الملا يقترح قانونا لتعديل التركيبة | جريدة الأنباء
[ad_1]
قال النائب د.بدر الملا انه تقدم مع مجموعة من زملائه النواب باقتراح بقانون بتعديل التركيبة السكانية يحدد أوزانا نسبية للجنسيات داخل الكويت بحيث يكون لكل جنسية نسبة من عدد الكويتيين وليس من عدد سكان الكويت.
وأوضح الملا في تصريح بمجلس الأمة انه لو كان عدد الكويتيين مليونا و٤٠٠ الف تكون نسبة من يحمل جنسية ما لا يتجاوز الـ ١٠% من عدد المواطنين اي ١٤٠ ألفا ولا يتم استقدام اي شخص من هذه الجنسية لحين انخفاض هذه النسبة.
وبين أنه بالنسبة للجنسية الهندية فقد حددها الاقتراح بـ ١٥% والمصرية والفلبينية والسريلانكية ١٠% لكل منهم، أما الجنسيات البنغلاديشية والنيبالية والڤيتنامية والباكستانية ٥% لكل جنسية، وباقي الجنسيات الحد الأقصى لها ٣% من عدد المواطنين الكويتيين.
وقال الملا انه إذا أقر هذا القانون سيكون هناك قرار بمنع استقدام العمالة لحين انخفاض الأعداد الموجودة حاليا الى النسبة المذكورة في القانون.
وأشار إلى أن القانون تضمن أيضا منع تغيير الإقامات من العمالة المنزلية الى العمالة الأهلية، ومنع تحويل سمات الزيارة او الالتحاق بعائل الى إقامات عمل، وتم استثناء العمالة المنزلية نظرا لطبيعة المجتمع الكويتي.
ولفت إلى أن أي موظف حكومي يقوم بموافقات وإجراءات مخالفة لهذا القانون سيخضع الأمر للتجريم والعزل، وهناك عقوبات جنائية على كل من يخالف هذا القانون حتى درجة وزير لذلك تطرق القانون لمواد قانون محاكمة الوزراء.
وأضاف ان هذا القانون سيتدارك ما ظهر في الفترة الأخيرة خصوصا ان بعض الدول وضعت العراقيل أمام الإجلاء الطوعي او لمخالفي الإقامة من رعاياهم بالكويت، وهذا الرفض من بعض الدول لم يكن أساسه موضوع كورونا، وإنما كان هناك تخوف من أن تنشأ لديهم مشكلة بطالة لذلك حاولوا إبقاء مواطنيهم في الكويت.
من ناحية أخرى، قال الملا ان النواب استمعوا لشرح الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس الوزراء حول مستجدات الوضع المتعلق بمكافحة ڤيروس كورونا، وأبدوا ملاحظات على هذا الأمر فيما يتعلق بعودة الأعمال الحكومية والاقتصادية كما تم الاستفسار عن سبب تزايد أعداد المصابين الكويتيين.
وبين انه طالب بان يكون هناك تقسيم لفترات العمل في الأجهزة الحكومية حتى يتحقق التباعد الاجتماعي بين الموظفين وأيضا لا تتأخر مصالح المواطنين كما طالبت بمعاودة الجلسات الاعتيادية لمجلس الأمة لتفعيل الوسيلة الرقابية الصحيحة عن طريق قاعة عبدالله السالم.
وفيما يلي نص الاقتراح بقانون للتركيبة السكانية:
المادة (1): تسري أحكام هذا القانون على جميع الجنسيات المسموح بدخولها الكويت.
ويستثنى من تطبيق أحكام القانون الحالات التالية:
– مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.
– زوج المواطن الكويتي وأبناؤهم.
– العمالة المنزلية.
– العمالة المستقدمة بناء على العقود الحكومية.
– رؤساء وأعضاء البعثات السياسية الموفدون للكويت وأزواجهم وأبناؤهم بشرط المعاملة بالمثل.
– رؤساء الدول وأفراد أسرهم.
– مشغلي وسائل النقل الدولية.
– أعضاء البعثات العسكرية للدول التي تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية.
المادة (2): يكون حساب أوزان الجنسيات وفق النسبة والتناسب مع عدد المواطنين الكويتيين.
ويحدد الجدول رقم (1) من هذا القانون نسبة كل جنسية بالنسبة إلى عدد المواطنين.
وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه الجنسية، ولا يدخل في احتساب تلك النسب ما ورد ذكرهم في المادة رقم (1).
وتعمل الجهات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة للعمل على تخفيض الوزن النسبي للجنسيات في الكويت طبقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.
كل ذلك من دون الإخلال بحق مجلس الوزراء بإصدار قرار بحظر الاستقدام الجنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه.
المادة (3): لا يجوز استقدام أي عامل إلى الكويت في حال تجاوز وزن الجنسية النسبة المسموح فيها المذكورة في الجدول رقم (1) ويظل حظر الاستقدام ساريا لحين انخفاض نسبة الجنسية الأجنبية عن الوزن المنصوص عليه في الجدول رقم (1).
وتلتزم الإدارة المركزية للإحصاء بتزويد الجهات الحكومية بالنسب المتحققة لكل جنسية كل 3 أشهر.
المادة (4): يحظر على الجهات الحكومية الموافقة على القيام بالتالي:
1- تحويل العمالة المنزلية إلى عمالة وفق القطاع الأهلي أو النفطي.
2- تحويل سمات الزيارة إلى إقامة للعمل.
3- تحويل سمات الزيارة إلى الالتحاق بعائل.
4- تجديد إقامة العامل المستقدم وفق العقود الحكومية بعد انتهاء المشروع الحكومي.
المادة (5): من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز عشر سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على استقدام عامل على الرغم من تجاوز الجنسية التي ينتمي إليها العامل النسبة المنصوص عليها في الجدول رقم (1).
المادة (6): من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أمر أو وافق على تحويل شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها على نحو مخالف لما ورد في أحكام المادة رقم (4).
المادة (7): فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 5 و6 يحكم على الجاني بالعزل من الوظيفة العامة.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
تعد اختلالات التركيبة السكانية من المشاكل المزمنة التي عانت منها الكويت في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه المشكلة أفرزت آثارها بشكل جلي وخطير وقت انتشار وباء کورونا المستجد.
إذ تبين وجود الكثير من العمالة السائبة، كما أن تبين أن تلك العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة للاشتراطات الصحية ساهمت بشكل جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر عن صدور قرار من مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي المناطقي لهذه المناطق المكتظة.
ولما كانت التركيبة السكانية لا تقف عند حدود وزن أعداد المواطنين بالنسبة لعدد الأجانب، بل تبين أن هناك اختلالا بوزن تلك الجنسيات عددا بالنسبة لعدد المواطنين لدرجة أن بعض الجنسيات اقترب عددها من عدد المواطنين، الأمر الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشر على اختلال بالأمن القومي.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليحدد الحد الأقصى لنسبة تلك الجنسيات بالنسبة لعدد المواطنين ويحظر استقدام أي شخص من هذه الجالية للعمل في حال تجاوز وزن تلك الجنسية بالنسبة لعدد المواطنين، وقد أرفق بالاقتراح بقانون الجدول الذي يبين هذه النسب.
ونظرا لما تلمسه المشرع من تخوف من قيام بعض الموظفين العموميين بالموافقة على استثناءات لتجاوز هذه النسب المنصوص عليها، فقط حرص الاقتراح بقانون على تجريم أفعال الموظفين العموميين ممن يخالف أحكام هذا القانون.
[ad_2]
Source link