أخبار عاجلة

وزن نسبي بين المواطنين والعمالة | جريدة الأنباء


  • الدولة توفر مراكز التأهيل والتدريب لـ «التكويت» وتضع الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي للعمل

سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم

قدم رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والنواب راكان النصف وخالد الشطي واحمد الفضل وناصر الدوسري اقتراحا بقانون في شأن التركيبة السكانية وتنظيم استقدام العمالة من الخارج والتأمين عليها، وجاء القانون كما يلي:

مادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى قرين كل منها في النصوص التالية:

1 ـ الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة المنشأة بالقانون رقم 109 لسنة 2013.

2 ـ مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

3 ـ الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي بين المقيمين.

القوى العاملة الكويتية

مادة 2

لكل كويتي الحق في العمل، والعمل مقوم اساسي لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وواجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين.

مادة 3

تقوم الدولة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا، فضلا عن الوظائف العامة، المهن والحرف والاعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الدولة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي الى هذه المراكز.

مادة 4

الوظائف العامة خدمة الوطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفي الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة.

ويحظر على موظفي الدولة استخدام صلاحيات وظائفهم في استقدام عمالة من الخارج بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، لتحقيق فائدة شخصية لهم او لغيرهم.

التركيبة السكانية

مادة 5

يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، الحد الاقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، وذلك في ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة.

ويصدر مجلس الوزراء، فور وضع الحد الاقصى المشار اليه في الفقرة السابقة، قرارا بالاعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والاعمال المختلفة.

كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة يعمل بها من اول ابريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق.

وتنشر القرارات الصادرة طبقا لاحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع اخطار مجلس الامة بما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة محل القرار، ليوصي بما يراه في هذا الشأن.

مادة 6

تصدر القرارات المشار اليها في المادة السابقة بمراعاة ما يلي:

1 ـ اعداد المقيمين من العمالة الوافدة من تاريخ صدور تلك القرارات.

2 ـ الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

3 ـ السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

4 ـ مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

5 ـ مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

6 ـ الهوية الكويتية وفقا لاحكام المواد 1 و2 و3 من الدستور.

مادة 7

يستثنى من الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون ومن تحديد اعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية:

1 ـ مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

2 ـ اعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.

3 ـ رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت واسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.

4 ـ البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات امنية والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

5 ـ المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعديهم واطقم الضيافة.

6 ـ العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات اجنبية تقوم او تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية او غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليما نهائيا الى الجهة العامة المعنية.

7 ـ العمالة المنزلية.

8 ـ ازواج الكويتيين وابناؤهم.

مادة 8

يقوم مجلس الوزراء بتصفية اوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والاعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة: الحكومي والاهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي يعدها مجلس الخدمة المدنية والهيئة.

«ولا يجوز الترخيص بالإقامة او تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، الا طبقا للشروط والقواعد والاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي المشار اليه في المادة 10 من هذا القانون».

وتحدد جهات العمل التي يتبعها العاملون المشار اليهم في الفقرة السابقة لإنهاء علاقتها بها، مهلة ثلاثة اشهر او المدة المتبقية من عقودهم ايهما اكبر، وتجدد الاقامة لهذه المدة بناء على طلب هذه الجهات وطبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استخدامها

مادة 9

ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين في الهيئة العامة للقوى العاملة تتكون موارده من الاموال الآتية:

1 ـ التأمين النقدي الذي يؤديه اصحاب العمل او العمال وفقا لاحكام هذا القانون.

2 ـ رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين من خلال طوابع تصدرها الهيئة قيمته خمسة دنانير يؤديه الوافد عند حصوله على الاقامة او نقل اقامته او حصوله على ترخيص سيارة او ترخيص قيادتها، ورسم اضافي قيمته 3 دنانير على تجديد ذلك كله سنويا وعلى تذاكر الطيران الصادرة من الكويت وبقيمة دينار واحد على ايصالات الكهرباء، والبطاقة المدنية عند اصدارها اول مرة او تجديدها وعلى اي معاملات اخرى يقررها مجلس ادارة الهيئة.

3 ـ المساهمة السنوية التي تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، او في القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه، او التي يتم تحصيلها عند قبول الصلح في هذا القانون الاخير.

4 ـ التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من بيت الزكاة او جمعيات النفع العام او البعثات الديبلوماسية او اي هبات او تبرعات او وصايا اخرى يقبلها مجلس امناء الصندوق.

5 ـ عائد استثمار اموال الصندوق.

ويجوز لمجلس الادارة ان يعهد باستثمار اموال الصندوق الى الهيئة العامة للاستثمار طبقا لاحكام المادة 1 من قانون انشائها.

مادة 10

يغطي التأمين المشار اليه في المادة السابقة ما يلي:

1 ـ قيمة تذاكر سفر مخالفي الاقامة او من يتم ابعاده عن البلاد لأي سبب من الاسباب.

2 ـ دية الوافد الذي يتوفى او يعجز عن العمل اثناء عمله او بسببه دون اخلال بمسؤولية صاحب العمل الجزائية او المدنية بالتعويض ان وجدت اي من المسؤوليتين.

3 ـ مستحقات العاملين الذين تم استقدامهم طبقا لاحكام هذا القانون وسداد التأمين النقدي عنهم، في البند 1 من المادة السابقة، متى امتنع اصحاب الاعمال عن الوفاء بها على الرغم من صدور احكام نهائية من القضاء او من هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون او في القانون رقم 11 لسنة 1999 المشار اليه.

4 ـ التأمين النقدي الذي اداه العامل الذي استقدمته الهيئة طبقا للنظام الذي وضعته لاستقدام العمالة الوافدة اذا غادر البلاد نهائيا في السنتين الاولى والثانية من اقامته بها، مع خصم نسبة مئوية من هذا التأمين مقابل الخدمات العامة التي تؤدى في الدولة تحددها اللائحة التنفيذية وطبقا للشروط والاوضاع المقررة فيها.

مادة 11

مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب المشار اليه، يلتزم اصحاب الاعمال في القطاعين الاهلي والنفطي بأداء تأمين نقدي يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الدراسات والتقارير التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة عن كل عامل وافد عند قدومه، قبل منحه اقامة العمل، ويُحدد هذا التأمين بحسب المؤهلات العلمية والتخصصات والمهن والحرف والاعمال المختلفة وحاجة البلاد اليها.

ويستثنى من تطبيق احكام الفقرة السابقة الشركات المملوكة للدولة بالكامل او التي تساهم فيها.

مادة 12

تنشئ الهيئة نظاما لاستقدام العمالة من الخارج مباشرة، يتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي البعثات الديبلوماسية للكويت في الدول المصدرة لهذه العمالة، وفي الصحف المحلية والاجنبية عند الاقتضاء، ويؤدي العامل الوافد طبقا للنظام المشار اليه في الفقرة السابقة التأمين النقدي المشار اليه في المادة السابقة مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه.

مادة 13

اذا تكشف لأي من البنوك المحلية عند مراجعة حسابات العاملين غير الكويتيين ان سحب مرتبات العمال غير الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد يتم من خلال عمليات متلاحقة او متزامنة، ومن جهاز سحب آلي واحد، او من عدد محدود من هذه الاجهزة، مع كثرة هؤلاء العاملين، فعلى البنك اخطار الهيئة بذلك وعليها وفقا لاحكام الباب السادس من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه، ان تتحقق من شبهة الصورية في علاقة العمل التي تربط هؤلاء العاملين بأصحاب العمل واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ويسري حكم الفقرة السابقة على عمليات السحب المشار اليها التي تمت خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 14

تُخطر وزارة التجارة والصناعة، الهيئة، بالشركات التي لم تزود الوزارة الاولى بميزانياتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، لتتولى الاخيرة اتخاذ الاجراءات المشار اليها بالمادة السابقة.

ويكون للهيئة ان تطلب من البنوك المحلية موافاتها بمتوسط عمليات الايداع والسحب الشهري على حسابات الشركات سالفة الذكر من حيث القيمة والعدد والمصدر الرئيسي لعمليات الايداع والغرض الرئيسي للسحب.

وتسري احكام هذه المادة على الشركات التي تخلفت عن تزويد وزارة التجارة والصناعة بميزانيتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بهذا القانون.

مادة 15

يتم الفصل في المنازعات بين اصحاب الاعمال وبين العمال غير الكويتيين في حال مغادرتهم البلاد نهائيا طبقا لاحكام هذا القانون، بأحكام تصدر من هيئة تحكيم او اكثر تشكل بمقر المحكمة الكلية برئاسة قاض وعضوية اثنين من المحكمين يمثل احدهما صاحب العمل ويمثل الآخر العامل.

وفي حال سفر العامل قبل الفصل في النزاع او عدم اختياره لممثله، يكون للبعثة الديبلوماسية لبلده ان تعين من يمثل عمالتها الوافدة، فإذا لم يتوفر ممثل للعامل يعين رئيس هيئة التحكيم من يمثله من المحامين، وفقا لنظام المساعدة القضائية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه.

مادة 16

تفصل هيئة التحكيم في الدفوع التي تبدى امامها قبل التطرق الى الموضوع والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني والتجاري.
وفي حال تقديم طلب رد رئيس الهيئة اذا لم يجد سببا لتنحيه، تحيل الهيئة طلب الرد الى المستشار رئيس المحكمة الكلية ليحيله الى احدى دوائر المحكمة للفصل فيه بقرار يصدر في غرفة المشورة لا يكون قابلا لأي طعن.

وللهيئة ان تستدعي من احال النزاع من موظفي مكتب العمل الى الهيئة لسؤاله عن المسائل التي وردت في تقرير الاحالة.

وللهيئة ان تطلب من الادارة العامة للخبراء تزويدها بعدد كاف من الخبراء الحسابيين للاستعانة بهم في المسائل الحسابية التي لا تقتضي الانتقال الى اي جهة، بعد تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وذلك لحساب المستحقات العمالية في ذات الجلسة او الجلسة التالية.

وتفصل الهيئة في النزاع بحكم يحوز قوة الامر المقضي فيه وتزيله ادارة كتاب المحكمة الكلية بالصيغة التنفيذية.

مادة 17

يجوز الطعن على الاحكام الصادرة من هيئة التحكيم بالتمييز في الاحوال المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار اليه وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها التي لا تجاوز فيها الطلبات العمالية 5 آلاف دينار.

وتسري على الفصل في هذه المنازعات احكام القانون رقم 11 لسنة 1995 فيما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

العقوبات

مادة 18

مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل وافد محل هذه المخالفة او بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 19

كل من حاول، وهو سيئ القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او التوصية او الرجاء حمل موظف ذي اختصاص في استقدام عمالة وافدة لحمله على اتخاذ قرار او اجراء بالمخالفة لاحكام هذا القانون او القانون رقم 19 لسنة 59 المشار اليه او القرارات المنفذة لهما او على الامتناع عن اتخاذه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل محل المخالفة او بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، توقع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، اذا كان من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة موظفا عاما.

مادة 20

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب صاحب العمل الذي يثبت استقدامه عمالة من الخارج بقصد الاتجار بالاقامات دون توفير عمل لهم بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون وبغرامة لا تجاوز مجموع المبالغ التي تقاضاها منهم او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الاحوال لا يُعتد بموافقة العمال المشار اليهم في الفقرة السابقة او برضائهم باعتبارهم مجنيا عليهم في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة 21

كل حكم نهائي بعقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الجزاء المشار اليه حتى يرد اليه اعتباره.

ولا تطبق في هذه الجرائم احكام المادة 104 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.

مادة 22

تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وعلى النيابة العامة في حال اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اخطار الهيئة بقرار الحفظ للتظلم منه اعمالا للمادة 104 مكررا من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار اليه.

مادة 23

يكون لموظفي الهيئة الحائزين لصفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام قانون العمل في القطاع الاهلي المشار اليه صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ولهم كل الصلاحيات المنصوص عليها في الباب السادس من القانون المذكور.

مادة 24

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وتضع اللائحة النظام الاساسي للصندوق المشار اليه في المادة 9 من هذا القانون ويتم تشكيل مجلس امناء لادارة هذا الصندوق من اعضاء مجلس ادارة الهيئة ومن غيرهم.

مادة 25

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: كانت الكويت دائما ولاتزال نموذجا للتعايش بين الاعراق والجنسيات والديانات، ولهذا كان دستور الكويت الذي وضعه الرعيل الاول، وثيقة تقدمية لحقوق الانسان فضلا عن حقوق المواطن، انطلاقا من ان الكويت مجتمع انساني النشأة والنزعة، فلقد امتاز الناس في هذا البلد – حسبما جاء في المذكرة الإيضاحية للدستور – بروح الاسرة تربط بينهم كافة.

وقد عاش المواطنون والمقيمون في الكويت في محبة ومودة وسلام خلال عقود من الزمن، وقد وفد الى الكويت من الدول الشقيقة وغيرها من الخبراء ورجال القضاء والأطباء والمهندسون، من ساهموا مع المواطنين في نهضة شاملة للبلاد، الى ان بدأت في التفشي ظاهرة العمالة الهامشية، التي ادت الى اختلال التركيبة السكانية، اختلالا كبيرا، اثر على الخدمات التي تؤدى الى المواطنين، وعلى الاخص الخدمات الصحية، الامر الذي اصبح معه علاج هذا الاختلال امرا ملحا وقد كشف وباء كورونا وانتشاره، عن الظروف المعيشية المتردية للعمالة الهامشية.

ومن هنا لم يكن اختلال التركيبة السكانية في الكويت، مصدر قلق ابدا كقضية امنية في كل ما مضى من عقود ظلت خلالها الكويت واحة الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين معا.

لذلك فقد اعد مشروع القانون مرتكزا على التركيبة السكانية كقضية وطنية، فضلا عن القضايا الوطنية والدستورية والإنسانية التالية:

أولا: التركيبة السكانية كقضية وطنية

فقضية التركيبة السكانية واختلالها ليست قضية امنية، يعالج الاختلال فيها من خلال معيار جنسية العمالة القادمة من البلاد المصدرة لها، فلم تكن للعمالة الوافدة اغراض او دوافع سياسية، ولم تكن الكويت ابدا محلا للجريمة المنظمة خلال العقود السابقة، على مر الزمن، وإن انضمام الكويت الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة بالقانون رقم 9 لسنة 2006، لم يكن سوى مشاركة من الكويت للمجتمع الدولي في إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تقع او يتوقع وقوعها في اي بقعة من بقاع الأرض، اسهاما من الكويت في ركب الحضارة الانسانية، وهو ما يلزمها به الدستور في المادة 12.

لذلك اتخذ مشروع القانون معيارا في معالجة الاختلال في التركيبة السكانية كقضية وطنية، وهو احتياجات البلاد من التخصصات والمؤهلات والمهن والحرف، ليضع الامور في نصابها الصحيح دون الوقوع في شبهة مخالفة احكام المواد 1 و2 و3 و29 و50 من الدستور في حال اتخاذ الجنسية معيارا لاستقدام العمالة الوافدة، وهي الشبهات التالية:

الشبهة الأولى: ما نهى عنه الدستور في المادة 29 من اي تمييز عنصري فيما تنص عليه المادة من ان «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين».

الشبهة الثانية: تغيير هوية المجتمع الكويتي العربية الاسلامية بقانون وقد حددتها المواد 1، 2، 3 من الدستور فيما تنص عليه المادة 1 من الدستور من ان «الكويت دولة عربية مستقلة» وأن «شعب الكويت جزء من الأمة العربية»، وفيما تنص عليه المادة 2 من ان «دين الدولة الإسلام»، وفيما تنص عليه المادة 3 من ان «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية» بما ينطوي ذلك كله على شبهة تنقيح الدستور.

الشبهة الثالثة: شبهة مخالفة احكام المادة 50 من الدستور فيما تنص عليه من انه «يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور..».

وأساس ذلك ان اتخاذ جنسية الدول المصدرة للعمالة الواحدة اساسا لتحديد عدد العمالة الواحدة منها، وليس ما تملكه هذه الدول من خبرات، لا يعدو ان يكون تقييدا للسلطة التنفيذية، فيما هو من صميم اختصاصها، وبما قد يؤثر على علاقاتها الخارجية بهذه الدولة، لغير سبب مقبول او معقول، وقد نفينا عن قضية الاختلال في التركيبة السكانية ان تكون قضية امنية.

وقد قررت المحكمة الدستورية بجلستها المعقودة بتاريخ 11/4/2005 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 في تطبيقها لنص هذه المادة في سياق تفسيرها للمادة 99 من الدستور انه: «لا يجوز التدخل فيما يتصل بأعمال السلطة التنفيذية في تصريف شؤون سياسة الدولة الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع باقي الدول».

أو «تقييد حق السلطة التنفيذية في هذا المجال إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات».

«فضلا عن أن علانية المناقشات البرلمانية لا تتناسب مع طبيعة تلك الأعمال، وما تتطلبه من وجوب الحذر والاحتياط في تناول المسائل المتعلقة بها».

ويعزز الاستناد الى هذا التفسير والتطبيق في سياق تحديد عدد جنسيات العمالة الوافدة بتشريع أمرين:

اولهما: أن العلاقات الخارجية بين الدول هي علاقات تتطور، صعودا وهبوطا على مر الزمان، فلا يجوز ان تقنن في تشريعات، بل تترك للحكومات.

ثانيهما: ما قد يؤيد إليه تقييد استقدام عمالة من الخارج، بنسب منسوبة الى جنسية الدول المصدرة لها، الى ان تصبح هذه النسبة ورقة ضغط على الكويت وليس ببعيد منع الفلبين العمالة المنزلية الفلبينية من القدوم الى الكويت.

ثانيا: الوزن النسبي للعمالة الوافدة

لذلك ايضا ارتأى المشروع ان يترك تحديد احتياجات البلاد من العمالة الوافدة، لقرارات يصدرها مجلس الوزراء سنويا، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، في ضوء حد اقصى يضعه مجلس الوزراء للوزن النسبي لهذه العمالة الى عدد المواطنين، تحت رقابة مجلس الامة، حيث يتم اخطار مجلس الامة بما تم تنفيذه من قرارات اصدرها مجلس الوزراء، للتوصية بما يراه مجلس الامة في هذا الشأن، وإعمال رقابته البرلمانية.

وترتبط بقضية التركيبة السكانية، قضايا وطنية اخرى ودستورية، ألزم المشروع مجلس الوزراء بمراعاتها، ابرزها قضية التنمية الشاملة المستدامة والخطط والبرامج الزمنية المشتملة عليها، باعتبار ما نصت عليه المادة 20 من الدستور من ان «الاقتصاد الوطني.. هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية». والسياسات والخطط المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وهو ما تناولته المادة 5 من مشروع القانون.

كما اورد مشروع القانون استثناءات من الحد الاقصى سالف الذكر، ومن الاعداد التي تم تحديدها سنويا لاستقدام العمالة من الخارج، روعي فيها اعتبارات مختلفة، منها النسيج الخليجي الواحد وما هو مقرر من مساواة المواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، ومنها حق العمل في هذه الدول، فاستثنى مشروع القانون مواطني مجلس التعاون الخليجي.

ومنها استقلال القضاء، الذي نصت عليه المادة 163 من الدستور وما يقتضيه كذلك تكوين القاضي من خبرات متراكمة حماية للعدالة، وقد نصت المادة 162 من الدستور على ان العدل اساس الملك، كما نصت المادة 163 على ان يكفل القانون ضمانات القضاة وعدم قابليتهم للعزل.

ومنها اتفاقية ڤيينا، فيما يتعلق بالحصانات الديبلوماسية، ومنها حصانة المقر، والامتيازات المقررة للبعثات الديبلوماسية، فاستثنى مشروع القانون من تستقدمهم هذه البعثات من رؤسائها وأعضائها وأسرهم، فضلا عن العاملين بهذه البعثات، كما استثنى كذلك البعثات العسكرية الذين تستقدمهم البلاد وفقا لاتفاقيات امنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

كما حرص مشروع القانون على استثناء المشغلين للنقل الجوي من الطيارين ومساعديهم وأطقم الضيافة، على ان يكون الاستثناء عاما، فلا يقتصر على الشركات الأجنبية، حتى لا تمتاز هذه الشركات على الشركات الوطنية في فرص العمالة المتاحة لها في سوق عالمي تنافسي.

واستثنى المشروع كذلك الشركات الاجنبية التي تعهد اليها الدولة بطريق مباشر او غير مباشر بمشروعات البنية التحتية او التنمية الاقتصادية واقتصر الاستثناء على هذه الشركات، فلا تنحسر عن الشركات الخدمية التي لا مبرر لاستثنائها.

ولما كانت الاسرة وفقا لأحكام المادة 9 من الدستور هي اساس المجتمع فقد حرص مشروع القانون على استثناء ازواج الكويتيين وابنائهم.

ويندرج تحت هذه الاستثناءات، العمالة المنزلية، بما لا يجاوز احتياجات الاسرة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وهي مبادئ دستورية استهل بها مشرع القانون أحكامه، بإلزام الدولة في ضوء التزامها الدستوري بتوفير العمل للمواطنين، بالتزام آخر هو الوسيلة الطبيعية للوفاء بأحكام الدستور هي توفير مراكز التأهيل والتدريب للشباب الكويتي في المادة 2 لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة، لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية، العلاج الصحيح.

ومؤدى هذه المبادئ الدستورية أيضا أن التركيبة السكانية ومعالجة اختلالها، هي مسؤولية المجتمع الكويتي كله، بالحفاظ على الثروة البشرية الوطنية بأن يحجم المواطنون عن التقاعد المبكر، ليستمر عطاؤهم لوطنهم، وتستمر خبراتهم المتراكمة معينا لا ينضب للشباب الكويتي وحافزا له على العمل والإبداع فيه، ذلك أن مطالبة الدولة بمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية لا يجوز أن يكون بمعزل عن معالجة الظواهر السلبية في المجتمع، التي ستؤدي الى مزيد من العمالة الوافدة.

وترتبط قضية التركيبة السكانية بالوظيفة العامة باعتبارها خدمة وطنية فيما تنص عليه المادة 26 من الدستور، من أن الوظيفة العامة خدمة وطنية تستهدف الصالح العام.

لذلك كان يفترض أن يكون الموظفون العامون حراسا لكيان الدولة الاجتماعي، مراعين للصالح العام في تأدية واجبات وظائفهم، إلا أن ما كشف عنه وباء كورونا من إساءة استخدام بعض الموظفين العامين لسلطاتهم الوظيفية في استقدام آلاف العمالة من الخارج للتكسب، بما يمس الأمانة التي اؤتمنوا عليها في رعاية المصلحة العامة، قد اقتضى النص في المادة 3 من مشروع القانون على أن يحظر على موظفي الدولة استخدام صلاحيات وظائفهم في استقدام عمالة من الخارج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، لتحقيق فائدة شخصية لهم أو لغيرهم.

رابعا: التأمين على العمالة الوافدة وتنظيم استخدامها

ولم يغب عن بال مشروع القانون ما كشف عنه انتشار وباء كورونا من تدني معيشة فئات كبيرة من الوافدين، بسبب ضعف إمكاناتهم المادية، وما لحق بالكثير منهم من ظلم تجار الاقامات، بعدم توفير عمل لهم، مما أدى الى عدم انتظام أْمالهم، وضآلة دخولهم، وهو ما لا يتفق مع أحكام ديننا الحنيف الذي يأمرنا بالعدل الاجتماعي، وفي قول الرسول ژ: «اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه»، فضلا عما يفرضه الدستور في المادة 22 من التزام على المشروع في تنظيمه العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال بمراعاة العدالة الاجتماعية، فأصبح علينا التزام بأن نحقق العدل لهذه العمالة الضعيفة الذي يأمرنا به ديننا الحنيف فضلا عن دستورنا.

فحرص مشروع القانون على أن ينشئ نظاما للتكافل الاجتماعي مع إسهام الدولة في رعايتهم، بإنشاء نظام متكامل لرعايتهم وإغلاق باب استغلال حاجاتهم، والفصل السريع في المنازعات العمالية بينهم وبين أصحاب الأعمال من خلال هيئات تحكيم قضائي، الى غير ذلك من أحكام.

وفي تنظيم استقدام العمالة من الخارج، وفي سياق العمل على إغلاق الباب أمام تجار الإقامات، وسد الثغرات في القوانين المعمول بها، التي ينفذ منها هولاء، استحدث المشروع ما يلي:

1 – إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي بين الوافدين للتأمين عليهم، تموله العمالة الوافدة من التأمين النقدي الذي يؤديه أصحاب الأعمال أو العمال، ومن الرسوم الاضافية التي تفرض على الخدمات التي تقدم لهم، ومن مساهمة سنوية للدولة تؤديها ويحددها وزير المالية من حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو من مخالفات أحكام قانون الإقامة، فضلا عن الهبات والتبرعات والوصايا تحدده الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تقدم للصندوق من بيت الزكاة وجمعيات النفع العام والبعثات الديبلوماسية، أو من غير ذلك من جهات يقبل مجلس أمناء الصندوق تبرعاتها أو هباتها أو وصايا.

2 – يكون من موارد هذا الصندوق تأمين نقدي يؤديه أصحاب الأعمال عن كل عامل من العمالة الوافدة، تحدده الهيئة العامة للقوى العاملة، بقرار يصدره مجلس إدارتها.

3 – إنشاء نظام لاستقدام الهيئة العامة للقوى العاملة العمالة من الخارج مباشرة من البلاد المصدرة لها وفقا لاحتياجات البلاد من المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة، يكون موازيا لنظام الكفيل، يلزم فيه العامل بأداء التأمين النقدي سالف الذكر.

4 – استكمال الخطوات الواسعة التي خطاها مجلس الأمة بالقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وذلك بتفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة والبنوك المحلية في أداء دورها في مكافحة تجارة الإقامات، بالكشف عنها.

5 – وحرصا من المشروع على الفصل بسرعة في المنازعات العمالية التي تنشأ بين صاحب العمل والعمال الذين تم استقدامهم من خارج البلاد، وفقا لأحكام هذا القانون أو الذين تمت تصفية أوضاعهم وفقا لأحكامه في القطاعين الأهلي والنفطي، نص المشروع على الفصل في هذه المنازعات بواسطة هيئات تحكيم قضائي، تشكل في المحكمة الكلية من قاض، واثنين من المحكمين، يختار أحدهما صاحب العمل ويختار ثانيهما العامل، على التفصيل الوارد في نصوص المشروع.

خامسا: تجريم بعض الأفعال وعقوباتها

وقد راعى مشروع القانون في الأفعال التي جرمها وعقوباتها ما يلي:

1 – تشديد العقوبة على الموظف العام في هذه الجرائم، باعتبار أن الوظيفة العامة خدمة وطنية، وفقا لنص المادة 26 من الدستور، والتي ألزمت الموظف العام برعاية المصلحة العامة، فخروجه على هذا الهدف لمصالح خاصة له أو لغيره، هو خيانة للأمانة التي عهد بها الدستور إليه، وهي خدمة الوطن.

2 – عدم المغالاة في تشديد العقوبة في هذه الجرائم باعتبار أن هذا التشديد سلاح ذو حدين، قد يأتي بغير المقصود منه، وهو إفلات المتهم من العقاب، عندما يضطر القاضي الى البحث عن أي شبهة في وقائع الاتهام يدرأ بها العقوبة الممعنة في القسوة، فيحكم ببراءة المتهم، لأن القاضي الجزائي حر في تكوين عقيدته.

3 – توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في أي قانون آخر يجرم الفعل ذاته، بدلا من المغالاة في تشديد العقوبة، بما يؤدي الى غير المقصود منه بتبرئة المتهم كما أشرنا في (1).

وعلى سبيل المثال، فإن أقصى عقوبة حبس يقررها المشروع هي ثلاث سنوات، فإن كوّن الفعل المخالف لمشروع القانون جريمة اتجار بالأشخاص التي نص عليها القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص فإن القاضي ملزم بتطبيق العقوبة الأشد المقررة لهذا الفعل في القانون الأخير، وهي خمس عشرة سنة، وتصل العقوبة الى الحبس المؤبد، إذا توفر ظرف من الظروف المشددة التي نصت عليها المادة 2 من هذا القانون.

4 – قرر مشروع القانون عند صدور حكم بالحبس في الجرائم المنصوص عليها في مشروع القانون توقيع العقوبات التبعية المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الجزاء، فيما تنص عليه هذه المادة من حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية:

1 – تولي الوظائف العامة أو العمل كمتعهد أو كملتزم لحساب الدولة.

2 – الترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة أو التعيين عضوا فيها.

3 – الاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات العامة.

ولئن كانت هذه العقوبات تطبق في الجنايات، وفقا لأحكام المادة 68 من قانون الجزاء، إلا أن ذلك لا يمنع من تطبيقها في جرائم الاتجار بالإقامات، ولو كانت جنحا، على اعتبار ما تنطوي عليه هذه الجرائم من خيانة للأمانة، التي نص قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 على حرمان المواطن من حق الانتخاب في حال ارتكابه جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وفي ضوء ما تقدم جميعه أعد مشروع القانون.

وينص في مادته الأولى على أن: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى قرين كل منها في النصوص التالية:

1 – الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة المنشأة بالقانون رقم 109 لسنة 2013.

2 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

3 – الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي بين المقيمين.

وينص في مادته الثانية على أن: لكل كويتي الحق في العمل، والعمل مقوم أساسي لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وواجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين.

وينص في مادته الثالثة على أن: تقوم الدولة بتوفير مراكز التأهيل والتدريب وتعزيزها ليكون التكويت شاملا فضلا عن الوظائف العامة، المهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاع الخاص، وتضع الدولة الحوافز المناسبة لجذب الشباب الكويتي الى هذه المراكز.

وينص في مادته الرابعة على أن: الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين عليها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.

ويحظر على موظفي الدولة استخدام صلاحيات وظائفهم في استقدام عمالة من الخارج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، لتحقيق فائدة شخصية لهم أو لغيرهم.

وينص في مادته الخامسة على أن: يحدد مجلس الوزراء بقرار يصدره، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون الحد الأقصى للعمالة الوافدة بما يحافظ على الوزن النسبي لهذه العمالة في مجموعها الى عدد المواطنين، وذلك في ضوء التقارير والدراسات التي يعدها كل من ديوان الخدمة المدنية والهيئة.

ويصدر مجلس الوزراء فور وضع الحد الأقصى المشار اليه في الفقرة السابقة، قرارا بالأعداد التي يتم استقدامها من الخارج لتلبية احتياجات البلاد خلال السنة التالية لصدور القرار، من المؤهلات العلمية والخبرات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة.

كما يصدر المجلس قرارات سنوية مماثلة، يعمل بها من أول أبريل التالي لانقضاء سنة على العمل بالقرار السابق.

وتنشر القرارات الصادرة طبقا لأحكام هذه المادة في الجريدة الرسمية، مع إخطار مجلس الأمة بما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة محل القرار، ليوصي بما يراه في هذا الشأن.

وينص في مادته السادسة على أن: تصدر القرارات المشار اليها في المادة السابقة، بمراعاة ما يلي:

1 – أعداد المقيمين من العمالة الوافدة في تاريخ صدور تلك القرارات.

2 – الخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة الوافدة، وبرامج منظومة المؤهلات المهنية الواردة بهذه الخطة.

3 – السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

4 – مخرجات التعليم وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.

5 – مدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج.

6 – الهوية الكويتية وفقا لأحكام المادة (1، 2، 3) من الدستور.

وينص في مادته السابعة على أن: يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4 من هذا القانون ومن تحديد أعداد العمالة التي يتم استقدامها من الخارج الفئات الآتية:

1 – مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

2 – أعضاء السلطة القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة.

3 – رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون لدولة الكويت وأسرهم والعاملون بهذه البعثات بشرط المعاملة بالمثل.

4 – البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية، والعمالة المساعدة لهذه البعثات.

5 – المشغلون للطيران الجوي من الطيارين ومساعدوهم وأطقم الضيافة.

6 – العمالة التي يتم استقدامها من الخارج بواسطة شركات أجنبية تقوم أو تشارك بتنفيذ مشروعات البنية التحتية أو غيرها من مشروعات التنمية الاقتصادية، حتى يتم تسليمها تسليما نهائيا الى الجهة العامة المعنية.

7 – العمالة المنزلية.

8 – أزواج الكويتيين وأبناؤهم.

وينص في مادته الثامنة على أن: يقوم مجلس الوزراء بتصفية أوضاع العاملين الوافدين الذين يزيدون عن حاجة سوق العمل من ناحية المؤهلات والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة في القطاعات الثلاثة، الحكومي والأهلي والنفطي، خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرارات يصدرها المجلس في ضوء الدراسات والتقارير التي يعدها مجلس الخدمة المدنية والهيئة.

«ولا يجوز الترخيص بالإقامة أو تجديد الإقامة للأجنبي من الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إلا طبقا للشروط والقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبعد سداد التأمين النقدي المشار اليه في المادة 10 من هذا القانون».

وتحدد جهات العمل التي يتبعها العاملون المشار اليهم في الفقرة السابقة لإنهاء علاقتها بها، مهلة ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من عقودهم أيهما أكبر، وتجدد الاقامة لهذه المدة، بناء على طلب هذه الجهات، وطبقا للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وينص في مادته التاسعة على أن: ينشأ صندوق للتكافل الاجتماعي بين المقيمين، في الهيئة العامة للقوى العاملة تتكون موارده من الأموال الآتية:

1 – التأمين النقدي الذي يؤديه أصحاب العمل أو العمال وفقا لأحكام هذا القانون.

2 – رسم تكافل اجتماعي بين المقيمين، من خلال طوابع تصدرها الهيئة، قيمته خمسة دنانير يؤديه الوافد عند حصوله على الإقامة أو نقل إقامته أو حصوله على ترخيص سيارة أو ترخيص قيادتها، ورسم إضافي قيمته ثلاثة دنانير، على تجديد ذلك كله سنويا وعلى تذاكر الطيران الصادرة في الكويت وبقيمة دينار واحد على إيصالات الكهرباء، والبطاقة المدنية عند إصدارها أول مرة أو تجديدها وعلى أي معاملات أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.

3 – المساهمة السنوية التي تؤديها الدولة من حصيلة الغرامات المالية المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في القانون رقم 17 لسنة 1959 المشار اليه، أو التي يتم تحصيلها عند قبول الصلح في هذا القانون الأخير.

4 – التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من بيت الزكاة أو جمعيات النفع العام، أو البعثات الديبلوماسية أو أي هبات أو تبرعات أو وصايا أخرى يقبلها مجلس أمناء الصندوق.

5 – عائد استثمار أموال الصندوق.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد باستثمار أموال الصندوق، الى الهيئة العامة للاستثمار طبقا لأحكام المادة 1 من قانون إنشائها.

وينص في مادته العاشرة على أن: يغطي التأمين المشار إليه في المادة السابقة ما يلي:

1 – قيمة تذاكر سفر مخالفي الإقامة، أو من يتم إبعاده عن البلاد لأي سبب من الأسباب.

2 – دية الوافد الذي يتوفى أو يعجز عن العمل أثناء عمله أو بسببه، دون إخلال بمسؤولية صاحب العمل الجزائية، أو المدنية بالتعويض إن وجدت أي من المسؤوليتين.

3 – مستحقات العاملين الذين تم استقدامهم طبقا لأحكام هذا القانون وسداد التأمين النقدي عنهم، في البند 1 من المادة السابقة، متى امتنع أصحاب الأعمال عن الوفاء بها بالرغم من صدور أحكام نهائية من القضاء أو من هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون أو في القانون رقم 11 لسنة 1999 المشار اليه.

4 – التأمين النقدي الذي أداه العامل الذي استقدمته الهيئة، طبقا للنظام الذي وضعته لاستقدام العمالة الوافدة، اذا غادر البلاد نهائيا في السنتين الأولى والثانية من إقامته بها، مع خصم نسبة مئوية من هذا التأمين مقابل الخدمات العامة التي تؤدى في الدولة تحددها اللائحة التنفيذية، وطبقا للشروط والأوضاع المقررة فيها.

وينص في مادته الحادية عشرة على ان: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب المشار إليه يلتزم أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي بأداء تأمين نقدي يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على الدراسات والتقارير التي يعدها ديوان الخدمة المدنية والهيئة عن كل عامل وافد عند قدومه، قبل منحه إقامة العمل، ويحدد هذا التأمين بحسب المؤهلات العلمية والتخصصات والمهن والحرف والأعمال المختلفة وحاجة البلاد إليها.

ويستثنى من تطبيق احكام الفقرة السابقة الشركات المملوكة للدولة بالكامل او التي تساهم فيها.

وينص في مادته الثانية عشرة على ان: تنشئ الهيئة، نظاما لاستقدام العمالة من الخارج مباشرة، يتم الاعلان عنه في الجريدة الرسمية وفي البعثات الديبلوماسية للكويت في الدول المصدرة لهذه العمالة، وفي الصحف المحلية والأجنبية عند الاقتضاء، ويؤدي العامل الوافد طبقا للنظام المشار إليه في الفقرة السابقة التأمين النقدي المشار إليه في المادة السابقة، مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه.

وينص في مادته الثالثة عشرة على ان: إذا تكشف لأي من البنوك المحلية عند مراجعة حسابات العاملين غير الكويتيين ان سحب مرتبات العمال غير الكويتيين الذين يعملون لدى صاحب عمل واحد، يتم من خلال عمليات متلاحقة او متزامنة، ومن جهاز سحب آلي واحد، او من عدد محدود من هذه الاجهزة، مع كثرة هؤلاء العاملين، فعلى البنك اخطار الهيئة بذلك، وعليها وفقا لأحكام الباب السادس من قانون العمل في القطاع الاهلي المشار إليه، ان تتحقق من شبهة الصورية في علاقة العمل التي تربط هؤلاء العاملين بأصحاب العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

ويسري حكم الفقرة السابقة على عمليات السحب المشار إليها التي تمت خلال السنة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

وينص في مادته الرابعة عشرة على أن: تُخطر وزارة التجارة والصناعة، الهيئة بالشركات التي لم تزود الوزارة الأولى بميزانياتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، لتتولى الاخيرة اتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة السابقة.

ويكون للهيئة ان تطلب من البنوك المحيلة موافاتها بمتوسط عمليات الإيداع والسحب الشهري على حسابات الشركات سالفة الذكر من حيث القيمة والعدد والمصدر الرئيسي لعمليات الإيداع والغرض الرئيسي للسحب.

وتسري أحكام هذه المادة على الشركات التي تخلفت عن تزويد وزارة التجارة والصناعة بميزانيتها السنوية لمدة سنتين متتاليتين، خلال السنوات الخمس السابقة على العمل بهذا القانون.

وينص في مادته الخامسة عشرة على أن: يتم الفصل في المنازعات بين أصحاب الأعمال وبين العمال غير الكويتيين في حال مغادرتهم البلاد نهائيا طبقا لأحكام هذا القانون، بأحكام تصدر من هيئة تحكيم او اكثر تشكل بمقر المحكمة الكلية برئاسة قاض وعضوية اثنين من المحكمين يمثل أحدهما صاحب العمل ويمثل الآخر العامل.

وفي حال سفر العامل قبل الفصل في النزاع أو عدم اختياره لممثله، يكون للبعثة الديبلوماسية لبلده ان تعين من يمثل عمالتها الوافدة، فإذا لم يتوفر ممثل للعامل يعين رئيس هيئة التحكم من يمثله من المحامين، وفقا لنظام المساعدة القضائية المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه.

وينص في مادته السادسة عشرة على ان: تفصل هيئة التحكيم في الدفوع التي تبدى امامها قبل التطرق الى الموضوع والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني والتجاري.

وفي حال تقديم طلب رد رئيس الهيئة، إذا لم يجد سببا لتنحيه، تحيل الهيئة طلب الرد الى المستشار رئيس المحكمة الكلية، ليحيله الى احدى دوائر المحكمة للفصل فيه بقرار يصدر في غرفة المشورة، لا يكون قابلا لأي طعن.

وللهيئة ان تستدعي من احال النزاع من موظفي مكتب العمل الى الهيئة لسؤاله عن المسائل التي وردت في تقرير الإحالة.

وللهيئة ان تطلب من الإدارة العامة للخبراء تزويدها بعدد كاف من الخبراء الحسابيين للاستعانة بهم في المسائل الحسابية التي لا تقتضي الانتقال الى اية جهة، بعد تمكينهم من الاطلاع على ملف القضية وذلك، لحساب المستحقات العمالية في ذات الجلسة او الجلسة التالية.
وتفصل الهيئة في النزاع بحكم يحوز قوة الامر المقضي فيه، وتزيله ادارة كتاب المحكمة الكلية بالصيغة التنفيذية.

وينص في مادته السابعة عشرة على أن: يجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون رقم 11 لسنة 1995 المشار إليه، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها، التي لا تجاوز فيها الطلبات العمالية خمسة آلاف دينار.

وتسري على الفصل في هذه المنازعات احكام القانون رقم 11 لسنة 1995 فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

وينص في مادته الثامنة عشرة على أن: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلا بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون، بعقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل وافد محل هذه المخالفة، او بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص في مادته التاسعة عشرة على ان: كل من حاول، وهو سيئ القصد، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او التوصية او الرجاء، حمل موظف ذي اختصاص، في استقدام عمالة وافدة، لحمله على اتخاذ قرار او اجراء بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القانون رقم 19 لسنة 59 المشار اليه او القرارات المنفذة لهما، او على الامتناع عن اتخاذه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الف دينار عن كل عامل محل المخالفة، او بإحدى هاتين العقوبتين.

ومع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، توقع عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، اذا كان من ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة موظفا عاما.

وينص في مادته العشرين على ان: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب صاحب العمل الذي يثبت استقدامه عمالة من الخارج بقصد الاتجار بالإقامات، دون توفير عمل لهم، بعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون وبغرامة لا تجاوز مجموع المبالغ التي تقاضاها منهم او بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال لا يعتد بموافقة العمال المشار إليهم في الفقرة السابقة او برضائهم، باعتبارهم مجنيا عليهم في الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة.

وينص في مادته الحادية والعشرين على ان: كل حكم نهائي بعقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة يترتب عليه حرمان المحكوم عليه من الحقوق المنصوص عليها في المادة 68 من قانون الجزاء المشار إليه، حتى يرد إليه اعتباره.

ولا تطبق في هذه الجرائم أحكام المادة 104 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

وينص في مادته الثانية والعشرين على ان: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وعلى النيابة العامة في حال اصدار قرار بحفظ التحقيق في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اخطار الهيئة بقرار الحفظ للتظلم منه اعمالا للمادة 104 مكررا من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه.

وينص في مادته الثالثة والعشرين على ان: يكون لموظفي الهيئة الحائزين لصفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام قانون العمل في القطاع الأهلي المشار إليه، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم كافة الصلاحيات المنصوص عليها في الباب السادس من القانون المذكور.

وينص في مادته الرابعة والعشرين على ان: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بمرسوم خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وتضع اللائحة النظام الاساسي للصندوق المشار اليه في المادة 9 من هذا القانون، ويتم تشكيل مجلس امناء لإدارة هذا الصندوق، من اعضاء مجلس ادارة الهيئة، ومن غيرهم.

وينص في مادته الخامسة والعشرين على أن: على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى