أخبار عاجلة

تحويل الزيارة إلى إقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم ومنح شؤون الإقامة سلطة الاستثناء

[ad_1]

  • تحويل الزيارة إلى إقامة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم ومنح شؤون الإقامة سلطة الاستثناء
  • 3 دنانير رسم سمة الدخول لجميع الوافدين و2 دينار للمرور ودينار لعدة سفرات بحد أقصى سنة
  • تحويل الزيارة إلى إقامة عادية لمن دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة ولكنه اضطر لمغادرة البلاد وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا وزاريا رقم 957 لسنة 2019 باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون إقامة الأجانب، فيما اكد مصدر امني ان القرار الجديد يهدف الى انفتاح الكويت وتمكين رجال اعمال من الاستثمار ومواكبة خطط نحو التوسع في الانشطة السياحية وتلبية دولية تتماشي مع موقف الكويت في القضايا الانسيابية خاصة في جزئية استحداث «الزيات الطارئة». وفيما يلي نص القرار:

مادة 1: لا يجوز دخول الكويت او الخروج منها الا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول صادرا من سلطات بلده او اي سلطة اخرى تعترف بها الكويت، او لمن يحمل وثيقة تقوم مقام الجواز صادرة عن احدى السلطات المذكورة وبشرط ان تخول حاملها العودة الى بلده او الى البلد المصدر لهذه الوثيقة، ويقدم جواز السفر او الوثيقة في المنفذ لتوثيق حركة الدخول او الخروج.

مادة 2: لا يجوز دخول البلاد او الخروج منها الا من منافذ البلاد وبياناتها كالآتي:

1 ـ مطار الكويت الدولي.

2 ـ العبدلي.

3 ـ السالمي.

4 ـ النويصيب.

5 ـ ميناء عبدالله.

6 ـ ميناء الاحمدي الجنوبي.

7 ـ ميناء الشعيبة.

8 ـ ميناء الزور.

9 ـ ميناء الشويخ.

10 ـ ميناء الدوحة.

11 ـ فيلكا.

12 ـ ميناء عبدالله.

13 ـ أم المرادم.

مادة 3: يشترط لدخول الاجنبي البلاد ان تكون لديه سمة دخول صادرة من الادارة العامة لشؤون الاقامة او من منافذ البلاد او من احدى السلطات الكويتية المختصة بذلك في الخارج، او ان تكون لديه اقامة عادية سارية المفعول، ويعفى من سمة الدخول رعايا الدول التي يصدر بها مرسوم.

مادة 4: تُحدد انواع سمات الدخول والاجراءات التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:

1 ـ سمة دخول للعمل بالحكومة: تصدر بناء على الطلب الصادر من احدى الجهات الحكومية او المؤسسات والهيئات العامة في البلاد.

2 ـ سمة دخول للعمل في القطاع الاهلي: تصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة على النموذج المعد لذلك.

3 ـ سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم: تصدر بناء على النموذج المعد لذلك ويقدمه صاحب العمل على ألا يقل سن العامل المنزلي عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة ميلادية، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن.

4 ـ سمة دخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي: تصدر بناء على ترخيص من الجهات المختصة للمستثمر او الشريك الأجنبي.

5 ـ سمة دخول للالتحاق بعائل: تصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة بناء على طلب يقدمه العائل على النموذج المعد لذلك.

6 ـ سمة دخول للدراسة: تصدر بناء على شهادة من الجهات التعليمية الحكومية او الجامعات الخاصة في البلاد مُصدق عليها من الجهات المختصة تثبت قبول الطالب للدراسة بها.

7 ـ سمة دخول للعلاج: تصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة او احدى المستشفيات الخاصة شريطة التصديق عليها من وزارة الصحة العامة تثبت قبول الأجنبي للعلاج بمستشفياتها.

8 ـ سمة دخول للزيارة (حكومية ـ تجارية ـ عائلية ـ خاصة): تصدر بناء على طلب من مواطن او مقيم او احدى الشخصيات الاعتبارية وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، ويجوز للزائر البقاء في البلاد مدة أقصاها شهر واحد ما لم يصرح له بالإقامة المؤقتة وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 او تحويل الزيارة الى اقامة عادية وفقا لحكم المادة 16 من هذا القرار.

