أخبار عاجلة

محكمة الجنايات تعاقب 20 متهما في | جريدة الأنباء


 

  • إدانة الحشاش بالحبس 30 عاماً وتغريمه وآخرين نحو 126 مليون دينار
  • المحكمة: مجريات الدعوى تخللتها عدة وقائع إجرامية لكل منها كيان مستقل
  • القضية أظهرت مثالب في «الداخلية» و«المالية» تتطلب إعادة النظر حمايةً للمال العام
  • كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط إجراءاتها تفتح باباً للعبث بالمال العام
  • التذرع بسرية الوفود ليس مبرراً لحجب كل البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين

عبدالكريم أحمد

أصدرت محكمة الجنايات أمس حكمها في قضية «ضيافة الداخلية» المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة – 18/2019 جنايات المباحث» والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية، بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي غيــابــيا على المتــهمـــين الثالث عشر والعشرين والثــانـــــي والعــشريـــن والثالث والعشرين والرابع والعشرين، وحضوريا لباقي المتهمين:

بمعاقبة المتهم الأول المدير السابق لإدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش بالحبس 30 عاما مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد.

وبمعاقبة المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

ومعاقبة المتهم الرابع المدير السابق لإدارة الشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية وليد خالد الصانع بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة، والحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة.

ومعاقبة المتهم الخامس وكيل أول ضابط سابقا في إدارة الإعلام الأمني عبدالله محمد الحمادي بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة وما يرتبط بها من جرائم باعتبارها العقوبة الأشد، وبالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

ومعاقبة المتهمين الثاني عشر حمد إبراهيم التويجري والثالث عشر عبدالله أحمد المشاري بالحبس 15 عاما مع الشغل والنفاذ لكل منهما عما أسند إليه للارتباط.

ومعاقبة المتهمين الثانية مراقب إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية إقبال جاسم الخلفان والسادس طباع في إدارة الإعلام الأمني نور الدين جابر الكتاتني والرابع عشر محمد طارق الكاظمي والسادسة عشرة غصون غسان الخالد والثامن عشر علي منير حداد والتاسع عشر عبدالله إبراهيم هاروني والعشرين محمد كمال بلوط والثالث والعشرين حسن عباس اسماعيل والرابع والعشرين رضوان محمود يوسف، بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما أسند إليه للارتباط.

ومعاقبة المتهمين العاشر أحمد عبدالعزيز محمد والحادي والعشرين أسامة صالح مولى بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم عما أسند إليه.

ومعاقبة المتهمين الثالث الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بوزارة الداخلية سابقا أحمد عبدالله الخليفة عن التهمة المعدلة بالبند ثانيا، والسابع مدير إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية ماهر حسين البغلي، والثامنة رئيس قسم التدقيق في إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية عبير حسين معرفي، بالحبس سنتين لكل متهم عن جريمة الخطأ غير العمدي، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مشروطا بتوقيع كل منهم على تعهد مصحوب بكفالة قدرها 5000 دينار يلتزم فيه بحسن السلوك مستقبلا.

وببراءة المتهم الثالث أحمد عبدالله الخليفة من التهمة المنسوبة إليه بالبند أولا، وببراءة المتهمين التاسع محمد علي عباس محمود والحادي عشر صلاح الدين حسن محمد العقبي والخامس عشر محمد علي الكاظمي والسابع عشر أحمد غسان الخالد مما نسب إليهم.

وبإلزام المتهمين الأول عادل أحمد الحشاش والثانية إقبال جاسم الخلفان والرابع وليد خالد الصانع، متضامنين، برد مبلغ وقدره 31 مليونا و98 ألفا و713 دينارا و420 فلسا، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة».

وبإلزام المتهمين الأول عادل أحمد الحشاش والرابع وليد خالد الصانع متضامنين برد مبلغ 10 ملايين و997 ألفا و53 دينارا و800 فلس، مع تغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

وإلزام المتهم الخامس عبدالله محمد الحمادي برد مبلغ 7 ملايين و587 ألفا و692 دينارا و800 فلس، وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة».

وتغريم المتهم الخامس عبدالله محمد الحمادي 631 ألفا و564 دينارا و300 فلس، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وإلزام المتهمين الثاني عشر حمد إبراهيم التويجري والثامن عشر علي منير حداد متضامنين برد مبلغ 12 مليون و348 ألفا و161 دينارا و170 فلسا، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمين الثالث عشر عبدالله أحمد المشاري والتاسع عشر عبدالله إبراهيم هاروني متضامنين برد مبلغ 7 ملايين و269 ألفا و27 دينارا و600 فلس، وتغريمهما ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمين الرابع عشر محمد طارق الكاظمي والعشرين محمد كمال بلوط والحادي والعشرين أسامة صالح مولى، متضامنين، برد مبلغ 5 ملايين و719 ألفا و247 دينارا و500 فلس، مع تغريمهم ضعف المبلغ المطلوب رده.

وإلزام المتهمة السادسة عشرة غصون غسان الخالد برد مبلغ 5 ملايين و762 ألفا و277 دينارا و150 فلسا مع تغريمها ضعفه.

وإلزام المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة برد مبلغ مليونين و315 ألف دينار وتغريمه ضعف المبلغ المطلوب رده «الأموال محل جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة»

وتغريم المتهم العاشر أحمد عبدالعزيز محمد مبلغ مليونين و315 ألف دينار عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند المصروفات الخاصة والتزوير.

وتغريم المتهم الثاني والعشرين أيمن السيد سلامة صالح 16 مليونا و243 ألفا و256 دينارا و625 فلسا، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم المتهم الثالث والعشرين حسن عباس إسماعيل، مليونا و970 ألفا و911 دينارا عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم المتهم الرابع والعشرين رضوان محمود يوسف، 254 ألفا و684 دينارا عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم تسهيل الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وبتغريم شركة لطيف للفنادق المالك لفندق كويت حياة «نيو بارك» داخل البلاد بمبلغ وقدره 5 ملايين و719 ألفا و247 دينارا و500 فلس، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم شركة سنترال العالمية المالكة لفندق هوليدي إن داون تاون داخل البلاد بمبلغ 7 ملايين و269 ألفا و27 دينارا و600 فلس، عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم شركة فندق شاطئ ونادي النخيل المالكة لفندق شاطئ ونادي النخيل داخل البلاد بمبلغ 5 ملايين و762 ألفا و277 دينارا و150 فلسا عن جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جرائم الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية من بند الضيافة والتزوير.

وتغريم الشركات والمؤسسات التالية: أزهار منيرة ـ مجموعة تهادو للهدايا ـ اكزوتيك فلاورز، بمبلغ 18 مليونا و558 ألفا و256 دينارا و625 فلسا، ومؤسستي أبراج بيروت للأجهزة الكهربائية والأعزاء للأجهزة الكهربائية، بمبلغ مليون و970 ألفا و911 دينارا، ومؤسسة جزر اليابان للأجهزة الكهربائية بمبلغ مليون دينار، مع منع هذه الشركات والمؤسسات من مزاولة الأنشطة التجارية وغلق مكاتبها بصفة دائمة عن وقائع جرائم غسيل الأموال.وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال محل جرائم غسيل الأموال ومتحصلات تلك الجرائم بما في ذلك الأموال المختلطة بالعائدات أو الناتجة عنها كالدخل والأرباح والمنافع والعمولات والمبالغ التي تحصل عليها المتهمون أو المستبدلة فيها كالعقارات والمساكن بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والعشرون المبينة تفصيلا بالأوراق مع مراعاة الغير حسن النية.

كما أمرت بعزل المتهمين الأول عادل أحمد الحشاش والثانية إقبال جاسم الخلفان والرابع وليد خالد الصانع والخامس عبدالله محمد الحمادي والسادس نورالدين جابر الكتاتني، من الوظيفة العامة.

وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين السادس والعاشر ومن الثامن عشر حتى الرابع والعشرين (الأخير) عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المحررات المزورة محل الاتهام المنسوب للمتهمين.

وكما أمرت بإحالة الدعويين المدنيتين المقامتين من وزارة الداخلية وشركة سنترال العالمية للمحكمة المدنية المختصة وكلفت إدارة الكتاب تحديد جلسة لها وإخطار الخصوم بموعدها.

وفي حيثيات الحكم، ذكرت المحكمة أن مجريات الدعوى قد تخللتها عدة وقائع إجرامية لكل منها مادياتها وأفعالها سواء المتعلقة بالأموال المستولى عليها من بند الضيافة والتي رأت المحكمة ارتباطها بالنسبة للمتهمين الموظفين العموميين كما سبق بيانه أو تلك المتعلقة بأموال بند المصروفات الخاصة ولكل منهما كذلك جرائم مرتبطة بها كالتزوير في محررات رسمية أو جرائم متفرعة عنها كغسيل الأموال، مبينة أن لكل واقعة ـ واقعتي الضيافة والمصروفات الخاصة ـ كيان مستقل وذاتية.

وأشارت المحكمة إلى أن مجريات هذه الدعوى قد أظهرت العديد من المثالب لدى الجهات الحكومية المعنية وهما وزارتا الداخلية والمالية، والتي تتطلب إعادة النظر فيها واتخاذ إجراءات جدية صادقة تقوم على الشفافية والوضوح وتهدف بحق إلى ضبطها وإعادة تنظيمها بما يتناسب مع الوظيفة المهمة للمرفقين ابتغاء حماية المال العام والمحافظة على مقدرات الدولة وتسيير المرفقين على النحو الأمثل.

ولفتت إلى أن تقرير ديوان المحاسبة أورد بعضا من تلك المثالب والمحكمة تشيد بهذا الصدد بالمهنية العالية التي تحلى بها فريق ديوان المحاسبة والمجهودات الكبيرة التي بذلها أثناء مباشرة المأموريتين المكلف بهما بما يبرز الدور الكبير والمهم له في إعمال الرقابة الحقيقية الفاعلة على الأموال العامة.

وأوردت المحكمة ما تكشف لها، مبينة أن كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية وتبسيط إجراءاتها بلا مقتضى، والتي تعد استثناء من الأصل، ما يترتب عليه حتما فقدان الميزانية العامة دورها كأداة لتحديد وضبط المصروفات، ويفتح بابا للعبث بالمال العام كما هو الحال في وقائع الدعوى التي اثبتت بلا شك ضعف المنظومة الرقابية على اجراءات المناقلات المالية.

وأشارت إلى أن التذرع بسرية الوفود ليس مبررا لحجب كافة البيانات الخاصة عن ضيوف الوزارة الرسميين بل يجب بيان اعدادهم ومسمياتهم وسبب الزيارة واهدافها لضبط اجراءات الرقابة اللاحقة ـ كحد أدنى ـ على مصاريفها.

وأكدت المحكمة ضعف الانظمة الرقابية على ما يسمى بند المصروفات الخاصة وعدم فاعلية الاجراءات الحالية لتحقيق رقابة حقيقية فاعله على مصروفاته.

وذكرت أنه تبين من مجريات الدعوى حاجة إدارة التدقيق والمراجعة بإدارة الشؤون المالية في وزارة الداخلية الى تفعيل دورها الرقابي الداخلي بمراجعة مستندات الصرف ومرفقاتها وكذلك تفعيل دور مكتب التفتيش والتدقيق لمتابعة جميع الاعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.

وأضافت: جهاز المراقبين الماليين الحاضر بالمسمى الغائب بالفعل خلال مجريات الواقعة والذي بحسب قانون إنشائه برقم 23 لسنة 2015 يمارس دوره الرقابي الذي يستهدف تحقيق رقابة مسبقة فعالة على الأداء المالي للدولة والتأكد من مطابقته للقوانين والأنظمة واللوائح والتعاميم والقرارات المنظمة لها ويكون دور المراقب المالي كما جاء في القانون الرقابة على تنفيذ الميزانية ايرادا ومصروفا، وكذلك دوره المهم بالتوقيع على استمارات الصرف والقيد والتوريد بعد مراجعتها مع كل المستندات المؤيدة لها والتأكد من صحة وسلامة الإجراءات والتوجيه المحاسبي ومطابقتها للواقع والقوانين والتعليمات المالية والنظم واللوائح الخاصة بالجهة وغيرها من المهام ولكن لم يكن لهذا الجهاز صدى في الأوراق ولم يمارس دوره النظري المشار إليه.

 

 

وصف الصورة
وصف الصورة

 





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى