إعادة قيد مراقبي الحسابات بعد 5 | جريدة الأنباء
[ad_1]
- لجنة استئنافية برئاسة قاضٍ للنظر في تظلمات مراقبي الحسابات
- مراقبو الحسابات ملتزمون بالتعويض عن الأخطاء المتسببين فيها
مريم بندق
أحال مجلس الوزراء قانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات إلى مجلس الأمة والمقدم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وتمت المراجعة والصياغة القانونية بإدارة الفتوى والتشريع.
وتؤكد المذكرة الإيضاحية أن القانون يكفل إحاطة مهنة مراقبي الحسابات بمزيد من الضمانات التي تتلاءم مع التطور الاقتصادي على صعيد شروط مزاولة المهنة، وتنظيم حقوقهم وواجباتهم، وحالات مساءلتهم تأديبيا وجنائيا لمواجهة أي تقصير أو إهمال.
ومن أهم حقوق مراقب الحسابات التي نص عليها القانون، حقه في التظلم من القرارات العقابية أمام لجنة استئنافية برئاسة قاض من محكمة الاستئناف إلى جانب اعادة قيد مراقب الحسابات الذي شطب قيده وذلك بعد ٥ سنوات.
واستحدث نص بإلزام الإدارة المختصة بإخطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق أي مراقب مرخص له في الكويت.
وفيما يلي تفاصيل القانون:
المادة ١
تعاريف
مزاولة المهنة
المادة 2
لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري مزاولة المهنة ما لم يكن مقيدا في السجل.
المادة 3
ينشأ بالوزارة السجلات الآتية:
ـ سجل قيد مراقبي الحسابات المزاولين للمهنة.
ـ سجل قيد مراقبي الحسابات غير المزاولين للمهنة.
ـ سجل قيد الشركات المهنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج كل سجل ونظام القيد فيه والبيانات الواجب قيدها به.
المادة 4
يشترط فيمن يقيد في السجل من الاشخاص الطبيعيين ما يلي:
ـ ان يكون كويتي الجنسية، ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط المعاملة بالمثل.
ـ أن يكون كامل الأهلية.
ـ أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي في مجال المحاسبة من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، أو أي شهادة أخرى معادلة له معتمدة من الدولة.
ـ أن يكون حسن السيرة والسلوك.
ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.
ـ ألا يكون قد سبق مجازاته بعقوبة الشطب من السجل، ما لم يكن قد انقضت خمس سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة.
ـ ان تكون لديه خبرة عملية في مجال المحاسبة لا تقل عن خمس سنوات بعد الحصول على المؤهل الجامعي، وتحدد اللائحة التنفيذية مجالات الاعمال التي تتحقق بها هذه الخبرة.
ـ ان يجتاز اختبار مزاولة المهنة، ويصدر قرار من الوزير بتشكيل لجنة الاختبار وتحديد قواعد واجراءات وشروط هذا الاختبار ومواعيد انعقاده، والمستوى اللازم لاجتيازه واجراءات التظلم من نتائجه.
ـ أن يكون عضوا في الجمعية.
ويشترط فيمن يقيد في السجل من الاشخاص الاعتباريين ما يلي:
1 ـ ان يكون جميع الشركاء مرخصين ومقيدين في سجل المزاولين للمهنة.
2 ـ ان يكون لدى الشخص وثيقة تأمين ضد مخاطر المهنة لا تقل قيمته عن مليون دينار كويتي، ويجوز زيادة قيمة هذه الوثيقة بقرار من الوزير.
المادة 5
يجوز لمراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة، تأسيس شركات مهنية فيما بينهم وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 المشار إليه، لغرض مزاولة المهنة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6
تشكل لجنة القيد بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برئاسة وكيل الوزارة او من ينوب عنه، وعضوية من المختصين في المهنة ترشحهما الجمعية، وعضو من الادارة المختصة، وممثلا للقطاع القانوني بالوزارة. ويتولى أمانة سر اللجنة احد موظفي الادارة المختصة يختاره رئيس اللجنة، دون ان يكون له صوت معدود. وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل بمن فيهم الرئيس.
ولا تعتبر قرارات اللجنة صحيحة إلا إذا صدرت بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضائها الحاضرين، فإذا تساوت الآراء يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 7
يقدم طلب القيد الى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك، مرفقا به كافة البيانات والمستندات التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويعرض على لجنة القيد فور تقديمه.
المادة 8
تبت لجنة القيد في طلب القيد خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها مستوفيا كافة البيانات والمستندات المقررة، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات أخرى فإن مدة الستين يوما المشار إليها تبدأ من تاريخ استيفاء البيانات او تقديم المستندات المطلوبة كاملة، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه.
المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية قيمة رسوم القيد وإصدار التراخيص وتجديدها.
المادة 10
يجب على الإدارة المختصة في حالة الموافقة على طلب القيد تدوين بياناته في السجل، ومنح طالب القيد ترخيصا لمزاولة المهنة.
ويعتبر هذا الترخيص ساريا من تاريخ قيده لمدة خمس سنوات، ويجدد للمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة 11
يؤدي مراقب الحسابات قبل مباشرة العمل القسم التالي أمام الوزير او من يفوضه (أقسم بالله العظيم بأن أودي أعمالي بكل امانة وصدق، وان احترم القوانين المعمول بها في الدولة، وان احافظ على اسرار المهنة ولا أفشي اسرار عملائي أو اية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة المرعية، وان احترم قواعد وسلوك وآداب المهنة، وان اتقيد بمعايير التدقيق الدولية المعمول بها في الدولة).
ويحرر بالقسم المشار إليه محضر يوقع عليه من مراقب الحسابات يودع في ملفه لدى الإدارة المختصة.
المادة 12
في حالة طلب مراقب الحسابات التوقف عن مزاولة المهنة، ترفع الإدارة المختصة مذكرة الى لجنة القيد بإيقاف الترخيص وقيده في سجل غير المزاولين للمهنة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 13
تتولى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الاداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية.
ويكون لموظفي الادارة الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على أي من مستندات وبيانات مالية لازمة لأداء عملهم وطلب نسخة منها، وتحرير محاضر ضبط المخالفات لهذا القانون، وعليهم الالتزام بسرعة المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية القيام بأعمال وإجراءات الضبطية القضائية.
حقوق وواجبات مراقب الحسابات
مادة 14
يجب على مراقب الحسابات الالتزام بما يلي:
1 ـ تطبيق معايير التدقيق الدولية، وفقا للانظمة التي يصدرها الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) بما لا يتعارض مع أحكام وقوانين الدولة.
2 ـ اتباع قواعد سلوك وآداب المهنة والقواعد والمعايير الفنية المتعلقة بها.
3 ـ تنفيذ الانظمة الصادرة في شأن عمله من الجهات الرقابية ذات الصلة، والامتثال للواجبات المحددة بموجب القوانين واللوائح.
4 ـ إخطار الإدارة المختصة بأي تغيير او تعديل يطرأ على عنوانه او البيانات المبينة بطلب القيد او المستندات المرفقة به خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغير او التعديل، ولا يجوز الاحتجاج بتغيير العنوان او البيانات الاخرى أمام الإدارة المختصة قبل اخطارها بالتعديل.
5 ـ مزاولة المهنة بشخصه او خلال شركة مهنية يكون شريكا فيها او من خلال مكتبه او احد المكاتب المرخص لها خلال ستة اشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وإلا نقل الى سجل غير المزاولين، ويمكن تجديد هذه الفترة لفترة مماثلة إذا لزم الأمر بشرط موافقة لجنة القيد.
6 ـ اخطار الادارة المختصة في حالة التوقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الاسباب بصورة مؤقتة او دائمة وذلك خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ توقفه، فإذا كان التوقف لمدة مؤقتة يتعين بيان اسباب التوقف ومدته.
7 ـ التفرغ التام لمزاولة المهنة، ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال لا تتعارض مع قواعد سلوك وآداب المهنة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
8 ـ ان يقرن اسمه الشخصي برقم قيده في السجل في جميع مطبوعاته ومراسلاته وما يصدر عنه من تقارير، ولا يجوز انابة شخص آخر في التوقيع ويجب وضع الترخيص في مكان بارز من مكتبه.
9 ـ تصفية جمية المعاملات والالتزامات في حالة التوقف عن مزاولة مهنته نهائيا او لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير.
10 ـ الاحتفاظ بالسجلات والملفات وأوراق العمل لعملائه بشكل ورقي أو الكتروني لفترة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الارتباط ولو توقف عن مزاولة المهنة، وفي حال اقامة دعاوى قضائية يحتفظ بالأوراق والملفات والمستندات لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى أيهما أطول.
11 ـ تقديم أي معلومات تطلبها الجهات الرقابية عن الشركات التي يقوم بمراقبة حساباتها وذلك وفقا لم تتطلبه القوانين المعمولة بها في الدولة.
12 ـ التأمين لدى شركات التأمين المرخصة عن الاخطار المهنية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
13 ـ تطوير قدراته المهنية والحرص على التدريب المستمر وفقا للمعايير ذات الصلة الصادرة من الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) ووفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في ضوء هذه المعايير.
المادة 15
يحظر على مراقب الحسابات ما يلي:
1 – أن يكون شريكا في أكثر من مكتب أو شركة مهنية.
2 – تملك أسهم في الشركات التي يراقب حساباتها خلال فترة مراقبته لها، أو خلال السنتين التاليتين لانتهاء فترة مراقبته لها.
3 – مراقبة حسابات الشركات التي يكون له مصلحة فيها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر في الأحوال التالية:
– اذا كان شريكا أو مؤسسات في الشركة التي يراقب حساباتها أو عضوا في مجلس إداراتها أو قائما بأي عمل إداري بها.
– اذا كان موظفا لدى الشركة التي يراقب حساباتها أو أي من الأطراف ذات صلة بها وفقا للتعريف الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
– اذا كان على صلة قرابة أو نسب لغاية الدرجة الثانية لمن يشرف على إدارة الشركة أو حساباتها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
4 – الادلاء بأي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأي وسيلة إلا بإذن كتابي من الشركة التي يتولى مراقبة حساباتها، وذلك دون الإخلال بأحكام البند 11 من المادة 14 من هذا القانون.
5 – القيام بالمهام التي تؤثر على استقلاليته وتتعارض مع المهنة.
6 – تقديم أي خدمات استشارية لنفس العميل بنفس الفترة التي يقوم بمراقبة حساباته.
7 – تقاضي أتعاب تعتمد على نتائج معاملة محددة (على سبيل المثال وليس الحصر: نسبة من صافي الربح أو الإيرادات).
8 – قبول الهدايا أو الضيافة من عملاء التدقيق التي من شأنها أن تخلق مصلحة ذاتية.
9 – الاشتغال بأي مهنة تتعارض مع مهنة مراقبة الحسابات وبوجه خاص القيام بالأعمال الآتية:
أ – الأعمال الاستشارية والخبرة غير المحاسبية لعملاء التدقيق.
ب – أعمال الترويج لتأسيس الشركات لعملاء التدقيق.
ج – إمساك الحسابات وإعداد الحسابات الختامية والميزانيات لعملاء التدقيق.
د – السعي للحصول على أي عمل عن طريق مخل بكرامة المهنة.
المادة 16
يكون مراقب الحسابات مسؤولا عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها، وعن صحة البيانات الواردة في تقريره.
ويلتزم بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير بسبب الأخطاء المهنية التي تصدر عنه في أداء مهنته.
المادة 17
لمراقب الحسابات أن يعتذر عن عدم الاستمرار في تدقيق الحسابات خلال فترة تعيينه، وذلك في وقت مناسب بناء على طلب كتابي مسبب يقدم الى إدارة الجهة المعين بها، مع إخطار الوزارة بصورة منه.
وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات الاعتذار وإبراء ذمة مراقب الحسابات في هذه الحالة.
التأديب والعقوبات
المادة 18
تشكل لجنة التأديب بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة وكيل الوزارة المساعد المختص أو من ينوب عنه، وعضو من المختصين في المهنة ترشحه الجمعية، وممثلا لقطاع الشؤون القانونية بالوزارة.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة يختاره رئيس اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 19
يحيل وكيل الوزارة مراقب الحسابات الى لجنة التأديب اذا نسبت اليه مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو مخالفة أصول المهنة أو ارتكاب إهمال جسيم أو فعل مخل بالشرف أو الأمانة، أو اذا تبين مزاولة للمهنة رغم فقده لشروط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
وتفصل اللجنة في المخالفة بعد إعلان مراقب الحسابات بالحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مبينا به ملخص المخالفات المنسوبة اليه وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة.
ويجوز للمراقب أن يبدي دفاعه شفويا أو كتابة بنفسه أو تعيين من يمثله من الجمعية بواسطة محام.
وللجنة أن تأمر بحضوره شخصيا، ولها أن تحقق في المخالفات المنسوبة اليه أو تندب لذلك أحد أعضائها، وللجنة أو من تندبه للتحقيق تكليف الشهود بالحضور لسماع أقوالهم.
واذا لم يحضر مراقب الحسابات رغم إعلانه جاز للجنة توقيع الجزاء عليه غيابيا.
المادة 20
يعاقب مراقب الحسابات بإحدى العقوبات التأديبية التالية:
1 – الانذار.
2 – الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3 – شطب القيد من السجل.
وتنشر عقوبتي الوقف والشطب بالجريدة الرسمية على نفقة المراقب متى صارت نهائية.
المادة 21
لمراقب الحسابات التظلم من قرار لجنة التأديب خلال شهر من تاريخ صدور القرار في حضوره، أو تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان صادرا في غيبته، أو تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ويكون التظلم الى الوزير بطلب كتابي أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويحيل الوزير التظلم الى لجنة التأديب الاستئنافية للفصل فيه، فإذا قدم التظلم في الميعاد يجوز للجنة وقف تنفيذ القرار المتظلم منه حتى يتم الفصل فيه نهائيا.
المادة 22
تشكل لجنة التأديب الاستئنافية بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف يندبه وزير العدل، وعضوية اثنين من المختصين في المهنة على ألا يكون منهما أحد أعضاء لجنة التأديب التي أصدرت القرار المتظلم منه.
وتختص بالفصل في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من لجنة التأديب.
ويتولى أمانة سر اللجنة أحد موظفي الإدارة المختصة، دون أن يكون له صوت معدود.
المادة 23
على كل من رئيس لجنة التأديب ولجنة التأديب الاستئنافية إخطار الإدارة المختصة والجمعية بما تصدره اللجنة رئاسته من قرارات تأديبية، وعلى الإدارة المختصة قيد هذه القرارات في سجل خاص.
المادة 24
إذا صدر قرار نهائي من لجنة التأديب الاستئنافية على مراقب الحسابات بعقوبة الوقف عن مزاولة المهنة، وجب على الإدارة المختصة إخطار الشركات التي يباشر أعمال التدقيق لديها بذلك، وللشركة أن تطلب من الجمعية العامة تعيين مراقب حسابات بدلا من المراقب الموقوف.
ولا يجوز للمراقب الموقوف أن يباشر أعماله لدى الشركة بعد انتهاء فترة الوقف، الا بعد أن تقر الجمعية العامة حسابات الشركة، ما لم تكن الشركة قد استغنت عن خدماته.
المادة 25
يجوز لمن تم شطب قيده وفقا لاحكام هذا القانون، ان يطلب اعادة قيده بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ قرار الشطب، وعلى لجنة القيد دراسة هذا الطلب والبت فيه وفقا لشروط القيد المبينة في هذا القانون.
المادة 26
تقوم الادارة المختصة بابلاغ الجهات المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقوبة الايقاف او شطب القيد والاحكام القضائية التي تصدر بحق أي من المرخص لهم من هذه الدول بمزاولة المهنة.
المادة 27
لا يجوز معاقبة مراقبة الحسابات تأديبيا عن أي مخالفة مضى عليها وقوعها خمس سنوات.
المادة 28
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أ- كل من زاول المهنة دون ان يكون اسمه مقيدا في السجل.
ب- كل من زاول المهنة بعد وقفه عن مزاولتها او بعد شطب قيده.
ج – كل شخص غير مقيد في السجل او تم شطب قيده، استعمل نشرات من شانها الايهام على خلاف الحقيقة بان له حق مزاولة المهنة.
د- كل من توصل الى قيد اسمه في السجل باعطاء بيانات غير صحيحة او بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، وتأمر المحكمة في هذه الحالة بغلق الشركة او المكتب وشطب القيد من السجل.
وفي جميع الاحوال ينشر منطوق الحكم في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
المادة 29
كل شخص كلف باداء الشهادة امام لجنة التأديب او لجنة التأديب الاستئنافية، وامتنع عن ادائها بغير عذر مقبول، يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
احكام عامة
المادة 30
لا تسري احكام هذا القانون على المراقبين من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة.
المادة 31
يجب على جميع مراقبي الحسابات الحاليين توفيق اوضاعهم وفقا لاحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها هذه اللائحة.
المادة 32
يلغى القانون رقم 5 لسنة 1981 المشار اليه، ويلغى كل نص اخر يخالف احكام هذا القانون.
المادة 33
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 34
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تنظيم مزاولة مهنة مراقبة الحسابات
تماشيا مع دواعي التطور التشريعي الناتج عن تنامي وازدهار الاعمال التجاربة باعتبارها احد اهم الروافد الاقتصادية في الكويت.
ونزولا على ضرورة ضبط حسابات الشركات وبياناتها المالية حفاظا على حقوق الشركاء والمساهمين من ناحية وضمان استقرار اعمال تلك الشركات من ناحية اخرى.
واتساقا مع ما افرده قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 المعدل بالقانونين رقمي 15/2017 و83/2017 من نصوص خاصة بحسابات الشركات وآليات تعيين مراقبي الحسابات فيها وصلاحياتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم.
واستجابة لما سبق من اعتبارات اقتضت ضرورة اعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقا لاحدث الممارسات المحاسبية الدولية حيث كانت المهنة منظمة وفقا لاحكام المرسوم بالقانون رقم 5/1981 والصادر في 25 يناير 1985 ومرور اكثر من ثمانية وثلاثين عاما على صدور.
وإدراكا بان مهنة مراقبة الحسابات من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة في نشاط الشركات لضبط اوضاعها المالية واظهار بياناتها المالية على وجهها الحقيقي بما يحقق مصلحة اصحاب هذه الشركات او الشركاء او المساهمين فيها او جمهور المتعاملين معها.
فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق على نحو يتضمن تحديثا للأحكام المنظمة لتلك المهنة الواردة بالمرسوم بالقانون رقم 5/1981 السالف الذكر ـ بما يكفل إحاطة مزاولة هذه المهنة بمزيد من الضمانات التي تتلاءم مع التطور الاقتصادي الذي نتجت عنه كيانات اقتصادية عملاقة بما ينعكس بالضرورة على خطورة هذه المهنة وأهميتها سواء من حيث شروط مزاولتها وما يجب ان يتوافر فيمن يمارسها من كفاءة علمية وأدبية او من ناحية تنظيم حقوق وواجبات مراقبي الحسابات وحالات مساءلتهم تأديبيا وجنائيا بمزيد من التفصيل يحقق مواجهة أي تقصير او إهمال بما يناسبه من جزاء.
وقد تم إفراغ أحكام مشروع القانون في 5 فصول:
تناول الفصل الاول منها: نصا مستحدثا أورد فيه تعاريف مهمة لبعض المصطلحات الواردة بالقانون لرفع اللبس عن أي غموض يكتنفها عند التطبيق.
وجاء الفصل الثاني: متضمنا أحكام مزاولة المهنة في المواد من 2 حتى 12 من حيث ضرورة القيد في سجل مراقبي الحسابات كشرط لمزاولة المهنة وشروط القيد والسجلات التي يتم إنشاؤها بالوزارة لهذا الغرض والشروط الواجب توافرها فيمن يزاول هذه المهنة سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ـ وتم استحداث نص المادة الخامسة بأحقية مزاولي المهنة للمواطنين او بالمشاركة مع أجانب في تأسيس شركات مهنية لمزاولة المهنة وفقا لأحكام قانون الشركات.
وأضافت نصوص الفصل الثاني بيان أحكام تشكيل لجنة قيد مراقبي الحسابات وطريقة تقديم طلب القيد والمستندات الواجب تقديمها وضوابط البت في الطلب ـ واستحدثت المادتان 12 و13 حكمين بشأن تنظيم حالات توقف مراقبي الحسابات عن مزاولة المهنة وحق الإدارة في التفتيش على مراقبي الحسابات والتحقق من جودة الأداء، وخولت للوزير منح صفة الضبطية القضائية لمن يحددهم من موظفي الوزارة لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء الفصل الثالث: موضحا حقوق وواجبات مراقبي الحسابات فتناول المبادئ التي يجب ان يلتزم بها مراقب الحسابات، وبصفة خاصة العمل وفق معايير التدقيق الدولية واتباع قواعد سلوك وآداب المهنة وأوضح المحظورات التي يجب على المزاول للمهنة تجنبها أثناء العمل وإلا اعتبر مخالفا لهذا القانون وبين مسؤولية المراقب عن أخطائه مع التأكيد على المسؤولية التضامنية للشركاء في شركة التدقيق، وتطرق لمسؤولية مراقب الحسابات عند ارتكابه الأخطاء المهنية والتزامه بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن تلك الأخطاء منفردا او بالتضامن على نحو ما سلف بيانه.
أما الفصل الرابع من القانون: فقد نظم في المواد من 18 وحتى 29 أحكام التأديب وكيفية تقديم الشكوى ضد مراقب الحسابات المخالف وبيان العقوبات التأديبية التي يمكن معاقبة مراقب الحسابات بها، فقد نصت المادة العشرون على عدة عقوبات واشتراطات نشر العقوبة في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف متى أصبحت العقوبة نهائية، بالاضافة لذلك فقد ضمن القانون حقوق مراقب الحسابات عندما نص على حقه بالتظلم من القرارات العقابية الصادرة بحقه، وذلك امام لجنة استئنافية برئاسة مستشار ينتدب من محكمة الاستئناف بقرار من وزير العدل، وأجازت المادة 25 لمراقب الحسابات الذي شطب قيده ان يتقدم لإعادة قيده، وذلك بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الشطب، وجاءت المادة 26 بنص مستحدث بإلزام الإدارة المختصة بإخطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعقوبة الإيقاف او شطب القيد او الأحكام القضائية التي تصدر بحق اي مراقب حسابات مرخص له في الكويت.
ونصت المادة 27 على مدة التقادم حيث لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات على مخالفة مضى عليها 5 سنوات، وأوردت المادة 28 العقوبات الجزائية التي يخضع لها إما بالحبس او بغرامات مالية او بالاثنين معا في حال ارتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة، كذلك نص هذه المادة على وجوب نشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين، وتناولت المادة 29 عقوبة من امتنع عن الشهادة امام لجنتي التأديب الابتدائية والاستئنافية.
وختاما، تناول الفصل الخامس: من القانون في المواد من 39 الى 4 الأحكام العامة من حيث تحديد نطاق تطبيق القانون والمهلة المحددة لتوفيق أوضاع المراقبين الحسابيين المرخص لهم قبل صدور هذا القانون، وكذلك النص على إلغاء المرسوم بالقانون رقم 5/1981 وأناطت المادة 33 بالوزير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال مدة 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
[ad_2]
Source link