الهاجري لـ الأنباء الحكومة سحبت | جريدة الأنباء
[ad_1]
- اللجنة الصحية اشترطت لأي شركة تدعي تعثرها أن تثبت ذلك ورفضت تطبيق هذا القانون على العمالة الوطنية
أسامة أبوالسعود
أعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد حمد الهاجري رفض الاتحاد القاطع لأي تعديل على قانون العمل في القطاع الأهلي إلا لمزيد من الحقوق والمكتسبات لصالح عمال الكويت في القطاع الأهلي.
وقال الهاجري في تصريح خاص لـ «الأنباء» عقب حضوره وعدد من النقابات لاجتماع اللجنة الصحية الاحد: «تمت دعوتنا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد رفض التعديلات على القانون الأهلي وإصرار الحكومة على تخفيض الرواتب دون استثناء العمالة الوطنية، مشيرا إلى أنه تم التصدي للمشروع المقترح من قبل أعضاء اللجنة الصحية والعمل، فلهم كل الشكر على مواقفهم، وكذلك رفضه اتحاد العاملين بالقطاع النفطي ومختلف الفعاليات العمالية».
وأضاف: «الحكومة قدمت مشروع قانون جديد فقط فيما يخص» معالجة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل، مؤكدا: نحن نرفض أي تعديل على قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم ٦ لسنة ٢٠١٠، ولكن اللجنة الصحية اشترطت ان يتضمن اي تعديل مقترح استثناء الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية «المواطنين والمواطنات» من هذا التعديل.
وأكد الهاجري ان اللجنة الصحية لم تترك الباب للشركات على مصراعيه بل اشترطت ان اي شركة تدعي التعثر فلا بد من إثبات تعثرها حتى يتم اتخاذ الإجراءات وفق التعديلات المقترحة للقانون.
وختم الهاجري بالتأكيد على ان موقف اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سيظل ثابتا بعدم تعديل اي مادة في قانون العمل إلا لمزيد من الحريات والحقوق والمكتسبات العمالية، موجها الشكر الجزيل لرئيس وأعضاء اللجنة الصحية على دعوتهم الكريمة واستماعهم باهتمام لرؤية ممثلي العمال في اتحاد البترول ووقوفهم مع الطبقة العاملة ودعم حقوقها ومستحقاتها.
وفيما يلي نص مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
«يجوز للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد وترتب على ذلك توقف النشاط كليا أو جزئيا، أن تمنح العمالة لديهم إجازة خاصة بأجر مخفض لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما يجوز لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط المشار إليها بالفقرة السابقة بحد أقصى 50% على أن يتم مراعاة ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، ودون المساس بالحد الأدنى للأجور، وعلى أن تحتسب كافة مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه وتكون ضمن مدة الخدمة.
وبصرف الدعم المقرر من خلال برنامج الدعم وكذلك بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام».
مادة ثانية
تسري أحكام المادة الأولى من هذا القانون طوال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من جائحة كورونا المستجد، ويعطل سريان كل حكم يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة تطبيقه، وينتهي العمل بهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة ثالثة
لا تحسب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط – تطبيقا لأحكام المادة الأولى – ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلى أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم ( ) لسنة 2020 بشأن معالجة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل
لما كان الدستور يلقي على عاتق الدولة مهمة العناية بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، كما يقع على عاتقها – كذلك – كفالة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، لذلك كان لزاما اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية لمواجهة الأمراض والأوبئة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية بشأن أحوال الكوارث والمحن العامة وغيرها.
ولما كانت الأوضاع الاستثنائية الناتجة عن إجراءات مواجهة انتشار جائحة كورونا المستجد قد تركت آثارها ليس على دولة الكويت فحسب، بل وعلى كافة دول العالم، وحيث مازال انتشار هذه الجائحة، في ظل ازدياد أعداد المصابين به، يمثل هاجسا على صحة البشرية جمعاء، فضلا عن آثاره الجسيمة على الاقتصاد العالمي، بالاضافة الى تأثيرها الواضح على الاقتصاد الوطني في ظل المخاوف من استمرار هذه الأزمة، وحيث إن دولة الكويت تعد واحدة من أهم الدول المستقبلة للعمالة والمرسلة من دول عديدة، لذا فقد كانت هناك حاجة بالغة وسريعة لسد بعض النقص التشريعي في القوانين ذات الصلة بمعالجة آثار هذه الجائحة.
وقد استهدفت أحكام هذا القانون معالجة الآثار الناجمة عن هذه الجائحة على سوق العمل، كما استهدفت مراعاة طبيعة الظرف الاستثنائي الحالي بإصدار هذا القانون ليكون سريانه مؤقتا بطبيعة هذا الظرف، حيث إن أحكامه قد جاءت لمعالجة الشكاوى المتزايدة من جانب أصحاب العمل والعمالة بسبب توقف الأنشطة سواء بصورة كلية أو جزئية نتيجة للتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية والحد من انتشار هذه الجائحة.
كما استهدفت – كذلك – أحكام هذا القانون الوقاية من نذر المستقبل التي ألقت بظلالها على التصريحات العالمية في شأن تفاقم الآثار السلبية على العمالة في كافة دول العالم، وهو الأمر الذي يمكن تبينه من تصريحات منظمة العمل الدولية الصادرة بهذا الخصوص، والتي أشارت الى فقدان ملايين من العمالة لوظائفها لو استمرت الأزمة على هذا النحو.
وحيث إن الأمر يتطلب إعادة التوازن في علاقات العمل في القطاع الأهلي في ظل الظروف المشار إليها، فقد أجازت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون للوزير المختص بالعمل الموافقة لأصحاب العمل بسبب اتخاذ الدولة للإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل الوقاية والحد من انتشار جائحة كورونا المستجد، والتي كان من شأنها توقف النشاط كليا أو جزئيا، أن يقوموا بمنح العمالة لديهم إجازة خاصة بأجر لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط.
كما أجازت الفقرة الثانية من المادة الأولى لأصحاب العمل الاتفاق مع العمالة لديهم على تخفيض الأجر طوال فترة توقف النشاط المشار إليها بالفقرة السابقة بحد أقصى 50% مع مراعاة تناسب ساعات العمل الفعلية مقابل الأجر المدفوع، وألا ينزل التخفيض للأجر الى ما دون الحد الأدنى مع احتساب كافة مستحقات العمالة على أساس الأجر المستحق لهم قبل تخفيضه. وأكدت الفقرة الثالثة من المادة الأولى على صرف الدعم من خلال برنامج الدعم المقرر ضمن حزمة المحفزات الاقتصادية التي أقرها مجلس الوزراء للعمالة الوطنية في القطاع الخاص (الباب الثالث والباب الخامس) أو بدل البطالة للمخاطبين بأحكامهما، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية للعمالة الوطنية والمحافظة على أوضاعها بالقطاعات المتضررة من فترة الأزمة، كما أناطت الفقرة الرابعة من المادة الأولى بمجلس الوزراء إصدار قرار بالضوابط والشروط اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة بالفقرات الثلاث السابقة.
وأشارت المادة الثانية من هذا القانون إلى أن الأحكام الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون تسري طوال فترة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية من جانب الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما أشارت إلى تعطيل سريان كل حكم يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة تطبيقه، على أن ينتهي العمل به بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
وقد بينت المادة الثالثة من أحكام هذا القانون عدم احتساب المدة التي يقررها مجلس الوزراء كفترة توقف للنشاط على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القانون ضمن المواعيد الإجرائية للدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلى أحكام هذا القانون.
وأخيرا نصت ذات المادة على إعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية، ومع ذلك أجازت للمحكمة عند رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها، ومن الطبيعي أن نظر الدعوى العمالية يكون على وجه الاستعجال.
[ad_2]
Source link