التمييز تلغي جميع قرارات شغل وظائف إدارة الخبراء المحاسبية والهندسية في عهدي وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع و د.فالح العزب
[ad_1]
- المحكمة: ندرك الصعوبات التي تواجه جهة الإدارة عند تنفيذ الحكم إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل
عبدالكريم أحمد
قضت محكمة التمييز بإلغاء جميع القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء المحاسبية والهندسية في عهدي وزيري العدل الأسبقين يعقوب الصانع ود.فالح العزب أي خلال الفترة من 26 أكتوبر 2014 حتى 24 ديسمبر 2017، إلغاء مجردا، سواء التي تمت بالتعيين أو النقل أو بأي طريق آخر لشغلها، مؤكدة أنه شابها عدم المشروعية الجسيم.
وذكرت الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة برئاسة المستشار د.جمال العنيزي، أن ما قامت به جهة الإدارة سواء في فترة الرئيس الأعلى الأول أو الرئيس الأعلى التالي بصفتهما قد انطوى على مخالفات صارخة للقانون وإخلال بالمساواة والفرص المتكافئة للمواطنين.
وأضافت المحكمة أن ما قامت به جهة الإدارة من تعديل وتلاعب في نتائج الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية ثم تعيين من لم يجتز المسابقة أصلا وحصل على نتائج متدنية وبعد ذلك تعيين خبراء ومعاوني خبراء هندسيين وحسابيين بالإدارة العامة للخبراء دون مسابقة.
وأشارت إلى أن امتناع جهة الإدارة عن تزويد المحكمة بالمستندات والقرارات القاطعة في النزاع أمر ينطوي على مخالفة القانون وعلى تمييز غير مبرر بين الراغبين في الالتحاق بالوظائف وهو الأمر الذي يعيب تصرفات الإدارة بعيب عدم المشروعية الجسيم.
وتابعت: يعد ما صدر عن جهة الإدارة بهذا المعنى منطويا على تفرقة تحكمية بين مواطني الدولة الراغبين في التقدم لشغل الوظائف المعلن عنها على أساس المحسوبية رغم أن المشرع الدستوري حرص دوما على تحقيق مبدأ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين، وهو ما حرصت عليه أيضا قوانين الوظيفة العامة المشار إليها في قانون الخبرة من أن يتم شغل وظائف إدارة الخبراء بموجب إعلان رسمي وتشكل لجنة محايدة تتولى إجراء المسابقة بين المتقدمين على أساس المساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت المحكمة أن جهة الإدارة خالفت قانون ونظام الخدمة المدنية لإخلالها بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وانطوى تصرفها على أوجه صور التمييز المنهي عنه دستوريا لنص أمر قطعي الدلالة والثبوت بعدم التمييز بين المواطنين على أساس غير العدالة كأحد الحقوق العامة.
ونوهت إلى أنه كان لزاما على كل سلطة عامة النزول على قواعد الدستور والقانون ومبادئهما والتزام حدودها، فإن خالفت ذلك أو تجاوزته شاب عملها عيب عدم المشروعية.
وأفادت بأنه لا يغير من ذلك ترقي أو تعيين شاغلي وظائف الخبرة بموجب هذه القرارات المقضي بانعدامها أو شغلهم بأي طريق آخر لوظيفة أعلى أو أخرى، لأن ما بني على منعدم فهو منعدم بالتبعية، ولما كانت القرارات المشار إليها خلصت المحكمة إلى انعدامها فإن شغل الوظائف الأعلى من قبلهم يكون منعدما بالتبعية ويتعين إلغاؤها.
ولفتت إلى أنه من المعلوم أنه بشأن الإلغاء المجرد في هذه الأحوال أنه يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات المسابقة وسحب القرارات الصادرة بناء عليه وإعادة الإعلان عن الوظائف، وأخذا بهذا النهج ولما سبق فإنه بات متعينا على جهة الإدارة بعد القضاء بإلغاء قرارات المشار إليها إلغاء مجردا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدورها، ويتعين على الإدارة إصدار إعلان جديد عن شغل وظائف الخبرة المشار إليها وإجراء مسابقة واستبعاد من شغل وظائف إدارة الخبراء في تلك الفترتين المشار إليهما وسحب القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأضافت: تدرك المحكمة الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، وإذ كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تفصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء بجناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظا على كل ما استقر بطلانا وظلما، من أجل ذلك حق على المحكمة أن تقضي بما تكشف لها من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء، فبلوغ الحق أعلى من كل عناء.
وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 2597 لسنة 2016 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 2012 لسنة 2016 الصادر بتخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي بإدارة الخبراء بوزارة العدل، وبإلغاء القرارات الصادرة من وزير العدل أرقام من 53 حتى 283 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي بوزارة العدل وبإلغاء القرارات الإدارية أرقام 595 و687 و785 و814 و882 لسنة 2017 فيما تضمنته من تخطيها في التعيين بوظيفة خبير حسابي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المدعية أنها كانت قد تقدمت بطلب تعيينها بوظيفة خبير حسابي بإدارة الخبراء بعد إعلان وزارة العدل عن تعيين عدد من الكويتيين بوظيفة «خبير ومعاون خبير هندسي وحسابي» واجتازت الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية التي أجرتها اللجنة المختصة، ثم أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 2012/2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتضمن تعيينها وآخرين في وظائف معاون خبير وخبير حسابي وهندسي بإدارة الخبراء، وهاتفتها الإدارة لإحضار مسوغات التعيين تمهيدا لمباشرة العمل، إلا أنها فوجئت بصدور قرار إداري آخر بعد مرور أكثر من ستين يوما على صدور القرار 2012 لسنة 2016 المشار إليه تضمن تعيين وقبول عدد من الخبراء الحسابيين والهندسيين دونها بالمخالفة للقوانين واللوائح، مضيفة أنها اجتازت الاختبارات والمقابلات الشخصية التي أجرتها اللجنة المختصة بنجاح بخلاف الكثير من المقبولين للتعيين في الوظيفة المتقدمة إليها إذ انهم أقل منها من حيث القدرات والإمكانات لشغل الوظيفة.
[ad_2]