9 ـ سمة دخول للمرور: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج او من الجهة المختصة بوزارة الداخلية او من منافذ البلاد وذلك بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه والبلد المتجه اليه، ويشترط ان يكون حاملا لتأشيرة دخول البلد المتجه اليه، على ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على 7 أيام، ويجوز التصريح له بالإقامة المؤقتة بالبلاد وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

10 ـ سمة دخول لسائقي مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها ـ الباصات): تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج او من الجهة المختصة بوزارة الداخلية او من منافذ البلاد بناء على طلب من صاحب الشأن يبين فيه البلد القادم منه، وتجيز هذه السمة لحاملها البقاء في البلاد لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما، ويجوز التصريح له بالاقامة المؤقتة وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959.

11 ـ سمة دخول للسياحة: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج بناء على طلب صاحب الشأن، كما يجوز اصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية او من منافذ البلاد وفقا للضوابط التي تضعها الادارة العامة لشؤون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الاقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة اشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

12 ـ سمة دخول طارئة: تصدر من منافذ البلاد في الأحوال الطارئة، ويتعين على حاملها مغادرة البلاد خلال سبعة أيام من تاريخ الدخول، وتحدد الإدارة العامة لشؤون الإقامة الشروط اللازمة للدخول، وكذلك ضوابط طلب تمديدها او تحويلها الى اقامة مؤقتة او عادية.

13 ـ سمة دخول لعدة سفرات: تصدر من الإدارة العامة لشؤون الإقامة ولا تزيد مدتها على سنة واحدة، وتجيز لحاملها الدخول المتكرر الى البلاد خلال تلك السنة، على ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على شهر واحد من تاريخ كل حركة دخول وفقا لحكم المادة 10 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959، ويختص مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة بتحديد الضوابط والشروط المطلوبة لاصدارها.

14 ـ سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت: تصدر بناء على طلب احدى الشخصيات الاعتبارية بموجب عقد حكومي تقل مدته عن سنة واحدة، وذلك وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وفقا لحكم المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

مادة 5: يُقصد بصاحب العمل المبين في البند 3 من المادة 4 من هذا القرار الفئات الآتية:

1 ـ رب الأسرة الكويتية المكونة من زوج وزوجة او عدة زوجات.

2 ـ رب الأسرة الكويتية المكونة من اب ارمل او مطلق واولاده الذين يقيمون معه في معيشة واحدة.

3 ـ الكويتي المسن او من ذوي الاعاقة سواء كان ذكرا ام انثى عدا ذوي الاعاقة الذهنية.

4 ـ المرأة الكويتية الأرملة او المطلقة ولديه أولاد او المتزوجة من اجنبي.

5 ـ المرأة الأجنبية مطلقة الكويتي او أرملته ولها منه أولاد.

6 ـ رب الأسرة الأجنبية المكونة من زوج وزوجة او عدة زوجات وأولاد يقيمون معه في معيشة واحدة.

7 ـ المرأة الاجنبية المقيمة في البلاد ولديها اولاد بكفالتها.

8 ـ من يستثنى وفقا للضوابط والشروط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة.

مادة 6: تُحدد اعداد العمالة المنزلية ومن في حكمهم لدى صاحب العمل المشار اليه في المادة 5 من هذا القرار على النحو التالي:

أولا: بالنسبة للفئات المبينة بالبنود 1 و2 و3 و4 و5 تكون كالآتي:

1 ـ يجوز منح عدد 3 عمال منزلي لرب الاسرة التي تتكون من سبعة افراد او اقل.

2 ـ يجوز منح عدد 4 عمال منزلي لرب الأسرة التي تزيد على سبعة افراد.

3 ـ يجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة زيادة على العدد المبين في البندين 1 و2 مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط اثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة.

ثانيا: بالنسبة للفئات المبينة بالبنود 6 و7، فإنه يجوز منح رب الاسرة عدد 2 عامل منزلي.

يخضع تقدير الحد الاعلى لعدد العمالة المنزلية التي تمنح لصاحب العمل للادارة العامة لشؤون الاقامة مراعية في ذلك عدد افراد الاسرة واعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.

مادة 7: 1 ـ تُحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار اليه في البنود ارقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 5 من هذا القرار بمبلغ 10 دنانير عن كل سنة ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية يزيد عن الحد الأقصى المقرر في المادة (6) على أن يدفع رسم إقامة قدره (50 د.ك) عن العامل المنزلي الإضافي الاول، وبزيادة مبلغ 50 د.ك عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة المقرر للعامل المنزلي الاضافي الذي سبقه.

2 ـ تُحدد رسوم الاقامة للعامل المنزلي لدى صاحب العمل المشار إليه في البندين (6، 7) من المادة (5) من هذا القرار بمبلغ (200 د.ك) للعامل المنزلي الأول، ومبلغ (300 د.ك) للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل منزلي إضافي.

3 ـ تُعفى العمالة المنزلية لدى الديبلوماسيين من رسوم الإقامة بواقع عدد (2) عامل منزلي فقط، وما يزيد على ذلك يحصل عنه رسم قدره (10 د.ك) سنويا عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل.

4 ـ تُحدد رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ 10 د.ك سنويا عن كل عامل منزلي.

5 ـ في حال الموافقة على نقل اقامة العامل المنزلي من صاحب عمل الى آخر تعامل كأنها إقامة جديدة وتطبق بشأنها الاحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الاسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الاهلية الى أحد أفراد أسرته وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الادارة العامة لشؤون الاقامة.

مادة 8: على كل اجنبي دخل البلاد بقصد الزيارة أو المرور او السياحة او قيادة مركبات النقل (الشاحنات بأنواعها ـ الباصات القادمة من الخارج) لفترة تجاوز 48 ساعة ان يخطر بنفسه او من ينوب عنه إدارة شؤون الإقامة المختصة عن محل إقامته، وعليه إذا غير محل إقامته في دائرة المحافظة التابع لها أن يبلغ كلا من إدارتي شؤون الإقامة في المحافظة التي انتقل منها والمحافظة التي ينتقل إليها، ويكون الإبلاغ في الحالتين خلال 48 ساعة على النموذج المعد لذلك، ويجوز لمدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة ان يعفي من يراه من الاخطار لأسباب يقدرها.

مادة 9: على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار ان يبلغوا الإدارة العامة لشؤون الإقامة عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم على النموذج المعد لذلك.

كما يتعين على مؤجر العقار أو نائبه ان يثبت في عقد الإيجار رقم جواز سفر المستأجر الأجنبي وكل ما يفيد إثبات شخصيته وعليه ان يبلغ ادارة شؤون الإقامة بالمحافظة الواقع في دائرتها العقار عن اسم المستأجر وجنسيته ومحل عمله وبيانات القاطنين معه، وعليه ايضا ان يخطرها بإخلاء المستأجر للعقار، ويكون الإبلاغ كتابة خلال اسبوع وفقا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الاقامة.

مادة 10: كل من آوى أجنبيا او اسكنه في منزله يجب عليه ان يبلغ ادارة شؤون الاقامة المختصة عن اسم الاجنبي وعنوانه وجنسيته ورقم جواز سفره خلال 48 ساعة من وقت حلول الاجنبي أو مغادرته وذلك وفقا للآلية التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الاقامة.

مادة 11: على كل أجنبي يرزق بمولود في الكويت ان يخطر إدارة شؤون الاقامة بالمحافظة التي يقيم بها مصطحبا معه جوازا او وثيقة سفر للمولود خلال شهرين من تاريخ الولادة.

مادة 12: يجوز للاجنبي الذي دخل البلاد طبقا لأحكام البنود ارقام (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 14) من المادة 4 من هذا القرار أن يبقى بها دون ترخيص بالإقامة لمدة لا تزيد على شهرين من تاريخ دخوله، ويتعين مباشرة إجراءات الحصول على الإقامة العادية او المؤقتة خلال تلك المدة.

وتثبت بيانات الإقامة العادية بالبطاقة المدنية الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أم الإقامة المؤقتة المنصوص عليها بالمادة 14 من هذا القرار فتثبت بياناتها في جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقام الجواز.

مادة 13: يجوز الترخيص بالإقامة المؤقتة او العادية للأجنبي المولود بالكويت او الذي دخل البلاد طبقا لاحكام المواد السابقة، وكان لديه جواز او وثيقة سفر صالحين طوال مدة إقامته.

ويجوز تحويل الإقامة من نوع إلى آخر ومن غرض إلى آخر وفق الضوابط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الاقامة.

وترتبط مدة الاقامة العادية بالغرض منها وتنتهي بانتهائه ولو كان ذلك قبل نهاية مدتها.

مادة 14: يجوز منح اقامة مؤقتة للاجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها ما لم يحصل على تجديد لهذه الاقامة بما لا يجاوز سنة واحدة في الحالات التالية:

1 ـ من دخل البلاد بموجب احدى سمات الدخول المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.

2 ـ من انتهت اقامتهم العادية في البلاد.

3 ـ الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الاقامة.

وإذا رغب الاجنبي في تجديد الاقامة المؤقتة، فعليه ان يقدم طلبا بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن اسبوع.

مادة 15: تُمنح الاقامة العادية وفقا للمواد ارقام (17، 18، 19، 20، 22، 23، 24) من هذا القرار لمدة لا تجاوز خمس سنوات يجوز تجديدها بناء على طلب صاحب الشأن قبل نهايتها بشهر على الاقل. ولا يجوز ان تزيد مدة الاقامة (العادية أو المؤقتة) التي تمنح للاجنبي على مدة صلاحية جواز سفره.

مادة 16: يجوز تحويل سمة الدخول للزيارة الى اقامة عادية في الاحوال التالية:

1 ـ من يلتحق بإحدى وزارات الدولة او المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وذلك وفق تقدير مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية.

2 ـ العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

3 ـ الالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية او سمة دخول للسياحة.

4 ـ من كان لديه اقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه 6 أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة.

5 ـ من دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة ولكن اضطر لمغادرة البلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد.

6 ـ الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

مادة 17: يجوز منح الإقامة العادية للعمل بالحكومة او الهيئات والمؤسسات العامة، وذلك بناء على كتاب صادر من الجهة التي عينت طالب الاقامة للعمل بها، وعليها اخطار الادارة العامة لشؤون الإقامة فور انتهاء خدمة الموظف العامل لديها.

مادة 18: يجوز منح الاقامة العادية للعمل في القطاع الاهلي بموجب إذن العمل الصادر له من الجهة الحكومية المختصة، ولا يجوز تحويل إقامة العامل في هذا القطاع إلا بتصريح من الجهة الحكومية المختصة وعلى صاحب العمل ان يقوم بإخطار الجهات المختصة عند انقطاع العامل عن العمل او عند انتهاء عقد العمل او فسخه وان يعيده إلى بلده على نفقته عند انتهاء عمله لديه.

مادة 19: يجوز منح الاقامة العادية للمستثمر او الشريك الاجنبي في نشاط تجاري او صناعي، وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقا به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة.

مادة 20: يجوز منح الإقامة العادية للعامل المنزلي ومن في حكمه بناء على طلب من صاحب العمل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن العامل المنزلي يعمل لديه وان يعيده على نفقته الى بلده عند انتهاء عمله.

ولا يجوز تحويل اقامة العامل المنزلي ومن في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل الذي صدرت الاقامة بكفالته، وموافقة العامل المنزلي على التحويل الى صاحب العمل الجديد بموجب عقد ثنائي موقع من الطرفين وفق الاجراءات التي تحددها الادارة العامة لشؤون الإقامة.

ويجب على صاحب العمل ان يخطر وزارة الداخلية بترك العامل المنزلي العمل لديه خلال اسبوع من وقوعه، ويحظر استخدام هذا العامل المنزلي او ايوائه من قبل الغير، ويجوز لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الاقامة منحه اقامة جديدة شريطة الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل السابق، او السماح له بمغادرة البلاد، وفي هذه الحالة لا يسمح له بالعودة إليها الا بعد مرور عامين، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها الادارة العامة لشؤون الإقامة.

مادة 21: مع عدم الاخلال بأحكام البنود (1، 2، 3، 4، 5 للملتحقين بعائل ممن بلغوا من العمر تمام السنة الثامنة عشرة فما فوق) من المادة (4) من هذا القرار يجب ان يقر ويتعهد صاحب العمل أو العائل بأن بيانات العامل او المكفول صحيحة.

وإذا ثبت بعد دخول العامل او المكفول البلاد بأن تلك البيانات غير صحيحة، تتم اعادته الى بلده على نفقة صاحب العمل او الكفيل.

مادة 22: يجوز منح الاقامة العادية للالتحاق بعائل بناء على طلب من العائل على النموذج المعد لذلك يتعهد فيه بأن ينفق عليه طوال مدة اقامته وان يعيده على نفقته الى بلده عند انتهاء الاقامة، ويجوز تحويلها دون موافقة العائل في الحالات التي يقدرها مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة.

مادة 23: يجوز منح الاقامة العادية للدراسة بناء على طلب يقدم من الجهات التعليمية الحكومية او الجامعات الخاصة مرفقا به شهادة منها تثبت قبوله للدراسة بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الاقامة ان ترفق شهادة تفيد بأن دراسة الطالب لازالت مستمرة، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الاقامة إلى غرض آخر.

مادة 24: يجوز منح الاقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر انفاقه طوال مدة اقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الاقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الاقامة.

ويجوز لمدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناء على طلب يقدم من الجهات الحكومية.

مادة 25: على جميع القادمين لأول مرة بغرض الإقامة العادية في دولة الكويت من الدول التي يوجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول الى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة.

ويتعين على طالب الإقامة وفقا للمواد أرقام (14 عند طلب الإقامة المؤقتة للعاملين بعقود حكومية مؤقتة، 17، 18، 19، 20، 22 عند طلب الإقامة للملتحقين بعائل ممن بلغوا من العمر ثمانية عشر سنة فأكثر، 23، 24) من هذا القرار توفير ما يلي:

1 – صحيفتا حالة جنائية خاليتان من السوابق إحداهما صادرة من السلطة المختصة ببلد القادم مصدقا عليها من السفارة أو القنصلية الكويتية إن وجدت بهذا البلد ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر عند تاريخ الدخول والأخرى صادرة عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية ولم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر.

2 – شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة العامة تفيد خلو حاملها من الأمراض السارية.

ولا تسري الفقرة السابقة في حالة الالتحاق بعائل على المولودين والمقيمين في الكويت.

ويتعين للحصول على الإقامة العادية أو تجديدها أو تحويلها الى صاحب عمل أو كفيل آخر، إثبات تسجيله في نظام الضمان أو التأمين الصحي الصادر من قبل وزارة الصحة العامة باسم المكفول وتمنح الإقامة العادية لمدة لا تزيد على مدة الضمان الصحي.

مادة 26: اذا انتهت مدة الإقامة أو رفض تجديدها جاز للادارة العامة لشؤون الإقامة منح صاحبها إشعار مغادرة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء إقامته، أو انتهاء خدمته لدى الجهات الحكومية، لتصفية حقوقه والتزاماته، ويتعين عليه مغادرة البلاد خلال هذه المدة.

ولا يسمح بإصدار سمة دخول للعمل بمهنة (سائق أو مندوب) وفقا للمواد (17، 18، 19، 20) من هذا القرار للأجنبي الذي كان مقيما في البلاد ويشغل إحدى تلك المهنتين، الا بعد مرور سنتين من تاريخ مغادرة البلاد.

ويجوز استثناء العامل المنزلي من مرور مدة السنتين اذا كانت سمة الدخول للعمل على نفس صاحب العمل، أو بموجب تصريح عمل على المنشأة المملوكة لنفس صاحب العمل الذي كان يعمل لديه.

مادة 27: يُبعد الاجنبي إداريا عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات الآتية:

1 – اذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة.

2 – اذا صدرت ضده ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات.

3 – اذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات.

4 – اذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك.

ويتم تنفيذ الإبعاد وفقا لهذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة 28: أولا: تحدد رسوم السمات كالآتي:

1 – ثلاثة دنانير: (سمة دخول).

2 – ديناران: (سمة مرور).

3 – دينار واحد: سمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر وبما لا يتجاوز سنة.

ثانيا: تحدد رسوم الإقامة كالآتي:

1 – عشرة دنانير للإقامة العادية عن كل سنة.

2 – دينار واحد: عن كل شهر بحيث لا تجاوز عشرة دنانير عن السنة الواحدة للإقامة المؤقتة.

ويراعى عند تنفيذ ذلك تحمل المكفول رسوم الإقامة بالنسبة للعاملين في القطاعين الحكومي والأهلي كالآتي:

أ – للزوجة أو الزوجات والأبناء بواقع 10 د.ك في القطاع الحكومي وبواقع 100 د.ك للعاملين في القطاع الأهلي عن السنة الاولى فقط، ويكون رسم التجديد للسنوات التالية بواقع 10 د.ك سنويا عن كل فرد.

ب – اذا كان الملتحق بالعائل من غير الزوجة أو الأبناء يكون رسم الإقامة بواقع 200 د.ك عن كل فرد سنويا.

– تحصل رسوم إقامة الالتحاق بعائل سالفة الذكر في البند (ثالثا) عن كل فرد ولو كان مضافا الى جواز سفر شخص آخر.

– يستثنى من تطبيق البنود السابقة بشأن رسوم إقامة الالتحاق بعائل الفئات التالية:

1 – الابناء الاجانب للمواطنين الكويتيين والكويتيات.

2 – العسكريون من فئة المقيمين بصورة غير قانونية العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني.

3 – رعايا دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية المقيمين بالكويت شريطة المعاملة بالمثل.

رابعا: يستثنى من تطبيق القواعد السابقة رعايا الدول التي تكون طرفا باتفاقيات ثنائية مع دولة الكويت بهذا الشأن وذلك شريطة المعاملة بالمثل.

مادة 29: يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للاجنبي المقيم بالبلاد عن 500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي)، ويعتد في تحديد الراتب الشهري للاجنبي بالأجر الناتج عن العمل في مهنته التي منح على أساسها الإقامة بالبلاد.

أما بشأن منح إقامة عادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد، والمولودين خارج البلاد ممن لا تتجاوز أعمارهم سنة واحدة لأبوين مقيمين في البلاد، فيختص مدير عام الادارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

مادة 30: يُستثنى من شرط الراتب للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل الوارد بالمادة 29 من هذا القرار الاجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن التالية بشرط أن تكون مهنته في البلاد مطابقة لذات تخصصه:

1 – المستشارون والقضاة وأعضاء النيابة والخبراء والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي.

2 – الاطباء والصيادلة.

3 – أساتذة الجمعات والكليات والمعاهد العليا.

4 – مديرو ووكلاء المدارس وموجهو التعليم والمدرسون والاخصائيون الاجتماعيون ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي.

5 – المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون.

6 – المهندسون.

7 – أئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم.

8 – أمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة.

9 – العاملون بوزارة الصحة ضمن الهيئة التمريضية من ممرضين ومسعفين وشاغلي الوظائف الفنية الطبية بمختلف تخصصاتهم، وكذلك العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية.

10 – الاخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي.

11 – الصحفيون والإعلاميون والمراسلون.

12 – المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية.

13 – الطيارون والمضيفون.

14 – مجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.

مادة 31: يُشترط لقبول طلبات سمات الدخول والإقامة وغيرها من المعاملات بالنسبة للمؤسسات والشركات أن تكون موقعة من أحد المفوضين بالتوقيع المعتمدين لدى الجهات الحكومية المختصة.

مادة 32: يجوز منح الاجنبي المرخص له بالإقامة إذن بالغياب خارج البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر في الحالات الآتية:

1 – الدارسون في الخارج ومرافقوهم شريطة إثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة.

2 – المرضى ومرافقوهم ممن يتطلب علاجهم خارج الكويت مدة تزيد على ستة أشهر ويثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة.

3 – موظفــو الوزارات والمؤسســــات والشركات ومرافقيهــم ممن يتطلب وجودهم خارج البلاد مدة تزيد على ستة أشهر بكتاب صادر من مقار أعمالهم.

4 – زوجة المواطن ووالداه.

5 – زوج وأبناء المواطنات.

6 – العمالة المنزلية ومن في حكمهم.

ويقدم طلب الحصول على الإذن من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا.

مادة 33: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 9 من هذا القرار، تقع مسؤولية الإخطار عن المستأجر الأجنبي على كل من:

1 – الوزارات والهيئات التي لديها عقارات أو مساكن تخصصها لموظفيها.

2 – وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالنسبة للعقارات التي تديرها أو تشرف عليها.

3 – إدارة أملاك الدولة بالنسبة للعقارات المستملكة، وكذلك العقارات التي تستأجرها لإسكان موظفي الدولة.

4 – إدارة شؤون القصّر بالنسبة للعقارات التي تديرها نيابة عن القصر.

5 – الشركة التي تستأجر عقارات لإسكان موظفيها.

6 – أية حالات مشابهة يسأل عن التبليغ الجهة التي تدير العقار.

مادة 34: يلغى القرار الوزاري رقم 640 لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرار الوزاري رقم 2 لسنة 1992 والقرار الوزاري رقم 502 لسنة 1993 المشار اليهم، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 35: على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى