استجواب العدساني والملا للحجرف على | جريدة الأنباء
[ad_1]
- الجهات الرقابية رصدت انحرافات مالية وإدارية في نتائج تحليل البيانات المالية لا تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الإنفاق
- المستجوبان: نقدم استجوابنا لإصلاح الاعوجاج والاختلالات والمخالفات أو التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية والفنية
- جعل أموال التأمينات الاجتماعية بعيدة كل البعد عن فائدة المتقاعدين
- سياسة الاختيار والتعيينات في مجالس إدارات شابها الغموض
ماضي الهاجري – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – سلطان العبدان – بدر السهيل
قدم النائبان رياض العدساني ود. بدر الملا استجوابا الى وزير المالية د. نايف الحجرف. وجاء نص الاستجواب كالتالي:
استنادا إلى المادة 100 من الدستور التي نصت على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».
نتقدم بتوجيه الاستجواب التالي الى وزير المالية.
«ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون».
المقدمة
برا بالقسم العظيم الذي اقسمناه أمام الله والشعب الكويتي الوفي وانطلاقا من واجبنا بصون الأمانة والحفاظ على المال العام والالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة، فاننا نتقدم باستجوابنا لاصلاح الاعوجاج والاختلالات والمخالفات أو التجاوزات الادارية والمالية والقانونية والفنية، ولما كان الدستور قد نص في مادته رقم (17) على: (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن) فقد أخذنا على عاتقنا حماية الأموال العامة وصونها.
واستنادا الى التقارير السنوية لديوان المحاسبة والبيانات والمؤشرات المالية المرصودة لدى الجهات الرقابية والتي رصدت انحرافات مالية وادارية في نتائج تحليل البيانات المالية والتي لا تتماشى مع سياسة الحكومة المعلنة بترشيد الانفاق بل خالفت قواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة ولم يتم التقيد بما نصت عليه مما انعكس سلبا على الحساب الختامي لوزارات الدولة والجهات التابعة لها، وقد نص الدستور في مادته 146 «كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون، وكذلك نقل أي مبلغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية».
كما نؤكد أن الميزانية أداة ضبط ورقابة لاعداد التقديرات المالية للجهات الحكومية ولا يجوز الصرف خارج أبواب الميزانية وتراكمها لسنوات دون معالجة محاسبية أو مخالفة قواعدها أو كثرة المناقلات بين البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات حكومية بدلا من توريدها الى الاحتياطي العام مما يفقد الميزانية قيمتها بالاضافة الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف والتي تسببت بالهدر وسوء استغلال السلطة وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى ارتفاع المصروفات العامة ولم يقتصر هذا الأمر الى هذا الحد بل هناك امور لا تقل اهمية عما ذكر وعلى سبيل المثال لا الحصر فيما يتعلق بالعجز الاكتواري اذ ان بيان وزير المالية لم يشر الى آلية التعامل معه والتأكد من آلية احتسابه ذلك أن مبلغ العجز يؤخذ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كرقم مسلم به دون وجود آلية لدى وزارة المالية للتحقق منه حيث ان المبلغ الاخير للعجز الاكتواري قد وصل الى 9 مليارات دينار وهذا الرقم الأخير المعلن عنه وهو قابل للزيادة في حال تحديث البيانات المالية.
ومن الأمور التي أدت الى ضعف التنفيذ هي عدم تمكين جهات تتبع الوزير المستجوب لديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصه وفقا لقانون انشائه وبعض تلك الجهات لم تتعاون مع الديوان مما يعيق أعماله ويعطل عملية الرقابة يهدف الديوان أساسا الى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وذلك عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه. ويثير علامات استفهام متعددة حول تراخي الوزير المستجوب من فرض سيطرته على الجهات التابعة له. فعلى جميع الأعمال المتعلقة بالوزير ومنها الشؤون المالية والادارية وغيرها التنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة وتفادي تعارض المصالح حيث ان أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه بهم علاقة عمل أو وساطة أو نيابة تعد ضمن تعارض المصالح وتكريس مبدأ استغلال المنصب واختراق واضح لمبدأ العدالة والشفافية، ولضمان انضباط الوضع العام لا بد من الالتزام بالشفافية وأحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة وفي كل الأمور التي ذكرت ومنها سياسية الاختيار والتعينات في جهات أو مجالس ادارات يشرف عليها الوزير المستجوب شابها الغموض وعدم الشفافية للبعض بالاضافة الى عدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات الواردة من قبل الجهات الرقابية وخاصة تقرير ديوان المحاسبة وبدليل استمرار هذه الملاحظات والمخالفات دون معالجة حقيقية، اذ ان الجهات المسؤول عنها الوزير المستجوب سياسيا هي وزارة المالية (الادارة العامة) وزارة المالية (الحسابات العامة) والادارة العامة للجمارك وجهاز المراقبين الماليين وبنك الكويت المركزي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار ومكتب الهيئة العامة للاستثمار في لندن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووحدة التحريات المالية والخطوط الجوية الكويتية والشركات أخرى مثل شركة المجموعة الاستثمارية الكويتية العقارية وشركة وفرة العقارية وشركة وفرة للاستثمار الدولي والشركة الكويتية للاستثمار وشركة نقل وتجارة المواشي وشركة النقل العام الكويتية وشركة ادارة المرافق العمومية
المحور الأول: تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية:
من خلال أبرز الجوانب التحليلية للبيانات المالية قد تبين لنا أن الوزير المستجوب لم يتقيد بقواعد الميزانية المتعلقة بوزارته ولا بحسابها الختامي وذلك عند الاطلاع على تقارير الجهات الرقابية حول كل الهيئات والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزير التي يشرف عليها سياسيا، مما يجعل المسؤولية تقع عليه بشكل كامل وهذا دليل واضح على سوء التقديرات المالية فكان من الأجدر التأكد من سلامة تلك التقديرات وعلى وجه الخصوص (الالتزام باعتمادات الميزانية والتعديل والاعتماد وما بعد الاعتماد والمصروف والوفر). خاصة أن وزارة المالية تتولى الاشراف على تنفيذ الميزانية حيث أنها تعتبر أداة للضبط والرقابة ولكن كثرة المناقلات ما بين البنود أو البرامج يوضح الخلل المالي والاداري واضافة على ذلك الأرباح المحتجزة والديون المستحقة واستغلال حساب العهد.
في حين أكد وزير المالية المستجوب في ملتقى المالية العامة الأول في عام 2018 وهو أكبر اجتماع لمسؤولي القطاعات المالية بالدولة وانطلاقة لدور وزارة المالية الجديد بحث الجهات الحكومية المختصة باعداد ميزانية الكويت بهدف دفع تلك الجهات بالالتزام في تطبيق تعميم قواعد اعداد الميزانية بالنهج السليم ووفق الأسقف المحددة، بالاضافة الى ضبط الانفاق وتصحيح مسار اعداد الميزانية وتسليمها بالمواعيد المحددة لها وفق تعليمات وزارة المالية. وتم خلال الملتقى التشديد على أهمية معالجة ملاحظات الجهات الرقابية، وضبط الانفاق والحد من الهدر في المصروفات وتصحيح مسار المالية العامة، بالاضافة الى الحث على تضافر الجهود في معالجة ملاحظات كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين حول التضخم والهدر في ميزانيات بعض الجهات الحكومية (تضخم حساب العهد – الديون المستحقة)، وفي حقيقة الأمر لم تتم معالجة مواطن الهدر في الميزانية والذي أكدت ذلك الحسابات الختامية في ارتفاع المصروفات والهدر وعدم التزام الجهات في بنود الميزانية وسوء التنفيذ للميزانية، وهذا الأمر لا يتماشى مع الخطوات الاصلاحية المفترض تطبيقها في الموازنة العامة وهناك مخالفة جسيمة وصريحة لقواعد اعداد الميزانية وتجاوز الأسقف المحددة، وعدم مراعاة معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة أو توصيات مجلس الأمة وكان الأصل على كل الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة الصرف طبقا لقواعد تنفيذ الميزانية الصادرة من وزارة المالية والتي أعدت وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، والتأكد من سلامة كل العهد والأعمال بالمخازن والمستودعات العامة وفروعها المختلفة وفحص ومراجعة مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وحساباتها وعليه التثبت من سلامة العهد بمختلف أنواعها وصحة القيود الحسابية المتعلقة بها وبحث أسباب ما يتلف أو يتراكم منها بالاضافة الى مراجعة جميع حسابات التسوية من أمانات وعهد وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها.
كما أشرنا في مقدمة صحيفة الاستجواب الى أن مبلغ العجز الاكتواري الثاني عشر وفقا لما هو وارد في البيانات المالية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات المستقلين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016. ويعتبر رقما مسلما به دون وجود آلية لدى وزارة المالية للتحقق منه حيث ان المبلغ الاخير للعجز الاكتواري قد وصل الى 9 مليارات دينار وهذا الرقم الأخير المعلن عنه وهو قابل للزيادة في حال تحديث البيانات المالية وهذا يوضح خللا رئيسيا يتحمله وزير المالية.
خطورة المناقلات المالية
فقدت الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء بسبب كثرة المناقلات المالية بين بنودها سواء منها أو اليها والتي شملت وفق ما أمكن للجنة الميزانيات والحساب الختامي حصره لدى مناقشتها الحسابات الختامية مؤخرا 870 بندا بنسبة 54% من اجمالي بنود ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بلغت قيمتها نحو 430 مليون دينار، الأمر الذي يشير الى عدم اجراء دراسات فنية ومالية ملائمة وكافية قبل تقدير هذه المصروفات للبنود، الجدير بالذكر بأن تلك البيانات تخص فقط الوزارات والادارات الحكومية، ولو تم اضافة الجهات الملحقة والمستقلة فان العدد سيزداد.
وأن عدم التخطيط السليم وسوء التقدير فيما يتعلق بالميزانية وبالأخص المناقلات بين البنود والبرامج دون الاستفادة من تلك المناقلات وبتحقيق وفورات للجهة المنقول لها، مما يؤكد سوء التقديرات المالية والتي تستدعي تسليط الضوء على محاور الخلل.
أهمية الميزانية
تعتبر الميزانية أهم أداة رقابية لتقييم أداء أي جهة، حيث انها خطة سنوية تضع كل جهة بها أولوياتها، ومن خلال تنفيذ تلك الميزانية يتبين مدى تطبيق تلك الجهات لخططها.
دور وزارة المالية
وزارة المالية هي المدير المالي للدولة، ويكمن دورها بأنها هي من تقوم بإعداد تقديرات الميزانية مع الجهات الحكومية، وهي أيضا من يوافق للجهات على اجراء تلك المناقلات، الأمر الذي يتبين معه سوء تلك الادارة.
سوابق تاريخية
سبق لوزارة المالية أن وافقت على اجراء مناقلة مالية بين بنود مصروفات وزارة الداخلية، حيث ارتفع الصرف عما هو معتمد في ميزانية وزارة الداخلية لنوع (الضيافة والحفلات والهدايا والرحلات) من 2 مليون دينار الى أكثر من 23 مليون دينار بسبب تلك المناقلات. وقد تكرر هذا الأمر في السنة المالية التي تليها وكان البند المعتمد ٢ مليون دينار وتم صرف أكثر من ٩ ملايين دينار بسبب المناقلات المالية.
تضخم حساب العهد
الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية، مما يشكل تعديا صارخا وتلاعبا واضحا يضر بالمال العام وقد أفقد الحساب الختامي للدولة مصداقيته وسلبت أهميته مما انعكس سلبا على المركز المالي للدولة باعطائه مدلولات خاطئة ونستشهد بالمادة (147) من الدستور «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له».
الأرباح المحتجزة وتوريدها للاحتياطي العام (الخزانة العامة)
ان الكويت بدأت مرحلة الاقتراض الفعلي لتمويل النقص الحاصل في الاحتياطي العام والذي تم اصدار سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية يتضمن شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2022 وتبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار وتستحق في عام 2027 علما بأن الودائع الحكومية لدى بنك الكويت المركزي فاقت 9 مليارات دينار في السنوات المالية الأخيرة، فقد كان الأصل توريد الأرباح المحتجزة الى الاحتياطي العام وتغذيته بدلا من أن تحتجزها جهات حكومية لسنوات والتي وصلت قيمتها نحو 20 مليار دينار علما أن ما تم الاعلان عنه بتحويل مبالغ الى الاحتياطي العام الا مبالغ تعد متدنية مقارنة بالمبالغ المحتجزة واستنادا الى الدستور في المادة «141» تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة باباً باباً، ولا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون.
تراكم الديون المستحقة دون معالجة حقيقية
بلغ رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة في الوزارات والادارات الحكومية ما جملته 290/1.344.843.747 دينار وفقا لنماذج الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2016/2017 حيث تضمنت أرصدة مدورة دون تحصيل أو تسوية بلغت جملتها 717/519.315.962 دينار وبنسبة 38.6% من اجمالي رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة سالف الذكر، وأرصدة مدورة تم تحصيل أو تسوية جزء منها بلغت جملتها 777/180.611.137 دينار وبنسبة 13.4% من اجمالي الرصيد بحساب الديون المستحقة في حين أن أرصدة الديون المستحقة للحكومة والتي تم قيدها خلال السنة المالية 2016/2017 بلغت جملتها 796/644.916.646 دينارا وبنسبة 48.0% من اجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة.
تبين بأن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور منذ خمس سنوات وأقل عن الفترة من 2011/2012 وحتى 2015/2016 بلغ 501/603.104.311 دينارا وبنسبة 44.8% من اجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة، في حين أن الرصيد المدور من خمس الى عشر سنوات عن الفترة من 2006/2007 وحتى 2010/2011 بلغت جملته 796/52.985.506 دنانير وبنسبة 3.9% من اجمالي الرصيد، وأن الرصيد المدور لأكثر من عشر الى عشرين سنة عن الفترة 1996/1997 وحتى 2005/2006 بلغت جملته 044/37.757.938 دينارا وبنسبة 2.8% والرصيد المدور لأكثر من عشرين سنة وما فوق من 1995/1996 وما قبل بلغ جملته 953/6.079.346 دينارا وبنسبة 0.5% من اجمالي الرصيد.
تبين بأن رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة المدور البالغ جملتها 290/1.334.843.747 دينارا قد تضمن مديونيات على موظفين بكافة الجهات الحكومية بلغت جملتها 728/23.371.431 دينارا وبنسبة 1.7% من اجمالي الرصيد المدور، ومديونيات على الجهات الحكومية بلغت جملتها 873/30.920.980 دينارا وبنسبة 2.3% من اجمالي الرصيد المدور، مديونيات على الجهات الأخرى بلغت جملتها 437/1.290.551.334 دينارا وبنسبة 96% من اجمالي الرصيد المدور.
المحور الثاني: الاستثمارات وأبرز المعوقات:
استمر ظهور خسائر في استثمارات بعض الجهات في المحافظ والصناديق الاستثمارية نتيجة لبيع بعضها بأقل من التكلفة أو لانخفاض وانعدام قيمتها السوقية عن تكلفتها مما يستوجب اجراء دراسات الجدوى الاستثمارية والمراجعة الدورية المستفيضة لأوضاع الاستثمارات قبل وخلال الدخول في الاستثمارات ومتابعتها بصفة دائمة وتحسين أدائها للحد من الخسائر والحفاظ على المال العام وكان يتطلب من الوزير ضرورة المتابعة والتنسيق والتخطيط والتنفيذ السليم وتوجيه الجهات الاستثمارية لمتابعة القضايا الجنائية والدعاوى المدنية داخل وخارج الكويت، وكذلك اعداد دراسات جدوى شاملة قبل الدخول في أي استثمارات جديدة وأخذ بعين الاعتبار دراسة الجانب القانوني للعقود التي سوف توقع مع مديري المحافظ والصناديق وتلافي الملاحظات والمخالفات التي شابت الاستثمارات، مع ضرورة استمرار الجهات الاستثمارية التي تتبع الوزير المستجوب في متابعة أداء الصناديق المستثمر فيها وخاصة التي تعاني من انخفاض شديد وضعف في الأداء واجراء الدراسات اللازمة لبحث مدى امكانية التخارج منها حتى لا تتحمل أموال الجهات الاستثمارية مزيدا من الخسائر وتحمل مصاريف ادارة ضخمة وعالية مما ينعكس سلبا على الأداء الاستثماري والذي يتطلب تحريك المساءلة السياسية.
وكان الأصل اتخاذ اجراءات حاسمة لتصحيح الوضع العام ومنها الملاحظات التي شابت ادارة المساهمات الخاصة قطاع الاستثمارات البديلة في الهيئة العامة للاستثمار:
٭ تجاوز مبلغ الاستثمار المحدد للاستثمار لبعض المحافظ.
٭ الاستثمار بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية (استثمار في صناديق بدلا من الشركات التي تدير استثمارات بديلة.
٭ افلاس بعض الشركات وخسارة الهيئة 468 مليون دولار.
٭ انخفاض القيم السوقية لعدد 5 استثمارات.
٭ عدم وجود تقييم لمساهمات الهيئة من طرف ثالث.
الملاحظات التي شابت مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في صندوق Pershin Square International Fund
تكبد الهيئة لخسائر غير محققة بقيمة 36.717.535 دولارا، وافقت اللجنة التنفيذية بالقرار رقم (7/10- 2014/2015) بتاريخ 15/2/2015 على الاستثمار في الصندوق سالف الذكر بمبلغ 100.000.000 دولار، وهو أحد صناديق التحوط التي تساهم فيها الهيئة، وبلغت القيمة السوقية للصندوق 63.282.465 دولارا في 31/3/2018، بانخفاض قدرة 36.717.535 دولارا وبنسبة 37% عن تكلفته.
٭ عدم تمكين الشركة الكويتية للاستثمار لديوان المحاسبة من مباشرة اختصاصاته وفقا لقانون انشائه.
شابت عملية المبادلة لحصة الشركة في كل من مشروع مدينة الطاقة نافي مومباي وبوابة المغرب مع مجموعة جي أف أتش وموجزها الآتي:
أ) لم يتبين الأساس الذي تم بموجبة تحديد علاوة الاصدار للسهم، حيث اكتتبت الشركة بسعر اعلى من القيمة السوقية بنسبة 48% وهو ما يخالف ما هو متبع بالأسواق أن يكون سعر الاكتتاب للسهم أقل من القيمة السوقية، ونتجت عنه خسارة بقيمة 9.960.090 دولارا.
ب) عدم تحديد سعر سهم المجموعة في تاريخ المبادلة الفعلي وفقا لسعر السوق ما أدى الى تحمل خسائر بقيمة 4.676.856 دولارا.
ج) الانخفاض المستمر بعد المبادلة في سعر السوق لسهم المجموعة جي أف اتش ليصل اجمالي الخسائر غير المحققة في نهاية 2017 الى 17.701.094 دولارا.
ان الشركة الكويتية للاستثمار اتخذت قرارا استثماريا بالتخلص من أصولها المتعثرة تنفيذا لاستراتيجيتها حسب افادتها بالرد على ملاحظة الديوان، الا أنها دخلت بهذه المبادلة باستثمار حقق خسائر غير محققة حتى تاريخ 31/12/2017 بقيمة 17 مليون دولار مما يشير الى عدم تحقيق الغرض من القرار الاستثماري بالمبادلة.
كما تبين للديوان اصدار 160 شيكا على بياض لاستخدام ادارة الشركة الكويتية للاستثمار في صرف المكافآت بالمخالفة للوائح الشركة الخاصة بعمليات الصرف والتسجيل حيث إن قانون ديوان المحاسبة ينص على «الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح» تشمل الرقابة المالية التي يختص بها ديوان المحاسبة الجهات الآتية: أولا – كل الوزارات والادارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الادارى للدولة.
ثانيا – البلديات وسائر الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية.
ثالثا – الهيئات والمؤسسات والمنشآت العامة التابعة للدولة أو البلديات أو غيرها من الهيئات المحلية ذات الشخصية المعنوية العامة.
كلف مجلس الأمة ديوان المحاسبة بالتحقق من سجلات شركة المشروعات السياحية واستثماراتها والعقود المبرمة مع المستثمرين ومدى مطابقتها مع قوانين الدولة والضرر الذي لحق بالمال العام ان وجد متضمنا كل الملاحظات والمخالفات بهذا الشأن.
كما أنها تقوم بتأسيس شركات تابعة لها بغرض نقل تبعية بعض مرافق الدولة السياحية من الشركة الأم الى تلك الشركات وهو ما يراه ديوان المحاسبة مخالفة للقوانين والعقد المبرم ما بين الشركة ووزارة المالية.
ونتيجة لما ذكر أعلاه، فان ديوان المحاسبة قد بين أن شركة المشروعات السياحية أهدرت 290 مليون دينار بسبب تقديمها لبيانات غير صحيحة لوزير المالية ترتب عليها صدور قرارات من مجلس الوزراء وتأجيل البت في العقود المنتهية ما بين الشركة والمستثمرين من سنة 2012 وحتى تاريخه.
كفل الدستور في المادة (11) منه التأمين والمعونة الاجتماعية والرعاية للمواطنين، مؤكدا عليها باعتبارها أحد المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، والذي على أساسه أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تتلقى في ذلك الاشتراكات الشهرية من المال العام وكل المواطنين أصحاب المصلحة حيث يتم استثمارها لتنميتها وبما يمكن سد حاجة المواطنين ورعايتهم عند بلوغهم سن التقاعد.
٭ استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شابها العديد من المخالفات والتجاوزات وأبرزها أبراج كابيتال وصندوق الموانئ وتعارض مصالح وغيرها من التجاوزات الصارخة بالاضافة الملاحظات الأخرى تم تقييدها في التقارير السنوية للجهات الرقابية ومنها أن النسبة الأكبر مازالت من استثمارات المؤسسة موجهة نحو استثمارات الودائع لأجل وبنسبة 35% من اجمالي أموال الاستثمارات، علما بان هذه النسبة قد انخفضت عن السنة المالية السابقة بمعدل 2%.
كما نوضح أن وفقا لما جاء في تقرير جهاز المراقبين الماليين بأن المراقب المالي سجل عدد 11 مخالفة على تنفيذ ميزانية السنة المالية 2017/2018، وامتنع عن اعتماد 19 استمارة وتم تمريرها بعد اعتماد المدير العام.
وقد كان من الأجدر تغيير الأسس المتبعة في مؤسسة التأمينات بتقدير المصروفات الاستثمارية لتكون على أسس مهنية بدلا من الطرق التقليدية الحالية القائمة على متوسطات الصرف الفعلي للسنوات السابقة، ووفقا لما هو وارد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017/2018 فقد اعتمدت المؤسسة
مبالغ للاستثمار في كل من المحافظ المالية، الصناديق الاستثمارية، واستثمارات الدخل الثابت بقيمة اجمالية تعادل 7.3 ملايين دينار وأن هناك 14 صندوقا متعثرا تستثمر فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأن اجمالي قيمة الاستثمارات في هذه الصناديق يقدر بقيمة 300 مليون دولار.
حيث يتولى ادارة تلك الأموال بصفة قانونية موظفون عموميون أو من في حكمهم يقع الاشراف المباشر عليهم من قبل وزير المالية وهو المسؤول سياسيا عن أي تجاوز او اخلال او عبث يطول ادارة تلك الأموال في صندوق الموانئ، الا ان ما تبين انعدام النظم الضابطة والرابطة في تقدير أسس ومعايير استثمار تلك الأموال والمزاجية والمحسوبية في ادارتها في غير الأغراض المخصصة من اجلها. حيث كشفت المستندات والبيانات الثبوتية المسلك المنحرف لادارة تلك الأموال وما تخللها من تجاوزات وتعديات صارخة التي نورد منها ما تكشف لنا منها مستنديا بالآتي:
أولا: التعديات والتجاوزات والاستيلاء على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال استثمارها في شركة بترولينك القابضة:
تأسست شركة قابضة في 29/5/2007 برأسمال بلغ 1.000.000 دينار ، وقبل مضي عام على تأسيسها تم تعديل اسمها التجاري وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 17/3/2008 كما تمت زيادة رأس المال الى
مبلغ 25.000.000 دينار بإجراءات شابها الاحتيال، حيث قامت الشركة المذكورة بزيادة رأسمالها من خلال اجراء بعض البيوع الصورية للاستثمارين المتعثرين المملوكين لشركة بترولية بأثر رجعي كما هو ثابت في محضر اجتماع مجلس ادارة الشركة المنعقد بتاريخ 21/3/2008، وتحويل ملكيتهم الى شركة قابضة وقيدهم بأعلى من قيمتهم الفعلية وبواقع
18.827.314 دينارا، وبما يمكنهم من زيادة رأسمال الشركة من مليون دينار الى 25 مليون دينار، وبعد اتمام القائمين على الشركة المذكورة طرقهم الاحتيالية في تضخيم رأسمالها تقدموا بعرضهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمشاركة فيها، حيث شاركت المؤسسة في ابريل 2008 بنسبة 49% من رأس المال الشركة القابضة وبمبلغ 12.250.000 دينار، بالاضافة الى علاوة الاصدار البالغة 3% وبمبلغ 367.500 دينار، ليصل اجمالي قيمة المساهمة الى مبلغ 12.617.500 دينار.
وتأكيدا لما تقدم تم اطفاء الفرق في سعر التقييم باعتباره خسائر في اول سنتين ماليتين، حيث وبعد مرور فترة لم تتجاوز8 شهور على مشاركة المؤسسة تم اطفاء مبلغ 3.372.701 دينار كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، فيما بلغ اطفاء الخسائر في السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 مبلغ 5.642.645 دينارا، واستمرت الخسائر للسنوات المالية التالية حتى بلغت قيمة الاستثمارين 8.475.778 دينارا وبخسارة تعادل 10.351.536 دينارا وبنسبة تعادل 55% تقريبا كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013، دون أن نتمكن من الوقوف على مدى صحة تقييم ذلك المبلغ.
واستنادا لما تقدم نؤكد على التجاوزات والتعديات التي تمت على الأموال العامة من ذلك الاستثمار وفقا للآتي:
٭ الاحتيال في اثبات سداد شركة استثمارية حصتها في رأسمال الشركة القابضة:
اكدت المستندات أن الطرق الاحتيالية التي اتبعتها الشركة الاستثمارية في اثبات سدادها حصتها في رأسمال الشركة القابضة من خلال عقود بيع صورية لاستثماراتها المتعثرة وادراجها بأعلى من قيمتها في البيانات المالية المعتمدة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2008، والتي بناء عليها قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمساهمة في تلك الشركة بنسبة 49% وسداد حصتها البالغة 12.617.500 دينار دون اجراء أي دراسة على ذلك الاستثمار مما أدى الى تبديد وهدر أموال المتقاعدين وبما يمثل احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
٭ محاولة الاستيلاء على أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قبل القائمين على الشركة القابضة فور تسلمها، وتمثلت تلك الاعمال بالآتي:
ابرام الشركة القابضة بتاريخ 25/9/2008عقد استثمار مع الشركة الاستثمارية بمبلغ 2.000.000 دينار اعتبارا من تاريخ 25/9/2008 بمعدل عائد 7%، حيث قامت شركة بترولينك القابضة وفور سداد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتها في رأسمال الشركة بتحويل ذلك المبلغ الى حساب شركة كي جي ال للاستثمار.
٭ التلاعب في اثبات البيانات المالية لكل من الشركة القابضة والشركة الاستثمارية في اثبات الاستثمارات المبيعة بمبلغ 18.827.314 دينارا.
استخدام الحساب البنكي للشركة القابضة لتحويل المبالغ المستولى عليها من مؤسسة الموانئ الكويتية الى حساب المتهم الأول في القضية رقم (1942/2015 حصر أموال عامة)، وافقت وزارة التجارة والصناعة على تعديل الاسم التجاري للشركة القابضة الى اسم الشركة الجديد وذلك بموجب الشهادة المؤرخة 20/3/2008، الا ان ما تبين الابقاء على الحساب البنكي للاسم القديم قائما، حيث تم من خلاله اجراء تحويلات مالية مشبوهة للأموال المستولى عليها من مؤسسة الموانئ الكويتية، عندما قامت نائب رئيس مجلس الادارة بتحويل مبلغ 1.000.000 دينار لصالح احد افراد اسرة مدير الادارة المالية السابق في مؤسسة الموانئ الكويتية وهو المتهم الأول في الجناية رقم (1942/2015 حصر أموال عامة):
٭ صدور حكم لصالح الحكومة الباكستانية ضد شركة بروجاز ليمتد (Progas limited) في القضية المرفوعة امام المحكمة الدولية للتحكيم في لندن بإلزامهم سداد مبلغ 11 مليون دولار.
٭ التجاوزات والتعديات التي شابت تسهيل محاولة الاستيلاء على مبلغ 20.600.000 دولار من أموال صندوق الموانئ الاستثماري.
٭ بالرغم من عدم التزام مؤسس الصندوق بحصته في راس المال الا انهم تمكنوا من الاستحواذ على مبلغ 800.000.000 دولار من عوائد تخارج الصندوق.
٭ صدر قرار وزير المواصلات رقم (م.م.ك/و/7-2015) بتاريخ 7/4/2015 بتشكيل لجنة انهاء اكتتاب مؤسسة الموانئ الكويتية في صندوق الموانئ الاستثماري برئاسة نائب مدير ادارة الاستثمار بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سابقا المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا، حيث انتهت اللجنة في تقريرها المؤرخ 26/11/2015 الى اعتماد ادعاء مدير الصندوق تحويل القرض الممنوح لشركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين الى أسهم في شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) التي تم تأسيسها في العام 2008 معللين ذلك الاجراء الى اشتراط الحكومة المصرية وجود شركة لها خبرة في اعمال الموانئ ما أدى الى دخول الصندوق عن طريق شركة كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين.
ونؤكد في هذا الصدد عدم تحري اللجنة المذكورة الدقة والتحقق من ادعاءات مدير الصندوق مستنديا والاكتفاء بذلك الادعاء بانها اقوال مسلمة، وهنا نشير الى عدم صحة تلك البيانات بالآتي:
٭ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (1119) بتاريخ 8/5/2006 بالموافقة على التعاقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو) لإنشاء وتشغيل محطة الحاويات في ميناء دمياط لمدة (40) عام بنظام (BOT) ويوضح تاريخ التعاقد عدم صحة ما ورد في تقرير اللجنة بشأن تاريخ تأسيس شركة ديبكو، حيث إن تأسيسها جاء قبل تأسيس الصندوق بفترة تزيد على العام، ولأسباب تعثر تلك الشركة في العام 2009 أن تم تحويل تلك المساهمة باسم الصندوق،
وبناء عليه قامت مديرة الصندوق كما هو ثابت في البيانات المالية للصندوق للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 بشطب الدين وكافة الفوائد المقررة عليه.
٭ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية رقم (2799) بتاريخ 29/10/2015 بفسخ العقد مع شركة دمياط للموانئ الدولية (ديبكو)، ولم تفصح اللجنة المذكورة عن ذلك القرار في تقريرها المؤرخ 26/11/2015، بل أدرجت معلومة مغلوطة عن وجود مشاورات ومحادثات فيما بين الشركة المذكورة والسلطات المصرية لأجل معاودة نشاط الشركة المذكورة الا انه وحتى تاريخ تقرير اللجنة لم يظهر أي جديد وما زال الوضع على ما هو عليه، ونشير في هذا الصدد الى المعلومات المغلوطة الثابتة في تقرير اللجنة بشأن استمرار المحادثات فيما بين الحكومة المصرية والشركة المذكورة لكون تاريخ تقديم التقرير من اللجنة المذكورة جاء بتاريخ لاحق لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري سالف الذكر بشأن فسخ عقد شركة ديبكو مع هيئة ميناء دمياط.
كما نهيب الى ان البيانات المغلوطة الواردة في تقرير اللجنة المذكورة جاءت متوافقة مع غايات ادارة صندوق الموانئ الاستثماري المثبتة في بياناته المالية ومتعارضة تماما مع مصالح المساهمين ومنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبار ان هناك قضايا مرفوعة على شركة ديبكو تطالبها بتعويضات مالية كبيرة صدرت أحكام في البعض منها ولا يزال الاخر منظورا، ونورد بعضا من تلك القضايا بالآتي:
٭ صدور حكم لصالح شركة دوسان للصناعات الثقيلة في القضية المرفوعة أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بالزام شركة ديبكو سداد مبلغ 74 مليون دولار.
٭ صدور حكم لصالح شركة أركيرودون اليونانية في القضية المرفوعة أمام مركز تحكيم دولي في لندن بإلزام شركة ديبكو سداد مبلغ 140 مليون دولار.
٭ رفع الحكومة المصرية دعوى ضد شركة ديبكو للمطالبة بغرامات التأخير بواقع 140 مليون دولار عن التأخر وعدم الالتزام في تنفيذ المشروع المتعاقد عليه.
لا تزال النسبة الأكبر من استثمارات المؤسسة موجهة نحو استثمارات الودائع لأجل وبنسبة 35% من اجمالي أموال الاستثمارات الملاحظات التي شابت عمل لجنة الاستثمار عند الدخول في الفرص الاستثمارية الجديدة:
٭ عدم التحقق من استيفاء دراسة كافة المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المؤسسة نتيجة الدخول في الفرص الاستثمارية المعروضة، نتيجة عدم تفعيل ادارة المخاطر.
٭ عدم وضع معايير وأسس محددة لدراسة الفرص الاستثمارية وتوفير حد أدنى من المعلومات عند العرض على اللجنة.
٭ عدم وضع آلية لاحاطة اللجنة بما تم تنفيذه من توصيات حال الموافقة على الدخول في استثمارات جديدة.
بعض الملاحظات التي شابت دراسة وعرض الفرص الاستثمارية على لجنة الاستثمار:
٭ عدم عرض ما يفيد خبرة المدير عالميا، وحجم الأصول التي يديرها.
٭ عدم عرض ما يفيد وجود مساهمات أو استثمارات سابقة أو قائمة مع المدير.
٭ عدم عرض مبررات ومزايا التعامل مع مديري الاستثمار الجدد اذا لم يتم التعامل معهم مسبقا.
٭ عدم عرض ما يفيد استيفاء الدراسات القانونية للفرص الاستثمارية الجديدة على لجنة الاستثمار.
هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص عدم تفعيل دورها ولا الالتزام بقانون انشائها وعلما أن أداءها المتواضع في تحقيق أهدافها المنشودة والتدني في نسبة الانجاز في القيام بالاستثمارات حول المشاريع الكبرى خاصة أنها قامت بتأهيل العديد من المشاريع بعد الاطلاع على العروض الفنية والمالية للخدمات الاستثمارية دون انجاز حقيقي بالاضافة الى عدم تحقيق الأمور المختصة في توظيف أو تطوير الكوادر الوطنية.
واذ نبين المخالفات وضعف الأداء الاستثماري والتراخي والتهاون في معالجة السلبيات التي تواجه القطاعات الاستثمارية في السعي لتلافي ومعالجة كافة الأمور والعراقيل والمخالفات وفقدان الجدية والتي منها قضايا استثمارية متعلقة بأمور قانونية ومالية وادارية وبعضها تضارب مصالح وانعدام الشفافية وذلك كل ما تم ذكره في محور الاستثمارات الداخلية والخارجية.
المحور الثالث: الإضرار بالمتقاعدين والمؤمن لهم:
تنص المادة (77) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 على أن:
«يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية. وتحدد القيمة الاستبدالية وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال. ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الادارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات».
وتنص المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/1976 على أن:
«يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي عند وفاة صاحبه أو عند انتهاء المدة المحددة للاستبدال أو عند ايقاف العمل به طبقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة وتسوى معاشات المستحقين عن صاحب المعاش على أساس أنه لم يستبدل جزءا من معاشه. ولا يجوز ان يترتب على وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد تقديم طلب الاستبدال حرمان الورثة الشرعيين من الحصول على الحقوق الاستبدالية لمورثهم باعتبارها تركة، وذلك اذا كان طلب الاستبدال وقت تقديم الطلب مستوفيا لكافة شروط الاستبدال».
واذا كانت هذه المادة قد تم تعديلها تشريعيا بموجب القانون 30/2005 والتي أجازت أن يكون الاستبدال بمقابل سداد القيمة التأمينية بعدما كان الاستبدال مؤبدا بموجب القانون رقم 61/1976، الا أنه يعذر للمشرع وقتها أن قيمة مقابل الاستبدال كانت أقل من الفائدة التي تتقاضاها المصارف، الا أن أسعار الفائدة بعد ذلك ظلت تتناقص الى أن أصبحت الفائدة أقل تكلفة بكثير من مقابل الاستبدال، في حين وقفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حجر عثرة أمام أي تعديل تشريعي يعدل من القيمة الاستبدالية.
ولعل أبرز ما يؤكد أن الوزير المستجوب وقف حجر عثرة أمام المواطن المؤمن له هو ما جاء ذكره في التقرير رقم (43) الصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية سالف البيان في الشق المتعلق بالاستبدال، اذ جاء الوزير المستجوب بما يؤكد وقوفه أمام المواطن المؤمن له، وذلك بأن نصب الوزير المستجوب نفسه محاربا لما يجب أن يقبله عقل أو منطق في أن تكون أموال التأمينات الاجتماعية مخصصة لفائدة المتقاعدين وليست لمعالجة اختلالات الاستثمار البعيدة كل البعد عن أسس الاستثمار، ففي حين أن اللجنة استدعت الوزير المستجوب مستطلعة في ذلك رأي الحكومة جاء رأي الوزير المستجوب بالآتي:
«وقد استطلعت اللجنة رأي الحكومة فيما انتهت اليه دراسة شركة (ميليمان) حيث أوضح وزير المالية أن الحكومة على استعداد لتقديم التعاون بما يحقق المصلحة العامة وبما لا يضر المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على أداء التزاماتها، الا أن اقرار مثل هذا القانون يحمل الدولة أعباء اضافية خاصة أن دور التأمينات محدد بما تقرره من التأمين على المواطنين وما يترتب على ذلك من التزامات وحقوق ليس منها بأي حال من الأحوال منح قروض، وأن منح القروض هو من اختصاص البنوك التقليدية والاسلامية. وبدلا من خفض نسبة الاستبدال فقد اقترحت الحكومة أن تضمن المؤسسة العامة للتأمينات للمتقاعدين عند رغبتهم في الحصول على قروض من البنوك في حال رفضها منح قرض له».
(صفحة (8) من التقرير رقم (43) الصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرجة على جدول الأعمال)
ويتضح من توجه الوزير المستجوب أمام اللجنة أنه يرغب في استمرار الوضع الخاطئ وأنه سيكون حجر عثرة أمام تحسين وضع المواطن المتقاعد، بل يقوم بدفع المواطنين الى الاقتراض من البنوك ليجعل من الخزانة العامة كفيلا مقتدرا لمصلحة البنوك في سبيل حجب استفادة المواطن من استبدال جزء من راتبه التقاعدي لاسيما أن المواطن المتقاعد أفنى الكثير من عمره في خدمة وطنه واقتطع جزء من راتبه الشهري لتمويل صندوق التأمينات الاجتماعية، فأصبح المواطن هو الممول من ماله الخاص لصندوق التأمينات الاجتماعية من خلال أقساط شهرية دفعها طيلة أكثر من ثلاثين سنة، ليجد بعد ذلك أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقوم باستبدال جزء من راتبه مقابل أن يقوم المواطن المتقاعد بسداد قيمة هذا الاستبدال مع ما يقترن به من قيمة فوات فرصة الاستثمار على قيمة المال المستبدل وكأن عائد الاستثمار لقيمة المال المستبدل أصبح أمرا حتميا بالربح على حساب المواطن المتقاعد.
وحري بالذكر أن صدور القانون رقم 10/2019 بشأن التعديل على القانون رقم 61/1976 بشأن التأمينات الاجتماعية باضافة المادة 112 مكرر يتضمن في نصه الآتي:
«يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف نصف صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن 28 شهرا مقدما، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش. ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة».
اذ ان صدور هذا القانون لا يعني الغاء مسألة الاستبدال في القانون اذ مازال الاستبدال قائما ولا يعفي المواطنين من مقابل الاستبدال الذي أثقل كاهلهم، اذ مازال القانون قائما، ومازالت أضرار الاستبدال السابقة لم تعالج معالجة جذرية.
فضلا عما سبق فقد شاب تطبيق المادة (112) مكرر فوضى غير مسبوقة بين المواطنين، وتناولت وسائل الاعلام مناظر لا تتفق مع المحافظة على كرامة المواطنين المتقاعدين، كما أن تطبيق هذه المادة من دون أن تتضافر الجهات التابعة للوزير المستجوب لوضع الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المادة من شأنه أن ينذر بتعثر في المستقبل القريب للمتقاعدين الذين قاموا بطلب صرف نصف المعاش على نحو تستبين معه بوادر أزمة مالية لمن تقدم بطلب الاستفادة من تطبيق المادة (112) مكرر.
هذا الأمر يجد نقيضه في مسائل الاستثمار، اذ نجد أن العشرات بل والمئات من ملايين الدنانير قد أهدرت طيلة السنوات الماضية من دون حسيب أو رقيب، ومن دون أن يحرك الوزير المستجوب ساكنا تجاه الاخفاقات البعيدة كل البعد عن الاستثمار في أدوات مالية منخفضة المخاطر وغيرها من الاخفاقات التي زخرت بها تقارير اللجان الرقابية والتي كانت تحت بصر وبصيرة الوزير المستجوب والذي لم يحرك ساكنا.
وفي هذا المقام نذكر هذه الاخفاقات التي تناولتها تقارير الجهات الرقابية بشكل واضح واطلع عليها الوزير المستجوب:
1) الاستثمار في أدوات مالية عالية المخاطر بما ترتب عليه خسارة المئات من الملايين.
2) الاستثمار في صناديق وشركات متعثرة بما ترتب عليه خسارة المئات من الملايين.
3) منح معلومات مضللة الى ديوان المحاسبة في شأن التعليق على بعض الاستثمارات الخاسرة.
4) استمرار عدم القدرة على جلب الأموال التي اختلسها مدير عام المؤسسة الأسبق.
5) اهدار المطالبات القضائية تجاه المسؤولين عن ادارة الاستثمارات التي تستثمر المؤسسة فيها.
6) افتقاد ادارة حصيفة للمخاطر.
7) الاحجام عن تفعيل أنشطة بعض الشركات التابعة.
وتأكيدا لهذه الاخفاقات نعرض الآتي على سبيل المثال:
أولا: الخسارة الجسيمة في صندوق EVERST CAPITAL GLOBAL FUND غير خاف أن أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي من الأموال التي يجب أن يتم التعامل معها بتحوط تام بعيد عن كل مخاطرة، وقد قامت المؤسسة بالدخول في استثمار عالي المخاطر، وهو الاستثمار الذي تم في صندوق EVERST CAPITAL GLOBAL FUND اذ استثمرت المؤسسة في 15/10/2014 في الصندوق المذكور مبلغ (200) مليون دولار وهو صندوق مفتوح.
وفي 15/1/2015 أصدر البنك المركزي السويسري قرار بالغاء سقف الربط بين اليورو والفرنك السويسري وبعد ثلاثة أيام من هذا القرار خسرت المؤسسة أغلب استثمارها في هذا الصندوق، وهو ما ترتب عليه أن أصدرت لجنة الاستثمار في مارس 2015 أخذ مخصص لـ 95% من قيمة المساهمة ليظهر في دفاترها المحاسبية بقيمة 10 ملايين دولار، مع تحويل المساهمة الى وفرة نيويورك لادارة ومتابعة عملية التسييل.
ثانيا: امتناع المؤسسة عن المطالبة القضائية تجاه شركة Mirbaud Asset Management التي قامت بالامتناع عن تمكين المؤسسة من استرداد وحدات الصناديق:
بتاريخ 3/5/2017 خاطبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشركة سالفة البيان بطلب استرداد جميع وحدات الصناديق الاستثمارية المفتوحة التي تديرها الشركة، وبتاريخ 16/5/2017 رد مدير الاستثمار على كتاب المؤسسة برفضه الاسترداد ما لم يكن هناك قرار بالموافقة من لجنة الاستثمار التابع للمؤسسة، وحيث ان هذا التصرف من الشركة يعد مخالفا، وظلت وحدات الاستثمار من دون استرداد من دون أن تحرك المؤسسة ساكنا في هذا الموضوع على الرغم من أحقية المؤسسة بالاسترداد في ظل مماطلة مدير الاستثمار لدى الشركة المذكورة مما يكشف عن خلل قانوني في التعامل مع هذا الملف من قبل المؤسسة.
ثالثا: امتناع المؤسسة عن مطالبة Brompton Asset Management International:
امتنعت المؤسسة عن المطالبة بالتعويضات الناشئة عن ادارة الاستثمارات والتي أدت الى انخفاض بقيمة 34، 438، 456 دولارا، اذ لم تبين المؤسسة أسباب هذا الانخفاض ولم تبين لديوان المحاسبة ما اذا كانت قد اتخذت اجراءات قانونية قبل من يدير هذه الاستثمارات.
رابعا: تجميد الاستثمار في شركة مدينة الكويت الطبية:
تأسست شركة مدينة الكويت الطبية في 18/1/2012 بغرض تأسيس وادارة المدن والمستشفيات الطبية برأسمال (40) مليون دينار، ومنذ تاريخ تأسيسها لم تباشر الشركة أغراضها التي أنشأت من أجلها، اذ لم تقم بتعيين جهازها الاداري والفني، على الرغم من توافر رأس المال.
من جماع ما سبق يتبين أن أموال المتقاعدين التي يتم دفعها تتعرض لضرر بالغ بسبب سوء ادارة الأموال، والأهم من ذلك افتقاد وجود ادارة حقيقية للمخاطر فعالة ومجدية، وفي المقابل نجد اصرار الوزير المستجوب على تحميل المتقاعدين كلفة فوات الاستثمار بالنسبة لأموال المؤسسة على اعتبار أن تلك الأموال محل الاستبدال هي أموال واجبة الربح طالما أن من فوت فرصة الاستثمار هو المتقاعد نفسه.
المحور الرابع: انتهاج سياسة غير حصيفة في ادارة أصول الهيئة العامة للاستثمار
أنشأت الهيئة العامة للاستثمار بموجب القانون رقم 47/1982 لتتولى حسب المادة (2) باسم حكومة الكويت ولحسابها ادارة استثمار المال الاحتياطي للدولة، الأموال المخصصة لاحتياطي الأجيال القادمة، وغير ذلك من الأموال التي يعهد بها وزير المالية الى الهيئة لادارتها.
ويعد الصندوق السيادي الكويتي أول صندوق سيادي في العالم، مما يجب أن يتوافر فيه الاحتراف في ادارة الصندوق، وأن يكون مطبقا لأسس الاستثمار المتعارف عليها عالميا، مستفيدا من التجارب العالمية التي اكتست قطاع الاستثمار العالمي سواء كانت اخفاقات يتعين الحذر من الوقوع في مثيلاتها أو محفزات يستوجب على الهيئة البحث عن مثيلاتها.
الا أن أول تخوف يجعلنا نخشى فيه على مستقبل الصندوق السيادي هي حالة الغموض التي دأبت الهيئة على اتخاذها في ادارتها للصندوق السيادي من دون أن تحذو حذو أكبر صندوق سيادي في العالم كالصندوق السيادي النرويجي.
ومن خلال متابعتنا في ضوء المتاح من النذر اليسير من المعلومات عن الهيئة العامة للاستثمار نجد أن المخاوف تتزايد ازاء الكثير من الاخفاقات التي وقعت فيها الهيئة في ادارتها للصندوق السيادي. فها هي بعض الكفاءات تحارب داخل الهيئة، في الوقت الذي تكون فيه ادارات ودوائر حساسة شاغرة لفترة زمنية طويلة تحت بصر وبصيرة القائمين على ادارة الهيئة على الرغم من أن هذه الادارات والدوائر تدير استثمارات بعشرات المليارات من الدنانير، ناهيك عن تحقق حالات تعارض المصالح. ان ادارة المخاطر في الهيئة العامة للاستثمار تعد ادارة صورية، بعيدة كل البعد عن ادارة المخاطر، فلا يوجد أي ربط بين المخاطر والعوائد، بل ان الطامة الكبرى تتمثل في أن الهيئة دخلت في استثمارات تتسم بالمخاطر العالية، فلا تتوافر لدى تلك الاستثمارات نافذة للخروج منها وهو ما كبدها خسائر جسيمة.
كما أنه من الثابت أن الهيئة العامة للاستثمار لا تتوافر لديها القدرة في مواكبة التطور في الأسواق بسبب الضعف الاداري في جسم الهيئة وهو ما سيؤدي حتما الى فوات الكثير من الأرباح والعوائد والفرص الاستثمارية، فضلا عما تتسم فيه الهيئة من فوضى ناشئة عن عدم التنسيق بين اداراتها المختلفة.
ان ادارة المخاطر الصورية الموجودة في الهيئة لا تستطيع القول لا بيانا ولا تلميحا عن المخاطر مارة الالماح في تركز القرار الاستثماري في الهيئة لدى اللجنة التنفيذية بما تحتويه هذه اللجنة من مثالب، ولا تقوى عن الاشارة ولو باستحياء عن الخلل في الرقابة المالية لأموال الهيئة.
ان ادارة المخاطر الصورية لدى الهيئة تعجز عن بيان مخاطر التعيين في عضوية مجالس ادارة الشركات التي تمتلك فيها الهيئة، ولعل استمرار تلك العضويات لهو دليل جازم وناجز على ان مخاطر الاستثمار ما زالت قائمة.
ان المتابع لأسلوب ادارة المخاطر يتأكد له وجود خلل في العديد من الاستثمارات التي من شأنها أن كبدت الصندوق السيادي خسائر بمئات الملايين، ولعل تلك الخسائر كانت لأسباب عديدة تتمثل في الآتي:
1) عدم وجود دراسة جدوى حقيقية.
2) عدم وجود ما يثبت دراسة ما قدم في دراسات الجدوى.
3) اخفاء دراسات الجدوى عن الجهات الرقابية.
4) الامتناع عن تزويد الجهات الرقابية بالبيانات والمستندات والمحاضر.
5) الدخول في استثمارات صعب الخروج منها.
6) الاستمرار في استثمارات فقدت جدواها.
7) الاستثمار مع مدراء استثمار ومستشاري الاستثمار شابت سمعتهم العديد من القضايا الاحتيالية.
8) الاستثمار مع مدراء استثمار قامت جهات أخرى بالامتناع عن ابرام عقود الادارة معهم.
9) منح اتعاب عالية جدا لبعض مدراء الاستثمار.
10) الخلل في أسلوب المتابعة المباشرة للاستثمارات.
11) شراء أصول بأعلى من قيمتها التي تم التقييم على أساسها.
12) بيع أصول بأقل من قيمتها.
13) التقاعس في الرجوع على مدراء الاستثمار الذين ثبت خطؤهم الجسيم في ادارة الاستثمارات.
وتأكيدا لهذه الاخفاقات نعرض الآتي على سبيل المثال:
أولا: الدخول باستثمار شركة أريفا الفرنسية بالمخالفة لقواعد مخاطر الاستثمار:
ان استثمار الهيئة في شركة أريفا الفرنسية يؤكد بشكل واضح أن أسس مخاطر الاستثمار لم تطبق عند اتخاذ قرار الاستثمار في تلك الشركة لا من قريب ولا من بعيد، وقد نتج عن هذا القرار الخاطئ خسارة جسيمة جدا لحقت الصندوق السيادي اذ ان الهيئة استثمرت في هذه الشركة مبلغ (600) مليون يورو ثم باعت هذا الاستثمار بقيمة (83) مليون يورو، ويزيد على الاخفاق سعي الهيئة الى حجب المستندات المتعلقة بهذا الاستثمار.
ثانيا: سوء ادارة الهيئة في التعامل مع الملاحظات التي شابت استثمارات الهيئة المدارة عن طريق شركة Panagora:
بتاريخ 16/3/2016 وافقت اللجنة التنفيذية على سحب مبلغ (600) مليون دولار من احدى المحافظ وتوزيعها بالتساوي بين AQR وPanagora وذلك لادارة شركات رؤوس الأموال الصغيرة على الرغم من سوء ادارة الأخير لمحافظ رؤوس الأموال الكبيرة، كما أصدرت اللجنة التنفيذية قرارها (3/1- 2017/2018) بتحويل مبلغ آخر يعادل (80) مليون دولار، ومع ذلك استمر مدير المحافظ Panagora بذات الأداء السيئ على الرغم من كثرة الملاحظات على أدائه.
ثالثا: عدم التزام الهيئة بتطبيق الاستراتيجية الاستثمارية الجديدة لتوزيع أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة:
جانب آخر من الاخفاق في أعمال الهيئة تمثل في عدم تطبيق الاستراتيجية المعدة من الاستشاري والمقرة بتاريخ 2/2/2017 لصندوق احتياطي الأجيال القادمة اذ تضمن التطبيق العملي انحرافات عن تطبيق الاستراتيجية المقرة من الهيئة.
رابعا: خسارة الهيئة خسارة محققة بقيمة 8.282.179 مليون دولار بسبب التخارج من صندوق Canaan Equity III L.P:
خسرت الهيئة ما نسبته 40% من استثمارها في الصندوق المذكور أعلاه وأقرت في بيانها لديوان المحاسبة سوء أداء مدير الصندوق ومع ذلك لم تذكر الهيئة رغبتها في مقاضاة مدير الصندوق.
خامسا: استمرار الاستثمار في دول تتضمن مخاطر تذبذب في عملتها:
ما زالت الهيئة تستثمر في دول تحمل تذبذبا في ثبات قيمة عملتها مما يؤثر على القيمة العادلة للاستثمار.
سادسا: تكبد خسائر غير محققة بقيمة (69.5) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق Whitehall Street Global. المدار من قبل جولدمان ساكس
تكبد الهيئة خسائر غير محققة كما في 31/3/2018 بقيمة (69.5) مليون دولار بما نسبته 70% من قيمة الاستثمار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق Whitehall Street Global. المدار من قبل جولدمان ساكس.
سابعا: تكبد خسائر غير محققة بقيمة (56.9) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق Silverpeak legacy III المسمى ليمان براذر:
تكبد الهيئة خسائر غير محققة كما في 31/3/2018 بقيمة (56.9) مليون دولار من أصل مبلغ (77.7) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق Silverpeak legacy III المسمى سابقا ليمان براذر.
ثامنا: تكبد خسائر غير محققة بقيمة (169.9) مليون دولار من أصل (176.5) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق Morgan Stanley Real Estate Fund:
تكبدت الهيئة خسائر غير محققة بقيمة (169.9) مليون دولار من أصل (176.5) مليون دولار عن طريق مساهمة الهيئة في صندوق Morgan Stanley Real Estate Fund.
تاسعا: مخالفة معايير الاستثمار في الاستثمار الخاص بشركة Wren House الادارية:
خالفت الهيئة معايير الاستثمار بالنسبة لشركة Wren House الادارية فضلا عن عدم وجود وحدة تدقيق داخلي.
المحور الخامس: امتناع الوزير عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية
تنص المادة (99) من الدستور على أن:
«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة».
وتنص المادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن:
«لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه. ولا يجوز أن يوجه السؤال الا من عضو واحد ويكون توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء أو الى وزير واحد».
وتنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن:
«يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص أن يطلب تأجيل الاجابة الى موعد لا يزيد على أسبوعين، فيجاب الى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير بموافقة موجه السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الاجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لاطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة».
وحيث إن القرار التفسيري الصادر من المحكمة الدستورية في الطلب رقم/ قد جاء في البند ثامنا الآتي:
«ثامنا: ان الرقابة التي يمارسها مجلس الأمة عن طريق الأسئلة تتم داخل المجلس وبالتالي فإن الاجابة المطلوبة من المسئول هي عن الأسئلة التي تدرج بجدول أعمال الجلسة المعينة لنظرها – بعد توافر صلاحياتها واستيفاء مقوماتها – ولمجلس الأمة وحده تقرير هذا الشأن دون الزام عليه بوجوب التقيد بنظر الأسئلة بحسب تاريخ ورودها».
وحيث إن المستجوب سبق أن أرسل العديد من الأسئلة البرلمانية منذ مطلع شهر أبريل 2019 ومهرت بتأشيرة السيد رئيس مجلس الأمة بإدراجها في الجلسة القادمة، فضلا عن مرور المدة اللائحية المنصوص عليها في المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة مما يكون معه امتناع الوزير المستجوب عن الاجابة عن الأسئلة البرلمانية بمنزلة افراغ لأداة دستورية من محتواها واخلال بحق النائب في الرقابة على الوزير المستجوب.
ويزيد من ذلك التأكيد على اخلال الوزير المستجوب بحق النائب في السؤال، هو معرفة الوزير المستجوب أن هناك استجوابا تم تحديد ميعاده، وهو ما دعا الوزير المستجوب الى العمد في الامتناع عن الاجابة في المدد اللائحية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ان مسلك الوزير المستجوب بعدم الامتثال للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة في الاجابة على الأسئلة البرلمانية في ميعادها اللائحي ليعد اخلالا بجناح الرقابة في مجلس الأمة لا يجب السكوت عليه.
الخاتمة
من منطلق استشعارنا بحجم المسؤولية الوطنية ووازع الضمير تقدمنا بصحيفة الاستجواب وكل ما جاء بالصحيفة المتضمنة جميع الملاحظات والمخالفات والتجاوزات والاختلالات والاخفاقات التي رصدت في التقارير السنوية للجهات الرقابية والتي تعد من مسؤوليات الوزير المستجوب ومن صميم اختصاصه والمسؤول عنها سياسيا وابرزها الميزانيات وسوء تنفيذها وعدم الالتزام بسقف الميزانية ولا في بنودها بالاضافة الى ارتفاع المصروفات والحسابات الختامية وحساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة والنظام الاستثماري والتعيينات في مجالس الادارات والقياديين وشؤون التوظف والمشاريع وتعطلها وارتفاع تكاليفها وذلك عملا بالمادة (١٠٠) من دستور الكويت التي تنص على «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصهم».
الحجرف: «نحن.. حكومة ومجلساً.. فريق واحد من أجل مصلحة الكويت»
قال وزير المالية د.نايف الحجرف في بيان صحافي أمس: «تم إبلاغنا قبل قليل من قبل الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري انه تم تقديم الإخوة النواب الأفاضل رياض العدساني وبدر الملا صحيفة الاستجواب الموجهة إلى وزير المالية ونؤكد أن أداة الاستجواب حق أصيل كفله الدستور للنائب وأننا سنتعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية، فلا يوجد ما نخشاه، خصوصا أننا ننعم بالديموقراطية التي رسم ملامحها الدستور الذي أقسمنا على احترامه».
وأضاف الحجرف: «لعل الاستجواب المقدم يشكل فرصة مناسبة لكي نوضح للشعب الكويتي الكريم الجهود التي قمنا بها مع الاخوة والأخوات المسؤولين في الجهات التي يشرف عليها وزير المالية في معالجة كثير من الملفات التي تضمنتها صحيفة الاستجواب، مؤكدين ان المصلحة العامة والحفاظ على المال العام هو هدفنا الذي لم ولن نحيد عنه برا بقسمنا».
ونؤكد على تعاوننا التام في جميع الملفات مع أعضاء مجلس الأمة، وهذا أساس دستوري أقسمنا عليه خصوصا أن المادة 50 تنص على التعاون بين السلطات، لاسيما أن المصلحة العامة تجمعنا كفريق واحد من أجل مصلحة الكويت حكومة ومجلسا، وان أيدينا ممدودة بحكم مسؤوليتنا والجهات التي نشرف عليها بما يحقق الصالح العام.
[ad_2]
Source link