الداخلية: مهلة شهر لمخالفي الإقامة
[ad_1]
محمد الجلاهمة
أصدر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح قرارا بشأن قواعد إخراج الأجانب غير الحاصلين على تراخيص بالإقامة أو من انتهت تراخيص إقاماتهم.
وجاء في القرار انه: يتعين على كل أجنبي لا يحمل ترخيصا بالإقامة أو انتهت إقامته أن يغادر البلاد خلال الفترة من 1/4/2020 حتى 30/4/2020 من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أي جهة أخرى.
وجاء في القرار: الأشخاص الذين يبدون رغبتهم في منحهم إقامة بالبلاد واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم الى جهات التحقيق يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم، متى ما توافرت فيهم الشروط المقررة للإقامة، على ان يشمل ذلك الحالات التالية فقط: زوجة المواطن الكويتي، والدي المواطنة الكويتية أو المواطن الكويتي من الأجانب، أبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، المرأة الأجنبية ارملة او مطلقة الكويتي والتي لديها ابناء في حضانتها، العمالة المنزلية، الأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في البلاد اعتبارا من تاريخ 1/3/2020.
وشدد القرار على أن كل من يتم ضبطه أثناء المهلة المذكورة بالمادة رقم 1 من هذا القرار مخالفا لقانون اقامة الأجانب يتم إخراجه مباشرة من البلاد ما لم يتقرر إبعاده وفقا لأحكام القانون.
كما أعفى القرار الأجنبي المخالف لقانون الإقامة الذي يغادر البلاد او يخرج منها خلال المدة المحددة بالمادة رقم 1 من هذا القرار من العقوبات او الغرامات المقررة بالمرسوم الاميري رقم 17/1959 المشار اليه والقرارات المنفذة له، ولا يسري ذلك على الذين يدخلون البلاد بعد تاريخ صدور هذا القرار.
وأجاز القرار للأجنبي الذي غادر البلاد العودة اليها مرة اخرى وفقا للإجراءات المقررة، ما لم يكن ممنوعا لسبب آخر، أما من لم يغادر البلاد من المخالفين خلال المهلة المذكورة فسوف توقع عليه العقوبات المقررة قانونا ولن يتم الترخيص له بالإقامة، ويتم إبعاده عن البلاد ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى.
[ad_2]