تشديد الرقابة التجارية
[ad_1]
علي الخالدي –
علمت القبس أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان يعمل حالياً على إعادة هيكلة قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، وذلك من خلال عملية غربلة كبيرة في تدوير المناصب الإشرافية، كما تشمل الغربلة آلية العمل ومنهجية القطاع في طريقة التفتيش أو الضبطية أو تسلسل كتابة محاضر المخالفات المتعلقة بالغش والتلاعب التجاري وإغلاق المحال، حماية للمستهلكين ولأصحاب المحال والأسواق التجارية، وكذلك الموظفون.
وقالت مصادر مطلعة إن ذلك يأتي من باب «تشديد الرقابة على الرقابة نفسها» وإن الموظفين ليس كلهم ملائكة لا يخطئون، وحتى لا يحدث تعسُّف في استخدام السلطة او ظلم اصحاب المتاجر والمحال».
وكشفت ان المفتش حامل صفة الضبطية القضائية كان بإمكانه في السابق ان يقدم «إشعاراً» عبارة عن ورقة استدعاء لصاحب المحل التجاري، وقد يستخدم هذا الإشعار كأداة ابتزاز من الموظف للشركة او المحل لغرض في نفسه، او أن يكون ذلك مدخلاً لقبول «الواسطات» لإسقاط المخالفة المترتبة على هذا الاشعار، على اعتبار ان سجل المخالفات والاشعارات يجري تسليمه إلى الموظف من دون تسجيل، مما قد يترتب عليه تلاعب واخطاء، قد تفوِّت غرامات مالية على المال العام، كان من المفترض أن تذهب إلى خزينة الدولة بعد ثبوت المخالفة، إضافة إلى ما يمثله ذلك من عدم بسط رقابة القانون على الجميع، وإفلات مخالفين من قبضة العقوبات.
وبينت المصادر أن الخطة المستقبلية الموضوعة ستكون من محاور عدة، إذ سيكون «دفتر المخالفات والاشعارات» عبارة عن عهدة، يقوم الموظف بالتوقيع عند تسلُّمها ويسلمها فور انتهائها، وكل إشعار او مخالفة يجري تدوينها بحق أي شركة او مؤسسة تجارية مخالفة تكون لها آلية في التدرج والاستدعاء، ويكون الموظف مساءلاً عن كل ورقة في هذا الدفتر وفحواها وأسباب المخالفة والمواد القانونية المستند إليها، وكذلك أسباب حفظ المخالفات.
وأضافت: ستكون هناك طريقة قانونية جديدة لكتابة المحاضر، حتى لا تكون محاضر المخالفات المحالة الى النيابة معرضة لأخطاء إجرائية يفلت فيها الجاني من العقاب، وتكون ذريعة له للرجوع على الوزارة في دعاوى مدنية يطلب فيها تعويضات مالية كبيرة عن الأضرار التي لحقت بسمعته او إتلاف بضائعه او اغلاق محله التجاري.
دفتر مرقوم
وأفادت المصادر أنه حتى لا يكون هناك تداخل في الاختصاصات سيُسلَّم الموظف المختص أياً كان منصبه في الرقابة التجارية وحماية المستهلك «الدفتر المرقوم» من قطاع اخر في الوزارة، حتى يُضمَن بسط الرقابة على الرقابة نفسها، وإفشال أي عملية تلاعب قد تكون في المستقبل في محاضر الضبط او إشعارات الاستدعاء لاستكمال إجراءات المخالفة المتعلقة بالغش او التلاعب التجاري او عدم تطبيق القانون. وبالتالي لن يستطيع أي موظف ان يبتز أي نقطة بيع يخوله القانون رقابتها ومخالفتها، وهذا الامر سيسد باب الواسطات على الشركات والمحال المخالفة.
وأوضحت أن الموظف يمكن حالياً أن يمزق الإشعار بالمخالفة، وكأن شيئاً لم يكن، رضوخاً لواسطة معينة، أو تنفيذاً لتهديد أتى بثماره! لكن بعد الآلية الجديدة لن يستطيع أي حامل للضبطية القضائية، أياً كان منصبه في قطاع الرقابة والتفتيش، أن يتصرف في استدعاء أي شركة او محل تجاري، إلا بعد التأكد من مخالفتها بطريقة قانونية محكمة.
وكشفت المصادر عن نظام تقييم للموظفين أصحاب الضبطية القضائية، على اعتبار ان تلك الضبطية تُمنح بشكل سنوي، وسيكون المنح بناءً على عدد من الاعتبارات، أولها تقييم أداء الموظف السنوي، وعدد المخالفات والاشعارات التي أصدرها، والأخطاء التي ارتكبها في كتابة المحاضر من عدمه، إضافة الى الشكاوى التي قد تكون قُدمت ضده من الشركات والمحال التجارية ان وجدت. كما ستكون هناك رقابة على دوام الموظفين وحضورهم وانصرافهم سواء داخل الوزارة ومركز الخدمة التابع لها، او في الأسواق.
ضوابط إشعارات المراجعة ومحاضر الضبط
كشفت المصادر انه في ما يخص إشعارات المراجعة ومحاضر الضبط التي يجري تحريرها واصدارها بشأن البلاغات والمخالفات المتعلقة بقوانين الرقابة التجارية وحماية المستهلك، فإنه يجب أن تتمتع بالضوابط التالية:
1 – يعد سجل خاص لتسليم دفاتر الاشعارات ومحاضر الضبط التي تصدر بأرقام مسلسلة وصفحاتها مرقومة، من أصلٍ وصورتين.
2 – لا يسلم لمأمور الضبط دفتر اشعارات أو محاضر جديدة إلا بعد استنفاد صفحات الدفتر السابق تسليمه وإعادته إلى الإدارة المختصة، مشتملاً على كل الصور الخاصة بالحفظ للاشعارات، والمحاضر التي جرى تحريرها واصدارها.
3 – يراعى عند إلغاء أي اشعار أو محضر إرفاق مذكرة توضيحية بأسباب العدول أو الإلغاء موقعة من المأمور المختص والمسؤول المباشر. وفي حال كان سبب الإلغاء الصلح أو تنازل الشاكي تُرفق صورة التنازل موقعة من طرفي الخلاف في الشكوى، ويجوز لدواعي العمل الاستعاضة عن المذكرة بتدوين أسباب الإلغاء أو العدول على الإشعار أو المحضر ذاته في خانة الملاحظات، على أن تكون موقعة من مأمور الضبط ومسؤوله المباشر.
4 – تقيد كل الاشعارات والمحاضر والشكاوى في دفتر الأحوال لكل قسم على حدة، ويثبت بها اسم الشاكي وبياناته وموجز لموضوع الشكوى وتاريخ ورقم الاشعار أو المحضر المحرر لأغراض الشكوى وما انتهت إليه من إجراءات وتُراجع صفحات الدفتر من المسؤول المباشر وتُعتمد دورياً بتوقيعه.
[ad_2]
Source link