هايف يستجوب الحجرف عن الحنث باليمين
[ad_1]
قدم النائب محمد هايف امس استجوابا لوزير المالية د.نايف الحجرف من محورين وفقا للمادة 100 من الدستور والتي تنص على ان لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وذلك بشأن حنث وزير المالية باليمين في القسم الدستوري والذي نص على (تأدية أعماله بأمانة والصدق).
وجاء نص الاستجواب كالتالي:
قال الله تعالى:
(يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) (الآية 119 سورة التوبة)
(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (المائدة/1)
(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا) (الإسراء: 34)
الوفاء قرين الصدق والغدر قرين الكذب (الطبري)
العهد أي الذي تعاهدون عليه الناس، والعقود التي تعاملونهم بها، فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه (ابن كثير)
وقال صلى الله عليه وسلم: «الكذب ريبة والصدق طمأنينة»، ولم يخير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما.
ولما كان هذا الأصل الشرعي فقد تعاملنا على أساسه بعد تعهد الوزير أمام عدد من النواب ولهذا كنا بين أمرين مصلحة المتقاعدين برفع الربا عن كاهلهم التي وعد بها الوزير بضمان عدد من النواب وبين ورقة طرح الثقة فاخترنا ما نرجوه أكثر نفعا للأمة، وكنا نربأ بالوزير ألا يفي بوعده وحيث كانت فرصة للوزير للقيام بمسؤولياته تجاه الأمة وخدمتها برفع الضرر الواقع عن كاهل ممن خدموا البلاد في شبابهم وقوتهم وأصبحوا الآن بحاجة للوقوف بجانبهم لكثرة أعباء الحياة الملقاة على عاتقهم، وتصويب دور مؤسسة التأمينات التي أسست لخدمتهم بتعديل القانون.
واستشعارا منا بحجم المسؤولية الشرعية والدستورية وبعد ما تبين لنا عدم مصداقية وعود وزير المالية نتقدم بهذا الاستجواب بعد إعطاء الوزير الفرصة الكاملة للوفاء بالعهد الذي قطعه على نفسه.
لما كانت المادة ٩١ من الدستور تقضي بأنه: «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
وكان الوزير خلافا لغيره من الموظفين العامين أيا كانت مناصبهم يؤدي هذا القسم مرتين الأولى أمام صاحب السمو الأمير البلاد حفظه الله والثاني أمام مجلس الأمة في جلسة علنية يشهدها كل المواطنين وتنقل على الهواء مباشرة.
وحيث ان نظام التأمينات الاجتماعية نظام تكافلي والتعامل بين المؤسسة والمشتركين خاضع لقانونها وغايته اجتماعية بحتة ولا يقوم معهم على أي أساس تجاري لذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال اقتضاء أي فوائد خاصة أن القانون المدني وهو الشريعة العامة لقانون التأمينات يحظر الربا بالكلية في التعاملات الخاضعة لأحكامه، حيث تقضي المادة ٣٠٥ من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني (67/ 1980) على أنه:
1- يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به. 2- ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أيا كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أداها فعلا. سيما وأن الشريعة الغراء تحرم الربا تحريما قاطعا وجعلت عقوبته (حربا مع الله ورسوله).
كما أن القانون أوجب تنفيذ الأحكام القضائية وقرر للموظف العام الذي لا ينفذ حكم القضاء النهائي الواجب النفاذ عقوبة جراء امتناعه عن تنفيذ الأحكام.
وكان لزاما علينا كنواب للأمة أن نحارب آفة الربا ونحمي مجتمعنا منه كما أننا نحرص كل الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم صاحب السمو.
وأثناء الاستجواب الذي قدمه النائبان بدر الملا ورياض العدساني لوزير المالية وعدني الوزير وعدا قاطعا بتنقية قانون التأمينات الاجتماعية وعلى وجه الخصوص النظام الاستبدال الوارد في المادة 77 والجدول المرفق في قانون التأمينات من الربا المحرم شرعا وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة باسم صاحب السمو والتي تتضمن حقوقا للمواطنين، وذلك بضمان ممثلي الأمة التالي أسمائهم:
٭ النائب نايف مرداس العجمي.
٭ النائب محمد هادي الحويلة.
٭ النائب ماجد رشاش المطيري.
وقد تعهد الوزير بالقيام بذلك فور انتهاء الاستجواب.
ولما كانت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما هو ظاهر من مقاصد الشريعة الغراء فإنني لا أجد غضاضة من التراجع عن أي موقف إذا كان ذلك لا يخالف الشرع الحنيف ويحقق المصلحة العامة ولنا في رسول صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد طمس صفته – رسول الله صلى الله عليه وسلم – في عقد الصلح الذي أبرمه مع المشركين، وذلك تحقيقا للصالح العام.
وقد أعطيت فرصة للوزير بعد ذلك الوعد القاطع والموثق إلا أن الوزير ماطل في تنفيذه وتقاعس ونكث معتقدا أنه في مأمن من المساءلة.
وإزاء هذا النكوص والحنث الذي يمثل مخالفة دستورية غليظة تضاف إلى مخالفاته التي لم ينق قانون التأمينات منها فلا أجد أبدا من مساءلته وطرح الثقة فيه انتصارا لأحكام الدستور والقانون، وفضلا عما ينطوي عليه هذا التصرف من إخلال بواجبي الصدق والأمانة واللذين يؤديان إلى الوقوع في الكذب والحنث في القسم بما يتضمنانه من قطع للمواثيق الغليظة والوعود الناجزة الملزمة، فإن هذا التصرف ينطوي أيضا على الإخلال الجسيم من قبل الوزير بواجب حسن التدبير والتعامل مع نواب الأمة والذي يقوم أساسا على احترام المواقف وتقديرها والالتزام الأدبي بالتعهدات التي يقطعها وتكون غايتها حفظ الدين وتحقيق العدالة والمصلحة العامة وهو ما لم يحرص عليه الوزير الذي أظهر استخفافا غير مسبوق في تعامله مع النواب، معتقدا أنه اصبح فوق المساءلة، وأن نجاته من استجواب يعني ضمانا دائما له من سلطة الشعب ونوابه.
– فاستبدال الراتب بكل المقاييس والمعايير والحقائق الدامغة لا يعتبر عقد قرض ولا يخضع للقانون التجاري وليس عملا تجاريا، فالطبيعة القانونية للاستبدال وفقا للمادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة تؤكد أنه مساعدة ذو طبيعة مدنية خاصة يحكمها قانون التأمينات والقرارات المنظمة له الصادرة من مجلس الإدارة ووزير المالية، فتحديد قيمة الاستبدال ومقداره لكل مستفيد يخضع للعمر ومدة الخدمة ومقدار المعاش التقاعدي، ولا يوجد سند قانوني واحد لاقتضاء الفوائد مقابل استبدال المعاش التقاعدي وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية موارد المؤسسة المالية وليس من بينها الفوائد المتحصلة من قيمة الاستبدال.
كما أن التعاملات المختلفة بين المؤسسة العامة للتأمينات من جهة والمستفيدين من أصحاب المعاشات التقاعدية من جهة أخرى تعاملات مدنية لا تقبل الفوائد.
والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للقانون لا تمارس أعمالا تجارية مع المستفيدين منها من المواطنين.
وأخيرا لم يسبق صدور فتوى من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجواز اقتضاء الفوائد الربوية على استبدال المعاش التقاعدي.
[ad_2]