الحبس سنة لمخالفي محظورات المرئي | جريدة الأنباء
[ad_1]
رشيد الفعم
أقرت لجنة التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية التعديلات الجديدة على نص القانون رقم 61 /2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع. وأحال رئيس اللجنة النائب د.عودة الرويعي التقرير الى مجلس الأمة ليدرج على جدول أعمال جلسة الغد متضمنا ما تم التوصل إليه، حيث جرى تعديل اشتراطات تولي منصب مدير القناة بأن يكون حاصلا على شهادة دبلوم أو مؤهل جامعي، ويصدر الوزير خلال ستين يوما (كانت سابقا
90 يوما) من تاريخ تقديم الطلب قرارا بالموافقة عليه أو رفضه، وحظرت التعديلات على المرخص له بث أو إعادة بث كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم
أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي أو آل البيت بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير، والتعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد أو ان يُنسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري، وإفشاء ما يدور في أي اجتماع رسمي أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات يقرر الدستور أو القانون سريتها أو عدم نشرها، وخروج القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها. وحددت التعديلات العقوبات على المخالفات، حيث يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بشخصه أو اشترك في ارتكاب الفعل المحظور عند بث القناة لقاء أو برنامجا مباشرا أو مسجلا يعرض لأول مرة.
ونصت العقوبات أيضا على التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مدير عام القناة عند بث القناة لقاء أو برنامجا أو عرضا معادا أو مسجلا يعرض لأول مرة إذا تضمن مساسا بالمحظورات.
كما يجوز للمحكمة ان تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة، كما ورد في العقوبات أنه: تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم إبلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البث.
[ad_2]
Source link