الخدمة المدنية التعيين بدرجة وزير | جريدة الأنباء
[ad_1]
رشيد الفعم
أكد ديوان الخدمة المدنية ان المُعين بدرجة وزير يتم تعيينه استنادا للصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير مباشرة ومن ثم لا يخضع لقواعد تعيين شاغلي الوظائف القيادية.
وجاء رد الديوان بناء على طلب اللجنة المالية البرلمانية من الديوان إبداء رأيه في الاقتراح المقدم من النائب عبدالله الرومي بشأن حظر التعيين بدرجة وزير في الجهات الحكومية.
وقال الديوان في مذكرة حصلت «الأنباء» على نسخة منها ان المادة 56 من دستور الكويت قضت بأن الأمير يُعيِّن الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الديوان انه استنادا لهذا النص الدستوري، يقرر صاحب السمو الأمير بمراسيم أميرية معاملة بعض موظفي الدولة معاملة الوزراء في بعض الجوانب، لأن من يملك تعيين الوزراء وإعفاءهم من مناصبهم يملك ان يقرر معاملة البعض من موظفي الدولة معاملة الوزراء في حدود معينة ويصبح هذا الموظف بموجب هذا المرسوم في وضع خاص يحدده المرسوم الصادر في هذا الشأن.
وتابع: وعلى هذا الأساس، فإن المُعيّن بدرجة وزير يعد رجلا من رجال السياسة في الدولة، ويتم تعيينه استنادا للصلاحيات الدستورية لصاحب السمو الأمير مباشرة، ومن ثم لا يخضع لقواعد تعيين شاغلي مجموعة الوظائف القيادية الواردة بقانون ونظام الخدمة المدنية أو السن المقررة لإنهاء الخدمة.
ومن زاوية أخرى، فإن التعيين بدرجة وزير يحقق الاستفادة من الأشخاص ذوي الخبرات الخاصة أو الذين سبق توليهم مناصب عليا في البلاد، بحيث لا تقف القواعد والأحكام العامة للتعيين بقانون ونظام الخدمة المدنية حجر عثرة في الاستفادة من هذه الخبرات الوطنية في المجالات المختلفة.
[ad_2]
Source link