أخبار عاجلة

توزيع الأراضي المستصلحة يتم بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضا لهم عن هذه الحيازات

مريم بندق

قانونيا، لا يحق لحائزي مزارع الوفرة التي ستتم إزالتها لأنها تشكل عوائق أمام امتداد مسار مشروع السكك الحديد الخليجي الحصول على تعويضات مالية ولكن ستكون لهم الأولوية عند توزيع حيازات زراعية جديدة.

وفي هذا، كشفت مصادر مطلعة عن انه تنفيذا لقانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فإن توزيع الأراضي المستصلحة يتم بالأولوية على المزارعين من أصحاب الحيازات السابقة التي استولت عليها الدولة تعويضا لهم عن هذه الحيازات، مشيرة إلى ان دور الهيئة توسيع نطاق الرقعة الزراعية في البلاد باستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.

وأوضحت المصادر ان القرار رقم 1 لسنة 2010 نظم العلاقة بين هيئة الزراعة وحائزي القسائم الزراعية، وقد نص القرار في المادة 4 من القواعد العامة على انه «تكون القرارات الصادرة من الهيئة ملزمة للحائزين، وللهيئة كامل الصلاحية في تعديل أو إلغاء أو سحب القرارات طبقا لما تراه محققا للصالح العام»، والمادة 6 تنص على أن مواقع الحيازات المتضررة بعد نقل الجزء المتضرر منها تؤول ملكيتها للهيئة.

وجاءت المادة 11 لتنص على انه لا يجوز التعويض عن الاستقطاع من الحيازات للمرافق أو الخدمات التنظيمية لمصلحة الحائزين وبموافقتهم، ولا يجوز للحائز المطالبة بأي مبالغ أو نفقات أو تعويضات عن المنشآت التي تقام على المساحة المستقطعة.

وفي شروط تخصيص القسائم الزراعية، نصت المادة رقم 1 على ان تخصيص القسائم الزراعية يرد على حق الانتفاع بها فقط دون انتقال ملكيتها، ويجوز إلغاء التخصيص للمصلحة العامة في أي وقت.

وفي المادة رقم 5 نص القرار على انه تحدد المساحة التي تخصص للمواطنين في منطقة الوفرة الزراعية بمساحة 50000 م2 وفي منطقة العبدلي بمساحة 50000م2 إلا إذا كانت المساحة على الطبيعة للموقع المراد تخصيصه اقل من ذلك فيجوز تخصيص هذه المساحة.

وفي شروط فرز الحيازات الزراعية النباتية، نصت المادة 8 على عدم جواز المطالبة بأي تعويض عن مساحات تم اقتطاعها لتوفير طرق «مداخل ومخارج» للحيازة المفروزة.

وفي شروط تعديل وضع الحيازات الزراعية أو نقلها، نصت المادة 7 على انه لا يتم تسليم المساحة بالموقع المنقول اليه وعدم اتخاذ أي اجراء إلا بعد تسليم المساحة المنقولة.

والمادة 8 نصت على إتمام إجراءات التعاقد خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ صدور قرار التعديل أو النقل.

واختتمت المصادر قائلة: هذا من الناحية القانونية ولكن مجلس الوزراء يملك صلاحية استثنائهم وصرف تعويضات مالية لهم.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى