أخبار عاجلة

التشريعية تحدد الفئات المحظور عليها

[ad_1]

انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها أمس من صياغة وتنسيق أحكام المادة 12 من مشروع قانون تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

وواصلت مناقشة موضوع مدى دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب د.عبدالكريم الكندري.

وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي في تصريح صحافي في المجلس ان اللجنة أنجزت في اجتماعها تعديل صياغة المادة 12 من قانون مهنة المحاماة الذي تم إقراره في مجلس الأمة وذلك بناء على تكليف المجلس للجنة.

وأوضح الشطي أن المادة 12 تحدد الفئات التي يحظر عليها ممارسة المحاماة، وتمت اعادة صياغتها ليصبح نص المادة كالتالي: «لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية: رئاسة مجلس الأمة أو عضويته ـ رئاسة المجلس البلدي أو عضويته ـ التوظف في احدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند 3 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة أو اشتغل بالمحاماة ان يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال الـ 3 سنوات التالية لتركه الخدمة».

وقال الشطي إن هذه الصياغة النهائية سترسل من المجلس إلى الحكومة، مبينا أن «اللجنة لم تناقش أصل الحق في ممارسة المحاماة ولم تكن وظيفتها ذلك، لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس عند مناقشة القانون بغض النظر عن مدى دستورية هذه المادة».

وأكد أن تكليف المجلس للجنة اقتصر على إعادة صياغة هذه المادة، وهذا ليست له علاقة بقناعات التصويت التي تمت في جلسة مجلس الأمة، لافتا إلى أن اللجنة أضفت الصياغة القانونية لإرادة النواب.

وبين أنه لا توجد تعديلات نيابية وصلت إلى اللجنة بشأن التعديل على قانون تنظيم مهنة المحاماة.

من ناحية أخرى، قال الشطي ان اللجنة ناقشت مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب د.عبدالكريم الكندري إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، موضحا أن اللجنة تدارست بعض الأمور القانونية بهذا الشأن وستستكمل الدراسة القانونية بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى