أخبار عاجلة

الإعفاء من الإيجار المستحق يعود إلى | جريدة الأنباء

[ad_1]

مريم بندق

رأت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مقترحات تعديل قانون الإيجارات ستتضمن النص على عدم جواز إخلاء السكن الخاص في حال التخلف عن دفع الإيجار خلال الفترة من 12 مارس حتى 30 يونيو ووجوب تسديد الأجرة، ويتيح القانون للقاضي جواز تقسيط الإيجارات المتأخرة فقط من دون إعفاء منها على أساس أنه تمت الاستفادة من العين المؤجرة.

واستطردت المصادر قائلة: ابتداء من 1 الجاري يطبق القانون الحالي للايجارات وهو السداد في الموعد المستحق من أول الشهر حتى 20 منه، من دون إلزام بالتقسيط.

وذكرت المصادر: أما بالنسبة لعقود إيجار المحلات التجارية خصوصا تلك التي لديها عقود استثمارية فيسري عليها عدم الإخلاء وتقسيط الإيجارات أيضا إذا وجدت المحكمة أنها «مستحقة» في ظل الحظر الكلي والجزئي، نافية وجود تعديل يعفي من الأجرة بالمطلق.

وأوضحت انه بالنظر الى قرار مجلس الوزراء الذي نص على الأنشطة المسموح لها بالعمل، وتلك التي لم يسمح لها بالعمل، فسيفتح هذا القرار أمام القضاء بحث قانونية دعاوى الإعفاء من الإيجارات المستحقة عليها خلال الفترة المذكورة، والتي يرى مستأجروها أنها غير مستحقة أسوة بقرارات الإعفاء من الإيجارات التي صدرت لأغلب العقود التجارية والاستثمارية.

ولفتت المصادر الى ان الأنشطة التي لم يسمح لها بالعمل أثناء الحظر ستبحث المحكمة كل حالة على حدة، ومن ثم تصدر حكم عدم الإخلاء والتقسيط أو الإعفاء، وتستغرق الأحكام من سنة الى 3 سنوات حتى درجة التمييز.

وأكدت المصادر عدم دستورية إصدار تعديل على قانون الإيجارات بإلاعفاء من الإيجارات لفئة معينة من المستأجرين حتى وان كانت أنشطتهم استثمارية، لأن العقد شريعة المتعاقدين، مشيرة إلى أهمية استحداث دائرة خاصة لنظر دعاوى الإيجارات التي ستقدر بالآلاف.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى