مجلس النواب المصري يعدل تعريف الكيانات الإرهابية
[ad_1]
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 المتصل بتنظيم قوائم “الكيانات الإرهابية والإرهابيين”.
ووافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب على إدراج “القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المُحرضة على الإرهاب” إلى تعريف “الكيان الإرهابي”.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر في يناير/كانون الثاني الماضي تعديل بعض أحكام القانون حيث وضع إطاراً قانونياً أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية.
ونص التعديل على وضع تعريف أشمل لمصطلح “الأموال” الوارد في المادة الأولى من القرار، بحيث تشمل “جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والمُمتلكات أياً كان نوعها، سواء كانت مادية أو معنوية، منقولة أو ثابتة، أياً كانت وسيلة الحصول عليها، والوثائق والأدوات القانونية، والعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي والإلكتروني”.
وشمل القرار “جميع الحقوق المُتعلقة بكل هذه الوسائل، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأية فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أية أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات”.
ونص التعديل أيضاً على “الآثار التي تترتب بقوة القانون” على تصنيف أي كيان على أنه “كيان إرهابي”، ومنها “وقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته”.
وفيما يتعلق بالإرهابيين، فبحسب القانون، يتم إدراجهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، كما يمنع الأجنبي منهم من دخول البلاد، كما يتم سحب جواز السفر أو إلغائه أو منع إصدار جواز سفر جديد بحق المصريين منهم. كما تصنيفهم كـ”إرهابيين” يؤدي لفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.
ونص التعديل على أن يتم “تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان ولأعضائه من الإرهابيين، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
[ad_2]
Source link