قرض حسن للمؤمن عليهم
[ad_1]
قدم النواب عبدالله الكندري واسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وعمر الطبطبائي ويوسف الفضالة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وجــاء في الاقتــراح مــا يلي:
المادة الأولى
يستبدل بعنواني الباب السادس والفصل الثاني من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه العنوانان الآتيان:
الباب السادس
في المستحقين والقرض الحسن
الفصل الثاني
في القرض الحسن
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة 77 من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص الآتي: تلتزم المؤسسة بمنح قرض حسن للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات التقاعدية، وتحدد قيمته للمؤمن عليه بواقع 10 اضعاف راتبه الاساسي، ويسدد من خلال اقساط متساوية القيمة لمدة خمس سنوات، وعند رغبته في التقاعد مع عدم اكتمال سداده للاقساط يزاد قسطه الشهري بواقع ربع صافي الراتب التقاعدي وفقا للاشتراطات المحددة في هذا القانون.
وتحدد قيمة القرض الحسن لصاحب المعاش التقاعدي بواقع عشرين ضعف الراتب التقاعدي، ويتم تحصيل القسط من خلال اقساط متساوية لمدة 10 سنوات او 15 سنة حسب الرغبة.
ويحق للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات التقاعدية التقدم بطلب القرض الحسن مرات عديدة شريطة الانتهاء من سداد كامل المبلغ المقتـــرض سلفــا.
ويخضع القرض الحسن في جميع الاحوال السابقة للتأمين التكافلي عند الوفاة.
المادة الثالثة
تلغى المواد 78 و78 مكررا و79 من الامر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1967 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الرابعة
تسقط الفوائد المتحصلة عن المؤمن عليهم واصحاب المعاشات التقاعدية الذين لم تنته مديونياتهم من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتحمل الخزانة العامة للدولة المبالغ المترتبة على ذلك.
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.
وجــاءت المذكـــرة الإيضاحية للقانون بما يلي: لما كان الاستبدال يهدف إلى مساعدة المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية في مواجهة أعباء الحياة وتكاليف الحياة والمعيشة المرتفعة سنويا وتفريجا لأي ضائقة مالية تقابلهم، ووفقا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي أسست عليه التأمينات الاجتماعية، لا يستقيم معه إرهاق كاهل المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات التقاعدية في تحميلهم العائد المتوقع من الاستثمار العالي القيمة والمطبق حاليا على الاستبدال الذي تقدمه المؤسسة سواء على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات التقاعدية، حيث إن ذلك يكلفهم مبالغ مالية عالية، ويعد عبئا ثقيلا عليهم مقارنة بما تقدمه لهم البنوك من تسهيلات وقروض بالإضافة إلى التأمين عليها.
كما ان الأساس في الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه نظام تكافلي ذو طبيعة خاصة يهدف الى حفظ الحياة الكريمة لأصحاب المعاشات التقاعدية والمؤمن عليهم وإلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاجتماعي الذي ينعكس على الأمن السياسي والاقتصادي والأمني، الأمر الذي يستوجب معه تقديم كل ما فيه الدعم لهذا القانون وبما لا يشكل ضررا او يعوق عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيــة وتحقيـــق اهدافها، حيث ان الهدف الاساسي والمحوري من تقديم هذا الاقتراح بقانون انه يتم تحصيل الاشتراكات من التأمين الأساسي على (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتمــاعية + عــلاوة الأولاد) التي تعد هي الرافد الأساسي لتمويل صناديق المؤسسة وضمان ديمومتها من خلال منح المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقاعدي القرض الحسن دون فائدة ودون اي رسوم ادارية لضمان استمراريته بالوظيفة وتوجيه سلوك قرار تقاعده بما يحقق المنفعة المشتركة والمتبادلة بين الاطراف جميعها صاحب المعاش التقاعدي والمؤمن عليه وصناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم تحميل الخزانة العامة الكلفة المالية بتحملها كامل قيمة الاستبدال المتبقي ولم يسدد لصناديق المؤسسة بسبب الوفاة كما هو معمول حاليا وذلك عن طريق التأمين التكافلي على القرض بإشراك القطاع الخاص وتحديدا قطاع شركات التأمين وانعكاس التأمين على الوفاة وعدم تحمل الخزانة العامة للدولة اي اعباء مالية اضافية ناتجة عن الوفاة للمؤمن عليهم او اصحاب المعاشات التقاعدية على حد سواء.
[ad_2]