أخبار عاجلة

عاشور استحداث لجنة للقيم تنظر فيما | جريدة الأنباء


قدّم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون لتعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لاستحداث لجنة برلمانية تسمى لجنة القيم تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء مجلس الأمة من أعمال تشكل خروجا على القيم الأخلاقية أو السياسية أو الاجتماعية أو استغلال المنصب بحيث يكون لها الحق في توجيه عدة جزاءات للعضو المحال إليها.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الامة عام 1963 وتضمنت تحديد اللجان الدائمة واختصاصاتها والقواعد والإجراءات التي تتبع في ممارستها لأعمالها، وجاءت اللائحة خالية من الإشارة الى لجنة القيم على الرغم من اهميتها في الحياة البرلمانية وعلى الرغم مما اثير حولها من جدل بين مؤيد ومعارض فقد انتهى غالب الرأي الى ضرورة الاخذ بها وشدد على انشائها مع وضع ضوابط ممارستها لمهامها، وقد اخذ بها الكونغرس الاميركي ومجلس العموم البريطاني وسار على دربها مجلسا الشعب والشورى في مصر.

ان اقتراح إنشاء لجنة القيم يتفق في غايته وأهدافه مع احكام الدستور والقانون، ويؤكد التزام السلطة التشريعية بالقيم الدينية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن سائر سلطات الدولة الدستورية، فالسلطة التنفيذية فضلا عن القوانين المنظمة لها وخضوعها لرقابة السلطة التشريعية قد صدر بشأنها قانون محاكمة الوزراء.

أما السلطة القضائية فقد صدر بشأنها قانون تنظيم القضاء لتنظيم شؤونها ومحاسبة المخالف من القضاة وإذا كانت القيم والمبادئ هي اصول الممارسة البرلمانية لزم ان تقوم على اسس من الأصالة والعراقة التي تمثل منهاجا يجب احترامه بصورة لا تفترق عن المنهاج اليومي للمواطن القويم والأولى والحال كذلك ان يكون نواب الشعب اعضاء مجلس الامة، وهو السلطة الدستورية المسؤولة عن التشريع وعن الرقابة على السلطة التنفيذية، المثل الذي تحتذي به سائر السلطات.

وإذا كان الدستور قد كفل لعضو مجلس الأمة الحرية في إبداء أفكاره وآرائه داخل المجلس ولجانه (المادة 110) الا ان اداءه لمهامه على الوجه الأكمل، وبما لا يعد خروجا سافرا على القيم الاجتماعية والدينية والاقتصادية، يقتضي إنشاء هذه اللجنة، ولاسيما ان الجزاءات التي نصت عليها المادة 80 من اللائحة الداخلية الخاصة بالعضو الذي يخل بالنظام اثناء جلسات المجلس، او لا يمتثل لقرار المجلس تتضمن الإنذار، وتوجيه اللوم ومنع العضو من الكلام اثناء الجلسة، بالإضافة الى حرمانه من الاشتراك في اعمال المجلس.

وقد جاءت صياغة هذا الاقتراح بحيث يضاف إلى الباب الأول من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة فصل جديد خامس بعنوان «لجنة القيم» يشتمل على عشر مواد وقد رئي ان تتولى هذه المهمة، لجنة سميت لجنة القيم، تضم رؤساء جميع اللجان البرلمانية الدائمة وتختص هذه اللجنة بمساءلة العضو عما يصدر منه من اعمال تعد خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية او السياسية او استغلالا للمنصب او تعريضا بالأشخاص او الهيئات (المادة 60 مكررا).

ومعلوم انه لا محل لمساءلة العضو إذا كان ما صدر عنه يدخل في نطاق المادة 110 من الدستور التي تنص على ان «عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار داخل المجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال، ويحال العضو الى اللجنة بقرار من لجنة رباعية تضم رئيس المجلس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، ولا يشترك في هذه اللجنة «على خلاف مكتب المجلس» رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، نظرا لاشتراكهما في عضوية لجنة القيم، وحتى لا يجمع اي منها بين صفة من ينسب المخالفة الى العضو (اي من يحيل الى لجنة القيم) وصفة من يسائله عنها وحتى تستطيع اللجنة أداء مهمتها على الوجه الأكمل نصت (المادة 60 مكررا ح) على ان تكون لها الصلاحيات المقررة للجان التحقيق البرلمانية، وتتخذ بحق العضو المحال إليها احد القرارات التالية (المادة 60 مكررا د).

1 – حفظ الموضوع المحال إليها.

2 – توقيع الجزاء واللجنة عندئذ بالخيار بين ان توقع جزاء الإنذار او توجيه اللوم او الحرمان من الاشتراك في اعمال المجلس او لجانه لمدة شهرين مع حرمان العضو من مكافأة العضوية عن هذه المدة.

3 – اقتراح اسقاط العضوية عن العضو المحال إليها.

فإذا اتجهت اللجنة الى توقيع جزاء على العضو كان له ان يتظلم منه امام المجلس (المادة 60 مكررا و) اما اذا اتجهت الى اقتراح إسقاط العضوية عنه فيعرض هذا الاقتراح على المجلس للنظر فيه (المادة 60 مكررا ز) وفي الحالة الأولى «التظلم من جزاء وقعته اللجنة» يكون للمجلس ان يقرر رفض التظلم او تخفيف الجزاء او حفظ الموضوع، وفي الحالة الثانية «اقتراح اللجنة إسقاط العضوية» يكون للمجلس ان يقرر اسقاط العضوية او توقيع احد الجزاءات سالفة الذكر او حفظ الموضوع، وفي الحالتين لا يشترك العضو في التصويت واسقاط العضوية يكون بأغلبية الثلثين من الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس اتساقا مع نص المادة 16 من اللائحة الداخلية التي تشترط هذه الأغلبية الخاصة اذا فقد العضو احد شروط العضوية او فقد أهليته المدنية سواء عرض له ذلك بعد انتخابه او لم يعلم به الا بعد الانتخاب.

وقد نصت (المادة 60 مكررا ط) على ان تطبق على لجنة القيم الأحكام المقررة في اللائحة الداخلية بالنسبة الى اللجان البرلمانية عموما، وهي الأحكام التي تضمنتها المواد من 42 إلى 60 من اللائحة، فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة بلجنة القيم أو مع طبيعة عملها.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى