الخدمة المدنية يحدد 6 ضوابط لتنفيذ | جريدة الأنباء
[ad_1]
أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن الإجراءات التنفيذية لوضع أحكام دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل المعتمدة من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن العمل بموجب الدليل يستلزم اتخاذ كل جهة حكومية على حدة إجراءات التنفيذ.
وحدد الديوان في التعميم الذي نشره على حسابه في «انستغرام» لتلك الجهات عدة توجيهات عامة بهذا الشأن مع مراعاة طبيعة نشاط واختصاص كل جهة والالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية.
وأكد ضرورة إعداد جداول أسبوعية للعاملين سواء في مقر العمل أو عن بعد أو بنظام التدوير ودون تدوير وعدم السماح لمن تقرر إعفاؤهم بالحضور لمقر العمل مع تحديد ساعات العمل وفقا لاحتياجات كل جهة وعدم الإخلال بالحد الأقصى للعاملين كما هو محدد في الدليل.
وفيما يلي التوجيهات الواجب على الجهات الحكومية اتخاذها:
1 – إعداد جداول بأسماء الموظفين موزعين حسب الفئات الآتية:
– العاملين بنظام العمل عن بُعد.
– العاملين بنظام التدوير أسبوعيا وتحديد أسماء العاملين لكل أسبوع.
– العاملين طوال أيام الأسبوع (خمسة أيام في الأسبوع من دون تدوير).
2 – إعداد جداول بأسماء الموظفين الذين تقرر إعفاؤهم من الدوام وفقا للفئات الواردة في الدليل.
3 – إبلاغ المكلفين بالعمل، وكذلك من تقرر إعفاؤهم من العمل حسب الجداول التي تعدها كل جهة حكومية، وذلك باستخدام كل وسائل الاتصال الممكنة.
4 – إصدار قرار بتحديد عدد ساعات ومواعيد الدوام (الحضور والانصراف) وفقا لاحتياجات كل جهة مع تضمينه نصا يقضي بأنه «لا يسمح لغير الواردة أسماؤهم في جدول المكلفين بالعمل أو من تقرر إعفاؤهم من العمل – بالدوام أو الحضور لمقر العمل».
5 – عدم الإخلال بالحد الأقصى لعدد العاملين حسب الوارد في الدليل.
6 – عدم الإخلال بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
[ad_2]
Source link