أخبار عاجلة

السكنية ضوابط جديدة لمكافآت الأعمال | جريدة الأنباء


عادل الشنان

أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري قرارا وزاريا جديدا بشأن ضوابط وشروط منح المكافآت المالية مقابل الأعمال الممتازة لموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وجاء القرار الوزاري الجديد رقم (36 لسنة 2019) والصادر أمس ليتوافق مع ضوابط ديوان الخدمة المدنية لاسيما أن القرار الإداري السابق رقم (613 لسنة 2015) والصادر بتاريخ 14/4/2015 قد صدر قبل لائحة شؤون التوظف الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية والصادرة بتاريخ 1/2/2017.

واشترط القرار الجديد الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه لمنح مكافأة الاعمال الممتازة، أن تتحقق في الموظف عدة شروط، أبرزها: ألا تقل مدة دوامه الفعلي عن 180 يوما وفقا لقرار الخدمة المدنية رقم (43/2016) بعدما كان مدة الدوام الفعلي سابقا 120 يوما فقط، مع استبعاد كل مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكل انواعه والبعثات والاجازات أيا كان نوعها وايام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى.

وأوضح القرار الجديد ان الإنذار

لا يعتبر عقوبة ويحصل الموظف على المكافأة المالية مقابل الاعمال الممتازة، بينما كان يعتبر الإنذار سابقا عقوبة تحرم الموظف من مكافأة الأعمال الممتازة.

وأضاف القرار أن من شروط المكافآت حصول الموظف على تقييم أداء فعلي بتقدير ممتاز، وألا يزيد مجموع تصاريح خروجه اثناء الدوام على 24 تصريحا، وألا يتجاوز عدد مرضياته 15 يوما.

يذكر أن القرار يطبق على المكافآت المالية مقابل الاعمال الممتازة ابتداء من السنة الميلادية 2019/2020.

من جهته، توجه رئيس نقابة العاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم بجزيل الشكر للوزيرة د. جنان بوشهري على إنصافها للعاملين في المؤسسة وإصدار القرار الجديد لاستحقاق مكافأة الاعمال الممتازة، حيث بات الإنذار لا يعتبر عقوبة كما السابق وكان يتسبب في حرمان الموظفين من استحقاق المكافأة، بالإضافة الى التعديلات الاخرى التي وردت بالقرار رقم 36/2019.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى