر اصدار او تجديد التراخيص الا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها وليتم حظر استغلال الطريق من قائدي المركبات وقائدي الحيوانات والمشاة الا بتصريح من الإدارة العامة للمرور. وليصدر وزير الداخلية قرارا يحدد فيه صلاحية اعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا ينجم عنها اصابات للأشخاص وكذلك الاجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
كما قررت المادة السادسة استبدال كلمة (لوحة) بعبارة (لوحة معدنية) وكلمة (اللوحات) بعبارة (اللوحات المعدنية) أينما وردتا في المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
هذا، وقد بقيت المواد التي تضمنتها الأبواب الأربعة الأخرى (الأول – الثاني – الثالث – الرابع) على حالتها على اعتبار ان ما تتضمنه من موضوعات تنظمها تعديلا وإضافة القرارات الوزارية التي يصدرها وزير الداخلية والتي اعتبرها المشرع كافية لمواجهة ما قد يستجد من قضايا ووقائع من واقع العمل.
وبناء على ما سبق ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية وضرورة التعديلات التي ادخلت على قانون المرور لمواجهة المخالفات والحوادث المرورية مما يتطلب السرعة في إقرارها اذ ان الوضع المروري لا يتحمل أي تأخير بعد ان صارت المشكلة المرورية المحور المهم ان لم يكن الاهم لمشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المشكلات خاصة اذا ما اقررنا أن الخدمة المرورية اضحت احد العوامل الرئيسية في جعل أي بلد جاذبا للاستثمارات والمشاريع الاجنبية او طاردا لها.
[ad_2]
Source link