التركيت أجور العمالة الوطنية | جريدة الأنباء
[ad_1]
- جهود اللجنة المالية وفنيتها تعكس حرصاً على المصلحة الوطنية بالأزمة الحالية والحفاظ على هوية القطاع الخاص
أكد عضو مجلس الإدارة أمين سر اتحاد شركات الاستثمار عبدالله حمد التركيت أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص، ستكون محمية من أي خفض محتمل للأجور، بموجب مشروع قانون معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل.
وأوضح التركيت أن تلك الحماية تأتي في ظل قرار مجلس الوزراء بخصوص دعم العمالة الكويتية المسجلة على البابين الثالث والخامس، وذلك من خلال مضاعفة باب العمالة بما لا يقل عن التخفيض المصاحب لتطبيق القانون.
وقال في سياق تصريح صحافي إن اتحاد شركات الاستثمار ناقش الملاحظات الخاصة بمشروع القانون مع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة برئاسة النائبة صفاء الهاشم وبحضور الفريق الفني التابع لها. وأشاد بدور كل من أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية واللجنة الفنية المنبثقة منها متمثلة في د.هالة الحميدي وبدرية العتيبي وفريق اللجنة.
وشدد التركيت على الدور المحوري الذي تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل وما يبذله الجميع من جهد للمحافظة على هوية القطاع الخاص، ودعم العمالة الوطنية.
وأثنى على المقترحات المقدمة من اللجنة المالية والاقتصادية ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية، والتي تتمثل في ضرورة سريان القانون خلال فترة التدابير الاحترازية، وليس خلال توقف المرافق العامة للدولة، منوها إلى أن انتهاء العمل بالقانون سيكون بحسب النقاشات بانتهاء التدابير التي تتخذها البلاد في مواجهة أزمة كورونا، وهو ما سيحقق أكبر قدر من الحماية المطلوبة للمواطنين المسجلين على البابين الثالث والخامس.
وذكر التركيت أن القانون تضمن خيارات تضمن للمواطنين أكبر قدر من المرونة للحفاظ على مشاريعهم وصمودها في مواجهة الأزمة، بعدما أعطت الحق لصاحب العمل الذي توقف نشاطه كليا أو جزئيا بسبب الاجراءات الاحترازية بالاتفاق مع العامل لديه على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط، بحد أقصى 50%، وذلك دون المساس بالحد الأدنى للأجور، على أن تراعى ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، وهو حل واقعي يناسب الشريحة الأكبر من أصحاب الأعمال والمبادرين.
كما جاء مشروع القانون بحلول أكثر واقعية تحمي الشركات، إذ تضمن منح كل أو بعض العاملين لدى الشركة إجازة خاصة بأجر منخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن 30% من الأجر، أيهما أعلى، وذلك خلال فترة توقف النشاط.
وبحسب مشروع القانون ارتأت وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية إضافة مدة الإجازة إلى مدة خدمة العامل، لاسيما وأن مدة الإجازة ليست تخفيضا للراتب، إذ أن هذه الجزئية تحديدا قد أثارت الجدل حول ما إذا كانت فترة الإجازة ستدخل ضمن مدة الخدمة من عدمه.
وشملت الملاحظات التي نوقشت ضرورة زيادة الدعم للعمالة المتضررة نتيجة تطبيق المادة الخاصة بالإجازة، بمقدار الفرق بين الأجر الفعلي والمستحق عند تطبيق القانون، والأجر بعد تخفيضه، وبما لا يزيد عن الدعم.
وارتأت الوزارة في إطار المشروع وضع حد أقصى للدعم المضاف بألا يتجاوز قيمة الدعم الأصلي، حتى لا يسبب ذلك عبئا على ميزانية الدولة، مع أهمية ربط ذلك بمدة المعالجة.
[ad_2]
Source link