أخبار عاجلة

إنشاء دائرة وادارة للإفلاس بالمحكمة الكلية من رجال القضاء اضافة الى لجنة للإفلاس من المتخصصين

    • 3 خيارات لتفادي الإفلاس أو تصفية الشركات أو وضعها تحت الحراسة

 

    • القانون يعزز الثقة في الاقتصاد ويعدد الضمانات للدائنين ويحمي أصحاب المديونيات

 

    • لا طلب بشهر إفلاس للبورصة أو البنوك إلا بعد عشرة أيام من إخطار هيئة الاستثمار و«المركزي»

 

    • الإفلاس لا يصدر إلا بحكم ولا يشمل غل يد المفلس عن نوعين من الأموال وحقوقه الشخصية والتعويضات

 

مريم بندق

تنفرد «الأنباء» بنشر قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس الذي اعتمده مجلس الوزراء وأحاله الى البرلمان.

يوصف القانون المقدم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والذي يأتي في 292 مادة بأنه من القوانين المفصلية المهمة، ويهدف الى تعزيز الثقة في الاقتصاد، واستقطاب المزيد من الاستثمارات، والإسهام في تحسين تصنيف وترتيب الكويت في تقرير ممارسة الأعمال.

ويضمن القانون تعدد الضمانات للدائنين، وحماية أصحاب المديونيات.

وينص القانون على إنشاء دائرة وادارة للإفلاس بالمحكمة الكلية من رجال القضاء اضافة الى لجنة للإفلاس من المتخصصين.

ويستفيد من القانون كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر، والشركات الكويتية بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص، وفروع الشركات الأجنبية فيما عدا شركات المحاصة، وصناديق الاستثمار الكويتية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

وتنفيذا للقانون لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة أو شهر للإفلاس الى الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة، إلا بانقضاء 10 أيام من تاريخ إخطار الوزير الذي تتبعه الشركة، ويسري ذلك على شركات التأمين، ويوجه الاخطار للجهة المختصة والبنوك، ويوجه للبنك المركزي والبورصة او وكالة المقاصة او احدى الشركات الخاضعة للهيئة العامة للاستثمار. وتهدف التسوية الوقائية للمديونيات الى تجميد المطالبات ٦ أشهر.

وأما صدور قرار بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة فتوقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي.

ويأتي القانون ليؤكد أن شهر الإفلاس لا يصدر إلا بحكم ولا يشمل غل يد المفلس عن نوعين من الأموال فضلا عن حقوقه الشخصية وكذلك التعويضات، وان قرارات قاضي الإفلاس بغير خصومة.

وبحسب القانون فإن كل من صدر ضده حكم بات لإحدى جرائم التفالس بالتدليس يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجالس النيابية أو المجالس المهنية حتى يرد اليه اعتباره، ويحرم المفلس بالتدليس أيضا من تولي وظيفة أو مهمة عامة، أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة، أو مجالس ادارات الجمعيات التعاونية والاتحادات والأندية الرياضية أو مديرا أو عضوا بمجلس إدارة أي شركة وذلك الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.

وان رد اعتبار المفلس بالتدليس بعد 3 سنوات بشرط الإيفاء بجميع ديونه، وبغير ذلك ترتفع المدة الى 10 سنوات. وأنه لا رد الاعتبار لجريمة الإفلاس بالتقصير الا بعد تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها أو سقوطها.

وفيما يلي تفاصيل القانون:

المادة الأولى

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والافلاس، وتسري احكام قوانين الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والاثبات في المواد المدنية والتجارية، فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.

المادة الثانية

تحيل الدائرة المختصة بشهر الإفلاس وفقا للمادة 563 من قانون التجارة من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من إجراءات الافلاس والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكل الدعاوى الناشئة عن الافلاس الى ادارة الافلاس بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، وتعتبر صحف تلك الدعاوى طلبات افتتاح اجراءات شهر الافلاس وفقا للقانون المرافق وتخضع لاحكام، كما تخضع اجراءات الافلاس التي لم تكتمل قبل العمل بهذا القانون لأحكام القانون المرافق.

وتحيل الدائرة المنشأة وفقا للمادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه من تلقاء نفسها الطلبات المنظورة أمامها الى ادارة الافلاس بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، وتعتبر طلبات اعادة الهيكلة المقدمة لتلك الدائرة طلبات بافتتاح اجراءات اعادة الهيكلة وفقا القانون المرافق وتخضع لأحكامه.

المادة الثالثة

لا تسري احكام المادة السابقة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

وتستمر محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها، قبل تاريخ العمل بهذا القانون، حتى تمام الفصل فيها.

وتعتبر أي اجراءات تم اتخاذها وفقا لحكم المادة 565 من قانون التجار بمثابة تدابير تحفظية متخذة وفقا لاحكام القانون المرافق يجوز تعديلها او الغاؤها.

المادة الرابعة

يُصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتطبيق احكام قانون المرافق، خلال ستة اشهر من تاريخه نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الخامسة

يلغى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2009 المشار اليه، وتلغى المواد من «555 إلى 800» من قانون التجارة المشار اليه، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق.

المادة السادسة

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الأول للشهر الرابع التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في:

الموافق:

قانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس

الباب الأول: التعاريف

المادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

٭ التسوية الوقائية: اجراءات تهدف الى اتفاق المدين ودائنيه على مقترح التسوية الوقائية وفقا لأحكام هذا القانون.

٭ اعادة الهيكلة: اجراءات تساعد المدين على الخروج من حالة الاضطراب المالي.

٭ الطلب: الطلب المقدم من ذوي الشأن بافتتاح اجراءات التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او شهر الافلاس ـ بحسب الاحوال ـ وفقا للقانون.

٭ الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

٭ الوزير: وزير التجارة والصناعة.

٭ الهيئة: هيئة اسواق المال.

٭ البنك المركزي: بنك الكويت المركزي.

٭ الجهة الرقابية: البنك المركزي أو الهيئة أو الوزارة.

٭ المراقب: شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مستشار استثمار أو نشاط أمين حفظ او مسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات، ليقوم بمتابعة تنفيذ اجراءات التسوية الوقائية من خلال ما يتلقاه من المدين والدائنين من معلومات.

٭ المحقق: الشخص الذي يقوم بالتحقيق في جميع اعمال المدين وسجلاته أو التحقيق في عمليات او وقائع محددة وتقديم تقرير عنها.

٭ الأمين: شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مستشار استثمار أو نشاط أمين حفظ أو مسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات يتولى المهام المبينة بهذا القانون بشأن إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

٭ أموال المدين: الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمدين، ولا تشمل اموال المدين الأموال التي لا يجوز الحجز عليها وفقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية او قانون ونظام الخدمة المدنية او قانون التأمينات الاجتماعية او قانون العمل في القطاع الاهلي او قانون العمل في قطاع الاعمال النفطية او اي قانون آخر.

٭ أعمال المدين: الأنشطة التجارية او المهنية التي يزاولها المدين.

٭ قابلية أعمال المدين للاستمرارية: تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية إذا قدم المدين تقريرا فنيا صادر عن أحد الاشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون يتضمن ما يفيد بأنه يرجح الآتي:

1 ـ انه سيترتب على الموافقة على مقترح التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او تعود اعمال المدين الى الربحية.

2 ـ إن المدين سيتمكن من الاستمرار في سداد ديونه التي ستخضع للتسوية الوقائية او اعادة الهيكلة في السياق العادي لممارسة أعماله.

٭ ديون المدين: الديون التجارية غير المتنازع عليها والمستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار افتتاح الاجراءات وفق احكام هذا القانون، او تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الاجراءات.

٭ التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين تجاري مستحق الاداء عليه على نحو ينبئ باضطراب مركزه المالي.

٭ التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التي تتخذها دائرة الافلاس وفقا لأحكام هذا القانون بهدف حفظ وادارة اموال المدين او اموال التفليسة على نحو آمن ومنعه من إخفاء امواله.

٭ وقف المطالبات: وقف اي دعاوى تكون مقامة ضد المدين متى كانت متعلقة بأمواله أو ديونه.

٭ الاخطار: التبليغ بواقعة او مستند او بيان او اعلان او اي امر آخر وفقا لهذا القانون وذلك عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس او البريد العادي او المسجل او اي وسيلة اخرى توافق عليها ادارة الافلاس او قاضي الافلاس او محكمة الاستئناف او الامين.

٭ المطلع على معلومات داخلية: يكون الشخص مطلعا على معلومات داخلية لدى المدين إذا كانت تلك المعلومات تتعلق بأعمال المدين او بأمواله او بشخصه او بمركزه المالي او بإدارته ولها تأثير على اصوله او خصومه او وضعه المالي او على المسار العام لأعماله، ويمكن ان تؤثر في قدرة المدين على الوفاء بالتزاماته، ولا تكون معرفة تلك المعلومات متاحة للجمهور، ويعتبر اعضاء مجلس الادارة والجهاز الاداري لدى المدين وشركاته التابعة ولدى الشركة الأم من الاشخاص المطلعين على معلومات داخلية.

٭ النشر: النشر في الجريدة الرسمية.

٭ الإعلان: الاعلان في جريدتين يوميتين محليتين، تصدر احداهما باللغة الانجليزية، او اي طريقة اخرى يحددها قاضي الافلاس او ادارة الافلاس.

القيد: التأشير في السجل التجاري او المهني، أو اي سجلات أخرى تكون مخصصة لقيد التجار او اصحاب المهن او الشركات او صناديق الاستثمار.

تصنيف الدائنين: تصنيف فئات الدائنين وفقا لتشابه حقوقهم تجاه المدين، مثل الدائنين اصحاب الديون العادية واصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز خاص على منقول او عقار او امتياز عام على اموال المدين، والدائنين من اصحاب الديون المساندة، واصحاب الصكوك والسندات المستديمة، وذلك لغرض مناقشة مقترح التسوية الوقائية او خطة اعادة الهيكلة او اي غرض آخر منصوص عليه في هذا القانون.

٭ الأغلبية المطلوبة: الأغلبية المطلوبة لاعتبار المسألة المعروضة على اجتماع الدائنين قد تمت الموافقة عليها منهم والتي تتحقق في حالة توافر الشرطين التاليين:

1 ـ حضور الدائن المتأثر او الدائنين المتأثرين الحائزين ما يزيد على نصف الديون المتأثرة على الاقل الاجتماع الذي سيمت فيه التصويت.

2 ـ موافقة الدائن او الدائنين الحائرين ثلثي الديون الممثلة في الاجتماع.

٭ دائن متأثر: كل دائن تتأثر حقوقه بنتيجة التصويت على المسألة المطروحة للمناقشة والتصويت باجتماع الدائنين.

٭ أصحاب الديون المساندة: الفئة من الدائنين الذين يلون الدائن العادي في المرتبة ويتقدمون على حملة السندات والصكوك المستديمة، التي تدخل ضمن الشريحة الاولى لرأس مال المدين، كما يتقدمون على حملة الاسهم العادية.

٭ حملة السندات والصكوك المستديمة: الفئة من الدائنين الذين يلون اصحاب الديون المساندة في مرتبة الدائنين ويتقدمون على حملة الاسهم العادية.

٭ طرف ذو علاقة:

أ ـ إذا كان المدين شخصا طبيعيا:

1 ـ زوج المدين، او القريب او الصهر حتى الدرجة الثانية، او الشريك مع المدين في شركة محاصة او احد شركات الاشخاص، او الموظف، او المحاسب او الوكيل.

2 ـ الشخص الاعتباري الذي يسيطر عليه المدين.

3 ـ الشخص الذي يدير المدين نشاطه بموجب عقد.

4 ـ الشخص الذي يدير نشاط المدين بموجب عقد.

ب ـ إذا كان المدني شخصا اعتباريا:

1 ـ الشخص الذي يملك السيطرة سواء شكل مباشر أو غير مباشر على المدين.

2 ـ الشركة التابعة للمدين.

3 ـ الشركة العضو في نفس المجموعة التي يكون المدني تابعا لها.

4 ـ العضو في مجلس ادارة المدين او العضو في الادارة التنفيذية.

5 ـ شركة تحت السيطرة او السيطرة المشتركة او التأثير المهم للاشخاص المشار اليهم في البند 4 من هذا التعريف بما يملكونه من قوة تصويت مهمة بشكل مباشر او غير مباشر.

الباب الثاني: أحكام عامة

الفصل الأول: نطاق التطبيق

المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ما يلي:

1 ـ كل شخص طبيعي تثبت له صفة التاجر.

2 ـ الشركات الكويتية بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص، وفروع الشركات الأجنبية، فيما عدا شركات المحاصة.

3 ـ صناديق الاستثمار الكويتية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية.

المادة 3: لا يجوز تقديم طلب تسوية وقائية او إعادة هيكلة او شهر الإفلاس بشأن مديونية مستحقة على أي من الجهات المبينة فيما بعد، إلا بعد انقضاء عشرة ايام عمل من تاريخ اخطار الجهة المبينة قرين كل منها:

1 ـ الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات او المؤسسات العامة، يوجه الاخطار للوزير الذي تتبعه الشركة.

2 ـ شركات التأمين، يوجه الاخطار للجهة المختصة بالرقابة على التأمين.

3 ـ البنوك الكويتية او الشركات الخاضعة للبنك المركزي، يوجه الاخطار للبنك المركزي.

4 ـ بورصة الكويت او وكالة المقاصة او احدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، يوجه الأخطار للهيئة.

ودون الاخلال بالاحكام الواردة بهذا القانون بشأن ادار الافلاس وقاضي الافلاس ودائرة الافلاس ومحكمة الاستئناف والاختصاصات الموكلة لكل منهم، واجراءات الطعن على القرارات والاحكام الصادرة طبقا لهذا القانون، يجوز لكل من البنك المركزي والهيئة كل في حدود اختصاصه ـ وفي حالة الضرورة ـ اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على الاجراءات الخاصة بالتسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او شهر الافلاس لبورصات الاوراق المالية ووكالات المقاصة والبنوك وشركات التأمين وفقا لما تقتضيه طبيعة كل حالة وبما لا يخالف الاحكام المقررة في هذا القانون، وذلك حفاظا على حقوق الدائنين والوفاء بها واستمرار الجهات المشار اليها في مزاولة نشاطها.

المادة 4: تشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة إفلاس، أو اكثر، تتكون كل منها من ثلاثة من الوكلاء بالمحكمة تختارهم الجمعية العامة في بداية كل عام قضائي، يعاونها عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها.

المادة 5: تختص دائرة الإفلاس بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم اليها وفقا لاحكامه، ويتولى مراقبو الحسابات المعاونون للدائرة القيام بأعمال الخبرة المحابية والمالية والاقتصادية في كل مسألة ترى فيها الدائرة الاستعانة بخبير.

المادة 6: تنشأ بالمحكمة الكلية إدارة تسمى «إدارة الافلاس» برئاسة احد رجال القضاء لا تقل درجته عن مستشار وعضوية عدد كاف من قضاة المحكمة ووكلائها يسمون «قضاة الافلاس» تختارهم الجمعية العامة للمحكمة في بداية كل عام قضائي.

ويختص قاضي الافلاس بالنظر في الطلبات المقدمة لادارة الافلاس بما في ذلك طلبات افتتاح الاجراءات وما يرتبط بها، واصدار القرارات التي نص القانون على اختصاصه بها، شريطة الا تكون هذه الطلبات والقرارات من اختصاص دائرة الافلاس او اي جهة اخرى.

ويصدر قاضي الافلاس قراراته المنصوص عليها في هذا القانون بغير خصومة.

المادة 7: تختص ادارة الافلاس بما يلي:

1 – تلقى الطلبات التي تقدم وفقا لاحكام هذا القانون وقيدها.

2 ـ الاشراف على اجراءات التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس والتصفية والصلح وفقا لاحكام هذا القانون، وتنفيذ ما يصدر بشأنها من أحكام وقرارات.

3 ـ توجيه الاخطارات لذوي الشأن وفقا لاحكام هذا القانون.

4 ـ التحقق من ان طلبات التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس واي طلبات تقدم استنادا لهذا القانون مستوفاة للمعلومات والبيانات والمستندات المقررة.

5 ـ وضع جدول بأتعاب الامناء والمراقبين الذين يتم تعيينهم وفقا لاحكام هذا القانون، وأي تكاليف يتحملونها بسبب اجراءات التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او الافلاس.

6 ـ اختيار الامناء والمراقبين وتحديد اتعابهم وابداء الرأي بشأن مصروفاتهم، وذلك في الأحوال التي يتقرر فيها تعيين امين او مراقب وفقا لهذا القانون بغير موافقة الدائنين.

7 ـ اخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من قضاة الافلاس واعلانها ونشرها.

8 ـ الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما يرى قاضي الافلاس طرحه عليهم، ويتولى قاضي الافلاس او من ينيبه رئاسة الاجتماع.

9 ـ استدعاء المدين او ورثته او عملائه او مستخدميه او اي شخص آخر لسماع اقوالهم أمام قضاة ادارة الافلاس في أي شأن يتعلق بديون المدين او امواله أو اعماله.

10 ـ اي اختصاصات اخرى منصوص علها في هذا القانون.

المادة 8: تشكل بقرار من الوزير، لجنة او اكثر تسمى «لجنة الافلاس» تتكون من ثلاثة اعضاء على الاقل من الاشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الامناء وفقا لهذا القانون، ويجوز ان تضم اللجنة اعضاء آخرين من ذوي الخبرة في الشؤون المالية او القانونية او الاقتصادية.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة رئيسها ونائبه ومدة ونظام عملها والقواعد التنفيذية والاجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، والمكافآت المقررة لاعضائها.

المادة 9: تختص لجنة الإفلاس بإبداء الرأي في الطلبات المقدمة بافتتاح الاجراءات وفقا لهذا القانون بشأن الديون التي تزيد قيمتها عن المبلغ الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وابداء الرأي في خطة اعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية اموال المدين وتوزيعها بشأن هذه الديون.

الفصل الثاني: افتتاح الاجراءات

الفرع الاول: تقديم الطلبات

المادة 10: للمدين ان يتقدم لادارة الافلاس بطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او شهر الافلاس خلال موعد اقصاه شهرين من تاريخ التوقف عن الدفع، او من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها، متى كانت قيمة الديون التي توقف عن دفعها او سيعجز عن سدادها عند استحقاقها لا تقل عن مئة ألف دينار كويتي، وذلك ما لم يكن اي من الدائنين او الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الاجراءات خلال المدة المشار إليها.

المادة 11: يجوز لأي دائن او مجموعة من الدائنين بدين عادي لا تقل مديونية المدين تجاههم عن خمسين ألف دينار كويتي في تاريخ تقديم الطلب، ان يتقدموا بالطلب إذا كانوا قد سبق وأن اخطروا المدين بالوفاء بالدين المستحق عليه ولم يبادر بالوفاء به خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ الاخطار.

ويسري ذلك على الدائنين المضمونة ديونهم برهن على المحل التجاري للمدين او حوالة حق على التدفقات النقدية المتأتية من اموال المدين أو أعماله، كما يسري على الدائنين المضمونة ديونهم برهن أو امتياز شريطة ان تكون قيم الضمانات الضامنة لحقوقهم في تاريخ تقديم الطلب تقل عن قيمة مديونية المدين تجاه الدائن او الدائنين المتقدمين بالطلب بفارق لا يقل عن خمسين ألف دينار كويتي.

المادة 12: إذا عدل الدائن عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداد أو لأي سبب آخر، فلا يعتبر المدين متوقفا عن الدفع.

المادة 13: للجهة الرقابية تقديم الطلب بشأن أي مدين خاضع لرقابتها، شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بأن المدين في حالة امتناع عن الدفع او حالة عجز في مركزه المالي او تتوقع ان يكون في أي من الحالتين خلال فترة لا تتجاوز سنة، وأن تقوم بمخاطبته واعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز 30 يوم عمل.

المادة 14: إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم الطلب بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية او حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع.

ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى التي يكون موضوعها تصفية الشركة او وضعها تحت الحراسة القضائية تعليقا لحين البت فيه، وذلك ما لم يقرر قاضي الافلاس غير ذلك.

المادة 15: مع مراعاة احكام المادتين (111، 12) من هذا القانون، يجوز تقديم الطلب بعد وفاة المدين او اعتزاله التجارة او فقده الاهلية خلال السنتين التاليتين للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل التجاري أو فقد الاهلية، وتتم الاخطارات بالنسبة للمدين المتوفى في آخر موطن له دون حاجة إلى تعيين الورثة.

ومع مراعاة احكام المادة 10 من هذا القانون، يجوز لورثة المدين تقديم الطلب خلال السنتين التاليتين للوفاة، فإذا لم يجمع الورثة على تقديم الطلب جاز تقديمه من أحدهم، ولقاضي الافلاس في هذه الحالة ان يقرر حفظ الطلب او قبول افتتاح الاجراءات وفقا لما يره محققا لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.

ويتعين على ورثة المدين او من يقوم مقامهم قانونا اختيار من يمثلهم في الاجراءات وفقا لهذا القانون، فإذا تعذر ذلك خلال سبعة ايام عمل من تاريخ اخطارهم من ادارة الافلاس، يقوم قاضي الافلاس بتكليف احد الورثة بتمثيلهم، ولقاضي الافلاس عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة او من يقوم مقامهم قانونا.

المادة 16: يقدم الطلب من المدين او الجهة الرقابية مبينا فيه الاجراء المطلوب وسببه، ويرفق به المستندات التالية:

1 ـ مذكرة تتضمن وصفا موجزا لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالاضافة الى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.

2 ـ صورة عن الرخصة التجارية او الصناعية او المهنية للمدين ومن سجله التجاري.

3 ـ صورة من الدفاتر التجارية او البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية الثلاث السابقة على تاريخ تقديم الطلب.

4 ـ بيان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان اقرارا من المدين بصحة هذه الديون.

5 ـ بيان بجميع القضايا او اجراءات التنفيذ او غيرها من الاجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الاجراءات وفقا لهذا القانون أو بناء على قرار قاضي الافلاس.

6 ـ تقرير يتضمن الآتي:

أ ـ توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الارباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.

ب ـ بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الالكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم او ديونهم والضمانات المقدمة لها ان وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين.

ج ـ بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الاموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان اي ضمانات او حقوق للغير تترتب عليها.

7 ـ تسمية أمين شريحة مقدم الطلب لتولي مهام امين اعادة الهيكلة او امين التفليسة وفقا لاحكام هذا القانون.

8 ـ بيان ما إذا كان المدين قادرا على إدارة امواله ويرغب في ادارتها وسند ذلك، ام ان مصلحة الدائنين تقتضي تعيين امين لتولي الادارة ومبرر ذلك وسنده.

9 ـ بيان أي اجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.

10 ـ ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية او اعادة هيكلة سيحتاج للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الاجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية او خطة اعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الاولى بيان القيمة الاجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها واغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية او خطة اعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.

11 ـ إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب ان يرفق مع الطلب صورة من قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الاجراءات، وصورة من مستندات تأسيس الشركة وأي تعديلات طرأت عليها.

12 ـ أي معلومات او بيانات او مستندات اخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب او تطلبها إدارة الافلاس.

وإذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم اي من البيانات او المعلومات او المستندات المطلوبة وفقاً لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة فعليه ان يذكر مبررات ذلك في طلبه.

المادة 17: إذا تعذر على مقدم الطلب تقديم البيانات والمعلومات والمستندات وفقا للمادة السابقة بسبب عدم تمكنه من الحصول عليه من الجهة التي تحتفظ بها، فعليه ان يبين ذلك، ويجوز لقاضي الافلاس ان يكلف اي شخص لديه المعلومات والبيانات والمستندات المطلوبة بتقديمها خلال اجل يحدده إذا قرر انها ضرورية للبت في الطلب.

ولا يجوز لأي شخص ان يمتنع عن تقديم البيانات والمستندات والمعلومات التي كلفه قاضي الافلاس بتقديمها على سند من ان القانون يلزمه بواجب المحافظة على سريتها.

المادة 18: يقدم الطلب من الدائن مبينا به اسبابه، ومرفقا به نسخة من الاخطار المشار اليه في المادة 11 من هذا القانون، وأي بيانات ومعلومات ومستندات ذات صلة بالدين وضماناته.

المادة 19: فيما عدا الطلبات المقدمة من الجهات الرقابية، يجب على مقدم الطلب ان يودع لدى خزينة المحكمة مبلغا من المال أو كفالة مصرفية تحددهما اللائحة التنفيذية، على أساس اجمالي ديون المدين او اصوله في تاريخ تقديم الطلب او اجمالي ديون الدائن مقدم الطلب إذا كان الطلب مقدما من دائن، ويجوز لرئيس ادارة الافلاس ان يقرر ايداع مبلغ اقل وفقا لما يراه ملائما بهذا الشأن.

ويكون الإيداع على النحو وفي التاريخ الذي تقرره ادارة الافلاس، ويستخدم المبلغ المودع او الكفالة لتغطية نفقات وتكاليف الاجراءات الاولية لاتخاذ قرار في الطلب.

ويجوز لادارة الإفلاس تأجيل إيداع المبلغ او الكفالة المشار إليها في حال كان مقدم الطلب هو المدين ولم يتوفر لديه السيولة اللازمة للإيداع في تاريخ تقديم الطلب، او ان الاجراءات الاولية لن تحتاج لأي تكاليف.

وتبين اللائحة التنفيذي الرسوم القضائية التي تستحق عن الطلبات والدعاوى والتظلمات والطعون المقدمة استنادا لهذا القانون، والمكلف بأدائها.

المادة 20: لا يتقيد قاضي الافلاس بالاجراء المطلوب اتخاذه وفقا للطلب، ويعتبر الطلب المقدم باتخاذ أحد الاجراءات المبينة بهذا القانون بالنسبة له هو طلب لاتخاذ اي من الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الثاني: البت في الطلبات

المادة 21: تقوم ادارة الافلاس بإخطار المدين بالطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه إذا كان مقدما من غيره، ويجب عليه ان يقدم رده على الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره، وأن يقدم كافة المعلومات والبيانات والمستندات المبينة بالمادة 16 من هذا القانون وذلك ما لم يطلب من قاضي الافلاس اعفاءه من تقديم البيانات والمستندات والمعلومات لعدم توافر شروط قبول الطلب، فإذا كلف قاضي الافلاس المدين بتقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار إليها، وجب عليه تقديمها خلال الموعد المحدد من قاضي الافلاس.

كما تقوم خلال الفترة المشار إليها بالفقرة الأولى بإخطار الدائنين المدرج بياناتهم بالطب، ويجوز لأي من هؤلاء الرد على الطلب خلال عشرة ايام عمل من تاريخ اخطاره.

المادة 22: فيما عدا الحالات التي يقدم فيها طلب افتتاح الاجراءات من المدين، يجوز لمقدم الطلب ان يتنازل عنه في أي وقت قبل صدور قرار قاضي الافلاس بالبت فيه او اتخاذ دائرة الافلاس اي اجراء تحفظي بشأنه.

ويصدر قاضي الافلاس قراره بحفظ الطلب، ما لم يكن اي شخص آخر من الاشخاص الذين يجوز لهم تقديم طلب وفقا لهذا القانون قد تقدم بطلب آخر او قدم مذكرة برده على الطلب ابدى فيها رغبته في السير في الاجراءات.

المادة 23: يجوز لقاضي الافلاس ان يستدعي اي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب، او يكلف اي شخص بتزويد ادارة الافلاس بأي معلومات او بيانات او مستندات يحددها له.

كما يجوز له ان يأمر بإدخال اي شخص طبيعي او معنوي في الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لشروط توفر حماية ملائمة وكافية للدائنين إذا كانت أموال ذلك الشخص تتداخل مع اموال المدين بشكل يصعب فصله، او في حال اعتبر قاضي الافلاس بأنه لم يكن عمليا او مجديا من حيث التكلفة او تفتتح اجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الاشخاص.

المادة 24: يبت قاضي الافلاس في الطلب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه، ويجوز له ان يبت في الطلب خلال موعد اقصاه خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

ويصدر قاضي الافلاس قراره بافتتاح اجراءات التسوية الوقائية او بإعادة الهيكلة او شهر الافلاس، وفقا لما يراه محققا لمصلحة المدين والعاملين لديه والدائنين، على أن مصلحة الدائن في استيفاء حقوقه تقدم على غيرها ان تعذر التوفيق بين مصالح ذوي الشأن.

المادة 25: يصدر قاضي الافلاس قراره بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم المستندات والبيانات المنصوص عليها في المادتين (14، 16) من هذا القانون، او إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم يقرر قبول الطلب وفق الشروط التي يراها مناسبة.

كما يصدر قراره برفض الطلب إذا لم تتوافر شروطه او تبين له انه لم يقصد به سوى الاساءة للمدين، وفي هذه الحالة يجوز للمدين ولكل من لحقه ضرر من الطلب ان يطلب تعويضا عما اصابه من ضرر، وتقام دعوى المسؤولية امام دائرة الافلاس.

المادة 26: لدائرة الافلاس بناء على طلب يقدم اليها من الجهة الرقابية او من أي طرف ذوي مصلحة، ان تقرر اتخاذ اي من التدابير التحفظية بما في ذلك وضع الاختام على مقر أعمال المدين، او تعيين أمين مؤقت لإدارة امواله، او وضع قيود عليه في التصرف في أمواله، او منعه وأي من اعضاء مجلس ادارته او مدرائه من السفر خلال فترة معينة او حتى تحقق امر معين.

ولقاضي الافلاس بناء على طلب يقدم إليه من المدين، ان يصدر قراره بوقف المطالبات في أي وقت من تاريخ تقديم طلب افتتاح الاجراءات وحتى تاريخ البت فيه.

المادة 27: تقوم إدارة الافلاس بناء على طلب يقدم اليه من المدين، ان يصدر قراره بوقف المطالبات في أي وقت من تاريخ تقديم طلب افتتاح الاجراءات وحتى تاريخ البت فيه.

المادة 27: تقوم ادارة الافلاس خلال خمسة ايام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الافلاس بافتتاح الاجراءات او رفضها او عدم قبولها بنشر القرار والإعلان عنه واخطار ذوي الشأن به والافصاح في بورصة الكويت إذا كان المدين مدرجا فيها، وتكليف المدين بالافصاح عنه على موقعه الالكتروني، وذلك ما لم يقرر قاضي الافلاس الاكتفاء بأي من هذه الطرق او غيرها.

ويجوز لقاضي الافلاس ان يقرر الاعلان عن القرار بإحدى الصحف اليومية الصادرة في دولة اجنبية اذا كان جانب كبير من دائني المدين او امواله او اعماله بتلك الدولة او لأي سبب آخر يراه قاضي الافلاس.

وفي جميع الاحوال يجب قيد القرار الصادر بافتتاح الاجراءات خلال المدة المبينة بهذه المادة.

الفصل الثالث: تعيين الامين والمراقب والمحقق

المادة 28: إذا قرر قاضي الافلاس قبول طلب افتتاح اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس، يعين في ذات القرار الأمين ويحدد اتعابه.

ويجوز له ان يعين امينا او اكثر من غير الاشخاص المرخص لهم من الهيئة او المسجلين لديها، متى كان ذلك مصلحة المدين والدائنين.

المادة 29: يجوز لقاضي الافلاس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدين ان يعين اكثر من امين وتحديد اتعابهم، وإذا تعدد الامناء، وجب ان يعملوا مجتمعين ما لم يقرر قاضي الافلاس غير ذلك، ويكونوا مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم، ويجوز لقاضي الافلاس ان يقسم العمل بينهم او يعهد الى احدهم بعمل معين، وفي هذه الحالة لا يكون الامين مسؤولا الا عن الاعمال التي كلف بأدائها.

المادة 30: إذا تم تعيين شخص اعتباري امين، فعليه ان يسمي ممثلا له او اكثر لتولي مهام الامين، ويكون هذا الشخص مسؤولا عن ممثله، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون ممثل الشخص الاعتباري من الامناء المسجلين لدى الهيئة.

المادة 31: لا يجوز تعيين اي من الاشخاص التاليين أمينا:

1 ـ أحد الدائنين.

2 ـ طرف ذو علاقة بالنسبة للمدين.

3 ـ أي شخص صدر عليه حكم بإدانته بعقوبة جنائية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي جنحة خاصة بالغش في المعاملات التجارية او ماسة بالاقتصاد الوطني، حتى وإن رد اليه اعتباره.

4 ـ أي شخص كان خلال السنتين السابقتين على افتتاح الاجراءات شريكا للمدين او مستخدما عنده أو مراقبا لحساباته أو وكيلا له.

المادة 32: يستوفي الأمين أتعابه مقابل المهام التي يقوم بها، وتصرف له المصروفات اللازمة التي يتكبدها من أموال المدين المعلومة لإدارة الإفلاس، ويجوز بقرار من قاضي الإفلاس صرف دفعة من تلك الأتعاب والمصروفات تحت الحساب.

وإذا لم يكن للمدين أموال معلومة، او ان هذه الاموال غير كافية للوفاء بهذه الأتعاب والمصاريف، فللأمين ان يتقدم بطلب الى ادارة الافلاس لسداد مستحقاته من الخزانة العامة للدولة، وفي حالة سداد أي مبالغ من الخزانة العامة يتم استردادها بالامتياز على جميع الدائنين من أول مبالغ تدخل الى أموال المدين.

المادة 33: يجوز لقاضي الإفلاس أن يعين مراقبا أو أكثر من بين الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهام الأمناء وفقا لهذا القانون وتحديد اتعابه، ويعد المراقب تقريرا بسير الإجراءات في حال طلب قاضي الافلاس ذلك، ودون ان يتدخل في الاجراءات، وتسري بشأن المراقب احكام المواد (30، 31، 32) من هذا القانون.

المادة 34 : يجوز لقاضي الافلاس بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن ان يعين محققا من بين الاشخاص الذين يجوز لهم القيام بأعمال الامين او من غيرهم ويكلفه بالتحقيق في كل اعمال المدين او امواله او تصرفاته او التحقيق في واقعة او وقائع محددة، متى كان طلب تعيين المحقق يتعلق بمدين مقدم بشأن ديونه طلب افتتاح اجراءات وفقا لاحاكم هذا القانون، وفي حالة تعيين امين او مراقب يتولى الامين او المراقب بحسب الاحوال مهمة التحقيق.

ويبت قاضي الافلاس في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه لادارة الافلاس، ويبين القرار الصادر بتعيين المحقق المهمة الموكلة له واختصاصاته وصلاحياته واتعابه ان لم يكن من الذين تم تعيينهم كأمين او مراقب، وتسري عليه في هذه الحالة احكام المادتين (28، 29) من هذا القانون، ولقاضي الافلاس ان يصرح للمحقق بالاستعانة بمن يرى لانجاز المهمة الموكلة إليه.

وتسري على اتعاب المحقق المادة 32 من هذا القانون، ويجوز لقاضي الافلاس ان يكلف الدائن الذي طلب التحقيق بأداء تلك الاتعاب مقدما على ان يستردها من أموال المدين في حالة انتهاء المحقق الى صحة الوقائع التي استند إليها الدائن في هذا التحقيق.

المادة 35: يجوز للمحقق ان يطلب سماع شهادة اي شخص بغير حلف يمين، كما يجوز له ان يطلب اي معلومات او مستندات من المدين او احد الدائنين او الوحدات الخاضعة للبنك المركزي او الهيئة او الاشخاص المرخص لهم من الهيئة او الجهات الرقابية او اي جهة اخرى حكومية او غير حكومية.

وإذا رأى الشخص او الجهة المطلوب سماع شهادته او المطلوب ان يقدم معلومات او مستندات عدم تعلق الشهادة او المعلومات او المستندات بالمهمة المكلف بها المحقق او انها سرية لا يجوز اطلاع المحقق عليها، فعليه ان يتقدم بطلب الى قاضي الافلاس خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره بطلب المحقق بإعفائه مما طلبه المحقق كله او بعضه، ويصدر قاضي الافلاس قراره في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويكون قراره نهائيا.

المادة 36: لى المحقق انجاز المهمة المكلف بتنفيذها وتقديم تقرير لإدارة الافلاس يبين فيه كيفية تنفيذها وما خلص اليه من نتائج خلال المواعيد المحددة بقرار تكليفه، ويجوز لقاضي الافلاس ان يمدد مدة تنفيذ المهمة بناء على طلب المحقق.

المادة 37: لقاضي الافلاس ان يقرر استبدال الأمين او المراقب او المحقق، كما يجوز للمدين ولأي دائن ان يطلب من قاضي الافلاس استبدال اي منهم إذا اثبت ان استمرار تعيينه يضر بمصالح الدائنين او المدين، ولا يترتب على الطلب وقف الاجراءات، ويبت قاضي الافلاس في الطلب خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

وعلى الأمين او المراقب او المحقق الذي يقرر قاضي الافلاس استبداله ان يتعاون بالقدر اللازم لتمكين بديله من تولي مهامه، ويسري هذا الحكم على مديري التفليسة المعينين قبل سريان هذا القانون.

وللأمين او المراقب او المحقق ان يطلب من قاضي الافلاس اعفاءه من مهامه، ولقاضي الافلاس ان يقبل ذلك الطلب ويعين بديلا عنه.

الفصل الرابع: الاخطارات

المادة 38: تكون الاخطارات التي تتم وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق ادارة الافلاس او الامين او المحقق او المدين او الدائنين او ممثل لجنة الدائنين او ممثلو فئات الدائنين منتجة لآثارها اذا تمت عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس او اي طريقة اخرى متفق عليها او يحدد قاضي الافلاس او ادارة الافلاس او دائرة الافلاس او محكمة الاستئناف.

وفيما عدا الاخطارات الموجهة من المدين وممثل لجنة الدائنين وممثلي فئات الدائنين، يجوز توجيه الاخطار عن طريق الاعلان او النشر، ويسري على الاخطار بالبريد الالكتروني والفاكس الاحكام المبينة بالقانون رقم 20 لسنة 2014 المشار اليه.

المادة 39: يلتزم كل من ادارة الافلاس والامين والمراقب والمحقق والمدين وممثل لجنة الدائنين وممثلو فئات الدائنين بحفظ الاخطارات عن طريق الفاكس والبريد الالكتروني في الشكل المرسل به في سجل ورقي او الكتروني خاص بذلك.

المادة 40: استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ودون اخلال بالحالات التي يتم التبليغ فيها عن طريق الاخطار على النحو المبين بهذا القانون، يجوز اعلان الاوراق المتعلقة بالدعاوى والطلبات والطعون المبينة بهذا القانون عن طريق البريد الالكتروني او الفاكس او البريد العادي او المسجل او اي وسيلة اخرى توافق عليها دائرة الافلاس او محكمة الاستئناف.

كما يجوز ان تتم الاخطارات وتقديم المستندات والمعلومات والبيانات من خلال توفيرها بغرفة بيانات الكترونية، يتاح لذوي الشأن الوصول اليها عبر الانترنت من خلال اسم مستخدم ورقم سري يسلم للشخص الذي يجب توجيه الاخطار له او تزويده بالمستندات والمعلومات والبيانات على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

الباب الثالث: التسوية الوقائية

الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية

المادة 41: ون الإخلال بحكم المادة 10 من هذا القانون، للمدين ان يتقدم بطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية وفقا لما يلي:

1 ـ إذا كان متوقفا عن الدفع، او كانت هناك من الاسباب ما يجعله يتوقع او يخشى من العجز عن سداد ديونه عند استحقاقها كلها او بعضها.

2 ـ إذا كان في حالة عجز في المركز المالي او كانت هناك من الاسباب ما يجعله يتوقع او يخشى ان يكون في حالة عجز في المركز المالي عند استحقاق ديونه بعضها او كلها.

3 ـ إذا كان قد سبق لدائنيه ان رفضوا مقترحا بالتسوية الوقائية او كان قد سبق لقاضي الافلاس ان اصدر قرارا برفض التصديق على مقترح بالتسوية الوقائية، حتى لو كان ذلك عن ديون اخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فيجب ان يقدم الطلب بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اجتماع الدائنين او قرار قاضي الافلاس المشار اليه.

4 ـ اذا كان قد سبق لدائنيه ان رفضوا خطة بإعادة الهيكلة، او كان قد سبق لقاضي الافلاس ان اصدر قرارا برفض التصديق على خطة بإعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فيجب ان يقدم الطلب بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ اجتماع الدائنين او قرار قاضي الافلاس المشار اليه.

5 ـ اذا كان قد سبق وان صدر قرار من قاضي الافلاس او حكم من دائرة الافلاس بإنهاء اجراءات التسوية الوقائية او انهاء اجراءات اعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون اخرى للمدين غير المقدم بشأنها الطلب، فيجب ان يقدم الطلب بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار او الحكم.

6 ـ إذا كانت المديونية المقدم بشأنها الطلب مازالت خاضعة لإجراءات اعادة الهيكلة، او سبق وان صدر قرار من قاضي الافلاس بافتتاح اجراءات شهر الافلاس بشأنها ـ في غير الاحوال المذكورة في البنود الثلاثة السابقة ـ فلا يجوز تقديم الطلب الا بعد تصريح قاضي الافلاس للمدين بتقديمه.

7 ـ اذا كان قد سبق وان صدر حكم نهائي بشهر افلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب الا بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء التفليسة.

واستثناء من البنود ارقام (3، 4، 5، 6، 7) عاليه، يجوز للمدين تقديم الطلب في اي وقت اذا ارفق به ما يفيد الموافقة المسبقة للأغلبية المطلوبة على مقترح التسوية الوقائية المقدم بشأنه الطلب.

المادة 42: ع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون، يجب ان يرفق بطلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية المستندات التالية:

1 ـ البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية.

2 ـ شرح مفصل لمقترح التسوية الوقائية، مبين به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه ان وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

3 ـ موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

4 ـ تصنيف الدائنين.

5 ـ في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين، يتعين على المدين ارفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وارقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الاعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من قبل الدائنين.

6 ـ اجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة مقترح التسوية الوقائية وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

7 ـ ما يفيد موافقة الدائن او الدائنين المشار اليهم في المادة السابقة.

الفصل الثاني: اثر صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية

المادة 43: ظل المدين، بعد صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية قائما بإدارة اعماله وامواله، وله ان يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري، وذلك بما لا يضر بمصالح الدائنين، ما لم يقرر قاضي الافلاس غير ذلك.

ولا يجوز للمدين اتخاذ اي اجراءات تقع خارج نطاق اعماله الاعتيادية، الا بعد الحصول على موافقة قاضي الافلاس.

المادة 44: ترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية وقف المطالبات لمدة الثلاث اشهر اللاحقة لتاريخ صدور القرار، ولقاضي الافلاس بناء على طلب المدين ان يمدد هذه المدة لمرة او اكثر على الا تزيد في كل مرة عن شهر، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد مدة وقف المطالبات عن ستة اشهر.

وتقوم ادارة الافلاس بناء على طلب المدين بتزويده بشهادة بوقف المطالبات ومدة الوقف ليقوم بتقديمها للجهات المعنية.

المادة 45: لى المدين ان يقوم خلال فترة وقف المطالبات ببذل العناية اللازمة لاقناع دائنيه بالتصويت بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية، كما يلتزم بتزويد الدائنين بكافة المستندات والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من اتخاذ قرار بشأن مقترح التسوية الوقائية، والرد على ما يقدم له من استفسارات من الدائنين.

المادة 46: تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تحقق اي من الحالات التالية:

1 ـ تصديق قاضي الافلاس على مقترح التسوية الوقائية.

2 ـ صدور قرار من قاضي الافلاس بانهاء اجراءات التسوية الوقائية.

3 ـ انتهاء فترة وقف المطالبات.

المادة 47: لا يترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية حلول آجال الديون التي لم تحل، ولا وقف سريان فوائدها، ويعتبر كأن لم يكن اي شرط يرد بالعقود المبرمة مع المدين ينص على خلاف ذلك.

المادة 48: لا يترتب على صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية وقف العقود السارية للمدين بما فيها عقود الايجار او انهاؤها ولو نص على خلاف ذلك في العقد، ويجب على المتعاقد مع المدين الاستمرار في الوفاء بالتزاماته التعاقدية طالما ان المدين لم يتوقف عن الوفاء بالتزاماته اللاحقة على تاريخ صدور قرار افتتاح الاجراءات.

المادة 49: لدائرة الإفلاس، بناء على طلب المدين ان تحكم بفسخ اي عقد نافذ يكون طرفا فيه إذا كان ذلك ضروريا لتمكينه من مزاولة اعماله او يحقق مصلحة الدائنين ولا يؤدي الى ضرر جسيم بمصالح المتعاقد مع المدين، ما لم تقرر الدائرة تعويض المتعاقد تعويضا عادلا، وفي هذه الحالة يحق للمتعاقد الاشتراك في اجراءات التسوية الوقائية كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ.

المادة 50: مع مراعاة حكم المادة 43 من هذا القانون، يجوز للمدين ان يقترض او يحصل على تسهيلات مصرفية ـ أيا كان نوعها ـ بضمان أو بدون ضمان وفقا للوارد بطلب افتتاح الاجراءات او بأي طلب او مذكرة مقدمة منه لإدارة الإفلاس بعد تقديم طلب افتتاح الاجراءات وقبل صدور قرار فيه.

كما يجوز له الاقتراض بعد صدور قرار افتتاح الاجراءات إذا كان منصوصا على ذلك ضمن المقترح او وافقت عليه الاغلبية المطلوبة، ما لم يقرر قاضي الافلاس غير ذلك.

ويجب على المدين اخطار المقرض او الجهة مانحة التسهيلات المصرفية بخضوعه لاجراءات التسوية الوقائية وفقا لهذا القانون.

المادة 51: جوز لقاضي الافلاس بناء على طلب المدين الخاضع لاجراءات التسوية الوقائية ان يأذن له بالحصول على تمويل جديد يكون له الاولوية على أي دين عادي قائم في ذمة المدين في تاريخ قرار افتتاح الاجراءات، متى كان هذا التمويل لازما لأعمال المدين ولا يضر بمصلحة الدائنين او اجراءات التسوية الوقائية.

المادة 52: يجوز ان يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من أموال المدين غير المرهونة او المرهونة، وفي الحالة الاخيرة يكون الرهن تاليا في مرتبته للرهن او الرهون المترتبة على الاموال المطلوب رهنها.

كما يجوز ان يكون التمويل الجديد مضمونا بترتيب رهن على أي من اموال المدين المرهونة مساويا في مرتبته لمرتبة اي رهن قائم على الاموال المطلوب رهنها او متقدما عليه، وفي هذه الحالة يجب موافقة الدائن المرتهن.

المادة 53: يقوم المدين خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية بالتنسيق مع الدائنين لتشكيل لجنة الدائنين من ممثلين من فئات ديونه، ويترأس اللجنة ويمثلها الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين، ويمثل كل فئة من فئات ديون المدين الدائن الحائز على أكبر قدر من ديون المدين من هذه الفئة، وذلك ما لم توافق الاغلبية المطلوبة او يوافق الدائنون الحائزون على أغلبية فئة الديون على تعيين ممثلين لفئات ديون المدين ولجنة الدائنين من غير الدائنين الحائزين على أكبر الديون او من غير الدائنين.

ويجوز للدائنين اعفاء ممثل اللجنة من مهامه وتعيين غيره، وفي حالة عدم استيفاء من يحل محل الممثل الذي تم اعفاؤه على موافقة الاغلبية المطلوبة او موافقة الدائنين الحائزين على اغلبية فئة الديون، يكون الممثل من الدائنين الحائزين على اكبر الديون ثم الذي يليه نزولا ثم الذي يليه.

المادة 54: على المدين ان يودع لدى ادارة الافلاس خلال خمسة ايام عمل من انتهاء المدة المبينة بالمادة السابقة قائمة بفئات الديون، مبينا بها نوع الدين ومقداره وتصنيفه واسم الدائن وممثله وعنوان بريده العادي والالكتروني وتشكيل لجنة الدائنين مبينا بها اسم رئيس اللجنة واعضائها وفئة الديون التي يمثلها كل عضو وعنوان بريد العضو العادي والالكتروني.

ويصدر قاضي الافلاس قراره باعتماد تشكيل اللجنة، وتقوم إدارة الافلاس باخطار المدين والدائنين والمراقب بذلك.

المادة 55: على لجنة الدائنين خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقة، تحديد المسائل التي تفوض فيها ممثلها واخطار المدين وادارة الافلاس بذلك.

واعتبارا من تاريخ هذا الاخطار، يكون اخطار الدائنين بكافة الامور التي يوجب القانون اخطارهم بها من خلال ممثل الدائنين.

ويجب على ممثل اللجنة اخطار اعضائها بما تلقاه من اخطارات في موعد اقصاه يوم العمل التالي لتاريخ تلفيها، ويسري ذات الحكم على ممثل كل فئة من فئات الديون تجاه الدائنين من تلك الفئة.

الفصل الثالث: الموافقة على مقترح التسوية الوقائية والتصديق عليه وتنفيذه

الفرع الأول: الموافقة على مقترح التسوية الوقائية

المادة 56: يجب أن يشتمل مقترح التسوية الوقائية ما يلي:

1 – خطة المدين لمزاولة نشاطه.

2 – تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.

3 – التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

4 – نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

5 – أحكام وشروط تسوية أية التزامات.

6 – أي ضمانات لحسن تنفيذ المقترح يكون مطلوبا تقديمها من المدين بما فيها تعيين كفيل ان وجدت.

7 – أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس «نشاط قائم ويزاول» أو على أجزاء، إن وجد.

8 – مهل السماح وخصومات الدفع.

9 – مدى امكانية تحويل الدين الى حصص أو أسهم في رأسمال أي شركة أو مشروع.

10 – مدى امكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أي ضمانات اذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية.

11 – اقتراح مدة أو مدد سداد كامل الدين.

12 – مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ المقترح، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

13 – آلية متابعة الدائنين والمراقب – في حالة تعيينه، لتنفيذ المقترح وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تلك التقارير ومحتواها.

14 – أي أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح التسوية الوقائية ويرى تضمينها بالمقترح.

15 – الحقوق التي يحصل عليها الدائنون وفقا لمقترح التسوية الوقائية بالمقارنة مع الحقوق التي يمكن أن يحصلوا عليها في حال شهر الإفلاس.

المادة 57: على المدين أن يودع نسخة من مقترح التسوية الوقائية لدى إدارة الإفلاس مرفقا بها ملخص المقترح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات، وعليه خلال هذا الموعد أن يخطر ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها أن يقوم بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

المادة 58: على المدين أن يقوم بدعوة الدائنين والجهة الرقابية المعنية اذا كان المدين يخضع لإشرافها للموافقة على مقترح التسوية الوقائية بموجب إخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه وفقا للإجراءات الواردة بمقترح التسوية الوقائية، على أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الاقل من تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع، وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد على واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الاغلبية المطلوب اختيار من يترأس الاجتماع من الدائنين أو من غيرهم.

وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المشار اليه بالفقرة السابقة، تقوم إدارة الإفلاس بناء على طلب يقدم اليها من الأمين أو أحد الدائنين بالدعوة لاجتماع الدائنين وتحديد من يترأسه.

المادة 59: يقتصر حق التصويت على مقترح التسوية الوقائية على الدائنين المتأثرين بالمقترح، ولا يجوز لأي طرف ذي علاقة أن يشارك في التصويت.

كما لا يجوز اعتبار الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز دائنين غير متأثرين لمجرد كونهم يحتفظون بضمان لديونهم.

ويبت قاضي الإفلاس في أي خلاف يقوم بشأن أحقية الدائن في التصويت ومن يترأس الاجتماع، وذلك بقرار يصدر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب بذلك لإدارة الإفلاس.

المادة 60: يجب على المدين أن يقدم شرحا وافيا لبنود مقترح التسوية الوقائية أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة المقترح وأي تعديلات ترد عليه، ويجوز للدائنين أو لجنة الدائنين حضور الاجتماعات وإبداء الرأي في مقترح التسوية أو تعديلاتها.

كما يجب عليه دعوة الدائنين المتأثرين بالتعديلات المقترحة لاجتماعات أخرى للنظر في تلك التعديلات والتصويت عليها.

المادة 61: يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفيا موافقة الدائنين اذا وافقت عليه الاغلبية المطلوبة، فإذا لم يحصل المقترح على موافقة هذه الاغلبية في الاجتماع الاول للدائنين، يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام عمل لاجتماع ثان يعقد للتصويت على المقترح.

وإذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على المقترح، ولم يحصل المقترح على موافقة الاغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضا لمقترح التسوية الوقائية.

المادة 62: يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مقترح التسوية الوقائية يوقعه المدين والدائنون الحاضرون الذين يحق لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض أحد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه.

واذا كان الاجتماع عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فيجب أن يحضر المراقب إن كان قد تم تعيينه، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والمراقب على المحضر، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط هذا الاجتماع.

المادة 63: يلتزم المدين بأن يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على مقترح التسوية الوقائية أو رفضه بإخطار إدارة الإفلاس والمراقب بذلك وإرفاق الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات التي تم فيها التصويت والمستندات الدالة على الإخطارات الموجهة لحضور الاجتماعات ودليل الحضور ودليل التصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب ضمن الإخطار التصديق على الخطة.

ويجوز لممثل لجنة الدائنين أو ممثل أي فئة من فئات الدائنين أو الدائنين الحائزين 25% من ديون المدين أن يقوموا بهذا الإخطار في حالة عدم قيام المدين به خلال المدة المبينة الفقرة السابقة.

وعلى إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسلمها الإخطار المشار اليه بالفقرة السابقة إخطار جميع الدائنين به وبكل مرفقاته.

وفي حالة رفض المقترح يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائما لوضع المدين ومحققا لمصلحة الدائنين.

الفرع الثاني: التصديق على مقترح التسوية الوقائية

المادة 64: يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم إدارة الإفلاس للإخطار بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية ومرفقاته بالتصديق على المقترح بعد التحقق من توافر الشرطين التاليين:

1 – أن المقترح حاز موافقة الاغلبية المطلوبة.

2 – أن المقترح تتوافر فيه معايير العدالة للدائنين المتأثرين.

المادة 65: يكون مقترح التسوية الوقائية مستوفيا لمعايير العدالة اذا توافرت فيه ما يلي:

1 – حصول الدائنين على معلومات وافية ووقت كاف لدراسة مقترح التسوية الوقائية.

2 – عدم الإخلال بإجراءات اجتماع الدائنين والتصويت الواردة بمقترح التسوية الوقائية المعروضة على إدارة الإفلاس قبل افتتاح إجراءات التسوية الوقائية.

3 – مراعاة الحقوق القائمة للدائنين، والمساواة بين أصحاب الحقوق ذوي المراكز المتساوية، خاصة ما يتعلق بتقاسم الخسائر وتوزيع الحقوق الجديدة، وكذلك حقوق الدائنين أصحاب حقوق الرهن والامتياز.

المادة 66: يصدر قاضي الإفلاس قراره برفض التصديق على المقترح أو تعليق التصديق عليه في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

1 – إذا شاب البطلان إجراءات الدعوة للاجتماع او إجراءات التصويت فيه.

2 – إذا لم تستوف موافقة الاغلبية المطلوبة على المقترح.

3 – إذا لم يستوف المقترح معايير العدالة.

وفي حالة تعليق التصديق على المقترح يبين قاضي الإفلاس التعديلات المطلوب اجراؤها عليه او الإجراء المطلوب استيفائه، ويحدد أجلاً للمدين لاستيفاء موافقة الاغلبية المطلوبة على المقترح المعدل وإعادة تقديمه مرة أخرى لإدارة الإفلاس للتصديق، فإن حاز المقترح المعدل على موافقة الاغلبية المطلوبة قام قاضي الإفلاس بالتصديق عليه، وفي حالة عدم موافقة الدائنين على المقترح المعدل يصدر قاضي الإفلاس قرارا مسببا برفض التصديق عليه.

المادة 67: يكون مقترح التسوية الوقائية المصدق عليه من قاضي الإفلاس ملزما لجميع الدائنين الذين اشتمل على ديون المدين تجاههم بما في ذلك الدائنون الذين رفضوا المقترح والذين لم يحضروا الاجتماع الخاص بالتصويت على المقترح. وتقوم إدارة الإفلاس بالاعلان والنشر والإخطار والإفصاح والقيد في سجل الإفلاس والسجل التجاري وفقا للمادة 27 من هذا القانون لكل قرار يصدر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو برفض المقترح أو تعليق التصديق أو إنهاء الإجراءات أو افتتاح إجراءات اعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس، وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد القرار في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة 68: جوز لأي من الدائنين المتأثرين الذين لم يصوتوا بالموافقة على مقترح التسوية الوقائية التظلم من قرار الدائنين بالموافقة على مقترح هذه التشوية لإدارة الإفلاس خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انعقاد اجتماع الدائنين الذي تقرر فيه الموافقة اذا كان الدائن قد حضر هذا الاجتماع ورفض المقترح أو كان قد أخطر بموعد ذلك الاجتماع ولم يحضر، أو من تاريخ إخطار الدائن من إدارة الإفلاس بموافقة الدائنين على مقترح التسوية الوقائية اذا لم يحضر اجتماع الدائنين ولم يخطر بموعده.

ويبت قاضي الإفلاس في التظلم بذات القرار الصادر بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية، وفي حالة قبول التظلم يجوز لقاضي الإفلاس تعليق التصديق على المقترح لتصويب الإجراء الباطل أو تعديل المقترح أو رفض التصديق عليه.

وفي حالة رفض التصديق يقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بإصدار قرار بإنهاء إجراءات التسوية الوقائية وحفظ الطلب، ويجوز له بناء على طلب المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائما لوضع المدين ومحققا لمصلحة الدائنين.

الفرع الثالث: تنفيذ مقترح التسوية الوقائية

المادة 69: يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية وفقا لما يوافق عليه الدائنون وصدق عليه قاضي الإفلاس، كما يلتزم بأن يقوم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تمام تنفيذ مقترح التسوية بإخطار إدارة الإفلاس بذلك ويرفق بالإخطار بيان بالمديونيات التي تمت تسويتها وطريقة التسوية كما يرفق المستند الدال على التسوية، ويصدر قاضي الإفلاس قراره بتمام تنفيذ مقترح التسوية وانتهاء إجراءات التسوية الوقائية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تسليم إدارة الإفلاس للإخطار، ويسري على القرار الفقرة الثانية من المادة 67 من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يستوفي رأي المراقب في حالة تعيينه بشأن تمام تنفيذ التسوية قبل اصدار القرار المشار اليه.

ويجوز للدائنين الذين ينازعون في صحة ما جاء بإخطار المدين بشأن تسوية مديونيتهم التظلم من القرار المشار اليه بالفقرة الاولى من هذه المادة، وفي حالة قبول النظام يلتزم المدين بتنفيذ مقترح التسوية الوقائية بشأن الدائن الذي قبل تظلمه ويعتبر مقترح التسوية الوقائية لم يتم تنفيذه بالنسبة لهذا الدائن.

المادة 70: يجوز للمدين في أي وقت أثناء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أن يوجه الدعوة لدائنيه لمناقشة أي تعديلات يرى ضرورة اجرائها على المقترح، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام عمل على الاقل، وفي حالة موافقة الاغلبية المطلوبة على المقترح المعدل يقوم بإخطار إدارة الإفلاس بهذا المقترح ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق عليه، ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إخطار إدارة الإفلاس بالمقترح المعدل بالتصديق عليه اذا كان مستوفيا لمعايير العدالة وحاز موافقة الاغلبية، وإلا رفض التصديق عليه أو قام بتعليق التصديق.

ويجوز التظلم من قرار التصديق على المقترح المعدل وفقا للأحكام المبينة في المادة 68 من هذا القانون.

الفصل الرابع: إنهاء إجراءات التسوية الوقائية قبل تنفيذها

المادة 71: يجوز لدائرة الافلاس، بناء على طلب يقدم إليها من احد الدائنين المتأثرين خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، ان تحكم بإنهاء اجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالات التالية:

1 ـ صدور حكم بإدانة المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعد التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذه.

2 ـ إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط مقترح التسوية الوقائية.

3 ـ إذا توفي المدين واتضح انه يستحيل تنفيذ المقترح.

4 ـ اذا طرأت أمور بعد تاريخ التصديق على المقترح من شأنها ان تجعل اعمال المدين غير قابلة للاستمرارية، أو اثرت على قدرة المدين على تنفيذ مقترح التسوية بحيث اصبح من غير المتوقع ان يتمكن من تنفيذ هذا المقترح وفقا لشروطه.

5 ـ اذا امتنع المدين عن تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المطلوب منه تقديمها.

6 ـ إذا ارتكب المدين خطأ جسيما في ادارته لأمواله او اعماله خلال الفترة اللاحقة على صدور قرار افتتاح اجراءات التسوية الوقائية.

7 ـ إذا ارتكب المدين لدى تقديمه طلب افتتاح اجراءات التسوية الوقائية او بعده غشا او تحايلا او قدم معلومات مضللة.

ويجوز للدائرة بناء على طلب ذوي الشأن اتخاذ ما تراه ملائما من تدابير تحفظية، وتلغى هذه التدابير اذا حكم نهائيا ببراءة المدين.

المادة ٧٢: يترتب على انهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبند 1 من المادة السابقة براءة ذمة ذلك الكفيل من الكفالة المقدمة لتنفيذ شروط التسوية الوقائية، اذا كانت الافعال التي أدت لاتخاذ الإجراءات المشار اليها في هذا البند قد صدرت من المدين قبل صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وكان لها تأثير على إرادة الكفيل.

كما يترتب على انهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبند 7 من ذات المادة براءة ذمة الكفيل من الكفالة المقدمة لضمان تنفيذ شروط التسوية الوقائية.

ولا يترتب على انهاء إجراءات التسوية الوقائية استنادا للبندين (2، 6) براءة ذمة الكفيل.

وفي جميع الأحوال يجب تكليف الكفيل المشار اليه وكفلاء المديونية بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب انهاء الإجراءات.

المادة 73: يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب يقدم اليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل تمام تنفيذ المقترح، أن يقرر إنهاء إجراءات التسوية الوقائية، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1 – اذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراءات استنادا الى ان شروط افتتاح إجراءات التسوية الوقائية لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقع تنفيذ مقترح التسوية وفقا لشروط المقترح.

2 – اذا تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات اعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والمراقب بحسب الاحوال بالطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لقاضي الإفلاس في أي من الحالتين المذكورتين في هذه المادة أن يقرر بذات القرار افتتاح إجراءات اعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

المادة 74: إذا قررت دائرة الإفلاس انهاء إجراءات التسوية الوقائية، يجوز لها بناء على طلب يقدم اليها من المدين أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن تقضي في ذات الحكم بشهر إفلاس المدين أو افتتاح إجراءات اعادة الهيكلة، وفي هذه الحالة يترتب على حكمها كافة آثار افتتاح إجراءات اعادة الهيكلة أو قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وحكم شهر الإفلاس – بحسب الأحوال – وتتبع إجراءات اعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس بحسب الاحوال وفقا لأحكام القانون.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بنشر منطوقه وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة 27 من هذا القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

المادة 75: يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية لبطلان إجراءاتها براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.

المادة 76: دائرة الإفلاس أن تضمن في حكمها الصادر بإنهاء الإجراءات وشهر الإفلاس، وضع الاختام على أموال المدين، كما يجوز للدائرة أن تضمن في ذلك الحكم أي تدابير تحفظية أخرى.

المادة 77: تكون التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على مقترح التسوية الوقائية وقبل إنهاء الإجراءات نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إنهاء الإجراءات، وفي جميع الأحوال لا يجوز الطعن على أي تصرف صدر عن المدين تنفيذا لمقترح التسوية الوقائية المصدق عليه.

المادة 78: لا يترتب على إنهاء إجراءات التسوية الوقائية إلزام الدائنين برد ما قبضوه من الديون قبل الحكم أو صدور قرار الإنهاء، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.

الباب الرابع: إعادة الهيكلة

الفصل الأول: طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

المادة 79: مع مراعاة الاحكام المقررة في هذا القانون بشأن طلب افتتاح الإجراءات يجوز للمدين والدائنين والجهة الرقابية تقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وفقا للضوابط التالية:

1 – أن تكون أعمال المدين قابلة للاستمرارية.

2 – اذا كان قد سبق لدائني المدين رفض خطة بإعادة الهيكلة أو كان قد سبق لقاضي الإفلاس أن أصدر قرارا برفض التصديق على خطة إعادة الهيكلة، حتى لو كان ذلك عن ديون أخرى للمدين غير المقدم بشأنها طلب، فلا يجوز تقديم الطلب الا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ اجتماع الدائنين أو قرار قاضي الإفلاس المشار اليه.

3 – اذا كان قد سبق وأن صدر قرار من قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس في غير الحالة المذكورة في البند السابق، فلا يجوز تقديم الطلب الا بعد تصريح قاضي الإفلاس للمدين بذلك.

4 – اذا كان قد سبق وأن صدر حكم نهائي بشهر إفلاس المدين، فلا يجوز تقديم الطلب الا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.

واستثناء مما تقدم، يجوز تقديم الطلب في أي وقت، اذا أرفق به ما يفيد موافقة الاغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة المقدم بشأنه الطلب.

المادة 80: مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون، يجب أن يرفق بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة المستندات التالية:

1 – البيانات والمعلومات والمستندات الدالة على تحقق الشروط اللازمة لتقديم طلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة.

2 – شرح مفصل لخطة إعادة الهيكلة، مبين به شروطه وكيفية تنفيذه، وضمانات تنفيذه إن وجدت، والبرنامج الزمني للتنفيذ.

3 – موجز عن العقود والاتفاقيات اللازم توقيعها بين المدين والدائنين لتنفيذ خطة إعادة الهيكلة.

4 – تصنيف الدائنين.

5 – في حالة تشكيل لجنة الدائنين وفقا لتصنيف الدائنين، يتعين على المدين إرفاق كشف بأعضاء تلك اللجنة مع بيان اسم الممثل عن كل فئة من فئات الدائنين، وبريدهم الالكتروني والعادي وأرقام هواتفهم، والمستندات الدالة على تعيين هؤلاء الاعضاء والممثلين وحدود تفويضهم من الدائنين.

6 – إجراءات الدعوة لاجتماع الدائنين لمناقشة خطة إعادة الهيكلة وكيفية التصويت عليها ومن لهم حق التصويت.

7 – في حالة صدور موافقة مبدئية من بعض الدائنين على خطة إعادة الهيكلة، يقدم المدين كشفا بأسماء هؤلاء الدائنين وفقا لتصنيفهم، ومقدار ديون المدين تجاههم وضماناتها ونسبتها المئوية الى اجمالي ديون المدين.

وتعفى الطلبات المقدمة من الجهة الرقابية من تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المشار اليها بالبندين (1، 4) من هذه المادة.

الفصل الثاني: آثار قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة

الفرع الأول: إدارة أموال وأعمال المدين

المادة 81: يبقى المدين، بعد صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، قامت بإدارة أعماله وأمواله تحت إشراف الأمين، وله أن يقوم بجميع التصرفات التي يقتضيها نشاطه التجاري بما لا يؤثر على مصلحة الدائنين، ويظل مسؤولا عما ينشأ عن هذه التصرفات من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف هذه الخطة، وذلك ما لم يقرر قاضي الإفلاس خلاف ذلك.

ولا يجوز له القيام بأي من التصرفات التي تؤثر على مصلحة الدائنين بما في ذلك البيع الذي لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أي من الأعمال المجانية والكفالات وأي رهن أو تأمين أو أي من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.

المادة 82: اذا كانت دائرة الإفلاس قد عينت أمينا مؤقتا لإدارة أعمال المدين وأمواله، يتوقف الأمين عن ادارة أموال المدين وأعماله ويسلمها للمدين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك ما لم تقرر الدائرة غير ذلك.

المادة 83: يجوز لدائرة الإفلاس، بناء على طلب ادارة الإفلاس أو الامين أو أحد الدائنين، أن تقرر خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب اتخاذ أي من التدابير التحفظية، بما في ذلك منع المدين أو مجلس إدارته أو مدرائه من ادارة أمواله وأعماله وأن تعهد بتلك الادارة الى الأمين، ويكون للامين في هذه الحالة كافة الصلاحيات التي للمدين ومجلس إدارته وإدارته التنفيذية وجمعيته العامة، وذلك بالنسبة للتصرفات التي تحتاج موافقة الجمعية العامة، وذلك ما لم ينص القرار الصادر عن دائرة الإفلاس على غير ذلك.

ويجب أن يشتمل الطلب المشار اليه بالفقرة السابقة على مبرراته، وفي جميع الاحوال يجب أن يكون قرار دائرة الإفلاس الصادر بقبول الطلب أو رفضه مسببا.

المادة 84: يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة وقف المطالبات اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التصديق على خطة إعادة الهيكلة، وعلى ادارة الإفلاس بناء على طلب المدين تسليمه افادة بوقف هذه المطالبات.

المادة 85: تنتهي فترة وقف المطالبات في حالة تصديق قاضي الإفلاس على خطة إعادة الهيكلة، أو صدور قرار من قاضي الإفلاس بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة.

المادة 86: تسري على العقود والتمويل الجديد الاحكام المقررة في هذا القانون في شأن العقود والتمويل الجديد الواردة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية.

الفرع الثاني: إعداد قائمة الديون

المادة 87: تخطر ادارة الإفلاس الامين بالقرار الصادر بتعيينه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدوره وتزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين، وعلى الأمين خلال خمسة أيام عمل من تاريخ اخطاره بقرار تعيينه القيام بالآتي:

1 – اعلان ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات، على أن يتضمن الاعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها اليه خلال مدة لا تزيد على عشرين يوم عمل من تاريخ الاعلان.

2 – إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم الالكترونية لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إعلان ملخص قرار افتتاح الإجراءات.

وعلى المدين أن يزود الامين بأي تفاصيل اضافية لم يخطر إدارة الإفلاس بها سواء حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأي إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون طرفا فيها، وذلك خلال المدة الزمنية التي يحددها الأمين.

المادة 88: يعد الأمين سجل يدون فيه كافة دائني المدين المعلومين لديه، ويقدم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل الى ادارة الإفلاس، وعليه أن يقيد في السجل ما يأتي:
1 – عنوان كل دائن العادي والالكتروني ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.

2 – تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.

3 – أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقا لأحكام هذا القانون.

4 – أي بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.

المادة 89: للأمين أن يطلب أي بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص تتوفر لديه، ويجب على كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين أن يزود الأمين بها خلال ثلاثة أيام عمل من طلبها منه، بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين.

وعلى الأمين العام المحافظة على سرية أي معلومات تتعلق بالمدين وأن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج اطار الإجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تكن هذه المعلومات من المعلومات التي يجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو اللوائح أو تعليمات الجهات الرقابية.

واذا رفض أي شخص تزويد الأمين بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر لقاضي الإفلاس لتقرير أهمية المعلومات التي يمكن طلبها والتكليف بتقديمها للأمين.

المادة 90: على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة برهن أو امتياز، أو ثابتة بأحكام باتة، أن يسلموا الامين خلال المدة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة اليهم وفقا لحكم المادة 87 من هذا القانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالدينار الكويتي على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار.

وللأمين أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته أن يقدم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أي مطالبات من مراقب حسابات مستقل أو مراقب حسابات الدائن.

المادة 91: على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أي مطالبة يقدمها للأمين، ولأي من ضامني المدين أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.

المادة 92: يجب على الأمين تحقيق الديون خلال واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالبند 2 من المادة 87 من هذا القانون.

وبعد الانتهاء من تحقيق الديون يود لدى ادارة الإفلاس قائمة الديون التي تشتمل على أسماء الدائنين والمبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات، ومستنداته وأسباب المنازعة في دينه وما يراه بشأن قبوله أو رفضه، كما تشتمل على أسماء الدائنين الذين يحتفظون بتأمينات خاصة على أموال المدين ويبين المبلغ المستحق لكل منهم في تاريخ افتتاح الإجراءات وبيان بالتأمينات المقدمة لكل منهم وقيمتها التقديرية في تاريخ افتتاح الإجراءات.

ويقوم الأمين خلال الثلاثة أيام عمل التالية لإيداع قائمة الديون بالاعلان عن القائمة وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل لدين، وتلك التي يرى رفضها.

وتعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديونا مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين حتى ولو كانت محل نزاع من المدين أو غيره، ويتم تعديل قيمة تلك الديون في ضوء ما يصدر من أحكام باتة بشأنها.

المادة 93: للمدين ولكل دائن حتى لو يم يرد اسمه بقائمة الديون أن يتظلم لإدارة الإفلاس من الديون المدرجة في القائمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إعلان القائمة، وتختص دائرة الإفلاس بالفصل في التظلم.

المادة 94: يعتمد قاضي الإفلاس، بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر الأمين على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها وقيمة ما قبل من الدين.

المادة 95: يجوز لقاضي الإفلاس، قبل الفصل في التظلم أو في الطعن المقام على الحكم الصادر فيه، أن يقرر قبول الدين مؤقتا بمبلغ يقدره وتقوم ادارة الإفلاس بإخطار الأمين بذلك.

ويعتمد قاضي الإفلاس قائمة الدائنين المقبولة ديونهم مؤقتا، ولا يجوز قبول الدين مؤقتا اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.

المادة 96: اذا كانت المنازعة متعلقة بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتا بوصفه دينا عاديا.

المادة 97: يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتا من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا القانون، وفي حال قررت دائرة الإفلاس عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتا أو تم تخفيضه تتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته الى الضمان العام للدائنين.

المادة 98: يجوز للدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الاجل المحدد في المادة 87 من هذا القانون، التقدم بها للأمين لقبول المستندات المؤيدة لدينه والاشتراك في الإجراءات، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قاضي الإفلاس، ويتم تعديل قائمة الديون وإعادة إعلانها، ويستوفى هذا الدائن مما يجري من توزيعات لاحقة على تاريخ قبول دينه.

واذا رفض الأمين طلب الدائن أو لم يرد عليه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، فللدائن أن يتقدم الى قاضي الإفلاس بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمر بقبول الدين، يتم تعديل قائمة الديون وفقا لذلك ويقوم الأمين بإعادة إعلانها.

ولقاضي الإفلاس أن يكلف الأمين بتقديم تقرير عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة ورفعه له للتصديق عليه، وفي جميع الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

الفصل الثالث: مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة

الفرع الأول: إعداد خطة إعادة الهيكلة

المادة 99: اذا أصدر قاضي الإفلاس قرارا بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم المدين تحت إشراف الأمين بإعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويجوز لقاضي الإفلاس مد هذه الفترة لمدة مماثلة أو أكثر بناء على طلب المدين، وفي جميع الاحوال يجب موافقة الاغلبية المطلوبة على أي تمديد من شأنه أن يجعل مدة إعداد وتطوير خطة إعادة الهيكلة تجاوز ستة أشهر.

المادة 100: يخطر الأمين ادارة الإفلاس كل شهر بتقدم سير إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة.

المادة 101: علي المدين أن يودع نسخة من خطة إعادة الهيكلة لدى ادارة الإفلاس مرفقا بها ملخصا عن الخطة وذلك خلال المدة المبينة بالمادة 99 من هذا القانون، وعليه خلال هذه المدة إخطار الأمين وممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها، وعلى ممثل لجنة الدائنين وكل عضو من أعضائها القيام بإخطار فئة الدائنين التي يمثلها بالخطة ومرفقاتها في موعد أقصاه نهاية يوم العمل التالي لتاريخ تسلمه للخطة ومرفقاتها.

المادة 102: جب أن تشتمل خطة إعادة الهيكلة على ما يلي:

1 – خطة المدين لمزاولة نشاطه.

2 – تصنيف فئات الدائنين، والمبالغ المستحقة لكل منهم والضمانات المقدمة مقابل كل مديونية وقيمتها.

3 – التأكيد على قابلية أعمال المدين للاستمرارية.

4 – نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.

5 – أحكام وشروط تسوية أي التزامات.

6 – أي ضمانات لحسن تنفيذ الخطة يكون مطلوبا تقديمها من المدين إن وجدت.

7 – أي عرض لشراء كل أموال المدين أو جزء منها على أساس «نشاط قائم ويزاول» أو على أجزاء، إن وجد.

8 – مهل السماح وخصومات الدفع.

9 – مدى إمكانية تحويل الدين الى حصص أو أسهم في رأسمال أي شركة أو مشروع.

10 – مدى إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أو ضمانات اذا كان ذلك ضروريا لتنفيذ الخطة.

11 – اقتراح مدة أو مدد لسداد كامل الدين.

12 – مدى احتياج المدين لتمويل أثناء مدة تنفيذ الخطة، وأغراض ذلك التمويل وضماناته.

13 – آلية متابعة الدائنين والأمين لتنفيذ الخطة وما يقدم من تقارير بشأن تنفيذها ومواعيد تقديم تلك التقارير ومحتواها.

14 – أي أمور أخرى يراها المدين مجدية في تنفيذ مقترح إعادة الهيكلة ويرى تضمينها بالمقترح.

المادة 103: يجوز أن تؤسس الخطة على أساس تخلي المدين عن أمواله كلها أو بعضها مقابل تسوية ديونه كلها أو بعضها، ومن ثم سداد كامل ديون المدين سدادا عينيا، أو سداد جانب منها سدادا عينيا وإسقاط الباقي أو جدولة الباقي، وبحيث تبرأ ذمة المدين من الدين كله أو بعضه، ويجب موافقة الجمعية العامة غير العادية في الشركة المساهمة المدينة أو ما يقوم مقامها في الشركات الأخرى على الخطة.

الفرع الثاني: الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها

المادة 104: فيما عدا الاحكام الواردة بهذا الفرع، تسري الموافقة على خطة إعادة الهيكلة والتصديق عليها والتظلم من الموافقة على الخطة وأثر التصديق على الخطة وتنفيذ الخطة وإنهاء إجراءات الخطة قبل تنفيذها الاحكام الواردة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية.

المادة 105: لى المدين أن يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على خطة إعادة الهيكلة بإخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وذلك وفقا للإجراءات الواردة في الباب الخاص بالتسوية الوقائية، وعلى أن يتم عقد الاجتماع بعد عشرة أيام عمل على الاقل من الدعوة للاجتماع وخلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد على واحد وعشرين يوم عمل من تاريخ إخطار ممثل لجنة الدائنين وأعضاء اللجنة بالخطة ومرفقاتها.

ويترأس المدين الاجتماع، ويجوز بموافقة الاغلبية المطلوبة تعيين الأمين أو أحد الدائنين أو غيرهم لترؤس الاجتماع اذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

كما يقوم المدين بتوجيه الدعوة خلال الموعد المبين بالفقرة السابقة الى الجهة الرقابية المعنية اذا كان المدين يخضع لإشراف إحدى الجهات الرقابية.

وفي حالة امتناع المدين عن عقد الاجتماع على النحو المبين بالفقرة الاولى من هذه المادة، يكلف قاضي الإفلاس الأمين بالدعوة لاجتماع الدائنين، ويترأس الأمين الاجتماع.

واذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة فيجب أن يحضر الامين الاجتماع، وفي هذه الحالة يجوز الاكتفاء بتوقيع المدين والامين على المحضر.

المادة 106: يقوم الأمين خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الاغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أو رفضها بإخطار إدارة الإفلاس بذلك، ويرفق بالإخطار الخطة المعتمدة أو المرفوضة ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب التصديق عليها.

وتقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليمها للإخطار المشار اليه بالفقرة السابقة، بإخطار المدين وجميع الدائنين بالإخطار المشار اليه بالفقرة السابقة ومرفقاته.

وفي حالة رفض الخطة يقوم قاضي الإفلاس خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطار إدارة الإفلاس بذلك بإصدار قراره بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة وحفظ الطلب، ويجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم له من المدين أو الجهة الرقابية أو الدائنين أن يقرر افتتاح إجراءات شهر الإفلاس وفقا لما يراه ملائما لوضع المدين ومحققا لمصلحة الدائنين.

المادة 107: يسري حكم الفقرة الاخيرة من المادة السابقة على كل قرار يصدر من قاضي الإفلاس برفض التصديق على الخطة.

المادة 108: تولى الأمين الإشراف على تنفيذ خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة الخطة وحتى الانتهاء من تنفيذها.

المادة 109: يلتزم الأمين بما يلي:

1 – مراقبة تقدم سير الخطة وإخطار إدارة الإفلاس بأي تخلف عن تنفيذها.

2 – التأكد من أن بيع أي من أموال المدين التي يقرر بيعها وفقا لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، وأن ايرادات البيع سيتم استخدامها على النحو الوارد بالخطة.

3 – أن يقدم لإدارة الإفلاس تقريرا عن تقديم تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحق في الحصول على صورة من التقرير.

المادة 110: جوز للمدين في أي وقت خلال تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، بعد إخطار الأمين أن يوجه الدعوة للدائنين لمناقشة أي تعديلات يرى ضرورة إجرائها على الخطة، ويجب إخطار الدائنين بالتعديلات المقترحة ومبرراتها قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام عمل على الاقل، وفي حالة موافقة الاغلبية المطلوبة على التعديلات يقوم المدين بإخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت ويطلب التصديق على الخطة المعدلة، ويقوم قاضي الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من إخطار إدارة الإفلاس بالخطة المعدلة بالتصديق عليها اذا كانت مستوفاة لمعايير العدالة وحازت موافقة الاغلبية المطلوبة، وإلا رفض التصديق على الخطة المعدلة أو قام بتعليق التصديق عليها.

ويجوز التظلم من قرار التصديق على الخطة المعدلة وفقا للأحكام المبينة في المادة 68 من هذا القانون.

المادة 111: جوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب يقدم اليه خلال الفترة اللاحقة لقرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل تمام تنفيذ الخطة، أن يقرر إنهاء إجراءات إعادة الهيكلة، وذلك في حالة تحقق أي من الحالتين التاليتين:

1 – اذا طلب المدين إنهاء الإجراءات استنادا الى أن شروط افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة لم تعد منطبقة عليه، أو كان من غير المتوقف تنفيذ خطة إعادة الهيكلة وفقا لشروط الخطة.

2 – اذا طلب المدين افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الدائنين والأمين بالطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويصدر قاضي الإفلاس قراره بالموافقة على الطلب أو برفضه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز لقاضي الإفلاس في أي من الحالتين المذكورتين أن يقرر بذات القرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس.

المادة 112: ذا قرر قاضي الإفلاس انهاء إجراءات إعادة الهيكلة، يجوز له بناء على طلب يقدم اليه من المدين أو الأمين أو الدائنين الذين يحق لهم تقديم طلب افتتاح إجراءات وفقا لهذا القانون، أن يقرر افتتاح إجراءات الإفلاس.

وتقوم إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار بنشر منطوقه وإعلانه والإفصاح عنه والإخطار به وقيده وفقا للمادة 27 من القانون، ويجوز لقاضي الإفلاس الاكتفاء بقيد الحكم في سجل الإفلاس والسجل التجاري.

الباب الخامس: شهر الإفلاس

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 113: صدر قاضي الإفلاس قرارا بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس وإحالة ملف طلب افتتاح الإجراءات لدائرة الإفلاس لتصدر حكمها بشأن شهر إفلاس المدين.

وتحيل إدارة الإفلاس ملف طلب افتتاح الإجراءات الى دائرة الإفلاس خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور قرار قاضي الإفلاس بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، ويودع بالملف تقرير بما تم في الطلب من إجراءات منذ تقديمه وحتى صدور قرار افتتاح الإجراءات مع بيان الأسانيد الواقعية والقانونية للقرار.

المادة 114: اذا لم يكن قد سبق إعداد قائمة الديون وفقا للأحكام المبينة بالباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين بإعداد قائمة الديون واعتمادها من قاضي الإفلاس.

فإن كان قد سبق إعداد قائمة الديون، يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره بتعيينه أو من تاريخ نشر قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس إن كان معينا بتكليف الدائنين بتقديم أي مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال عشرة أيام عمل نم تاريخ إخطارهم، ويجوز للأمين توجيه هذا التكليف من خلال الإعلان، ولا يعتد بأي مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب يقبله قاضي الإفلاس.

وفيما عدا ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة، يسري على إعداد قائمة الديون وفقا للفقرة الاولى من هذه المادة وتحديثها وفقا للفقرة الثانية أحكام إعداد قائمة الديون المنصوص عليها في الباب الخاص بإجراءات إعادة الهيكلة.

المادة 115: لا يعتد بأي مطالبات سبق رفضها من قاضي الإفلاس وفقا لأحكام هذا القانون، متى كان قرار الرفض قد تحصن وأصبح نهائيا.

المادة 116: لا يلتزم الأمين بإجراء أو إتمام تدقيق للديون أو إعداد قائمة بها، اذا تبين له ان إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أتعاب ورسوم وتكاليف اتخاذ الإجراءات.

الفصل الثاني: حكم شهر الإفلاس وآثاره

الفرع الأول: حكم شهر الإفلاس

المادة 117: لا تنشأ حالة الإفلاس إلا بحكم يصدر بشهر الإفلاس.

وعلى إدارة الإفلاس أن تقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس بإعلان منطوقه ونشره والإفصاح عنه وقيده على النحو المبين بالمادة 27 من القانون، كما تقوم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بنشر ملخصه وإعلانه.

المادة 118: تحدد دائرة الإفلاس في حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

وتستعين الدائرة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه الى الاستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين بإخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول في مضاربات طائشة.

وإذا لم يعين في حكم شهر الإفلاس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.

المادة 119: يجوز لدائرة الإفلاس من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

الفرع الثاني: آثار حكم شهر الإفلاس

أولا: جرد أموال المفلس

المادة 120: دون الإخلال بإجراءات وأحكام شهر الإفلاس والتصفية، تظل الآثار التي ترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس قائمة.

ويجوز لدائرة الإفلاس، بناء على طلب ذوي الشأن، اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها أو لحماية حقوق الدائنين، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح إجراءات شهر الإفلاس تجدد لمدد أخرى حتى صدور حكم الإفلاس، وذلك بما لا يخل بإجراءات الإفلاس والتصفية ولا يضر بمصلحة المدين أو الدائنين أو الغير.

كما يجوز لها أن تتخذ من الإجراءات ما يُمكّنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع.

المادة 121: يندب قاضي الإفلاس أحد موظفي إدارة الإفلاس أو غيرهم ليقوم خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس، بوضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته، وتحرير محضر بذلك يسلم للإدارة.

وإذا تبين لقاضي الإفلاس إمكان جرد موجودات المفلس في يوم واحد، جاز له أن يندب من يرى للقيام بجرد دون حاجة لوضع الأختام.

المادة 122: لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات والأشياء الضرورية للمفلس ومن يعولهم والتي تسلم اليه بقائمة يوقعها.

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يأمر بعدم وضع الأختام أو برفعها من الدفاتر التجارية والأوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب أو التي تحتاج الى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشؤون العاجلة لأعمال المفلس والاشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة والأشياء اللازمة لممارسة أعمال المفلس اذا تقرر الاستمرار في ممارستها.

وتجرد الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور من يندبه قاضي الإفلاس لذلك، وتسلم للأمين.

ولا تسلم الدفاتر التجارية إلا بعد أن تقوم إدارة الإفلاس بإقفالها بحضور المفلس.

المادة 123: يأمر قاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين برفع الاختام لمجرد أموال المفلس، ويجب أن يبدأ رفع الاختام والجرد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.

ويحصل الجرد بحضور قاضي الإفلاس أو من يندبه والأمين ويخطر المفلس بيوم الجرد، ويجوز له الحضور، وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي الإفلاس أو من يندبه لذلك والأمين، تودع إحداهما بإدارة الإفلاس والأخرى لدى الأمين، وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الأختام أو التي رفعت عنها، ويجوز الاستعانة بمقيم أصول في إجراء الجرد وتقويم الاموال.

المادة 124: للنيابة العامة الحق في حضور الجرد، ولها أن تطلب في كل وقت الاطلاع على الأوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة، وطلب إيضاحات عن حالتها وسير إجراءاتها وكيفية إدارتها.

المادة 125: اذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المفلس ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو اذا توفي المفلس بعد صدور الحكم المشار اليه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجدر أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فورا أو الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة 123 من هذا القانون، وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور، وفي حالة وفاة المفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس وإتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في إجراءات شهر الإفلاس ولهم أن ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، وإلا اختار قاضي الإفلاس من ينوب عنهم وفقا لنص المادة 15 من هذا القانون.

المادة 126: يتسلم الأمين بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.

كما يتسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، وللأمين فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها.

وإذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على الأمين أن يقوم بإعدادها فورا وأن يودعها بإدارة الإفلاس.

ثانياً: إدارة أموال المفل س وأعماله

المادة 127: مجرد صدور حكم شهر الإفلاس، تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وأعماله وعن إدارتها، ويتولى الأمين إدارة أموال المفلس وأعماله، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره، ويعتبر كأن لم يكن أي تصرف يصدر خلافا لذلك، ويكون للأمين إقامة الدعوى أمام دائرة الإفلاس لاستصدار الحكم بعدم نفاذه، كما يجوز له أن يتقدم بالطلبات اللازمة لدائرة الإفلاس لاتخاذ ما يلزم من تدابير تحفظية لحماية حقوق الدائنين.

ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه بما لا يضر بمصالح الدائنين.

المادة 128: يشمل غل يد المفلس جميع الأموال المملوكة له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول ملكيتها اليه وهو في حالة إفلاس.

ولا يشمل غل يد المفلس ما يأتي:

1 – الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانونا والإعانة التي تتقرر له.

2 – الأموال المملوكة لغيره.

3 – الحقوق المتعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية.

4 – التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ويلتزم المستفيد بأن يرد الى الأمين جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته دائرة الإفلاس تاريخا للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 129: ذا كان التصرف مما لا يُحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات، فلا يسري هذا التصرف على جماعة الدائنين إلا اذا كان ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع.

المادة 130

لقاضي الإفلاس، بناء على طلب الأمين أو المفلس، أن يأذن بالاستمرار في تشغيل أعمال المفلس اذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو مصلحة الدائنين ذلك، ويعين القاضي بناء على طلب الأمين من يتولى إدارة أعمال المفلس وأجره، ويجوز تعيين المفلس نفسه للإدارة ويعتبر الأجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة، ويشرف الأمين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريرا شهريا الى قاضي الإفلاس عن حالة التجارة.

المادة 131: لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى على المفلس أو السير فيها، فيما عدا الدعاوى الآتية:

1 – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التي لا يشملها إليها غل يد المفلس.

2 ـ الدعاوى المتعلقة بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التي يجيز القانون للمفلس اقامتها او الاختصام فيها.

3 ـ الدعاوى الجزائية.

واذا رفعت دعوى على المفلس او رفعت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او بأحواله الشخصية، وجب ادخال الامين فيها اذا اشتملت على طلبات مالية.

ويجوز لدائرة الافلاس ان تأذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة باجراءات شهر الافلاس، كما يجوز لها ان تأذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها.

المادة 132: تنقضي الوكالة بصدور حكم شهر افلاس الوكيل او الموكل، الا اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها، وبمجرد صدور حكم شهر الافلاس لا يجوز للمفلس ان يكون مديرا او عضوا في مجلس ادارة اي شركة.

المادة 133: يترتب على صدور حكم شهر الافلاس سقوط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس، سواء كانت ديونا عادية او كانت ديونا مضمونة بامتياز عام او خاص، ووقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط.

ولا تجوز المطالبة بفوائد الديون المضمونة برهن او امتياز الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال الضامنة لهذه الديون، ويستنزل اصل الدين اولا، ثم الفوائد المستحقة قبل صدور حكم شهر الافلاس، ثم الفوائد المستحقة بعد صدوره.

واذا كانت الديون مقومة بغير الدينار الكويتي، وجب تحويلها الى الدينار الكويتي طبقا لسعر الصرف الرسمي يوم صدور حكم شهر الافلاس.

المادة 134: لدائرة الافلاس ان تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغا يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين.

المادة 135: يجوز للمفلس بإذن من قاضي الافلاس ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للدائنين، ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية في استيفاء حقوقهم من اموالهم.

المادة 136: يجوز لقاضي الافلاس، بناء على اقتراح الامين، ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على اموال المدين ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، وذلك في حدود مقدار الاموال الضامنة للدين في تاريخ اداء تلك المبالغ، واذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي وتختص دائرة الافلاس بالفصل في تلك المنازعات.

المادة 137: لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا الضريبة المستحقة على المدين عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس.

وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة على التوزيعات بوصفها ديون عادية.

ثالثا: العقود والتصرفات

المادة 138: اذا كان المدين مستأجرا للعقار الذي يزاول فيه التجارة، يستمر عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية لانقضائه بصدور حكم شهر الافلاس، ويكون باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك.

المادة 139: يجوز للأمين، خلال ستين يوما من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس، ان يقرر انهاء ايجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته، بعد الحصول على اذن من قاضي الافلاس، وعلى الامين في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة.

المادة 140: اذا قرر الامين الاستمرار في الاجارة ويجب عليه ان يدفع الاجرة المتأخرة، وذلك دون الاخلال بحق المؤجر في طلب انهاء عقد الايجار بسبب الامتناع او التأخر في سداد الاجرة، ويجوز للمؤجر ان يطلب من دائرة الافلاس انهاء الاجارة ما لم يقدم الامين ضمانا كافيا لسداد الاجرة في مواعيد استحقاقها.

وللامين بعد الحصول على اذن من قاضي الافلاس، تأجير العقار من الباطن او النزول عن الايجار، ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد الايجار، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.

المادة 141: اذا صدر حكم شهر الافلاس بالنسبة لرب العمل وكان عقد العمل محدد المدة، فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في اعمال المفلس، ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد المطالبة بالتعويض، وذلك كله ما لم يقرر قاضي الافلاس غير ذلك حماية لمصلحة للمفلس والدائنين ومع مراعاة مصلحة العامل.

واذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من الامين والعامل انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين العمل.

واذا تقرر الاستمرار في اعمال المفلس، فعلى الامين ان يدفع الاجور والمرتبات بانتظام في موعدها المتفق عليه اذا كان في اموال المفلس ما يكفي لذلك.

المادة 142: اذا تقرر الاستمرار في اعمال المدين، فعلى الامين ان يدفع اموال موردي البضائع ومزودي الخدمات اللازمة لاستمرار اعمال المدين بانتظام في موعدها المتفق عليه بالعقد اذا كان في اموال المدين ما يكفي لذلك.

المادة 143: العقود الملزمة للجانبين التي يكون المدين طرفا فيها لا تنفسخ بصدور حكم شهر الافلاس، الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.

واذا لم ينفذ المدين او الامين العقد، جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ، ويشترك في الاجراءات بالتعويض المترتب على الفسخ.

ويعرض كل قرار يتخذه الامين بشأن العقد على قاضي الافلاس ليأذن به، ويجوز للطرف الآخر ان يعين للامين مهلة لايضاح موقفه من العقد.

المادة 144: يكون لمؤجر العين للمدين في حالة انهاء الايجار طبقا لاحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الحالية، في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم به من تعويض.

واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار، كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور في الفقرة السابقة، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من نهاية السنة الحالية التي صدر خلالها حكم شهر الافلاس، سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ.

المادة 145: على الامين ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور حكم شهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود وعلى الرغم من وجود اي دين آخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور حكم شهر الافلاس، فإذا لم يكن لدى الامين النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز.

ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانونا.

المادة 146: لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية، اذا قام بها المدين الذي صدر حكم شهر افلاسه خلال الثلاثة اشهر السابقة على تاريخ التوقف عن الدفع او تاريخ صدور قرار افتتاح الاجراءات ايهما اسبق:

1 ـ التبرعات او الهبات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف.

2 ـ اي معاملات تكون فيها التزامات المدين غير متوازنة، بشكل ملحوظ مع التزامات الطرف المقابل، سواء كانت هذه الالتزامات عينية او نقدية.

3 ـ وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية هذا الوفاء، او بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادة لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الاجل، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

4 ـ وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية او النقل المصرفي كالوفاء بالنقود، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

5 ـ ترتيب اي نوع من انواع الضمان الجديد على امواله لضمان سداد دين سابق، وذلك ما لم يكن هناك اعتبارات تجارية تبرر ذلك.

وفيما عدا التصرفات المشار اليها بالفقرة السابقة، يجوز لدائرة الافلاس ان تحكم بعدم نفاذ اي تصرف اجراه المدين خلال الفترة المذكورة اذا كان ضارا بالدائنين، وكان المتصرف اليه يعلم او يفترض به ان يعلم وقت وقوعه بتوقف المدين عن الدفع او انه في حالة عجز في المركز المالي.

وتكون المدة المنصوص عليها في هذه المادة سنتين اذا كانت التصرفات المشار اليها بهذه المادة قد تمت بين المدين وبين أحد المطلعين على المعلومات الداخلية او صرف ذي علاقة.

المادة 147: يجوز الحكم بعدم نفاذ قيد حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين الذي صدر حكم شهر الافلاس بشأن ديونه في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع شريطة اثبات علم الدائن بأن المدين متوقف عن دفع ديونه.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة اذا كان قيد حق الرهن والامتياز لغرض تجديد دين قائم مضمون بذات الحقوق على ذات الاموال، وتم قيد هذه الحقوق ضمانا للدين القائم في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع، او كان القيد قد تم نفاذا لعقد موثق في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع.

ويأخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن، ومع ذلك لا يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين.

المادة 148: تسقط الدعاوى التي ترفع تأسيسا على المادتين السابقتين، بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر الافلاس.

ولدائرة الافلاس ان تقضي برفض تلك الدعاوى، اذا تبين لها قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة اعماله، وانه عند قيامه بذلك كانت هناك اسباب تؤدي الى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف نفعا لاعماله.

المادة 149: للامين ان يطلب عدم نفاذ تصرف المدين الحاصل قبل صدور حكم شهر الافلاس اضرارا بالدائنين وفقا لاحكام القانون المدني بشأن دعوى عدم نفاذ التصرفات، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله.

المادة 150: اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف اليه بأن يرد الى المدين او الامين بحسب الاحوال ما حصل عليه من المدين بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه او تعذر رده عينا، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض.

ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين اذا وجد هذا العوض بعينه في ادارة اموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب المدين والدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وان يشترك في الاجراءات بوصفه دائنا عاديا بما يزيد على ذلك.

آثار حكم الإفلاس بالنسبة للمفلس

المادة 151: يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية في المجالس النيابية او المجالس المهنية او من تولى وظيفة او مهمة عامة او من ان يكون عضوا بمجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة او مجالس ادارة الجمعيات التعاونية والاتحادات والاندية الرياضية او مديرا او عضوا بمجلس ادارة اي شركة، كل من صدر ضده حكم بات لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس، وذلك الى ان تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون.

المادة 152: لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر الامين كتابة بمحل اقامته، ولا يجوز له ان يغير موطنه الا بإذن من قاضي الافلاس.

المادة 153: يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المفلس اثناء اجراءات اشهار الافلاس الاشارة الى ان المفلس يخضع لاجراءات اشهار الافلاس وتصفية الاموال.

المادة 154: لدائرة الافلاس من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او ادارة الافلاس او الامين، ان تقرر وضع المفلس تحت المراقبة، وتقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره، وللمفلس ان يطعن على هذا القرار وفقا لهذا القانون، ويجوز لدائرة الافلاس ان تقرر في اي وقت رفع المراقبة عن المفلس.

المادة 155: اذا صار المفلس، قبل ان يصبح حكم شهر الافلاس نهائيا قادرا على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون، يجوز لمحكمة الافلاس، بناء على طلب المفلس او الامين، ان تمنح المفلس أجلا للوصول الى تسوية مع دائنيه، فإن تم الاتفاق على التسوية يتم تقديمها لدائرة الافلاس لاعتمادها وإلغاء حكم شهر الافلاس، على ان يتحمل المفلس مصروفات الدعوى.

الفصل الرابع: التصفية والتوزيع

الفرع الأول: خطة التصفية والتوزيع

المادة 156: دعو الامين المفلس والدائنين لاجتماع لتقديم مقترحاتهم بشأن التصفية والتوزيع، على ان يتم عقد الاجتماع خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تسلمه اموال المفلس، وتوجه الدعوة عن طريق الاخطار قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة ايام عمل على الاقل، ويترأس الامين الاجتماع، ويجوز بموافقة الاغلبية المطلوبة تعيين احد الدائنين او غيره لترؤس الاجتماع اذا كانت هناك اسباب تبرر ذلك.

ويبت قاضي الافلاس، في الطلب الذي يقدم له من ذوي المصلحة في اي خلاف بشأن اجتماعات الدائنين وفقا لهذا الباب خلال خمسة ايام عمل من تقديم الطلب.

المادة 157: يضع الامين خطة لتصفية اموال المفلس وتوزيعها على الدائنين يخطر بها ممثل لجنة الدائنين وادارة الافلاس واعضاء اللجنة والدائنين ـ في حالة عدم تشكيل لجنة للدائنين ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الدائنين، ويجوز لقاضي الافلاس بناء على طلب الامين تمديد هذه المدة.

المادة 158: يجب ان تشتمل خطة التصفية والتوزيع على ما يلي:

1 ـ كشف بجميع اموال المفلس واحدث تقييم له.

2 ـ الطريقة التي يقترحها الامين لتصفية اموال المفلس ومبررات ذلك.

3 ـ ما اذا كان يمكن بيع كل اموال المفلس دفعة واحدة او جانب كبير منه على اساس «نشاط قائم ويزاول» ام سيتعذر ذلك وسيباع على اجزاء، ومبرره في ذلك.

4 ـ ما اذا كان توزيع اموال المفلس على الدائنين توزيعا عينيا ممكنا ام غير ممكن، وفي حالة كونه ممكن فأيهما افضل.

5 ـ التوقيت الملائم للبيع.

6 ـ بيان بالاموال التي تباع بالمراد، وتلك التي يقترح بيعها بغير مزاد.

7 ـ ما اذا كان يمكن اجراء تسوية مع مساهمي المفلس مقابل التخلي عن ملكيتهم في الشركة المفلسة للدائنين وتسوية المديونية مقابل اسهمهم في الشركة، وما اذا كان ذلك افضل للدائنين، وما اذا كان ذلك سيتم من خلال تأسيس شركة ذات غرض خاص تنقل اليها اموال المفلس وتوزع اسهمها على الدائنين، ام من خلال تحويل اسهم المساهمين في الشركة المفلسة للدائنين او بأي طريقة اخرى.

8 ـ بيان بالكيفية التي سيوزع بها ناتج تصفية اموال المفلس على الدائنين، على ان يوضح به ترتيب الدائنين واولوياتهم، والقدر المتوقع تحصيله من كل منهم.

9 ـ البرنامج الزمني المتوقع للانتهاء من عملية التصفية والتوزيع.

10 ـ ما اذا كان سيقوم بإعداد قائمة توزيع بشأن ناتج الاصول التي يبيعها خلال فترات معينة، مثل ثلاثة او ستة اشهر، ام سيعد قائمة توزيع كلما باع نسبة مئوية معينة من اموال المفلس، ام غير ذلك، ومبرره في ذلك.

11 ـ اقصى فترة يمكن ان تمر بين تحصيل ناتج بيع الاصل وتوزيعه على الدائنين.

12 ـ اي امور اخرى يرى الامين ضرورة ايرادها بالخطة او يكلفه بها قاضي الافلاس.

ويجوز لقاضي الافلاس اعفاء الامين من ايراد اي من البنود الواردة بهذه المادة اذا رأى عدم ملاءمتها لحالة المفلس.

الفرع الثاني: التصويت على خطة التصفية والتوزيع

المادة 159: لى الامين ان يقوم بدعوة الدائنين للموافقة على التصفية بموجب اخطار يشتمل على موعد الاجتماع ومكانه، وعلى ان يتم عقد الاجتماع خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل ولا تزيد على واحدة وعشرين يوم عمل من تاريخ اخطار ممثل لجنة الدائنين واعضاء اللجنة او الدائنين بالخطة ومرفقاتها، ويترأس الامين الاجتماع، ويجوز بموافقة الاغلبية المطلوبة تعيين احد الدائنين او غيره لترؤس الاجتماع اذا وجدت اسباب تبرر ذلك.

وفي حالة امتناع الامين عن عقد الاجتماع، يكلف قاضي الافلاس ادارة الافلاس بالدعوة لاجتماع الدائنين وتحديد من يترأسه.

ويوقع رئيس الاجتماع والامين والدائنون على المحضر، ويتم اثبات بيانات من رفض التوقيع وسبب الرفض، ويجوز الاكتفاء بتوقيع الامين على المحضر واذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

المادة 160: لا يجوز ان يشترك في التصويت على خطة التصفية والتوزيع الا الدائنون المقبولة ديونهم ولو مؤقتا، وتكون خطة التصفية والتوزيع قد استوفت موافقة الدائنين اذا وافق عليها الاغلبية المطلوبة، فإذا لم تحصل الخطة على موافقة الاغلبية المطلوبة في الاجتماع الاول للدائنين يؤجل الاجتماع لمدة سبعة ايام عمل لاجتماع ثاني يعقد للتصويت على الخطة.

واذا لم يتم الوصول لتسوية مع الدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة، ولم تحصل الخطة على موافقة الاغلبية المطلوبة في الاجتماع المؤجل، يعتبر ذلك رفضا لخطة التصفية والتوزيع.

المادة 161: حرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على خطة التصفية والتوزيع يوقع من الامين ومن ترأس الاجتماع والدائنون الحاضرون الذين يجوز لهم التصويت، وممثل لجنة الدائنين، وفي حالة رفض احد الدائنين التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب الرفض.

ويجب ان يوقع الامين على المحضر اذا كان الحضور عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

الفرع الثالث: عتماد خطة التصفية والتوزيع

المادة 162: قوم الامين خلال ثلاثة ايام عمل من موافقة الدائنين على خطة التصفية والتوزيع او رفضها بإخطار ادارة الافلاس بذلك، ويرفق بالاخطار الخطة التي تم عرضها على الدائنين ومحاضر اجتماعات الدائنين ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة الموافقة على الخطة يطلب اعتمادها من قاضي الافلاس.

وفي حالة رفض الدائنين للخطة، يقوم قاضي الافلاس خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اخطار ادارة الافلاس بذلك بتكليف لجنة الافلاس باجراء التعديلات اللازمة على الخطة في ضوء ملاحظات الدائنين وبما يحقق مصلحتهم او بتقديم خطة بديلة وذلك خلال الميعاد الذي يحدده.

وفي جميع الاحوال، يصدر قاضي الافلاس قراره باعتماد الخطة خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اخطار ادارة الافلاس بها.

المادة 163: يجوز لقاضي الافلاس ان يوافق على خطة التصفية والتوزيع حتى لو كانت تقترح بيع اموال المفلس كلها او بعضها من خلال مزايدة علنية او من دون مزايدة علنية، او ان يتم بيع اموال المفلس كلها او جانب منها كوحدة واحدة على اساس «نشاط قائم ويزاول» او على اي اساس آخر او بيعها على اجزاء او اي مقترحات اخرى.

وتبين اللائحة التنفيذية شروط واجراءات بيع اموال المفلس.

المادة 164: لا يجوز لأي طرف ذي علاقة بالمفلس تقديم عرض لشراء اي من اصول المفلس المعروضة للبيع الا عند عرضه في مزاد علني.

المادة 165: يقدم الامين الى قاضي الافلاس بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة وما اجراه من توزيعات على الدائنين وفقا للخطة.

الفرع الرابع: ترتيب الديون

المادة 166: 1 ـ تستوفى تكاليف بيع اموال المفلس المقرر عليها حق امتياز او رهن بالاولوية على حقوق الدائن صاحب حق الامتياز او الرهن على تلك الاموال.

2 ـ مع مراعاة حكم الفقرة السابقة، يكون للدائن صاحب حق الامتياز او الرهن الاولوية على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من ناتج بيع مال المفلس المقرر له عليه حق امتياز او رهن.

3 ـ يوزع ما بقي من اموال المفلس على دائنيه، فإن لم تكن اموال المفلس كافية لسداد ديونه ودون اخلال بحكم البندين 1 ـ و2 من هذه المادة، توزع اموال المفلس وفقا للترتيب المبين بهذا البند، ويكون لكل دائن من الدائنين اولوية في استيفاء كامل حقوقه على الدائن الذي يليه:

أ ـ النفقة المقررة للزوجة والابناء والاقارب.

ب ـ اي اتعاب او رسوم او نفقات ترتبت لتوفير سلع وخدمات لنشاط المفلس او اي ديون كانت لازمة لاعمال المفلس او عادت بالنفع على امواله، وكان ذلك كله قد نشأ بعد صدور قرار افتتاح الاجراءات.

ت ـ الرسوم والاتعاب والتكاليف الناشئة عن مباشرة اجراءات اعادة الهيكلة او شهر الافلاس وفقا لهذا القانون.

ث ـ اي اجور او مرتبات او مكافآت غير مدفوعة بعمال المفلس وتكون ناشئة عن قوانين العمل، ويدخل ضمن ذلك الاشتراكات التي يجب على المفلس رب العمل اداؤها عن عماله للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ج ـ المبالغ التي تفرض عن التأخر في سداد الاشتراكات المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ح ـ مبلغ الرسوم المقرر على البضائع الموجودة بالجمارك والمستحقة وفقا للنظام الجمركي.

خ ـ الديون المستحقة للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة او اي دين مستحق للخزانة العامة للدولة.

د ـ الديون الناشئة عن التمويل غير المضمون الذي تم منحه للمفلس بعد افتتاح اي اجراء من الاجراءات المبينة بهذا القانون، وذلك ما لم تنص شروط منح التمويل على غير ذلك.

ذ ـ الديون المستحقة للدائنين العاديين (الدائنون غير المضمونة ديون المفلس تجاههم برهن او امتياز والدائنون المضمونة ديونهم برهن او امتياز في حدود القدر غير المدفوع من الدين بعد توزيع ناتج بيع المال المقرر عليه امتياز او رهن).

ر ـ الديون المساندة، ما لم تتضمن مستندات نشأة هذه الديون على ما يخالف ذلك.

س ـ ان بقي شيء بعد ذلك يكون للمساهمين او الشركاء في المفلس، يوزع بينهم حسب نسبة ملكية كل منهم.

4 ـ تتحدد اولوية الدائنين اصحاب الديون المضمونة بامتياز حسب نوع الامتياز واولويته وفقا لما هو مبين بالقانون الذي انشأ حق الامتياز، كما تتحدد درجة الدائن المرتهن بمرتبة رهنه، فإن كان الدائنون في ذات اولوية الامتياز او مرتبة الرهن، يقسم مال المفلس المقرر عليه حق امتياز او رهن بينهم قسمة غرماء.

5 ـ في حالة عدم كفاية ناتج بيع مال المفلس المقرر عليه حق امتياز او رهن للوفاء بكامل حقوق الدائن صاحب حق الامتياز او الرهن، فإن ذلك الدائن يعامل كدائن عادي بالنسبة للقدر المتبقي من دينه.

الفرع الخامس: تنفيذ خطة التصفية والتوزيع

المادة :167: لا يجوز للامين الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة.

واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين، جاز لقاضي الافلاس ان يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله، وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.

المادة 168: اذا انقضت ستة اشهر دون انجاز التصفية، او تطور ملموس فيها، وجب على الامين ان يقدم الى قاضي الافلاس تقريرا عن حالة التصفية واسباب التأخير في انجازها، وتخطر ادارة الافلاس الدائنين بهذا التقرير وتدعوهم للاجتماع لمناقشته، ويمنح الامين مدة مماثلة لانجاز التصفية وفي حالة عدم انجازها يتم عرض الامر على دائرة الافلاس.

المادة 169: قوم الامين خلال خمسة ايام عمل من الانتهاء من اعمال التصفية بإخطار ادارة الافلاس والدائنين بذلك ويرفق بالاخطار حسابا ختاميا بأعمال التفليسة مبينا به كيفية تنفيذ خطة التصفية والتوزيع، ويقوم بتوجيه الدعوة للدائنين المفلس للاجتماع لمناقشة الحساب الختامي وابداء ملاحظاتهم عليه، ويكون الاجتماع صحيحا بمن حضر الاجتماع من الدائنين او المفلس، ويتم عقد الاجتماع بعد تاريخ اخطار الدائنين بانتهاء اعمال التصفية بخمسة ايام عمل وقبل مرور عشرة ايام عمل على تاريخ ذلك الاخطار.

ويبين بالحساب الختامي انصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي لم تنته المنازعات بشأنها، وتجنب وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائيا فيها، وتصرف للمستحق بناء على قرار من قاضي الافلاس.

المادة 170: يقوم الامين بإخطار ادارة الافلاس والدائنين بنسخة من محضر الاجتماع المشار اليه بالمادة السابقة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ الاجتماع، وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انفضاض الاجتماع المذكور في المادة السابقة، ويكون الامين مسؤولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المفلس او الخاصة به.

كما يقوم خلال خمسة ايام عمل من تاريخ الاجتماع بالاعلان عن انتهاء التفليسة ونشر بيان يفيد ذلك وقيده.

ويبت قاضي الافلاس في اي تظلم يقدم بشأن انتهاء التفليسة بناء على طلب يقدم اليه من الدائن ذي المصلحة وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تقديم التظلم، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد مرور عشرة ايام عمل من تاريخ الاعلان المشار اليه بالفقرة السابقة.

المادة 171: على الامين تسليم المفلس اي مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وعليه اعادة كل الوثائق التي في عهدته الى صاحب الصفة في تسلمها بعد انتهاء الاجراءات وادائه لاعماله.

المادة 172: يعود الى كل دائن بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على ما تبقى من دينه، واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة يعتبر الحكم الصادر بشهر الافلاس سندا تنفيذيا، ينفذ كل دائن بمقتضاه على اموال المفلس وفي حدود دينه، ويصدر قلم كتاب دائرة الافلاس او الاستئناف بحسب الاحوال صورة تنفيذية من الحكم لكل دائن مبينا فيها اسم صاحبها ومبلغ الدين الخاص به، وذلك بناء على شهادة تصدر بذلك من ادارة الافلاس.

الفصل الخامس: إقفال التفليسة وانتهاؤها

الفرع الأول: إقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال

المادة 173: اذا تم ايقاف اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح القضائي، جاز لقاضي الافلاس ان يقرر اقفالها.

ويترتب على قرار اقفال التفليسة لعدم كفاية اموالها ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية، واذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائيا في التفليسة جاز له التنفيذ على المفلس وفقا لاحكام المادة السابقة.

ويكون امين التفليسة مسؤولا لمدة سنة من تاريخ قرار اقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون.

المادة 174: يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الافلاس العدول عن قرار اقفال التفليسة، اذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة، او اذا سلم للامين مبلغا كافيا لذلك.

المادة 175: على ادارة الافلاس ان تقوم بنشر قرار اقفال التفليسة واعلانه وقيده خلال خمسة ايام عمل من تاريخ صدوره.

الفرع الثاني: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين

المادة 176: يجوز لدائرة الافلاس بعد وضع القائمة النهائية للدائنين على النحو المبين بهذا القانون بناء على طلب المفلس او الامين ان تصدر حكما بانتهاء التفليسة اذا توافر اي من الشرطين التاليين:

1 ـ الوفاء بكل ديون المفلس المدرجة بالقائمة النهائية للدائنين،

2 ـ ايداع مبالغ او كفالة بنكية تكفي لسداد ديون المفلس.

المادة 177: لا يجوز لدائرة الافلاس ان تصدر حكما بانتهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين الا بعد ان يقدم الامين تقريرا يبين فيه تحقق احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة.

وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم، وتقوم ادارة الافلاس خلال خمسة ايام عمل من تاريخ صدور القرار بنشره واعلانه وقيده، ويستعيد المفلس جميع حقوقه.

الفرع الثالث: الصلح

أولا: إبرام الصلح وآثاره

المادة 178: يجوز الصلح على المديونية بعد صدور حكم نهائي بشهر الافلاس وفقا للاحكام المبينة بالمواد التالية ولا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر في الصلح.

ولا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة.

المادة 179: يقدم طلب الصلح لادارة الافلاس من المفلس او الامين مبينا به شروطه، ومرفقا به قائمة محدثة بالدائنين وقيمة ديونهم في تاريخ تقديم الطلب.

المادة 180: اذا كان طلب الصلح مقدما من الامين فعليه ان يرفق به تقريرا مشتملا عن حالة التفليسة، وما تم بشأنها من اجراءات، وما يفيد قيامه بعرض شروط الصلح على المفلس ومنحه مهلة خمسة ايام عمل على الاقل لإبداء رأيه بشأنه، وما اذا كان المفلس قد ابدى رأيه في شروط الصلح من عدمه، وتعليق الامين على رأي المفلس.

واذا كان الطلب مقدما من المفلس، فيجب عليه ان يخطر الامين بشروط الصلح قبل تقديم الطلب، ويطلب منه تزويده برأيه فيها وكذلك تزويده بتقرير عن حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات، وعلى الامين ان يزود المفس بالمطلوب خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اخطاره، وعلى المفلس ان يبين بالطلب ما يفيد اتخاذه هذه الاجراءات، كما يبين ما تلقاه من ملاحظات من الامين وتعليقه عليها، ويرفق بالطلب التقرير المرسل من الامين وذلك في حالة ان يكون الامين قد رد على المفلس.

المادة 181: قوم ادارة الافلاس خلال ثلاثة ايام عمل من تقديم طلب الصلح باخطار الدائنين والامين اذا كان الطلب مقدما من المفلس، كما تخطر به المفلس اذا كان الطلب مقدما من الامين.

المادة 182: يقوم الامين خلال خمسة ايام عمل من اخطاره بتوجيه الدعوة للدائنين للاجتماع لمناقشة شروط الصلح، واذا كان الطلب مقدما من المفلس ولم يكن الامين قد سبق وان ابدى ملاحظاته على شروط الصلح او زود المفلس بالتقرير المشار اليه بالمادة 180 من هذا القانون، فعليه ان يرفق بالدعوة التقرير المشار اليه بالمادة المذكورة وملاحظاته على شروط الصلح.

وتسري على الدعوة للاجتماع والتصويت فيه احكام المادة 169 من هذا القانون.

المادة 183: على الامين اخطار ادارة الافلاس بموافقة الاغلبية المطلوبة من الدائنين على الصلح او رفضه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تقررت فيه الموافقة او الرفض، وعليه ان يرفق بالاخطار شروط الصلح ومحاضر الاجتماعات ودليل الحضور والتصويت، وفي حالة موافقة هذه الاغلبية على شروط الصلح يطلب التصديق عليه، ويقوم قاضي الافلاس بالتصديق عليه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اخطار ادارة الافلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم ادارة الافلاس خلال ثلاثة ايام عمل من صدور قرار التصديق على الصلح بنشر القرار واعلانه وقيد ملخصه، وتخطر به ادارة التسجيل العقاري والتوثيق ووكالة المقاصة وامناء الحفظ.

والتصديق على الصلح يجعله نافذا في حق الدائنين الذين يحق لهم التصويت على شروط الصلح، كما ينفذ في حق من وافق عليه من الدائنين ومن رفضه او اعترض عليه او لم يحضر الاجتماع.

المادة 184: ضمانا لحقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح، تقوم كل من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وادارة السجل التجاري ووكالة المقاصة وامناء الحفظ كل في حقوق اختصاصه خلال خمسة ايام عمل من اخطاره بالصلح، بترتيب رهن على ما يملكه المفلس من عقارات بسجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق وما يملكه من اوراق مالية مودعة لدى وكالة مقاصة وما يمتلكه من محافظ استثمارية او اموال مودعة لدى امين حفظ، وما هو مسجل بالسجل التجاري باسمه من متجر وحصص في شركات اشخاص، وذلك ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك، ويقوم الامين بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح.

المادة 185: يشرف الامين على تنفيذ شروط الصلح، وعليه تقديم تقرير شهري او خلال اي مدة يحددها قاضي الافلاس يخطر به ادارة الافلاس والدائنين والمفلس بما تم بشأن تنفيذ شروط الصلح.

المادة 186: في حال تمام تنفيذ شروط الصلح يقوم الامين بتقديم طلب لادارة الافلاس لاصدار قرار بانتهاء التفليسة بالصلح، ويقوم بإخطار الجهات المبينة بالمادة السابقة بهذا الطلب خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الدائنين تقديم اعتراضاتهم لادارة الافلاس خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطارهم بالطلب.

ويصدر قاضي الافلاس قراره في الطلب خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حالة موافقته على الطلب يصدر قراره بانتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم ادارة الافلاس بنشر القرار واعلانه وقيده خلال خمسة ايام عمل من تاريخ صدوره.

المادة 187: لى الامين ان يقدم لادارة الافلاس حسابا ختاميا عن التفليسة خلال عشرة ايام عمل من صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح، وتقوم ادارة الافلاس باخطار المفلس بالحساب الختامي خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

ويجوز للمفلس الاعتراض على الحساب الختامي خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اخطاره، ويقدم الاعتراض الى ادارة الافلاس، ويخطر به الامين خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى الامين ان يقوم بالرد على الاعتراض خلال خمسة ايام عمل من تاريخ اخطاره، وتقوم ادارة الافلاس خلال خمسة ايام عمل من انتهاء المهلة الممنوحة للامين للرد باحالة ملف الاعتراض لدائرة الافلاس للفصل في الاعتراض، مرفقا به مذكرة برأيها في الاعتراض.

المادة 188: زول جميع آثار الافلاس بصدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح.

ثانيا: إبطال الصلح وفسخه

المادة 189: بطل الصلح في حالة تحقق اي من الحالتين التاليتين:

1 ـ اذا صدر بعد التصديق عليه او بعد صدور قرار انتهاء التفليسة بالصلح حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس.

2 ـ اذا ظهر بعد التصديق عليه او بعد صدور حكم بانتهاء التفليسة بالصلح، تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من تاريخ العلم بالتدليس.

المادة 190: كل ذي شأن طلب فسخ الصلح، اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروطه.

المادة 191: قدم طلب ابطال الصلح او فسخه الى ادارة الافلاس، من احد الدائنين، مرفقا به كل المستندات والبيانات والمعلومات الدالة على تحقق احدى حالتي بطلان الصلح او على تحقق سبب الفسخ، وتقوم ادارة الافلاس خلال ثلاثة ايام عمل من تقديم الطلب باخطار الدائنين بالطلب ومرفقاته كما يخطر به المفلس وامين التفليسة الذي كان معينا لادارة التفليسة.

وعلى المفلس ان يقوم بالرد على الطلب خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطاره، ويجوز للامين ابداء ما لديه من ملاحظات على الطلب خلال المدة ذاتها.

المادة 192: ذا كان ظاهر الطلب ومرفقاته يكشف عن جديته، يصدر قاضي الافلاس قرارا بافتتاح اجراءات بطلان الصلح او فسخه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة، ويحيل ملف الطلب الى دائرة الافلاس مرفقا به تقرير عن الطلب وما تم فيه من اجراءات.

ويقوم الأمين بحضور قاضي الافلاس او من ينيبه لذلك خلال خمسة ايام من صدور القرار المشار اليه بالفقرة السابقة بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس ووضع ميزانية اضافية.

المادة 193: نشر قرار افتتاح الاجراءات والاحالة لدائرة الافلاس ويعلن ويقيد ويخطر به المفلس والدائنون والامين.

ويترتب على هذا القرار ذات الآثار المترتبة على قرار افتتاح اجراءات شهر الافلاس وفقا لهذا القانون، ويعود امين التفليسة لادارة اموال المدين اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، فإذا تعذرت عودته بسبب تنحيه او لأي سبب آخر يقوم قاضي الافلاس بتعيين امين آخر وفقا لاحام هذا القانون.

المادة 194: عتبر القرار المشار اليه بالمادة السابقة لاغيا بقوة القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار في حالة تحقق احدى الحالتين التاليتين:

1 ـ صدور حكم من دائرة الافلاس برفض طلب بطلان الصلح او رفض طلب فسخه او عدم قبول الطلب.

2 ـ اذا كان القرار صادرا بشأن طلب بطلان الصلح وصدر قرار عن النيابة العامة بحفظ التحقيق او صدر حكم من المحكمة الجزائية ببراءة المتهم في شأن ذات الوقائع المقدم بشأنها الطلب.

المادة 195

مع مراعاة حكم المادتين السابقتين، اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او بعد صدور حكم بانتهاء التفليسة بالصلح، او رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق او القرار، جاز لدائرة الافلاس بناء على طلب النيابة العامة او اي ذي شأن ان تحكم باتخاذ ما تراه من تدابير تحفظية للمحافظة على اموال المفلس وتلغى هذه التدابير تلقائيا اذا تم حفظ التحقيق او حكم ببراءة المفلس.

المادة 196: تحكم دائرة الافلاس في الطلب خلال عشرة ايام عمل من تاريخ الجلسة الاولى لنظره.

واذا قضت الدائرة ببطلان الصلح او فسخه، تقوم ادارة الافلاس خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بنشر ملخص هذا الحكم واعلانه وقيده.

المادة 197: دعو الامين الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقا لاجراءات تحقيق الديون، وتحقق الديون الجديدة وفقا لتلك الاجراءات ودون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ويقوم الامين بتحديث بياناتها على ضوء ما تم سداده منها.

المادة 198: ترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح، ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح.

المادة 199: تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة، وذلك بالنسبة الى المفلس فقط، ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصيلة كاملة اذا كانوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح، والا وجب تخفيض ديونهم بقيمة ما قبضوا.

وتسري الاحكام المذكورة في الفقرة السابقة في حالة شهر الافلاس قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح.

الباب السادس: أحكام مشتركة

المادة 200: دون الاخلال بأحكام الباب الثالث والرابع والخامس من هذا القانون، تسري احكام هذا الباب على اجراءات التسوية الوقائية واعادة الهيكلة وشهر الافلاس، ما لم يرد بالنص ما يستفاد منه ان الحكم الوارد به خاص بالتسوية الوقائية او باعادة الهيكلة او بشهر الافلاس.

الفصل الأول: واجبات الأمين المعين لإدارة أعمال وأموال المدين

المادة 201: تسري الاحكام المبينة بهذا الفصل على الامين، اذا كان يتولى ادارة اموال المدين واعماله وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 202: يباشر الامين مهامه تحت اشراف ادارة الافلاس، وعليه متابعة الاجراءات على وجه السرعة والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين.

المادة 203: يقوم الامين بإدارة اموال المدين واعماله والمحافظة عليها، وينوب عنه في جميع الاعمال التي تقتضيها ادارة امواله واعماله والتي تشمل اعمال التصرف.

واذا كان المدين شركة، فإن الامين يكون له ذات الاختصاصات المقررة في عقد الشركة لمجلس الادارة ورئيس المجلس والرئيس التنفيذي ومدير الشركة.

واذا كان بعض اعمال الادارة او بعض التصرفات الخاصة بالشركة تستلزم موافقة اجتماع الشركاء او الجمعية العامة العادية او غير العادية للشركة، تحل ادارة الافلاس محلهم في اصدار هذه الموافقة.

المادة 204: جوز للامين، بإذن من قاضي الافلاس يصدره بعد سماع اقوال المدين او اخطاره، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بأموال المدين او اعماله، والنزول عن حق المدين، والاقرار بحق الغير.

واذا كانت بعض اموال المدين تعتبر اساسية لاستمرار اعماله، فلقاضي الافلاس ان يقرر عدم جواز التصرف في تلك الاموال من دون موافقته وذلك لمدة يحددها لا تجاوز مدة تنفيذ مقترح التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة، وفي حال كانت تلك الاموال موضوعة كضمان فلدائرة الافلاس ان تحكم باستبدال الضمان وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 205: قوم الامين بمجرد تعيينه لتولي ادارة اموال المدين واعماله بتسلم مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه ان يمكن المدين من الاطلاع عليها وان يسلمه اي مراسلات ذات طبيعة شخصية او التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالاجراءات.

المادة 206: على الامين ان يودع اي مبلغ يتسلمه ضمن الاجراءات في حساب خاص بالمصرف الذي يحدده قاضي الافلاس خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ التسلم، وان يقدم الى ادارة الافلاس كشف حساب بتلك المبالغ خلال خمسة ايام عمل من تاريخ الايداع او خلال اي فترة اخرى يحددها قاضي الافلاس.

واذا تأخر الامين في ايداع اي مبالغ تسلمها لغرض الايداع دون مبرر مقبول فلقاضي الافلاس ان يلزمه بدفع غرامة تأخير بواقع 7% سنويا من قيمة المبالغ التي لم يتم ايداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار اليه في الفقرة السابقة وتدخل في الضمان العام للدائنين.

ويجوز لقاضي الافلاس في الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة استبدال الامين.

المادة 207: لا يجوز بيع اموال المدين خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الامين ان يأذن في بيع الاشياء القابلة للتلف او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة، كما يجوز الاذن في بيع أموال المدين للحصول على نقود للصرف على شؤونها.

ويتم البيع في الأحوال المبينة بالفقرة السابقة بالكيفية التي يعينها قاضي الافلاس، ويجوز لقاضي الافلاس ان يطلب من المراقب تزويده برأيه في هذا الشأن.

المادة 208: يدون الأمين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين واعماله في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك ويجوز ان يكون التدوين الكترونيا.

ويجوز للمدين، ولممثلي لجان الدائنين، وللدائنين ـ في حالة عدم تشكيل لجنة دائنين ـ الاطلاع على هذه الدفاتر والسجلات، كما يجوز لهم ان يطلبوا تزويدهم بصور من المستندات المتوافرة لدى الامين متى كانت متعلقة بأموال المدين او اعماله او تزويدهم ببيانات او معلومات من واقع الدفاتر والسجلات المشار اليها.

وفي حالة امتناع الأمين، فللشخص المعني ان يطلب من قاضي الافلاس تكليف الامين بتزويده بالمستندات او تمكينه من الاطلاع عليها ويصدر قاضي الافلاس قراره في الطلب خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 209: يجوز للمدين الاعتراض لدى قاضي الافلاس على اعمال الامين قبل اتمامها، ويصدر قاضي الافلاس قراره في الاعتراض خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 210: على الامين ان يقدم لادارة الافلاس تقريرا شهريا او في اي موعد آخر يحدده قاضي الافلاس عن حالة ادارة اموال المدين واعماله وسير اجراءات اعادة الهيكلة وشهر الافلاس.

المادة 211: للامين او المدين او اي دائن ان يطلب من قاضي الافلاس اصدار قرار بتحديد نطاق سلطات الامين بخصوص مسألة او مسائل معينة، على ألا يؤدي ذلك الى وقف او تعطيل الاجراءات، وفي جميع الاحوال يختص قاضي الافلاس باصدار ما يرى من قرارات بشأن سلطات الامين.

الفصل الثاني: آثار صدور قرار بافتتاح الإجراءات

الفرع الأول: الدائنون المرتهنون والدائنون أصحاب الحقوق الممتازة

المادة 212: يجوز لمالك الاصول التي في حيازة المدين بعد الحصول على اذن من قاضي الافلاس استرداد تلك الاصول اذا اثبت انه سيلحق به ضرر جسيم جراء عدم استردادها لا يتناسب مع الاضرار التي تلحق بالمدين والدائنين الآخرين نتيجة فقدانها.

ويجوز للدائنين اصحاب الديون المضمونة بعد الحصول على اذن قاضي الافلاس اتخاذ اجراءات التنفيذ على الاموال الضامنة لديونهم او ممارسة حقوقهم المنصوص عليها بالعقد اذا اثبتوا انه سيلحق بهم ضرر جسيم جراء عدم ممارسة حقوقهم الناشئة عن العقد لا يتناسب مع الضرر الذي سيلحق بالمدين والدائنين الآخرين، ويجوز ان يتم البيع في هذه الحالة من خلال الامين ودون حاجة لاتباع اجراءات التنفيذ، وفي هذه الحالة يؤدي الدائن رسوم بيع لادارة الافلاس تحددها اللائحة التنفيذية، كما يؤدي اتعابا للامين وفقا لما يصدر به قرار عن الوزير، وتحصل رسوم البيع واتعاب الامين بعد تمام البيع وتحصيل الثمن.

ويتحقق الضرر الجسيم المشار اليه في الفقرتين السابقتين في اي من الحالتين التاليتين:

أ ـ اذا كان من المتوقع انخفاض قيمة الاصول انخفاضا جوهريا.

ب ـ اذا كانت الاصول غير ضرورية لتنفيذ مقترح التسوية الوقائية او خطة اعادة الهيكلة او بيع اموال المدين المفلس كنشاط قائم ويزاول.

المادة 213: يجب اخطار الامين والمدين بأي طلب يقدم من الدائنين اصحاب الديون المضمونة وفقا للمادة السابقة خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه، ويجوز للامين او المدين ان يعترضا على الطلب لدى قاضي الافلاس، خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ اخطارهما، وذلك في الاحوال التالية:

1 ـ اذا كان من شأن قبول الطلب اعاقة المدين عن ممارسة نشاطه على نحو مجد.

2 ـ اذا كان من شأن قبول الطلب ان يحول دون تقيم مقترح بالتسوية الوقائية او خطة اعادة الهيكلة يمكن قبولها من الدائنين او يجعل من التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة غير مجدية.

3 ـ اذا كان من شأن قبول الطلب ان يلحق بالمدين والدائنين ضررا يفوق الضرر الذي يلحق بالدائن في حال رفض طلبه.

ويصدر قاضي الافلاس قراره في الاعتراض خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المادة 214: مع مراعاة حكم السابقة، يصدر قاضي الافلاس قراره خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم طلب الاذن، فإذا اصدر الاذن يجب على الدائن او الامين مراعاة عدم بيع الاموال الضامنة لديون المدين او نقل ملكيتها بأقل من قيمتها السوقية خلال الشهرين السابقين على البيع او نقل الملكية بواقع 10% او اكثر، والا حصل على اذن جديد من قاضي الافلاس بالبيع او التملك بهذه القيمة.

المادة 215: يجوز لقاضي الافلاس رفض الاذن بالبيع، سواء كانت المديونية خاضعة لاجراءات التسوية الوقائية او اعادة الهيكلة او شهر الافلاس، بناء على اعتراض يقدم اليه من المدين او الامين خلال المواعيد المبينة بالمادة 213 اذا اثبت مقدم الاعتراض ان مصلحة جماعة الدائنين تقتضي ان تباع كل اموال المدين او بعضها ـ التي يدخل ضمنها الاموال الضامنة للدائنين المشار اليهم ـ على اساس «نشاط قائم ويزاول».

المادة 216: للامين او المدين ان يعرضا على الدائنين اصحاب الديون المضمونة ضمانا بديلا على ان يكون معادلا للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم هذا العرض فلدائرة الافلاس ان تحكم باستبدال الضمان اذا تبين لها ان الضمان البديل لا يقل قيمته عن الضمان القائم ولا يضر بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل، ويؤخذ في الاعتبار لدى مقارنة الضمان القائم مستوى القابلية للبيع ومستوى التقلب في الاسعار.

المادة 217: تسري أحكام مواد هذا الفرع على المتعاقد مع المدين في اتفاقيات إعادة الشراء، إذا كان المتعاقد قد تملك شيئا من أموال المدين مقابل منح المدين مبلغا من المال واحتفظ المدين بحق استرداد ذلك الشيء إن هو دفع مبلغا من المال للمتعاقد خلال فترة معينة.

المادة 218: يؤدي ناتج بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة للأمين، ويقوم الأمين بأداء ما يستحق للدائن المضمون دينه من ناتج البيع، وإذا كان ناتج البيع يزيد على الدين المضمون قام الأمين بالاحتفاظ بالفائض لحساب سداد باقي ديون المدين، فإذا لم يكف ناتج البيع لسداد كامل الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائنا عاديا.

وتؤدى المبالغ المبينة بالفقرة السابقة للدائن المضمون دينه خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تحصيل الأمين ناتج البيع ودون انتظار لإجراءات توزيع الديون على الدائنين وفقا لهذا القانون.

وإذا بيعت الأموال الضامنة للدين أثناء إجراءات التسوية الوقائية فيؤدى ناتج بيعها للدائن مباشرة بما لا يجاوز مقدار الدين المضمون، فإن كان ناتج البيع يجاوز الدين المضمون فيؤدى الفائض للمدين، فإن لم يكف ناتج البيع لسداد الدين المضمون، اشترك الدائن بمبلغ الفارق في الإجراءات بوصفه دائنا عاديا.

المادة 219: يجوز للأمين، بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس، سداد الدين المضمون برهن لاستخدام المال المرهون لمصلحة باقي الدائنين.

الفرع الثاني: دعاوى الحل والتصفية وفرض الحراسة

المادة 220: إذا كان المدين شركة وتقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة لديونها، يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية حتى انتهاء الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الرابع: نفاذ التصرفات

المادة 221: إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل صدور القرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس، فلا يجوز استرداد ما دفع من الحامل وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين أو المفلس عن الدفع.

المادة 222: إذا كان المدين ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو الوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي الإفلاس بناء على طلب الدائن أن يأمر، بعد سماع رأي الأمين، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات والأقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها.

المادة 223: الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في الإجراءات مع تقديم كفيل، أما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين.

المادة 224: إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وصدر قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس بشأن أحدهم في هذا الدين، لم يترتب على هذا القرار اثر بالنسبة الى الملتزمين الآخرين ما لم ينص على غير ذلك.

وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي صدر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس، فلا تسري شروطه على الملتزمين الآخرين.

المادة 225: إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين، ثم صدر قرار افتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس بالنسبة لباقي الملتزمين أو أحدهم، فلا يجوز للدائن أن يشترك في الإجراءات أو التفليسات إلا بالباقي من دينه، ويبقى محتفظا بحقه في مطالبة الملتزم ـ الذي لم يصدر بشأن التزامه قرار افتتاح إجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس ـ بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في الإجراءات أو التفليسة وفقا لهذا القانون بما وفاه عن المدين الصادر بشأنه قرار افتتاح الإجراءات أو المفلس الصادر بشأنه حكم شهر الإفلاس.

المادة 226: ذا صدر قرار افتتاح إجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك في كل إجراءات أو تفليسة خاصة بكل ملتزم بكل دينه إلى ان يستوفيه بتمامه من أصل وفوائد ومصروفات.

وإذا كان مجموع من حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى أموال المدين أو تفليسة من يكون مكفولا من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى أموال المدينين أو التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين.

المادة 227: ذا آلت الى المدين أو المفلس تركة، يجب عليه الإفصاح عنها للأمين أو الدائنين بحسب الأحوال، ولا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال ولا يكون لدائني المورث أي حق على أموال المدين أو المفلس.

وإذا كان أموال المدين أو المفلس تخضع لإدارة الأمين أو كان قد اتخذ بشأنها تدابير تحفظية، فعلى الأمين ان يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الدائنين بشأن حقوق المدين أو المفلس في تلك التركة.

المادة 228: يجوز لقاضي الإفلاس، بناء على طلب المدين أو من يعولهم، وبعد سماع أقوال الأمين، ان يقرر نفقة للمدين الذي صدر حكم شهر إفلاس بشأن مديونيته أو تقرر إسناد إدارة أعماله وأمواله لأمين، وله ان يزيد مقدار النفقة او ينقصها أو ان يأمر بإلغائها وفقا لمقتضى الحال.

الفرع الخامس: المقاصة

المادة 229: لا يجوز للمدين بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات الوفاء بما عليه من ديون.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الديون الناشئة عن حقوق العمال والموردين للآلات والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات أو غير ذلك مما يلزم لاستمرار أعمال المدين أو المفلس والمحافظة على أمواله وتنميتها، كما لا يسري حكم الفقرة السابقة على ما يلزم للمدين أو المفلس وأسرته من نفقة.

المادة 230: لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون ترتبت بعد قرار افتتاح الإجراءات، ما لم يكن ذلك بناء على تنفيذ خطة التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، أو بناء على قرار قاضي الإفلاس.

المادة 231: يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي، كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد الى القائم بإدارة أموال المدين وأعماله.

الفرع السادس: توزيع الأرباح، وتصرف المدراء في أسهمهم

المادة 232: لا يجوز بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات قيام المدين بأي من التصرفات التالية إلا بإذن من قاضي الإفلاس:

1- توزيع أرباح على المساهمين.

2- تصرف أعضاء مجلس الإدارة والمدراء في أسهمهم في الشركة المدينة.

كما لا يجوز إجراء أي تعديل على عقد الشركة إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الإفلاس أو الأمين بحسب الأحوال، وللإدارة أو الأمين رفض التعديل خلال ثلاثة أيام عمل من إخطارهما إذا كان من شأنه ان يؤثر على حقوق الدائنين، ويحق للمدين الاعتراض لدى قاضي الإفلاس على قرار الرفض خلال ثلاثة أيام عمل من إخطاره، ويصدر قاضي الإفلاس قراره خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض.

الفرع السابع: التسوية والتقاص للأوراق المالية

المادة 233: ا يؤثر صدور قرار بافتتاح الإجراءات أو صدور قرار بالتصديق على مقترح التسوية الوقائية أو على خطة إعادة الهيكلة أو صدور حكم شهر الإفلاس على إجراءات التسوية والتقاص للأوراق المالية المدرجة أو التي يتم تداولها بالبورصة، وتظل تلك الإجراءات خاضعة لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه، والقواعد المعمول بها لدى البورصة والمعتمدة من الهيئة.

الفرع الثامن: الاسترداد

المادة 234: جوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المدين أو المفلس على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه بشرط أن توجد بعينها في أموال المدين أو التفليسة.

وإذا كان المدين أو المفلس قد أودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير.

وإذا اقترض المدين أو المفلس برهن البضائع تأمينا لهذا القرض، وكان الدائن المرتهن لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المدين أو المفلس لها، فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.

المادة 235: جوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المدين أو المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقدا أو بورقة تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المدين أو المفلس والمشتري.

المادة 236: لى المسترد، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن يدفع للأمين الحقوق المستحقة للمدين أو المفلس.

المادة 237: ذا تم فسخ عقد البيع بحكم أو بموجب شرط في العقد قبل صدور قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس بالنسبة لمديونية المشتري، جاز للبائع استرداد البضائع من أموال المدين أو المفلس إذا وجدت عينا.

ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور قرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس، بشرط ان تكون دعوى الاسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور القرار أو الحكم.

المادة 238: إذا صدر القرار بافتتاح الإجراءات بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس بالنسبة للمشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لاتزال عند البائع، أو كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، جاز للبائع حبس البضائع او استرداد حيازتها.

ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المدين أو المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية أو وثيقة النقل.

وفي جميع الأحوال يجوز للأمين أو المدين، بعد استئذان قاضي الإفلاس أن يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك، جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به في إجراءات إعادة الهيكلة أو الإفلاس.

المادة 239: إذا صدر قرار بافتتاح الإجراءات للتسوية الوقائية أو بإعادة الهيكلة أو حكم شهر الإفلاس بشأن مديونية المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المأمور ببيعها، فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه في الامتياز.

وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به تجاه الدائنين.

المادة 240: يجوز استرداد الأوراق التجارية وغيرها من الأوراق ذات القيمة المسلمة الى المدين أو المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عينا في أموال المدين أو المفلس ولم تكن قيمتها قد دفعت عند صدور قرار افتتاح الإجراءات أو حكم شهر الإفلاس.

ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا وجدت الأوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمدين أو المفلس.

المادة 241: ا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة عند المدين أو المفلس، إلا اذا أثبت المسترد ذاتيتها، وتثبت ذاتية النقود إذا كانت مودعة لدى بنك أو أمين حفظ في حساب مخصص لعملاء المدين، ويجوز إثبات ذاتية النقود بكافة طرق الإثبات.

المادة 242: كل شخص أن يسترد من أموال المدين أو المفلس ما تثبت ملكيته له من أشياء، فإذا رفض المدين أو الأمين الرد وجب عرض النزاع على دائرة الإفلاس، ولا يجوز للأمين ان يسلم المسترد ما يطالب به إلا بعد الحصول على إذن من قاضي الإفلاس.

المادة 243: ون الإخلال بحكم المادة 146 من هذا القانون، لا يجوز لأي من الزوجين ان يسترد من أموال الزوج الآخر المدين أو المفلس التبرعات التي قررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين الأحياء أو مضاف الى ما بعد الموت، كما لا يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب بذلك.

المادة 244: يجوز لكل من الزوجين ـ أيا كان النظام المالي المتبع في الزواج ـ ان يسترد من أموال الآخر المدين أو المفلس أمواله المنقولة أو العقارية إذا أثبت ملكيتها لها، وتبقى هذه الأموال محملة بالحقوق التي كسبها الغير عليها بوجه قانوني.

الفصل الثالث : الشركات

المادة 245: سري على إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وشهر الإفلاس المقدمة بشأن مديونيات الشركات نصوص هذا القانون بوجه عام، وتسري عليها بوجه خاص النصوص الآتية.

المادة 246: لا يجوز لمدير الشركة أو للمصفي ان يتقدم طلب بافتتاح الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة أغلبية الشركاء في شركة التضامن وأغلبية الشركاء المتضامنين في شركة التوصية، ومن الشريك المالك في شركة الشخص الواحد ومن الجمعية العامة غير العادية في الشركات الأخرى، ويكتفي بموافقة الأمين بالنسبة للصلح القضائي.

ويجب ان يشمل الطلب على أسماء الشركات المتضامنين وقت تقديمه والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع، مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري.

المادة 247: يقوم الأمين مقام الشركة التي أشهر إفلاسها في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره.

المادة 248: حالة أن يكون بعض الشركاء أو المساهمين مدينين للشركة بسبب عدم دفع الباقي من حصصهم في رأس المال أو لأي سبب آخر، فيجوز لقاضي الإفلاس ان يعهد للأمين بمتابعة تحصيل هذه الديون وفي تمثيل الشركة في تحصيلها حتى لو كانت الشركة خاضعة لإجراءات إعادة الهيكلة وتحتفظ بإدارة أموالها وأعمالها.

وفي حالة صدور حكم شهر الإفلاس يجوز لقاضي الإفلاس ان يصرح للأمين بمطالبة الشركاء أو المساهمين بالمبالغ غير المدفوعة من حصصهم في رأس المال حتى لو لم يكن قد حل أجل استحقاقها، ولقاضي الإفلاس ان يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.

المادة 249: لا تخضع الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة لإجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه الأوراق المالية بقيمتها بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة.

المادة 250: يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم في الوقت ذاته بشأن مديونية كل شريك من الشركاء المتضامنين فيها في تاريخ تقديم الطلب أو صدور الحكم بالإضافة للشركاء الذين خرجوا من الشركة وظلوا ملتزمين بديونها.

وتكون كل مديونية مستقلة عن غيرها من حيث الإجراءات مثل تحقيق الديون وتعيين الأمناء واجتماعات الدائنين والخطط المقدمة والأمناء والمراقبين، وما يتخذ في كل مديونية من قرارات وما يصدر فيها من أحكام، وتتألف أصول الشركة من موجوداتها بما فيها حصص الشركاء ولا تشكل خصومها إلا حقوق دائنيها، اما الشريك المتضامن فتتألف أصوله من أمواله الخاصة، وتشمل خصومه حقوق دائنيه ودائني الشركة.

وإذا صدر حكم شهر إفلاس الشركة فإن ذلك لا يمنع من إصدار قرار بافتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة بالنسبة للشريك أو العكس، ويسري ذات الحكم على مديونية كل شريك متضامن بالنسبة لغيره من الشركاء.

المادة 251: جوز لقاضي الإفلاس أن يعتبر طلب افتتاح الإجراءات المقدم بشأن مديونية الشركة مقدم بشأن مديونية أي شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة، وتسري أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على الحالة المبينة بهذه المادة.

المادة 252: ذا حكم بشهر إفلاس الشركة، فلدائرة الإفلاس بناء على طلب قاضي الإفلاس أو الأمين أو أحد الدائنين ان تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون، بسداد مبلغ يتناسب مع ما هو منسوب للشخص المعني من خطأ، ويستخدم المبلغ لتغطية ديون الشركة وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين السابقتين على توقف الشركة عن الدفع:

1- استعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.

2- الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كاف وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال الشركة.

3- الوفاء بديون اي من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين.

4- إذا تبين بعد إفلاس الشركة ان موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، متى ثبت ان أعضاء مجلس الإدارة، أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا القانون قصروا في إدارة الشركة على النحو الذي أدى لتدهور وضعها المالي.

ولا تصدر الدائرة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إذا أثبت الشخص المنسوب إليه الأفعال المبينة بهذه المادة انه قد اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية التي يمكن للشخص المعتاد اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال الشركة ودائنيها.

ويجب إقامة الدعوى المبينة بهذه المادة خلال سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة وإلا سقط الحق في اقامتها.

ويعفي من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة كل شخص أثبت تحفظه كتابيا عليها.

الباب السابع: التظلمات والاستئناف

الفصل الأول: التظلمات

المادة 253: لكل ذي مصلحة ان يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند قيام المدين أو الأمين بأي من الأفعال التالية:

1- إذا لم يقم بإخطاره بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يقم بالإعلان عن ذلك الاجتماع وفقا لأحكام هذا القانون.

2- إذا اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.

3- إذا أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقا للأصول المرعية.

4- إذا أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخل بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.

المادة 254: لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام قاضي الإفلاس عند عدم قيام إدارة الإفلاس بأي من التزاماتها المبينة بهذا القانون.

ويقدم التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ عمل المتظلم بالأمر المتظلم منه، فإذا كان هذا الأمر يخضع للإخطار أو الإعلان أو النشر وفقا لهذا القانون، فيبدأ ميعاد التظلم من تاريخ إخطار المتظلم أو الإعلان أو النشر أيهما أسبق.

المادة 255: يقدم التظلم لإدارة الإفلاس التي تقوم بإخطار الأمين والمراقب به، وإخطار المدين به إذا كان مقدما من غيره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، كما تخطر بالتظلم أي شخص آخر قد تتأثر حقوقه بالقرار الصادر فيه، وذلك وفقا لما يحدده قاضي الإفلاس.

ولكل ذي شأن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالتظلم أن يتقدم بمذكرة لإدارة الإفلاس بالرد عليه.

ويصدر قاضي الإفلاس قراره في التظلم خلال خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 256: لا يترتب على التظلم وقف الإجراءات ما لم يقرر قاضي الإفلاس غير ذلك، ويجوز لقاضي الإفلاس أن يطلب من المتظلم تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة من أحد البنوك العاملة في دولة الكويت أو أي كفالة أخرى يقررها القاضي لضمان أي ضرر يحتمل وقوعه نتيجة وقف الإجراءات.

الفصل الثاني: الاستئناف

المادة 257: لكل ذي مصلحة أن يطعن على قرار قاضي الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره أو إعلانه.

كما يجوز الطعن على الأحكام والقرارات الصادرة من دائرة الإفلاس أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم.

المادة 258: يقدم الطعن إلى إدارة الإفلاس التي تتولى قيده بمحكمة الاستئناف وتحدد المحكمة جلسة لنظره خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه.

وتقوم إدارة الإفلاس بإخطار الخصوم بالطعن، وكذلك الأمين والمراقب إن لم يكونوا مختصمين، وكل من يرى قاضي الإفلاس إخطاره، وذلك خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطعن.

وعلى الأمين والمراقب ان يقدما لإدارة الإفلاس مذكرة برأيهما في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهما، ولكل ذي شأن أن يتقدم لإدارة الإفلاس خلال المدة المشار اليها بمذكرة دفاعه أو برأيه.

المادة 259: تحيل إدارة الإفلاس ملف الطعن وما تسلمته من مذكرات إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة، على ان ترفق به مذكرة برأيها فيه، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات أو وقف الحكم أو القرار المطعون عليه، ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.

ويكون حكم المحكمة في الطعن باتا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

الباب الثامن: العقوبات ورد الاعتبار

الفصل الأول: الجرائم والعقوبات

المادة 260: لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.

المادة 261: يعتبر مديرا في حكم هذا الباب، الرئيس التنفيذي لشركة المساهمة ومديري شركة التضامن والتوصية وذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد.

ويعتبر الأمين والمراقب والمحقق موظفا عاما فيما يتعلق بالأفعال التي قررت لها القوانين عقوبة أو شددت من عقوبتها إذا ارتكبت من موظف عام.

المادة 262: يعتبر مفلسا بالتدليس، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار، كل مدين صدر حكم نهائي بشهر إفلاسه، وثبت ارتكابه بعد توقفه عن الدفع أحد الأفعال الآتية:

1- إخفاء دفاتره كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بدائنيه.

2- التصرف في أمواله بعد توقفه عن الدفع، أو بعد ان أصبح في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

3- اختلاس جزء من ماله أو اخفائه بقصد الإضرار بدائنيه.

4- الإقرار بديون غير واجبة عليه أو بذكر قيمة أقل من أمواله الحقيقة وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات.

5- الحصول على تصديق على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة الهيكلة أو شروط صلح بطريق التدليس.

المادة 263: يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها ومراقبو حساباتها والقائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي، إذا ارتكبوا بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة أحد الأفعال الآتية.

1- إخفاء دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو اتلافها أو تغييرها بقصد الإضرار بالدائنين.

2- اختلاس جزء من أموال الشركة أو إخفاؤه.

3- الإقرار بديون غير واجبة على الشركة مع العلم بذلك، سواء كان الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك.

4- الحصول على اتفاق وساطة أو إعادة الهيكلة أو صلح خاص بالشركة بطريق التدليس.

5- إعلان ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو توزيع أرباح صورية، أو الاستيلاء على أي من أموال الشركة في صورة مكافآت، متى ثبت علمهم وقت الاستيلاء على تلك الأموال بعدم استحقاقهم لها كلها أو بعضها.

المادة 264: يعتبر مفلسا بالتقصير، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار كل مدين أشهر إفلاسه بحكم بات، وثبت ارتكابه أحد الأعمال الآتية:

1- إنفاق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله، إذا كان أي من ذلك من أسباب توقفه عن الدفع.

2- عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون.

3- عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالته المالية عندما تعهد بها.

4- الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي الإفلاس أو الأمين أو دائرة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

5- سداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرف بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

6- الوفاء بعد توقفه عن الدفع أو بعد أن أصبح في حالة عجز في المركز المالي دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرر تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو صلح.

7- التصرف في بضائعه أو أي من أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفلاسه أو تأخير فسخ صلح أو مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة، أو التجأ تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

8- إنفاق مبالغ جسيمة في مضاربات يترتب عليها الإضرار بأعماله التجارية.

المادة 265: في حالة صدور حكم بات بشهر إفلاس الشركة، يعاقب أعضاء مجلس إدارتها ومديروها ومصفوها بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:

1- تقرير مكافآت باهظة لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدراء خلال الثلاث سنوات السابقة على توقف الشركة عن الدفع، وكان ذلك من أسباب التوقف.

2- عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو عدم القيام بالجرد المفروض طبقا للقانون.

3- إذا عقدوا لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالة الشركة المالية عندما تعهدوا بها.

4- الامتناع عن تقديم البيانات التي يطلبها قاضي الإفلاس أو الأمين أو دائرة الإفلاس أو محكمة الاستئناف، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة.

5- التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع أو بعد ان أصبحت في حالة عجز في المركز المالي، متى كان ذلك بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.

6- سداد أي مديونية خلافا لشروط مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها، أو تصرفوا بأي أموال خلافا لما هو وارد في المقترح أو الخطة.

7- الوفاء بعد توقف الشركة عن الدفع أو بعد أن أصبحت في حالة عجز في المركز المالي دين أحد الدائنين إضرارا بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلا له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.

8- التصرف في بضائع الشركة أو أي من أموالها أو حقوقها بأقل من سعرها أو قيمتها السوقية بفارق ملحوظ لا يجري العرف على التسامح فيه بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفلاسها أو تأخير فسخ مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح، أو التجأوا تحقيقا لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود.

9- إنفاق مبالغ جسيمة في مضاربات يترتب عليها الإضرار بأعماله التجارية.

المادة 266: إذا أقيمت الدعوى الجزائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر حكم بذلك وفقا لأحكام المواد السابقة، تظل إجراءات شهر الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح محتفظة باستقلالها عن الدعوى الجزائية، دون ان يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

المادة 267: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تجاوز مائة ألف دينار كويتي كل أمين اختلس مالا للمدين أثناء قيامه على إدارته.

المادة 268: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، كل من سرق أو اختلس أو أخفى مالا للمدين مع علمه بقرار افتتاح إجراءات إفلاسه، ولو كان زوجا له أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه.

وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الأموال، وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.

المادة 269: عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار كل دائن لمدين صدر بشأنه قرار افتتاح إجراءات ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.

2- اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المدين في اجتماعات الدائنين.

3- عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة للمدين ولأي شخص آخر، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة، وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عن الاقتضاء.

المادة 270: عاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس والتصفية أو الصلح ديونا صورية باسمه أو باسم غيره.

المادة 271: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين ألف دينار كل مدين قام بأحد الأفعال التالية:

1- إذا أخفى عمدا كل أمواله أو بعضها، وذلك بقصد الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة على مقترح تسوية وقائية أو خطة إعادة هيكلة أو شروط صلح.

2- إذا مكن عمدا دائنا وهميا أو ممنوعا من الاشتراك في الإجراءات أو مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمدا يشترك في ذلك.

3- إذا أغفل عمدا ذكر دائن في قائمة الدائنين.

المادة 272: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار كل دائن قام بأحد الأفعال التالية:

1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه.

2- اشترك في المداولات أو التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من ذلك.

3- عقد اتفاقا سريا مع المدين يكسبه مزايا خاصة إضرارا بباقي الدائنين مع علمه بذلك.

المادة 273: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف دينار أو احدى هاتين العقوبتين.

1- كل من لم يكن دائنا واشترك وهو يعلم ذلك في المداولات أو التصويت.

2- كل مراقب أو أين أو محقق تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات.

المادة 274: إذا قرر قاضي الإفلاس افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة وفقا لأحكام هذا القانون، توقف أي إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة الإجراءات المشار اليها، ويدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءا من مجموع ديون المدين.

المادة 275: يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية المنصوص عليه في المادة السابقة الى حين قيام قاضي الإفلاس بالبت في مقترح التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة بالتصديق عليه أو رفض التصديق وفقا لأحكام هذا القانون.

وفي حال تصديق قاضي الإفلاس على مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة فإن ذلك يؤدي الى تمديد وقف الإجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها حتى الانتهاء من تنفيذ المقترح أو الخطة.

وإذا حصل المدين على قرار بانتهاء تنفيذ مقترح التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة، تصدر النيابة العامة قرارا بحفظ التحقيق، وتصدر المحكمة حكما بانقضاء الدعوى الجزائية، وإذا كان قد صدر حكم بات في الدعوى الجزائية يوقف تنفيذه.

المادة 276: على إدارة الإفلاس ان تنشر جميع الأحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالطرق المقررة لنشر الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس وفق أحكام هذا القانون.

المادة 277: للمحكمة عند الإدانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، أن تحكم بحرمان المحكوم عليه من القيام بشكل مباشر بتشغيل أو إدارة أو مراقبة أو لعب أي دور في إدارة اي شركة وفقا لأحكام قانون الشركات أو قانون الهيئة أو مزاولة أي نشاط تجاري آخر، وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات الإفلاس والتصفية، ويتم اضافة اسم المحكوم عليه في السجل التجاري أو المهني حسب الأحوال.

الفصل الثاني: رد اعتبار المفلس

المادة 278: ما لم تقض أحكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من أشهر إفلاسه بموجب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء سنة واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات شهر الإفلاس وتصفية الأموال.

المادة 279: يجب الحكم برد الاعتبار الى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة، إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين، بما فيها الجزء الذي أبرئت ذمته منه.

وإذا كان المفلس شريكا متضامنا في شركة حكم بشهر إفلاسها، فلا يرد اليه اعتباره وجوبا إلا اذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 280: لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم بالإدانة في احدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة، أو العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة، او انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، بشرط أن يكون قد أوفى بجميع ديونه من أصل وفوائد ومصروفات، أو اتفق على صلح بشأنها مع الدائنين ونفذ شروط الصلح.

فإذا لم يكن قد أوفى ديونه، فلا يجوز رد اعتباره إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تنفيذ العقوبة أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها، أو على العفو عنها، أو على سقوطها بمضي المدة.

المادة 281: يجوز الحكم برد الاعتبار الى المفلس بالتدليس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة في الحالتين الآتيتين:

1- إذا انتهت التفليسة بتنفيذ شروط الصلح، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة كم بإشهار إفلاسها، إذا تم التصالح مع الشريك وفق شروط صلح خاصة بالشريك وقام الشريك بتنفيذ شروطها وانتهت التفليسة بالنسبة له.

2- إذا أثبت ان الدائنين قد أبرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتهاء إجراءات الإفلاس والتصفية.

المادة 282: لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الإفلاس بالتقصير، إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفيذها أو على سقوطها بمضي المدة.

المادة 283: يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته، بناء على طلب أحد الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين 280، 282 اعتبارا من تاريخ الوفاة.

المادة 284: إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه، أو كان غائبا، أو تعذر معرفة محل اقامته جاز إيداع الدين خزانة المحكمة، ويعتبر إيصال الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.

المادة 285: يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى ادارة الإفلاس، وترسل إدارة الإفلاس الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه الى النيابة العامة وإلى إدارة السجل التجاري لقيده بالسجل.

كما تقوم خلال ذات المدة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار، وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس، ويجب ان يشتمل الملخص اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم إن كان لها مقتض.

المادة 286: تقدم النيابة العامة الى إدارة الإفلاس، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن ورأيها في الطلب.

المادة 287: لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة أيام عمل من نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية، ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم الى ادارة الإفلاس مرفقا به المستندات المؤيدة له.

المادة 288: تقوم إدارة الإفلاس، خلال عشرة أيام عمل من تلقيها رد النيابة العامة بإحالة ملف الطلب والاعتراضات لدائرة الإفلاس مرفقا به تقريرا برأيها في الطلب، وتحدد الدائرة جلسة عاجلة لنظر الطلب يخطر بها الدائنون الذين قدموا اعتراضات.

المادة 289: تفصل دائرة الإفلاس في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، وإذا قضت الدائرة برفض الطلب، فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم.

المادة 290: إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن احدى جرائم الإفلاس، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار دائرة الإفلاس فورا.

وعلى الدائرة ان توقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية.

المادة 291: إذا صدر على المدين حكم بالإدانة في احدى جرائم الإفلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم الأخير كأن لم يكن.

ولا يجوز للمفلس الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك، إلا طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 280، 282 من هذا القانون.

المادة 292: يترتب على صدور الحكم برد الاعتبار استرداد المفلس لحقوقه السياسية وإزالة كافة القيود على أهليته المدنية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وتقلد الوظائف العامة، ويعود المفلس من حيث الأهلية الى الحالة التي كان عليها قبل توقفه عن دفع ديونه.

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى