التشريعية: تعديل التأمين الصحي
[ad_1]
أدرج رئيس مجلس الأمة التقرير الثامن للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية» على جدول الأعمال.
وجاء نص التقرير كالتالي:
الإحالة:
أحال رئيس مجلس الأمة الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون المشار اليه بتاريخ 28/11/2017، وذلك لبحثه ودراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس.
اجتماع اللجنة:
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 4/11/2019.
موضوع الاقتراح بقانون:
ينص الاقتراح بقانون على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة 10 وإضافة مادة جديدة برقم (8 مكررا) للقانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه، وذلك على النحو التالي: الفقرة الثانية من المادة 10: عدلت بتغليظ الحد الأعلى من عقوبة الحبس المنصوص عليها بحيث تصبح 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
مادة جديدة برقم (8 مكررا): تنص على ان يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوصا عليها في وثيقة التأمين الصحي على ان يكون لهم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج، وتحدد بقرار وزاري حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها وإجراءات تسديدها.
يهدف الاقتراح بقانون ـ حسبما جاء بمذكرته الإيضاحية ـ الى تشديد العقوبة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة وإلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمات الصحية، وذلك بتقديم خدمات العلاج للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ.
عرض عمل اللجنة:
بعد البحث والدراسة تبين للجنة عدم الحاجة للتعديل المقترح خصوصا ان علاج حالات الطوارئ منصوص عليه اصلا في البند 4 من المادة 8 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه، كما ان الرجوع بالتكلفة يفترض ان يكون على شركات التأمين لتحصيل قيمة العلاج وليس على الوزارة مباشرة وفق نص المادة 7 من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه «يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم الخدمات للمؤمن عليهم وفقا للمعايير المهنية والأخلاقية المقررة وطبقا للأساليب الطبية المتعارف عليها وفق أحدث وسائل العلاج الحديثة.
ويقوم مقدمو الخدمات الصحية بتحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين، ويحظر تحصيل اي مبالغ من المؤمن عليهم مقابل الخدمات التي تشملها وثيقة التأمين الصحي».
رأي اللجنة (التصويت):
بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى عدم الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون.
وجاء نص الاقتراح بقانون كما يلي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 10 من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
«ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو استعمل بطاقات التأمين الصحي الخاضعة لاحكام هذا القانون بغرض الحصول ـ دون وجه حق ـ على الخدمات المنصوص عليها في هذا القانون، بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين».
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة رقم (8 مكررا) الى القانون رقم (114) لسنة 2014 ـ المشار اليه ـ نصها الآتي:
مادة (8 مكررا):
«يلتزم مقدمو الخدمات الصحية بتقديم العلاج اللازم للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ والتي قد لا يكون منصوصا عليها في وثيقة التأمين الصحي، ولهم الرجوع على الوزارة بتكلفة هذا العلاج.
وتحدد بقرار وزاري حالات الطوارئ وكلفة العلاج فيها وإجراءات تسديدها».
ونصت المذكرة الإيضاحية على التالي: رغم صدور القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، فانه لم يكن يغطي الرعاية الطبية للمواطنين في جميع الحالات والظروف، ومن أجل ذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في أداء الخدمة الصحية بحيث اضاف مادة جديدة برقم (8 مكررا) لتقديم خدمات العلاج للمؤمن عليهم في حالات الطوارئ.
وتطرق الاقتراح بقانون في مادته الأولى الى تشديد العقوبة في حالات تقديم بيانات غير صحيحة لتصبح الحبس مدة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
[ad_2]